للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اخْتَارَ وَاحِدَةً أَوْ وَجَدَ النَّوْعَانِ انْدَفَعَتْ الْإِمَاءُ وَاخْتَارَ مِنْ الْحَرَائِرِ أَرْبَعًا، وَلَوْ أَسْلَمَ مَعَهُ وَاحِدَةٌ مِنْ أَرْبَعِ إمَاءٍ عَتَقَ، ثُمَّ أَسْلَمَتْ الْبَوَاقِي لَا يَخْتَارُ إلَّا وَاحِدَةً قَالَ الْبَغَوِيّ وَالْمُتَوَلِّي: وَتَتَعَيَّنُ الْأُولَى وَحَكَى الْإِمَامُ عَنْ سَائِرِ الْأَصْحَابِ أَنَّهُ يَخْتَارُ وَاحِدَةً مِنْ الْجُمْلَةِ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا: لَكِنَّ قِيَاسَ مَا مَرَّ جَوَازُ اخْتِيَارِ ثِنْتَيْنِ

ــ

[حاشية العبادي]

يُرِيدُ أَنْ يَكُونَ مُعْسِرًا خَائِفًا مِنْ الزِّنَا، وَأَنْتَ خَبِيرٌ بِأَنَّ هَذَا لَيْسَ مُعْتَبَرًا فِي الْمَسْأَلَةِ الْأَخِيرَةِ أَعْنِي قَوْلَهُ: لَوْ أَسْلَمَتْ وَاحِدَةٌ فَقَطْ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ إذَا فُرِضَتْ فِي تَمَحَّضَ الْإِمَاءِ كَانَتْ عَيْنَ قَوْلِهِ الْآتِي: وَلَوْ أَسْلَمَ مَعَهُ وَاحِدَةٌ فَقَطْ إلَخْ، وَكَذَا قَوْلُهُ: أَوْ وُجِدَ النَّوْعَانِ إلَخْ إطْلَاقُهُ غَيْرُ صَحِيحٍ بِقَرِينَةِ مَا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ، وَلَوْ عَتَقَتْ الْبَوَاقِي إلَخْ لَا يُقَالُ: قَوْلُهُ: بِشَرْطِهِ؛ لِأَنَّ هَذَا الْتَحَقَ بِالْحُرِّ وَهُوَ لَا يَجُوزُ لَهُ نِكَاحُ الْأَمَةِ إلَّا بِشَرْطِهِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ: يَلْزَمُكَ إذَنْ أَنْ لَا يَصِحَّ قَوْلُ الشَّارِحِ الْآتِي، وَإِنَّمَا جَازَ لَهُ إمْسَاكُ الْأُولَى لِرِقِّهِ عِنْدَ الْإِسْلَامَيْنِ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا الْبُرُلُّسِيِّ

وَكَانَ مُرَادُهُ بِقَوْلِهِ: كَانَتْ عَيْنَ قَوْلِهِ الْآتِي إلَخْ الِاعْتِرَاضَ بِأَنَّهُ إذَا كَانَتْ عَيْنَ ذَلِكَ الْقَوْلِ لَمْ يَصِحَّ اعْتِبَارُ ذَلِكَ الشَّرْطِ فِيهَا لِعَدَمِ اعْتِبَارِهِ فِي الْقَوْلِ الْمَذْكُورِ، وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا ذَكَرَهُ مِنْ السُّؤَالِ وَالْجَوَابِ، وَكَانَ مُرَادُهُ حِينَئِذٍ الِاعْتِرَاضَ عَلَى إطْلَاقِ اعْتِبَارِهِ لَا عَلَى اعْتِبَارِهِ فِي الْجُمْلَةِ، فَإِنَّهُ مُعْتَبَرٌ فِي الْجُمْلَةِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فَإِنَّهُ لَمَّا قَيَّدَ فِي الرَّوْضِ اخْتِيَارَ وَاحِدَةٍ فِي مَسْأَلَةِ الْإِمَامِ وَمَنْ مَعَهُ الْمَذْكُورَةِ فِي الْقَوْلِ الْمَذْكُورِ الْآتِي بِقَوْلِهِ: بِشَرْطِهَا قَالَ فِي شَرْحِهِ: وَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ: بِشَرْطِهَا مِنْ زِيَادَتِهِ، وَهُوَ إنَّمَا يَأْتِي عَلَى مَنْقُولِ الْمُتَوَلِّي أَمَّا عَلَى مَنْقُولِ الْإِمَامِ فَإِنَّمَا يَأْتِي فِيمَا إذَا اخْتَارَ غَيْرَ الَّتِي أَسْلَمَتْ مَعَهُ أَمَّا فِيهَا، فَلَا لِرِقِّهِ عِنْدَ اجْتِمَاعِهِمَا فِي الْإِسْلَامِ اهـ وَحِينَئِذٍ يُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ عَنْ الشَّارِحِ هُنَا بِحَمْلِ قَوْلِهِ بِشَرْطِهِ عَلَى مَعْنَى بِشَرْطِهِ فِي الْجُمْلَةِ بِقَرِينَةِ قَوْلِهِ الْآتِي، وَإِنَّمَا جَازَ لَهُ إمْسَاكُ الْأُولَى إلَخْ؛ لِأَنَّ تَعْلِيلَهُ يُفْهِمُ عَدَمَ اعْتِبَارِ هَذَا الشَّرْطِ فِي الْأُولَى فَلْيُتَأَمَّلْ. سم، وَقَوْلُهُ: أَمَّا فِيهَا إلَخْ قَدْ يُقَالُ: قَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّ الشَّرْطَ الْمَذْكُورَ لَا يَأْتِي عَلَى مَنْقُولِ الْمُتَوَلِّي فَمَا وَجْهُ قَوْلِ شَرْحِ الرَّوْضِ أَنَّهُ يَأْتِي عَلَى مَنْقُولِ الْمُتَوَلِّي وَلَا يَأْتِي عَلَى مَنْقُولِ الْإِمَامِ إذَا اخْتَارَ الْأُولَى مَعَ أَنَّ مَا وُجِّهَ بِهِ عَلَى مَنْقُولِ الْإِمَامِ إذَا اخْتَارَ الْأُولَى مَوْجُودٌ عَلَى مَنْقُولِ الْمُتَوَلِّي؛ لِأَنَّهُ يُعَيِّنُ الْأُولَى؟ . (قَوْلُهُ: إلَّا وَاحِدَةً) أَيْ:؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَسْتَوْفِ عَدَدَ الْعَبِيدِ قَبْلَ عِتْقِهِ وَكَتَبَ أَيْضًا قَوْلُهُ: إلَّا وَاحِدَةً قَالَ فِي الرَّوْضِ بِشَرْطِهَا قَالَ فِي شَرْحِهِ، وَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ بِشَرْطِهَا مِنْ زِيَادَتِهِ، وَهُوَ إنَّمَا يَأْتِي عَلَى مَنْقُولِ الْمُتَوَلِّي أَمَّا عَلَى مَنْقُولِ الْإِمَامِ فَإِنَّمَا يَأْتِي فِيمَا إذَا اخْتَارَ غَيْرَ الَّتِي أَسْلَمَتْ مَعَهُ أَمَّا فِيهَا فَلَا لِرِقِّهِ عِنْدَ اجْتِمَاعِهِمَا إلَخْ، وَعَدَمُ تَأَتِّيهِ عَلَى مَنْقُولِ الْمُتَوَلِّي لِهَذَا التَّعْلِيلِ بِعَيْنِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ.

وَجْهُ هَذِهِ التَّفْرِقَةِ (قَوْلُهُ: أَنَّهُ يَخْتَارُ وَاحِدَةً) اعْتَمَدَهُ م ر. (قَوْلُهُ: قَالَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا إلَخْ) : اعْلَمْ أَنَّ مُرَادَ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا بِمَا مَرَّ قَوْلُ أَصْلِهَا فِي حِكَايَةِ ضَابِطٍ لِلْأَصْحَابِ الرِّقُّ وَالْحُرِّيَّةُ إذَا تَبَدَّلَ أَحَدُهُمَا بِالْآخَرِ، فَإِنْ

ــ

[حاشية الشربيني]

مَا إذَا تَمَحَّضْنَ حَرَائِرَ عَلَى حِدَةٍ وَذَكَرَ مِنْهُمَا مَا إذَا أَسْلَمَ مِنْهُنَّ ثِنْتَانِ ثُمَّ عَتَقَ ثُمَّ أَسْلَمَ الْبَاقِيَاتُ وَمَا إذَا أَسْلَمَ مَعَهُ وَاحِدَةٌ ثُمَّ عَتَقَ ثُمَّ أَسْلَمَ الْبَاقِيَاتُ وَقَالَ فِي الْأُولَى: لَيْسَ لَهُ إلَّا اخْتِيَارُ ثِنْتَيْنِ، وَفِي الثَّانِيَةِ لَهُ اخْتِيَارُ أَرْبَعٍ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَسْتَوْفِ بِإِسْلَامِ الْوَاحِدَةِ عَدَدَ الْعَبِيدِ ثُمَّ ذَكَرَ حُكْمَ مَا إذَا تَمَحَّضْنَ إمَاءً، وَالْفَرْضُ أَنَّهُ عَتَقَ قَبْلَ الْإِسْلَامَيْنِ وَقَالَ: إنْ كُنَّ عَتَقْنَ عِنْدَ اجْتِمَاعِ الْإِسْلَامَيْنِ اخْتَارَ أَرْبَعًا، وَإِلَّا فَوَاحِدَةً بِشَرْطِ الْإِعْسَارِ وَخَوْفِ الْعَنَتِ ثُمَّ ذَكَرَ حُكْمَ مَا إذَا كَانَ تَحْتَهُ أَرْبَعٌ مِنْهُنَّ وَأَسْلَمَ مَعَهُ اثْنَتَانِ ثُمَّ عَتَقَ ثُمَّ أَسْلَمَ الْمُتَخَلِّفَتَانِ، وَهُوَ أَنَّهُ لَا يَخْتَارُ إلَّا اثْنَتَيْنِ إلَى آخِرِ مَا يَأْتِي ثُمَّ ذَكَرَ حُكْمَ مَا إذَا أَسْلَمَ مَعَهُ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ ثُمَّ عَتَقَ ثُمَّ أَسْلَمَتْ الْبَوَاقِي فَقَالَ: قَالَ الْمُتَوَلِّي: لَا يَخْتَارُ إلَّا وَاحِدَةً إلَخْ، وَلَا يَخْفَى حُسْنُ هَذَا التَّرْتِيبِ وَسَلَامَتُهُ مِنْ التَّكْرَارِ وَمِنْ اشْتِرَاطِ الْإِعْسَارِ وَخَوْفِ الْعَنَتِ فِي الصُّورَةِ الْأَخِيرَةِ، وَإِنَّمَا شَرْطُهُمَا فِيمَا فُرِضَ فِيهِ أَنَّهُ عَتَقَ قَبْلَ اجْتِمَاعِ الْإِسْلَامَيْنِ وَلَا يَتَأَتَّى حِينَئِذٍ أَنْ يَكُونَ أَسْلَمَ مَعَهُ أَحَدٌ قَبْلَ عِتْقِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: مَعَهُ) أَيْ: أَوْ فِي الْعِدَّةِ وَقَوْلُهُ: ثُمَّ أَسْلَمَتْ الْبَاقِيَاتُ أَيْ: فِي الْعِدَّةِ شَرْحُ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: لَا يَخْتَارُ إلَّا وَاحِدَةً) شَبَّهَ ذَلِكَ بِمَا إذَا طَلَّقَ الْعَبْدُ زَوْجَتَهُ طَلْقَتَيْنِ ثُمَّ عَتَقَ لَمْ يَمْلِكْ الثَّالِثَةَ وَلَا يَنْكِحُهَا إلَّا بِمُحَلِّلٍ، وَلَوْ طَلَّقَهَا طَلْقَةً ثُمَّ عَتَقَ وَنَكَحَهَا أَوْ رَاجَعَهَا مَلَكَ طَلْقَتَيْنِ شَرْحُ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: لِعَيْنِ مَا قَالَهُ) أَيْ:

<<  <  ج: ص:  >  >>