أَنَّ مَحَلَّهُ إذَا كَانَ الْحَادِثُ بِمَوْضِعٍ آخَرَ أَقْبَحَ مَنْظَرًا كَأَنْ حَدَثَ فِي الْوَجْهِ بَعْدَ رُؤْيَتِهِ فِي الْفَخِذِ، فَإِنْ كَانَ مِثْلَهُ كَأَنْ حَدَثَ فِي يَدِهِ بَعْدَ رُؤْيَتِهِ فِي الْيَدِ الْأُخْرَى فَوَجْهَانِ انْتَهَى وَأَقَرَّ بِهِمَا لِكَلَامِ الْجُمْهُورِ أَنَّهُ لَا خِيَارَ. (وَلَا مِنْ بَعْدِ مَا زَالَ وَمَا مِنْ بَعْدِ مَوْتٍ عُلِمَا) أَيْ: وَلَا مَا عَلِمَهُ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ مِنْ الْعُيُوبِ بَعْدَ زَوَالِهِ أَوْ مَوْتِ مَنْ قَامَ بِهِ لِانْتِفَاءِ الضَّرَرِ بِالزَّوَالِ وَانْتِهَاءِ النِّكَاحِ بِالْمَوْتِ. (وَلِلْوَلِيِّ) ، وَإِنْ رَضِيَتْ الْمَرْأَةُ الْخِيَارَ (بِاَلَّذِي عَمَّ) مِنْ الْعُيُوبِ مِنْ جُنُونٍ وَجُذَامٍ وَبَرَصٍ؛ لِأَنَّهُ يُعَبِّرُ بِهِ؛ وَلِأَنَّ الْعَيْبَ قَدْ يَتَعَدَّى إلَيْهَا وَإِلَى نَسْلِهَا بِخِلَافِ الْخَاصِّ بِالزَّوْجِ مِنْ جَبٍّ وَعُنَّةٍ؛ لِانْتِفَاءِ الْعَارِ، وَالضَّرَرُ مَقْصُورٌ عَلَيْهَا هَذَا. (إذَا قَارَنَهُ) أَيْ: قَارَنَ الْعَيْبُ الْعَامُّ الْعَقْدَ، فَإِنْ طَرَأَ عَلَيْهِ، فَلَا خِيَارَ لَهُ؛ لِأَنَّ حَقَّهُ فِي الْكَفَاءَةِ فِي الِابْتِدَاءِ دُونَ الدَّوَامِ، وَلِهَذَا لَوْ عَتَقَتْ تَحْتَ عَبْدٍ وَرَضِيَتْ بِهِ لَا فَسْخَ لَهُ (كَمَنْعِ تَزْوِيجٍ) أَيْ: كَمَا أَنَّ لِلْوَلِيِّ مَنْعَ مُوَلِّيَتِهِ فِي الِابْتِدَاءِ مِنْ تَزْوِيجِهَا مَعِيبًا. (بِذَا) أَيْ: بِالْعَيْبِ الْعَامِّ، وَإِنْ رَضِيَتْ بِهِ بِخِلَافِ الْخَاصِّ إذَا رَضِيَتْ بِهِ لِمَا مَرَّ مِنْ وُجُودِ الْعَارِ وَانْتِفَائِهِ
(فَرْعٌ)
لَوْ فَسَخَ بِعَيْبٍ فَبَانَ خِلَافُهُ بَطَلَ الْفَسْخُ عَلَى الصَّحِيحِ؛ لِأَنَّهُ بِغَيْرِ حَقٍّ ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ. (وَ) الْفَسْخُ بِالْعَيْبِ. (بَعْدَ وَطْءٍ) يُوجِبُ (الْمُسَمَّى إنْ طَرَا) أَيْ: الْعَيْبُ. (مِنْ بَعْدِهِ) أَيْ: الْوَطْءِ؛ لِأَنَّ الْوَطْءَ قَرَّرَهُ قَبْلَ وُجُودِ السَّبَبِ، وَخَرَجَ بِبَعْدِ الْوَطْءِ الْفَسْخُ قَبْلَهُ بِعَيْبٍ مُقَارِنٍ لِلْعَقْدِ أَوْ طَارٍ، فَلَا يُوجِبُ شَيْئًا؛ لِأَنَّهُ إنْ كَانَ الْعَيْبُ بِهِ فَهِيَ الْفَاسِخَةُ أَوْ بِهَا فَسَبَبُ الْفَسْخِ فِيهَا فَكَأَنَّهَا الْفَاسِخَةُ، وَبِطَرَيَانِهِ بَعْدَ الْوَطْءِ، الْفَسْخُ بَعْدَهُ بِمُقَارِنِ الْعَقْدِ أَوْ طَارٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْوَطْءِ فَيُوجِبُ مَهْرَ الْمِثْلِ لَا الْمُسَمَّى؛ لِأَنَّهُ تَمَتَّعَ بِمَعِيبِهِ وَهُوَ إنَّمَا بَذَلَ الْمُسَمَّى بِظَنِّ السَّلَامَةِ فَكَأَنَّ الْعَقْدَ جَرَى بِلَا تَسْمِيَةٍ؛ وَلِأَنَّ قَضِيَّةَ الْفَسْخِ رُجُوعُ كُلٍّ مِنْهُمَا إلَى عَيْنِ حَقِّهِ أَوْ إلَى بَدَلِهِ إنْ تَلِفَ فَيَرْجِعُ الزَّوْجُ إلَى عَيْنِ حَقِّهِ، وَهُوَ الْمُسَمَّى وَالزَّوْجَةُ إلَى بَدَلِ حَقِّهَا، وَهُوَ مَهْرُ مِثْلِهَا لِفَوَاتِ حَقِّهَا بِالدُّخُولِ وَبِمَا تَقَرَّرَ مِنْ أَنَّ مَا ذُكِرَ صَيَّرَ التَّسْمِيَةَ كَالْعَدَمِ سَقَطَ مَا قِيلَ الْفَسْخُ إنْ رَفَعَ الْعَقْدَ مِنْ أَصْلِهِ، فَالْوَاجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ مُطْلَقًا أَوْ مِنْ حِينِهِ، فَالْمُسَمَّى كَذَلِكَ. (كَرِدَّةٍ) مِنْ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ، فَإِنَّهَا إنْ حَدَثَتْ بَعْدَ الْوَطْءِ وَجَبَ الْمُسَمَّى أَوْ قَبْلَهُ، فَإِنْ كَانَتْ مِنْ الزَّوْجَةِ، فَلَا
ــ
[حاشية العبادي]
قَوْلُهُ: وَلِلْوَلِيِّ) ، وَلَوْ مِنْ غَيْرِ النَّسَبِ كَالسَّيِّدِ عَلَى الْمُتَّجَهِ، وَفِيهِ نِزَاعٌ ذَكَرَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ
(قَوْلُهُ: فَبَانَ خِلَافُهُ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ فَبَانَ أَنْ لَا عَيْبَ اهـ بَقِيَ مَا لَوْ فَسَخَ بِعَيْبٍ فَبَانَ أَنَّ الْمَوْجُودَ عَيْبٌ آخَرُ (قَوْلُهُ: الْفَسْخُ بَعْدَهُ) يَنْبَغِي أَوْ مَعَهُ (قَوْلُهُ: بِمُقَارِنٍ لِلْعَقْدِ) بَقِيَ الْمُقَارِنُ لِلْوَطْءِ، وَقَضِيَّةُ التَّعْلِيلِ أَنَّهُ كَذَلِكَ (قَوْلُهُ: أَوْ طَارَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْوَطْءِ) يَنْبَغِي أَوْ طَارَ مَعَ الْوَطْءِ. (قَوْلُهُ: بِلَا تَسْمِيَةٍ) ؛ لِأَنَّ التَّسْمِيَةَ إنَّمَا كَانَتْ لِلسَّلِيمَةِ وَهَذِهِ غَيْرُ سَلِيمَةٍ. (قَوْلُهُ: وَجَبَ الْمُسَمَّى) ، وَهَذَا هُوَ اللَّازِمُ مِنْ التَّشْبِيهِ. (قَوْلُهُ: فَلَهَا مَهْرُ مِثْلٍ) أَيْ:
[حاشية الشربيني]
أُخْرَى وَفِي نِكَاحٍ دُونَ آخَرَ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَقَوْلُهُ: وَفِي نِكَاحٍ دُونَ آخَرَ بِأَنْ تَثْبُتَ عُنَّتُهُ فِي نِكَاحٍ ثُمَّ طَلَّقَ ثُمَّ جَدَّدَهُ فَحَيْثُ كَانَتْ الْعُنَّةُ كَذَلِكَ لَمْ يُتَصَوَّرْ عِلْمُهَا مُقَارِنَةً لِلْعَقْدِ إلَّا بَعْدَ الْعَقْدِ فَيُعْلَمُ حِينَئِذٍ أَنَّهَا كَانَتْ مُقَارِنَةً لَهُ إمَّا قَبْلَهُ فَيُحْتَمَلُ أَنْ لَا تَسْتَمِرَّ، فَالْعَقْدُ مَعَ الْعِلْمِ بِهَا لَا يَدُلُّ عَلَى الرِّضَى حَتَّى يَسْقُطَ الْخِيَارُ وَحِينَئِذٍ لَا وَجْهَ لِاسْتِثْنَاءِ الْعُنَّةِ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: وَلِلْوَلِيِّ إلَخْ) أَيْ: الْخَاصِّ إذْ الْعَامُّ لَا يُعَيَّرُ بِذَلِكَ. اهـ. حَاشِيَةُ مَنْهَجٍ
(قَوْلُهُ: يُوجِبُ الْمُسَمَّى) وَلَا نَفَقَةَ لَهَا فِي الْعِدَّةِ، سَوَاءٌ كَانَتْ حَامِلًا أَوْ حَائِلًا لِانْقِطَاعِ أَثَرِ النِّكَاحِ وَلَهَا السُّكْنَى؛ لِأَنَّهَا مُعْتَدَّةٌ عَنْ نِكَاحٍ صَحِيحٍ تَحْصِينًا لِلْمَاءِ. اهـ. خ ط س ل. اهـ. حَاشِيَةُ مَنْهَجٍ وَقَوْلُهُ: فَلَا يُوجِبُ شَيْئًا حَتَّى الْمُتْعَةَ ح ل. (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ إنْ كَانَ إلَخْ) وَجَعَلَ عَيْبَهَا كَفَسْخِهَا وَلَمْ يَجْعَلْ عَيْبَهُ كَفِرَاقِهِ؛ لِأَنَّهُ بَذَلَ الْعِوَضَ فِي مُقَابَلَةِ مَنَافِعَ سَلِيمَةٍ وَلَمْ تَتِمَّ بِخِلَافِهَا فَإِنَّهَا لَمْ تَبْذُلْ شَيْئًا فِي مُقَابَلَةِ مَنَافِعِ الزَّوْجِ، وَالْعِوَضُ الَّذِي مَلَكَتْهُ سُلَيْمٌ فَكَانَ مُقْتَضَاهُ أَنْ لَا فَسْخَ لَهَا إلَّا أَنَّ الشَّارِعَ أَثْبَتَ لَهَا الْفَسْخَ دَفْعًا لِلضَّرَرِ عَنْهَا فَإِذَا اخْتَارَتْهُ لَزِمَهَا رَدُّ الْبَدَلِ كَمَا لَوْ ارْتَدَّتْ. اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ تَمَتَّعَ بِمَعِيبَةِ إلَخْ) هَذَا التَّعْلِيلُ قَاصِرٌ عَلَى مَا إذَا فَسَخَ بِعَيْبِهَا وَقَوْلُهُ: وَلِأَنَّ إلَخْ عَامٌّ. (قَوْلُهُ: وَبِمَا تَقَرَّرَ مِنْ أَنَّ إلَخْ) وَإِنَّمَا كَانَتْ كَالْعَدَمِ؛ لِأَنَّ التَّسْمِيَةَ كَانَتْ لِسَلِيمَةٍ وَهَذِهِ غَيْرُ سَلِيمَةٍ لَكِنْ بَقِيَ أَنَّ هَذَا إنَّمَا يُفِيدُ فِي الْفَسْخِ بِعَيْبِهَا أَمَّا بِعَيْبِهِ قَبْلَ الْوَطْءِ فَلَا إذْ مُقْتَضَاهُ وُجُوبُ الْمُسَمَّى لِاسْتِيفَائِهِ الْمَنَافِعَ تَامَّةً مَعَ أَنَّ الْوَاجِبَ مَهْرُ الْمِثْلِ وَأَجَابَ السُّبْكِيُّ عَنْ أَصْلِ الْإِشْكَالِ بِأَنَّ الْفَسْخَ هُنَا وَفِي الْإِجَارَةِ إنَّمَا يَرْفَعُ الْعَقْدَ مِنْ حِينِ وُجُودِ السَّبَبِ لَا مِنْ أَصْلِ الْعَقْدِ وَلَا مِنْ حِينِ الْفَسْخِ؛ لِأَنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ فِيهِمَا الْمَنَافِعُ،
وَهِيَ لَا تُقْبَضُ إلَّا بِالِاسْتِيفَاءِ أَيْ: بِانْفِكَاكِ الْعِصْمَةِ وَانْقِضَاءِ الْإِجَارَةِ فَقَبْلَ ذَلِكَ لَمْ يَتِمَّ الِاسْتِيفَاءُ لِعَدَمِ تَمَامِ الْقَبْضِ فَأُنِيطَ حُكْمُ الْفَسْخِ بِزَمَنِ وُجُودِ سَبَبِهِ فَتَعَيَّنَ التَّفْصِيلُ الْمَذْكُورُ بَيْنَ الْفَسْخِ بِحَادِثٍ بَعْدَ الْوَطْءِ فَيَجِبُ الْمُسَمَّى لِتَقَرُّرِهِ بِوَطْءٍ فِي نِكَاحٍ وَبَيْنَ الْفَسْخِ بِعَيْبٍ قَبْلَهُ مِنْهُ أَوْ مِنْهَا فَيَجِبُ مَهْرُ مِثْلٍ لِتَبَيُّنِ أَنَّ الْوَطْءَ لَمْ يَكُنْ فِي نِكَاحٍ فَلَا يُقَرَّرُ الْمُسَمَّى، وَهَذَا بِخِلَافِ نَحْوِ الْبَيْعِ فَإِنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ فِيهِ أَعْيَانٌ غَالِبًا تُقْبَضُ حَقِيقَةً بِالتَّسَلُّمِ فَالْفَسْخُ فِيهِ إنَّمَا يَرْفَعُ الْعَقْدَ مِنْ حِينِهِ وَمَا حَصَلَ قَبْلُ يَكُونُ لِلْمُشْتَرِي فَتَدَبَّرْ رَحِمَكَ اللَّهُ اهـ. (قَوْلُهُ: مَا قِيلَ)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute