سَيِّدُهَا فِي إعْسَارِهِ بِإِذْنِ ذِي الْحَقِّ وَفِيمَا لَوْ أَرَادَ بِالْحُرِّيَّةِ الْعِفَّةَ عَنْ الزِّنَا وَفِي أَمَةِ السَّفِيهِ إذَا زَوَّجَهَا بِإِذْنِ وَلِيِّهِ وَفِي أَمَةِ الْمُفْلِسِ إذَا زَوَّجَهَا بِإِذْنِ الْغُرَمَاءِ وَفِي أَمَةِ الْمُكَاتَبِ وَفِيمَا لَوْ أَتَى بِالْمَشِيئَةِ سِرًّا وَفِي أَمَةِ مَرِيضٍ عَلَيْهِ دَيْنٌ مُسْتَغْرِقٌ كَمَا لَا يَعْتِقُ عَلَيْهِ بَعْضَهُ إذَا مَلَكَهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ وَإِذَا وَقَعَ التَّغْرِيرُ مِنْ الزَّوْجَةِ وَالْوَكِيلِ رَجَعَ بِالنِّصْفِ عَلَى الْوَكِيلِ فِي الْحَالِ وَبِالنِّصْفِ عَلَيْهَا إذَا عَتَقَتْ، وَلَوْ ذَكَرَتْ لِلْوَكِيلِ حُرِّيَّتَهَا ثُمَّ ذَكَرَهَا الْوَكِيلُ لِلزَّوْجِ رَجَعَ عَلَى الْوَكِيلِ وَالْوَكِيلُ عَلَيْهَا بَعْدَ الْعِتْقِ، وَإِنْ ذَكَرَتْهَا لِلْوَكِيلِ ثُمَّ لِلزَّوْجِ فَالرُّجُوعُ عَلَيْهَا وَإِنْ ذَكَرَهَا لَهُ الْوَكِيلُ أَيْضًا؛ لِأَنَّهَا لَمَّا شَافَهَتْ الزَّوْجَ خَرَجَ الْوَكِيلُ مِنْ الْوَسَطِ فَصُورَةُ تَغْرِيرِهِمَا أَنْ يَذْكُرَا مَعًا ثُمَّ لَا فَرْقَ فِي التَّغْرِيرِ بَيْنَ مُقَارَنَتِهِ لِلْعَقْدِ وَسَبْقِهِ لَهُ مَعَ اتِّصَالِهِ بِهِ هَذَا كُلُّهُ فِي التَّغْرِيرِ الْمُؤَثِّرِ فِي وُجُوبِ الْغُرْمِ أَمَّا الْمُؤَثِّرُ فِي ثُبُوتِ الْخِيَارِ فَهُوَ مَا قَارَنَ الْعَقْدَ عَلَى سَبِيلِ الشَّرْطِ فَيَخْتَصُّ بِالْعَاقِدِ
(وَعِتْقِ كُلِّ الْعِرْسِ) أَيْ: وَخَيَّرَ الزَّوْجَةَ الَّتِي مَسَّهَا رِقٌّ بِعِتْقِ كُلِّهَا قَبْلَ الدُّخُولِ وَبَعْدَهُ تَحْتَ مَنْ فِيهِ رِقٌّ لِخَبَرِ مُسْلِمٍ عَنْ عَائِشَةَ «أَنَّ بَرِيرَةَ عَتَقَتْ فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَكَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا» وَلِتَضَرُّرِهَا بِالْمُقَامِ تَحْتَهُ مِنْ جِهَةِ أَنَّهَا تَتَعَيَّرُ بِهِ وَأَنَّ لِسَيِّدِهِ مَنْعَهُ عَنْهَا، وَأَنَّهُ لَا وِلَايَةَ لَهُ عَلَى وَلَدِهِ وَغَيْرَ ذَلِكَ، وَخَرَجَ بِعِتْقِهَا تَدْبِيرُهَا وَكِتَابَتُهَا وَتَعْلِيقُ عِتْقِهَا بِصِفَةٍ، وَكَذَا عِتْقُ بَعْضِهَا لِبَقَاءِ النُّقْصَانِ فَذِكْرُ لَفْظَةِ كُلِّ تَأْكِيدٌ وَبِالزَّوْجَةِ عَتَقَ الزَّوْجُ عَلَى مَنْ فِيهَا رِقٌّ، فَلَا خِيَارَ لَهُ إذْ لَيْسَ فِي مَعْنَى الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ لَا يَتَعَيَّرُ بِاسْتِفْرَاشِ النَّاقِصَةِ وَيُمْكِنُهُ الْخَلَاصُ بِالطَّلَاقِ (لَا) إنْ عَتَقَتْ (عَنْ ذِي مَرَضْ وَتِلْكَ) الْعَتِيقَةُ (ثُلْثُ الْمَالِ) أَيْ: مَالِهِ بِالْمَهْرِ. (قَبْلَ مَا اسْتَقْضِ) يَعْنِي: وَطِئَهَا. (زَوْجٌ) لَهَا. (بِرِقٍّ مُسَّ) أَيْ: مَمْسُوسٍ بِرِقٍّ مُبَعَّضًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ، فَلَا تُخَيِّرْهَا بِذَلِكَ لِلُزُومِ الدَّوْرِ إذْ لَوْ اخْتَارَتْ الْفَسْخَ سَقَطَ مَهْرُهَا، وَهُوَ مِنْ جُمْلَةِ الْمَالِ فَيَضِيقُ الثُّلُثُ عَنْ الْوَفَاءِ بِهَا فَلَا تَعْتِقُ كُلُّهَا، فَلَا يَثْبُتُ الْخِيَارُ، سَوَاءٌ كَانَ الْمَهْرُ دَيْنًا أَمْ عَيْنًا بِيَدِ الزَّوْجِ أَوْ بِيَدِ سَيِّدِهَا، وَهُوَ بَاقٍ أَوْ تَالِفٌ بِخِلَافِ مَا لَوْ عَتَقَتْ بَعْدَ الْوَطْءِ أَوْ قَبْلَهُ، وَهِيَ تَخْرُجُ مِنْ الثُّلُثِ مَعَ سُقُوطِ الْمَهْرِ لِعَدَمِ لُزُومِ الدَّوْرِ فِيهِمَا، وَتَقَرُّرِ الْمَهْرِ فِي الْأُولَى، وَكَذَا لَا يَثْبُتُ إذَا كَانَ زَوْجُهَا حُرًّا وَلَوْ بِعِتْقِهِ قَبْلَهَا أَوْ عَتَقَا مَعًا؛ لِأَنَّ الْكَمَالَ الْحَاصِلَ لَهَا حَاصِلٌ لَهُ فَهُوَ كَمَا لَوْ أَسْلَمَتْ كِتَابِيَّةٌ تَحْتَ مُسْلِمٍ أَوْ أَسْلَمَا مَعًا، وَكَذَا لَوْ عَتَقَ بَعْدَهَا وَقَبْلَ فَسْخِهَا كَمَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ: (لَا إنْ عَتَقَا) أَيْ: الزَّوْجُ. (مِنْ قَبْلِ فَسْخِهَا) أَوْ مَعَهُ، فَلَا تُخَيِّرْهَا لِزَوَالِ الضَّرَرِ، وَلَوْ فَسَخَتْ بِنَاءً عَلَى بَقَاءِ رِقِّهِ فَبَانَ خِلَافُهُ، فَقِيَاسُ مَا مَرَّ عَنْ الرَّوْضَةِ فِي الْفَسْخِ بِالْعَيْبِ بُطْلَانُ الْفَسْخِ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ، وَقَوْلُ النَّظْمِ اسْتَقْضِ مِنْ الِاقْتِضَاضِ، وَهُوَ خَاصٌّ بِالْبِكْرِ لَكِنْ اسْتَعْمَلَهُ هُنَا وَفِيمَا سَيَأْتِي فِي الْوَطْءِ مُطْلَقًا مِنْ إطْلَاقِ اسْمِ الْمُقَيَّدِ عَلَى الْمُطْلَقِ.
(وَلَوْ قَدْ طَلَّقَا) زَوْجَتَهُ طَلَاقًا. (رَجْعِيًّا) بَعْدَ
ــ
[حاشية العبادي]
قَوْلُهُ: وَسَبْقِهِ لَهُ مَعَ اتِّصَالِهِ بِهِ) الَّذِي فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ مَا نَصُّهُ وَالتَّغْرِيرُ الْمُؤَثِّرُ فِي الْفَسْخِ بِخُلْفِ الشَّرْطِ تَغْرِيرٌ وَاقِعٌ فِي عَقْدٍ كَقَوْلِهِ: زَوَّجْتُكَ هَذِهِ الْمُسْلِمَةَ أَوْ الْبِكْرَ أَوْ الْحُرَّةَ، أَمَّا الْمُؤَثِّرُ فِي الرُّجُوعِ بِقِيمَةِ الْوَلَدِ فَيَكْفِي فِيهِ تَقَدُّمُهُ عَلَى الْعَقْدِ مُطْلَقًا أَخْذًا مِنْ كَلَامِ الْغَزَالِيِّ فِي الرُّجُوعِ بِالْمَهْرِ عَلَى قَوْلٍ أَوْ مُتَّصِلًا بِهِ مَعَ قَصْدِ التَّرْغِيبِ فِي النِّكَاحِ أَخْذًا مِنْ كَلَامِ الْإِمَامِ فِي قَوْلِهِ: وَقَدْ بَسَطْتُ الْكَلَامَ عَلَى ذَلِكَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ
(قَوْلُهُ: تَحْتَ مَنْ فِيهِ رِقٌّ) شَمِلَ الْمُبَعَّضَ. (قَوْلُهُ: وَهِيَ تَخْرُجُ) أَيْ: فِي مَسْأَلَةِ الْعِتْقِ قَبْلَهُ قَيْدٌ فِي قَوْلِهِ: أَوْ قَبْلَهُ. (قَوْلُهُ: وَتَقَرُّرِ الْمَهْرِ) هُوَ سَبَبُ عَدَمِ الدَّوْرِ فِي الْأُولَى
ــ
[حاشية الشربيني]
لَا يَرِدُ أَنَّهُ يَلْزَمُ سَبْقُ حُرِّيَّتِهَا عَلَى الْعَقْدِ فَيَتَوَقَّفُ عَلَى إذْنِهَا فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: وَفِيمَا لَوْ أَرَادَ إلَخْ) هَذَا لَا يُنَافِي الْحُكْمَ عَلَيْهِ بِالْعِتْقِ ظَاهِرًا مُؤَاخَذَةً بِإِقْرَارِهِ كَمَا مَرَّ بِالْهَامِشِ. (قَوْلُهُ: الْمُؤَثِّرُ فِي وُجُوبِ الْغُرْمِ) أَيْ: لَا ثُبُوتِ الْخِيَارِ؛ لِأَنَّ الْفَوَاتَ فِيهِ بِخُلْفِ الظَّنِّ لَا بِخُلْفِ الشَّرْطِ
(قَوْلُهُ: أَوْ تَالِفٌ) قَالَ سم: إذَا كَانَ تَالِفًا أَيْ: نَفَعَ فِي خُرُوجِهَا مِنْ الثُّلُثِ؛ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ بِثُلُثِ الْمَالِ عِنْدَ الْمَوْتِ، وَهُوَ نَاقِصٌ بِسَبَبِ تَلَفِ الصَّدَاقِ فَلَمْ تَعْتِقْ فَلَا نَفْعَ لَهَا بِخِلَافِ مَا لَوْ لَمْ يَكُنْ تَالِفًا فَلَهَا النَّفْعُ بِالْإِجَارَةِ وَعَدَمِ الْفَسْخِ فَيَحْصُلُ لَهَا النَّفْعُ، وَهُوَ تَمَامُ الْعِتْقِ فَتَأَمَّلْ هَلْ هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا مَلَكَ قَدَرَ الصَّدَاقِ فَتَظْهَرُ فَائِدَتُهُ؟ . اهـ وَالْحَمْلُ مُتَعَيِّنٌ
(قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَا لَوْ عَتَقَتْ إلَخْ) فَإِنْ عَتَقَتْ قَبْلَ الْوَطْءِ فَلَا مَهْرَ أَوْ بَعْدَهُ بِعِتْقٍ بَعْدَهُ فَالْمُسَمَّى أَوْ بِعِتْقٍ قَبْلَهُ أَوْ مَعَهُ كَأَنْ لَمْ تَعْلَمْ بِهِ إلَّا بَعْدَ الْوَطْءِ أَوْ فَسَخَتْ مَعَهُ بِعِتْقٍ قَبْلَهُ فَمَهْرُ مِثْلٍ لَا الْمُسَمَّى لِتَقَدُّمِ سَبَبِ الْفَسْخِ عَلَى الْوَطْءِ أَوْ مُقَارَنَتِهِ لَهُ. اهـ. شَرْحُ الْمَنْهَجِ قَالَ الْمَحَلِّيُّ: وَمَا وَجَبَ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ أَوْ الْمُسَمَّى فَلِلسَّيِّدِ. اهـ وَاسْتَشْكَلَ ابْنُ الرِّفْعَةِ مَا إذَا كَانَ الْوَطْءُ مُتَأَخِّرًا عَنْ الْعِتْقِ قَالَ: لِأَنَّهَا وُطِئَتْ، وَهِيَ حُرَّةٌ. اهـ. عَمِيرَةُ سم عَلَى الْمَنْهَجِ وَرُدَّ الْإِشْكَالُ بِأَنَّ سَبَبَ الْمَهْرِ وَقَعَ فِي مِلْكِهِ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ قَدْ طَلَّقَا إلَخْ) عِبَارَةُ حَجَرٍ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ وَلَهَا فِيمَا إذَا طَلَّقَهَا رَجْعِيًّا قَبْلَ الْفَسْخِ فِي عِدَّةٍ رَجْعِيَّةٍ فَسْخٌ لِتَقْطَعَ سَلْطَنَةِ الرَّجْعَةِ وَتَأْخِيرُهُ إلَى الرَّجْعَةِ، وَهُوَ يُعْذَرُ؛ لِأَنَّهَا بِصَدَدِ الْبَيْنُونَةِ وَلَا تَنْفُذُ إجَازَتُهَا حِينَئِذٍ؛ لِأَنَّهَا مُحَرَّمَةٌ فَلَا تُنَاسِبُ حَالَهَا، وَلَهَا فِي تَخَلُّفِ إسْلَامٍ بِأَنْ كَانَ كَافِرَيْنِ فَأَسْلَمَ وَتَخَلَّفَتْ أَوْ عَكْسُهُ وَعَتَقَتْ فِي الْعِدَّةِ فَسْخٌ لِلنِّكَاحِ وَتَأْخِيرٌ إلَى إسْلَامِ الْمُتَخَلِّفِ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ لِمَا مَرَّ لَا إجَازَةٌ لِلنِّكَاحِ فِي الْعِدَّةِ لِعَدَمِ