شَيْءَ لَهَا أَوْ مِنْ الزَّوْجِ تَشَطَّرَ الْمُسَمَّى، فَإِنْ وَطِئَهَا جَاهِلَةً فِي رِدَّتِهَا أَوْ رِدَّتِهِ فَلَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ مَعَ شَطْرِ الْمُسَمَّى فِي الثَّانِيَةِ
. (وَخَيِّرَا) أَنْتَ. (بِخُلْفِ شَرْطِ نَسَبٍ) فِي أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ بِأَنْ بَانَ أَنَّهُ دُونَ مَا شَرَطَ، وَإِنْ بَانَ أَنَّهُ مِثْلُ نَسَبِ الْآخَرِ أَوْ فَوْقَهُ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْمِنْهَاجِ وَغَيْرُهُ وَاخْتَارَهُ السُّبْكِيُّ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ: وَرَجَّحَهُ الشَّافِعِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فِي خُلْفِ شَرْطِ نَسَبِهِ انْتَهَى وَمِثْلُهُ خُلْفُ شَرْطِ نَسَبِهَا، وَذَلِكَ لِفَوَاتِ الشَّرْطِ وَلِلتَّغْرِيرِ لَكِنَّ الَّذِي فِي الشَّرْحِ الْكَبِيرِ عَنْ تَصْحِيحِ الْبَغَوِيّ وَصَحَّحَهُ فِي الصَّغِيرِ وَأَصْلِ الرَّوْضَةِ الْمَنْعُ فِيمَا إذَا بَانَ مِثْلَ نَسَبِ الْآخَرِ أَوْ فَوْقَهُ لِانْتِفَاءِ الْعَارِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْأَنْوَارِ وَجَعَلَ الْعِفَّةَ وَالْحِرْفَةَ كَالنَّسَبِ. (وَ) خُيِّرَ بِخُلْفِ شَرْطٍ. (سِلْمِ) أَيْ: إسْلَامُ أَحَدِهِمَا حَيْثُ يَصِحُّ النِّكَاحُ بِدُونِهِ، فَلَوْ كَانَتْ مُسْلِمَةً وَقَدْ شُرِطَ إسْلَامَهُ فَأَخْلَفَ أَوْ بَانَتْ وَثَنِيَّةً، وَقَدْ شُرِطَ إسْلَامُهَا لَمْ يَصِحَّ النِّكَاحُ. (وَ) بِخُلْفِ شَرْطٍ. (ضِدِّ رِقٍّ) أَيْ: حُرِّيَّةِ أَحَدِهِمَا حَيْثُ يَصِحُّ النِّكَاحُ بِدُونِهَا، وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ ثُبُوتُ الْخِيَارِ، وَإِنْ كَانَ الْآخَرُ رَقِيقًا، وَهُوَ قِيَاسُ مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُ فِي النَّسَبِ لَكِنَّ الْمَذْهَبَ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ الْمَنْعُ فِي خُلْفِ شَرْطِ حُرِّيَّتِهَا إذَا كَانَ عَبْدًا وَعَلَّلَهُ الرَّافِعِيُّ بِتَكَافُئِهِمَا، وَذَكَرَا فِي خُلْفِ شَرْطِ حُرِّيَّتِهِ إذَا كَانَتْ أَمَةً وَجْهَيْنِ بِلَا تَرْجِيحٍ، وَقَضِيَّةُ التَّعْلِيلِ الْمَذْكُورِ الْمَنْعُ أَيْضًا وَبِهِ جَزَمَ فِي الْأَنْوَارِ وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ: إنَّهُ الْمُرَجَّحُ فَإِنْ أَثْبَتْنَاهُ فَهُوَ لِسَيِّدِهَا دُونَهَا عَكْسُ الْعَيْبِ؛ لِأَنَّ لَهُ إجْبَارَهَا عَلَى نِكَاحِ عَبْدٍ لَا مَعِيبٍ، وَلَوْ شُرِطَ فِي أَحَدِهِمَا صِفَةٌ أُخْرَى تُقْصَدُ فَبَانَ دُونَهَا، فَإِنْ كَانَ فِيهِ ثَبَتَ الْخِيَارُ أَوْ فِيهَا فَقَوْلَانِ لِتَمَكُّنِهِ مِنْ الطَّلَاقِ أَظْهَرُهُمَا فِي الرَّوْضَةِ ثُبُوتُهُ. (لَا) أَيْ: خِيَرَ بِخُلْفِ الشَّرْطِ لَا. (بِخُلْفِ الزَّعْمِ) بِتَثْلِيثِ الزَّايِ أَيْ: الظَّنِّ لِمَا يُقْصَدُ مِنْ الصِّفَاتِ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ كَأَنْ ظَنَّتْهُ كُفُؤًا فَبَانَ فَاسِقًا أَوْ دَنِيَّ النَّسَبِ أَوْ الْحِرْفَةِ؛ لِانْتِفَاءِ التَّغْرِيرِ وَالظَّانُّ هُوَ الْمُقَصِّرُ بِتَرْكِ الْبَحْثِ أَوْ الشَّرْطِ وَلَيْسَ كَظَنِّ السَّلَامَةِ مِنْ الْعَيْبِ لِغَلَبَتِهَا وَهُنَا لَا يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ الْغَالِبُ الْكَفَاءَةُ وَشَمَلَ إطْلَاقُهُ كَالْغَزَالِيِّ إلَى خُلْفِ ظَنِّ حُرِّيَّتِهِ وَهِيَ حُرَّةٌ
وَعَلَيْهِ نَصَّ فِي الْأُمِّ وَالْبُوَيْطِيِّ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْأَنْوَارِ وَبَحَثَهُ الرَّافِعِيُّ وَقَاسَهُ عَلَى حُكْمِ خُلْفِ ظَنِّ حُرِّيَّتِهَا، وَلَمْ يَطَّلِعْ النَّوَوِيُّ كَالرَّافِعِيِّ عَلَى النَّصِّ فَضَعَّفَ مَا قَالَهُ الْغَزَالِيُّ وَنَقَلَ عَنْ ابْنِ الصَّبَّاغِ وَغَيْرِهِ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمِنْهَاجِ، وَوَجَّهَهُ بِأَنَّ نَقْصَ الرِّقِّ مُؤَثِّرٌ فِي حُقُوقِ النِّكَاحِ؛ لِأَنَّ لِسَيِّدِهِ مَنْعَهُ مِنْهَا لِحَقِّ الْخِدْمَةِ؛ وَلِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ إلَّا نَفَقَةُ الْمُعْسِرِينَ، وَالْمُخْتَارُ نَصُّ الشَّافِعِيِّ، وَقَدْ نَقَلَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَقَالَ: إنَّهُ الصَّوَابُ الْمُعْتَمَدُ (وَوَلَدٌ) حَصَلَ. (مِنْ قَبْلِ عِلْمٍ) مِنْ الزَّوْجِ الْمَغْرُورِ بِحُرِّيَّتِهَا بِأَنَّهَا رَقِيقَةٌ. (ذُو نَسَبْ) لِاحْتِرَامِ مَاءِ الزَّوْجِ (حُرٌّ) لِظَنِّهِ الْحُرِّيَّةَ، وَلَوْ كَانَ عَبْدًا كَمَا لَوْ وَطِئَ أَمَةً يَظُنُّهَا زَوْجَتَهُ الْحُرَّةَ، سَوَاءٌ فَسَخَ الْعَقْدَ أَمْ أَجَازَهُ، أَمَّا الْحَاصِلُ بَعْدَ عِلْمِهِ بِرِقِّهَا فَرَقِيقٌ وَقَوْلُهُ: مِنْ قَبْلِ عِلْمٍ ذُو نَسَبٍ مِنْ زِيَادَتِهِ وَقَوْلُهُ: قَبْلَ عِلْمٍ يُوهِمُ أَنَّ الْوَلَدَ الْحَاصِلَ بَعْدَ الْعِلْمِ غَيْرُ نَسِيبٍ، وَلَيْسَ مُرَادًا، فَلَوْ تَرَكَ قَوْلَهُ: ذُو نَسَبٍ الْمَعْلُومَ لَسَلِمَ مِنْ ذَلِكَ. (وَ) عَلَى الزَّوْجِ الْمَغْرُورِ، وَلَوْ عَبْدًا. (لِلسَّيِّدِ) أَيْ: سَيِّدِ الْأَمَةِ. (حَتَّى أَصْلِ أَبْ) أَيْ: أَبِي الْوَلَدِ كَأَنْ زَوَّجَ أَمَتَهُ
ــ
[حاشية العبادي]
لِلْوَاطِئِ (قَوْلُهُ: مَعَ شَطْرِ الْمُسَمَّى) أَيْ: لِلْفِرَاقِ، وَقَوْلُهُ: فِي الثَّانِيَةِ أَيْ: رِدَّتِهِ
(قَوْلُهُ: حَيْثُ يَصِحُّ النِّكَاحُ) كَأَنْ كَانَتْ كِتَابِيَّةً وَشَرَطَتْ إسْلَامَهُ. (قَوْلُهُ: فَلَوْ كَانَتْ إلَخْ) بَيَانُ مُحْتَرَزٍ حَيْثُ يَصِحُّ إلَخْ. (قَوْلُهُ: حَيْثُ يَصِحُّ النِّكَاحُ) كَأَنْ شَرَطَتْ الْحُرَّةُ حُرِّيَّتَهُ.
(قَوْلُهُ: وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ ثُبُوتُ الْخِيَارِ، وَإِنْ كَانَ الْآخَرُ رَقِيقًا إلَخْ) قَدْ تَعَرَّضَ الشَّارِحُ كَمَا تَرَى لِهَذَا الْحُكْمِ وَسَكَتَ عَنْ شَرْطِ الْإِسْلَامِ فَاقْتَضَى أَنَّ الْكِتَابِيَّةَ لَوْ شَرَطَتْ الْإِسْلَامَ فَبَانَ كِتَابِيًّا تَخَيَّرَتْ، وَقِيَاسُ مَا فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ فِي الرِّقِّ وَالنَّسَبِ خِلَافُهُ بِرّ. (قَوْلُهُ: وَبِهِ جَزَمَ فِي الْأَنْوَارِ) لَكِنَّ الْأَصَحَّ ثُبُوتُ الْخِيَارِ لِلسَّيِّدِ م ر. (قَوْلُهُ: ثَبَتَ الْخِيَارُ) ظَاهِرُهُ.، وَإِنْ كَانَ الْمَشْرُوطُ فِيهِ الصِّفَةَ مِثْلَ الشَّارِطِ فِي الصِّفَةِ وَيُفَرَّقُ بَيْنَ ذَلِكَ وَبَيْنَ النَّسَبِ وَمَا أُلْحِقَ بِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: لِغَلَبَتِهَا) أَيْ: السَّلَامَةِ. (قَوْلُهُ: وَهِيَ حُرَّةٌ) خَرَجَ الْأَمَةُ، فَعَلَى الْأَوَّلِ أَنَّهُ لَا خِيَارَ لَا خِيَارَ بِالْأُولَى وَعَلَى الثَّانِي الَّذِي جَزَمَ بِهِ فِي الْمِنْهَاجِ لَا خِيَارَ بِخِلَافِ مَا تَقَدَّمَ فِي خُلْفِ الشَّرْطِ. (قَوْلُهُ: وَقَاسَهُ عَلَى حُكْمِ خُلْفِ ظَنِّ حُرِّيَّتِهَا) قَالَ فِي الْمِنْهَاجِ، وَلَوْ ظَنَّهَا مُسْلِمَةً أَوْ حُرَّةً فَبَانَتْ كِتَابِيَّةً أَوْ أَمَةً، وَهِيَ تَحِلُّ لَهُ، فَلَا خِيَارَ فِي الْأَظْهَرِ. اهـ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمِنْهَاجِ وَفَارَقَ عَدَمَ ثُبُوتِ الْخِيَارِ فِي خُلْفِ ظَنِّ حُرِّيَّتِهَا أَيْ: وَلَوْ حُرًّا بِقُدْرَتِهِ عَلَى الْخَلَاصِ بِالطَّلَاقِ م ر. (قَوْلُهُ: بِحُرِّيَّتِهَا) مُتَعَلِّقٌ بِالْمَغْرُورِ وَقَوْلُهُ: بِأَنَّهَا رَقِيقَةٌ مُتَعَلِّقٌ بِعِلْمٍ. (قَوْلُهُ: حَتَّى أَصْلِ أَبٍ)
[حاشية الشربيني]
أَيْ: اعْتِرَاضًا عَلَى التَّفْصِيلِ السَّابِقِ
(قَوْلُهُ: بِخُلْفِ شَرْطٍ) وَلَا يُشْتَرَطُ كَوْنُ الْفَسْخِ بِخُلْفِ الشَّرْطِ وَالْعِتْقِ بِحُضُورِ الْقَاضِي سم عَلَى الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ: قَوْلُهُ: الْمَنْعِ) هُوَ الْمُعْتَمَدُ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: وَجَعَلَ الْعِفَّةَ وَالْحِرْفَةَ) وَمِثْلُهُمَا الْإِسْلَامُ كَمَا فِي م ر أَمَّا غَيْرُهُمْ كَالْغُنْجِ وَالْبَيَاضِ وَالسُّمْرَةِ وَالْجَمَالِ فَالْمِثْلِيَّةُ فِيهَا لَا تُسْقِطُ الْخِيَارَ لَهُمَا. اهـ. ق ل عَنْ زي وَقَوْلُهُ: فَالْمِثْلِيَّةُ فِيهَا لَا تُسْقِطُ مِنْ ذَلِكَ خُلْفَ شَرْطِ حُرِّيَّتِهِ إذْ كَانَتْ أَمَةً كَمَا سَيَأْتِي. (قَوْلُهُ: وَبِخُلْفِ شَرْطٍ) ضِدَّ رِقِّ صُورَتِهِ فِي خُلْفِ الشَّرْطِ فِيهِ أَنْ تَأْذَنَ فِي إنْكَاحِ زَيْدٍ بِشَرْطِ حُرِّيَّتِهِ مَثَلًا أَوْ أَحَدِ هَؤُلَاءِ الْجَمَاعَةِ كَذَلِكَ سَوَاءٌ فِي الْوَلِيِّ الْمُجْبِرِ وَغَيْرِهِ فَلَا يُقَالُ: إنَّ عَدَمَ الْكَفَاءَةِ يُبْطِلُ النِّكَاحَ. (قَوْلُهُ: وَقَضِيَّتُهُ التَّعْلِيلُ إلَخْ) الْأَصَحُّ ثُبُوتُ الْخِيَارِ لِأَنَّهُ لِلسَّيِّدِ بِخِلَافِ خِيَارِ بَاقِي الْعُيُوبِ؛ لِأَنَّهُ يُجْبِرُهَا عَلَى نِكَاحِ عَبْدٍ لَا مَعِيبَ شَرْحُ م ر مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَهِيَ حُرَّةٌ) بِخِلَافِ الْأَمَةِ إذَا ظَنَّتْهُ حُرًّا فَبَانَ رَقِيقًا فَلَا خِيَارَ وَفَارَقَ مَا لَوْ شَرَطَتْ ذَلِكَ فَأَخْلَفَ بِأَنَّ الشَّرْطَ أَقْوَى مِنْ مُجَرَّدِ الظَّنِّ. (قَوْلُهُ: وَقَاسَهُ إلَخْ) يُفَرَّقُ بِتَمَكُّنِهِ بِالطَّلَاقِ، وَفِيهِ شَيْءٌ لِلُزُومِ نِصْفِ الْمُسَمَّى قَبْلَ الدُّخُولِ بِخِلَافِ الْفَسْخِ (قَوْلُهُ: كَالرَّافِعِيِّ إلَخْ) ؛ لِأَنَّهُ، وَإِنْ قَالَ بِهِ لَكِنَّهُ بَحَثَهُ وَقَاسَهُ. (قَوْلُهُ: وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمِنْهَاجِ) اعْتَمَدَهُ م ر فِي شَرْحِهِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute