بِابْنِهِ. (قِيمَتُهُ) أَيْ: الْوَلَدِ. (يَوْمَ وِلَادَةٍ) لَهُ. (مَتَى حَيًّا بَدَا) أَيْ: ظَهَرَ لِتَفْوِيتِهِ رِقَّهُ بِظَنِّهِ، نَعَمْ إنْ كَانَ الْمَغْرُورُ عَبْدَ سَيِّدِ الْأَمَةِ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ إذْ يَجِبُ لِلسَّيِّدِ عَلَى عَبْدِهِ مَالٌ، وَكَذَا إنْ كَانَ الْغَارُّ سَيِّدَهَا؛ لِأَنَّهُ لَوْ غَرِمَ رَجَعَ عَلَيْهِ وَاعْتُبِرَتْ قِيمَةُ الْوَلَدِ يَوْمَ الْوِلَادَةِ؛ لِأَنَّهُ أَوَّلُ أَحْوَالِ إمْكَانِ التَّقْوِيمِ، وَشَمَلَ أَصْلُ أَبِيهِ جَدَّهُ وَجَدَّتَهُ وَخَرَجَ بِهِ أَصْلُ أُمِّهِ لِامْتِنَاعِ بَقَائِهَا عَلَى الرِّقِّ حِينَئِذٍ، وَهَذَا هُوَ الدَّاعِي لِعُدُولِهِ إلَى تَعْبِيرِهِ بِذَلِكَ عَنْ قَوْلِ الْحَاوِي وَلَوْ جَدَّ الْوَلَدِ، وَالْحَقُّ أَنَّهُ لَا يَمْتَنِعُ بَقَاؤُهَا عَلَى الرِّقِّ، فَقَدْ تَنْتَقِلُ إلَيْهِ مَرْهُونَةً أَوْ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ مُسْتَغْرِقٌ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ مِمَّا يَأْتِي قَرِيبًا، فَلَوْ اقْتَصَرَ عَلَى قَوْلِهِ حَتَّى أَصِلَ كَانَ أَوْلَى.
(لَا بِالْخُرُوجِ) أَيْ: خُرُوجِ الْوَلَدِ. (مَيِّتَا) بِلَا جِنَايَةٍ، فَلَا يَجِبُ شَيْءٌ لِعَدَمِ تَيَقُّنِ حَيَاتِهِ. (وَ) إنْ خَرَجَ مَيِّتًا. (بِجِنَايَةٍ) مِنْ الْمَغْرُورِ أَوْ رَقِيقِهِ أَوْ سَيِّدِ الْأَمَةِ أَوْ رَقِيقِهِ أَوْ أَجْنَبِيٍّ. (فَعُشْرُ الْقِيمَهْ مِنْ أُمِّهِ لِسَيِّدٍ مَغْرُومَهْ) أَيْ: فَعُشْرُ قِيمَةِ أُمِّهِ يَغْرَمُهُ الْمَغْرُورُ لِسَيِّدِهَا؛ لِأَنَّهُ انْفَصَلَ مَضْمُونًا بِالْغُرَّةِ فَكَمَا يُقَوَّمُ لَهُ يُقَوَّمُ عَلَيْهِ كَالْعَبْدِ الْجَانِي إذَا قَتَلَ يَتَعَلَّقُ حَقُّ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ بِقِيمَتِهِ وَهَلْ الْعِبْرَةُ بِقِيمَةِ الْأُمِّ يَوْمَ الْجِنَايَةِ أَوْ يَوْمَ الْوَضْعِ؟ وَجْهَانِ فِي الرَّافِعِيِّ فِي التَّفْوِيضِ صَحَّحَ مِنْهُمَا غَيْرُهُ الْأَوَّلَ وَقِيلَ: الْوَاجِبُ أَقَلُّ الْأَمْرَيْنِ مِنْ الْعُشْرِ وَالْمَوْرُوثُ مِنْ الْغُرَّةِ، فَإِنَّ سَبَبَ الْغَرَامَةِ تَقَوُّمُهُ لَهُ، فَلَا يَزِيدُ الْوَاجِبُ عَلَى الْحَاصِلِ، وَإِنَّمَا ضَمِنَ بِعُشْرِ قِيمَتِهَا؛ لِأَنَّهُ الَّذِي يُضْمَنُ بِهِ الْجَنِينُ الرَّقِيقُ، سَوَاءٌ زَادَ عَلَى قِيمَةِ الْغُرَّةِ أَمْ لَا كَمَا أَنَّهُ يُضْمَنُ بِقِيمَتِهِ عِنْدَ خُرُوجِهِ حَيًّا، وَإِنْ زَادَتْ عَلَى الدِّيَةِ وَأَنَّثَ النَّاظِمُ الْعُشْرَ حَيْثُ قَالَ: مَغْرُومَةٌ لِاكْتِسَابِهِ التَّأْنِيثَ مِنْ الْمُضَافِ إلَيْهِ. (وَذَا) أَيْ: عُشْرُ قِيمَةِ الْأُمِّ بِخُرُوجِهِ مَيِّتًا بِجِنَايَةٍ. (وَمَا ذَكَرْتُهُ مِنْ قَبْلِ) ذَلِكَ مِنْ قِيمَةِ الْوَلَدِ بِخُرُوجِهِ حَيًّا فِي ذِمَّةِ الْمَغْرُورِ مَأْخُوذَانِ مِنْ مَالِ غَيْرِ الْعَبْدِ وَبَاقِيَانِ. (فِي ذِمَّةِ الْعَبْدِ) يُطَالَبُ بِهِمَا إذَا عَتَقَ إذْ لَا جِنَايَةَ مِنْهُ ظَاهِرُهُ حَتَّى يَتَعَلَّقَانِ بِرَقَبَتِهِ، وَإِنَّمَا أَوْهَمَ فَتَوَهَّمَ، وَالْحُرِّيَّةُ تَثْبُتُ بِالشَّرْعِ، وَلَيْسَا مِنْ لَوَازِمِ النِّكَاحِ حَتَّى يَتَعَلَّقَانِ بِكَسْبِهِ بِخِلَافِ الْمَهْرِ وَالنَّفِقَةِ، وَأَمَّا الْغُرَّةُ فَعَلَى عَاقِلَةِ الْجَانِي إنْ كَانَ حُرًّا وَفِي رَقَبَتِهِ إنْ كَانَ عَبْدًا إلَّا أَنْ يَكُونَ عَبْدَ الْمَغْرُورِ، فَلَا يَجِبُ شَيْءٌ إنْ حَازَ الْمَغْرُورُ وَوَارِثُ الْوَلَدِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ عَلَى عَبْدِهِ مَالًا، وَإِلَّا تَعَلَّقَ بِرَقَبَتِهِ نَصِيبُ بَقِيَّةِ الْوَرَثَةِ، وَلَا يُتَصَوَّرُ أَنْ يَرِثَ مِنْهَا مَعَ الْأَبِ الْمَغْرُورِ عَلَيْهِ الْجَانِي إلَّا أُمَّ أُمِّهِ كَمَا سَيَأْتِي فِي الْجِرَاحِ (كَمَهْرِ الْمِثْلِ) الْوَاجِبِ لِمَنْكُوحَةِ الْعَبْدِ الْمَغْرُورِ بِفَسْخِهِ، فَإِنَّهُ فِي ذِمَّتِهِ إلَى الْعِتْقِ كَمَا فِي الْوَاجِبِ لَهَا فِي نِكَاحٍ فَاسِدٍ كَمَا ذَكَرَهُ أَوَاخِرَ الْبَابِ وَلَوْ حَذَفَ ذَاكَ أَغْنَى عَنْهُ هَذَا بِجَعْلِهِ بَاقِيًا عَلَى عُمُومِهِ، وَسَأَذْكُرُ هُنَاكَ مَا لَهُ بِمَا هُنَا تَعَلُّقٌ، وَخَرَجَ بِمَهْرِ الْمِثْلِ الْمُسَمَّى إذْ لَزِمَ فَيَتَعَلَّقُ بِكَسْبِهِ كَمَا مَرَّ فِي تَصَرُّفَاتِ الْعَبِيدِ.
(وَعَادَ) الْمَغْرُورُ. (إنْ يَغْرَمْ) قِيمَةَ الْوَلَدِ أَيِّ رَجَعَ. (بِهَا عَلَى الَّذِي قَدْ غَرَّ) ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ فِي الْعَقْدِ عَلَى أَنْ يَضْمَنَهَا وَكَذَا عُشْرُ قِيمَةِ الْأُمِّ، فَإِنْ لَمْ يَغْرَمْ لَمْ يَرْجِعْ كَالضَّامِنِ، فَلَوْ كَانَ الْمَغْرُورُ عَبْدًا لَمْ يَرْجِعْ إلَّا بَعْدَ الْعِتْقِ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يَغْرَمُ وَلِلْمَغْرُورِ مُطَالَبَةُ الْغَارِّ بِتَخْلِيصِهِ كَمَا فِي الضَّمَانِ (لَا) أَيْ: رَجَعَ بِقِيمَةِ الْوِلْدَةِ لَا (بِالْمَهْرِ) ؛ لِأَنَّهُ بَدَلُ مَا أَتْلَفَهُ مِنْ مَنْفَعَةِ الْبُضْعِ، وَغَرَامَةُ الْمُتْلَفِ تَسْتَقِرُّ عَلَى الْمُتْلِفِ. (بَلْ إنْ تَكُ) الْغَارَّةُ (ذِي) أَيْ: الزَّوْجَةِ، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ عَلَيْهَا بِالْمَغْرُورِ. (إنْ عَتَقَتْ) لِعَجْزِهَا فِي الْحَالِ، وَمِنْهُ يُعْلَمُ أَنَّهُ يَرْجِعُ عَلَيْهَا فِي الْحَالِ إذَا كَانَتْ مُكَاتَبَةً وَعَلَيْهِ نَصُّ الشَّافِعِيِّ فِي الْأُمِّ وَالْمُخْتَصَرِ وَبِهِ صَرَّحَ الدَّارِمِيُّ وَغَيْرُهُ فَتُسْتَثْنَى هَذِهِ مِنْ كَلَامِ النَّاظِمِ (وَاحْصُرْهُ) أَيْ: التَّغْرِيرَ بِالْحُرِّيَّةِ (فِيمَنْ عَقَدَا عَلَيْهِ) ، وَهِيَ الزَّوْجَةُ
. (وَ) فِي. (الْعَاقِدِ) لِلنِّكَاحِ زَادَ النَّاظِمُ (إلَّا السَّيِّدَا) ، فَلَا يُتَصَوَّرُ مِنْهُ بَلْ مِنْ وَكِيلِهِ؛ لِأَنَّهُ إذَا قَالَ: زَوَّجْتُكَ هَذِهِ الْحُرَّةَ أَوْ عَلَى أَنَّهَا حُرَّةٌ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ عَتَقَتْ، كَذَا قَالَهُ الشَّيْخَانِ وَرُدَّ بِأَنَّهُ يُتَصَوَّرُ مِنْهُ فِيمَنْ اسْمُهَا حُرَّةٌ وَفِي مَرْهُونَةٍ أَوْ جَانِيَةٍ زَوَّجَهَا
ــ
[حاشية العبادي]
كَأَنَّ وَجْهَ هَذِهِ الْمُبَالَغَةِ دَفْعُ تَوَهُّمِ عَدَمِ وُجُوبِ الْقِيمَةِ هُنَا نَظَرًا؛ لِأَنَّ مِلْكَ وَلَدِ الْوَلَدِ يَقْتَضِي عِتْقَهُ، فَتَفْوِيتُ الرِّقِّ بِسَبَبِ مِلْكِ أَصْلِ الْأَبِ، وَجَوَابُهُ أَنَّ سَبَبَ التَّفْوِيتِ هُنَا إنَّمَا هُوَ الظَّنُّ لَا الْمِلْكُ. (قَوْلُهُ: إذْ لَا يَجِبُ لِلسَّيِّدِ عَلَى عَبْدِهِ مَالٌ) أَيْ: ابْتِدَاءً. (قَوْلُهُ: لِامْتِنَاعِ بَقَائِهِ) أَيْ: الْوَلَدِ، وَقَوْلُهُ: عَلَى الرِّقِّ حِينَئِذٍ أَيْ:؛ لِأَنَّهَا مَمْلُوكَةٌ لِأَبِيهَا فَعَتَقَ عَلَيْهِ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ جَدَّ الْوَلَدِ) لِشُمُولِهِ جَدَّ أُمِّهِ. (قَوْلُهُ: فَكَمَا يُقَوَّمُ لَهُ) لَا يُنَافِي أَنَّهُ إذَا كَانَ هُوَ الْجَانِي لَا يَرِثُ كَمَا يَأْتِي؛ لِأَنَّهُ الْمُفَوِّتُ بِجِنَايَةٍ. (قَوْلُهُ: مِنْ مَالِ غَيْرِ الْعَبْدِ) إنْ كَانَ الْمَغْرُورُ غَيْرَ عَبْدٍ، وَقَوْلُهُ: وَبَاقِيَانِ فِي ذِمَّةِ الْعَبْدِ إذَا كَانَ الْمَغْرُورُ عَبْدًا. (قَوْلُهُ: غَيْرَ الْجَانِي) بِخِلَافِ الْجَانِي؛ لِأَنَّهُ قَاتِلٌ وَهُوَ لَا يَرِثُ.
(قَوْلُهُ: إلَّا أُمَّ أُمِّهِ) اُنْظُرْ أُمَّهُ إذَا عَتَقَتْ قَبْلَ الْجِنَايَةِ فَإِنَّ الْأُمَّ تَحْجُبُ أُمَّهَا، وَكَتَبَ أَيْضًا؛ لِأَنَّ الْجَنِينَ لَا فَرْعَ لَهُ، وَحَوَاشِيهِ وَأُصُولُهُ مَحْجُوبُونَ بِالْأَبِ، فَلَوْ لَمْ يَرِثْ الْأَبُ لِكَوْنِهِ الْجَانِيَ فَهَلْ يَحْجُبُ؟ يُرَاجَعُ. (قَوْلُهُ: فِي الْفَرَائِضِ وَالْإِرْثِ) شَرْطُ الْحَجْبِ إلَّا فِي صُوَرٍ إلَخْ. (قَوْلُهُ: بِفَسْخِهِ) إنْ أُرِيدَ الْفَسْخُ بِخُلْفِ شَرْطِ الْحُرِّيَّةِ فَلَعَلَّهُ بِنَاءً عَلَى أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ السَّابِقَيْنِ فِيمَا إذَا شَرَطَ حُرِّيَّتَهَا، وَهُوَ عَبْدٌ فَبَانَتْ أَمَةً أَنَّ لَهُ الْفَسْخَ، وَإِنْ كَانَ الْأَصَحُّ خِلَافَهُ كَمَا تَقَدَّمَ. (قَوْلُهُ: وَكَذَا عُشْرُ قِيمَةِ الْأُمِّ) هَلَّا أَدْخَلَهُ فِي الْمَتْنِ بِجَعْلِ هَائِهَا لِلْمَذْكُورَةِ مِنْ الْقِيمَةِ أَوْ عُشْرُ الْقِيمَةِ
(قَوْلُهُ: وَفِي الْعَاقِدِ) كَوَكِيلِ السَّيِّدِ
[حاشية الشربيني]
قَوْلُهُ: جَدَّهُ) أَيْ: جَدَّ الْوَلَدِ وَجَدَّتَهُ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ الَّذِي يَضْمَنُ بِهِ الْجَنِينَ الرَّقِيقَ) ، وَهُوَ إنَّمَا فَوَّتَ رِقَّهُ. (قَوْلُهُ: مَعَ الْأَبِ) احْتَرَزَ بِهِ عَمَّا لَوْ لَمْ يَرِثْ لِمَانِعٍ فَإِنَّهُ يَرِثُ غَيْرَهُ كَإِخْوَةِ الْجَنِينِ وَأَعْمَامِهِ. اهـ. طَبَلَاوِيٌّ. اهـ. حَاشِيَةُ مَنْهَجٍ. (قَوْلُهُ: فَلَا يُتَصَوَّرُ مِنْهُ) هُوَ لِلْغَالِبِ فَلَا يَرِدُ قَوْلُهُ: وَرُدَّ إلَخْ (قَوْلُهُ: عَتَقَتْ) قَالَ م ر: مُؤَاخَذَةً لَهُ بِإِقْرَارِهِ أَيْ: أَنَّا نَحْكُمُ فِي الظَّاهِرِ بِعِتْقِهَا حَيْثُ لَمْ يَقْصِدْ بِذَلِكَ الْإِنْشَاءَ، وَالنِّكَاحُ صَحِيحٌ، وَإِنْ لَمْ تَأْذَنْ؛ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ بِنَفْسِ الْأَمْرِ وَحِينَئِذٍ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute