للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عِتْقِهَا أَوْ قَبْلَهُ. (أَوْ إسْلَامُهُ) أَيْ: أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ. (تَخَلَّفَا) عَنْ إسْلَامِ الْآخَرِ فَخَيِّرْهَا فِي الْحَالِ لِتَقْطَعَ عَنْ نَفْسِهَا تَطْوِيلَ الْعِدَّةِ فِيهِمَا وَسَلْطَنَةَ الرَّجْعَةِ فِي الْأُولَى بِخِلَافِ مَا لَوْ طَلَّقَهَا بَائِنًا، وَلَوْ بَعْدَ عِتْقِهَا لَا خِيَارَ لَهَا لِانْقِطَاعِ النِّكَاحِ وَلَيْسَ كَالطَّلَاقِ فِي الرِّدَّةِ حَتَّى يُوقَفَ؛ لِأَنَّ الِانْفِسَاخَ بِهَا يَسْتَنِدُ إلَى حَالَتِهَا فَيَتَبَيَّنُ عَدَمُ مُصَادَفَةِ الطَّلَاقِ النِّكَاحَ، وَالْفَسْخُ بِالْعِتْقِ لَا يَسْتَنِدُ إلَى مَا قَبْلَهُ. (وَإِنْ يُؤَخِّرْهُ) أَيْ: الْفَسْخَ. (إلَيْهِمَا) أَيْ: إلَى الرَّجْعَةِ وَالْإِسْلَامِ. (كَفَى) ، وَلَا يَضُرُّ التَّأْخِيرُ؛ لِأَنَّهَا بِصَدَدِ الْبَيْنُونَةِ، وَقَدْ لَا يُرَاجِعُ، وَلَا يُسْلِمُ الْمُتَخَلِّفُ فَيَحْصُلُ الْفِرَاقُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَظْهَرَ مِنْ جِهَتِهَا الرَّغْبَةُ فِيهِ. (دُونَ إجَازَةٍ) مِنْهَا فِي الْحَالِ فِي صُورَتَيْ الرَّجْعَةِ وَالْإِسْلَامِ، فَلَا تَنْفُذُ مِنْهَا؛ لِأَنَّهَا صَائِرَةٌ إلَى الْبَيْنُونَةِ، فَلَا يُلَائِمُ حَالُهَا الْإِجَازَةَ بِخِلَافِ الْفَسْخِ، فَإِنَّهُ يُؤَكِّدُ التَّحْرِيمَ

. (وَ) أَثْبِتْ الْخِيَارَ بِالْعِتْقِ. (لِلصَّبِيَّهْ، وَمَنْ تُجَنُّ عَقِبَ الْأَهْلِيَّهْ) لَهُ بِالْبُلُوغِ وَالْإِفَاقَةِ. (لَا لِلْوَلِيِّ) ؛ لِأَنَّهُ خِيَارُ شَهْوَةٍ وَطَبْعٍ ثُمَّ خِيَارُ الْعِتْقِ عَلَى الْفَوْرِ كَمَا فِي خِيَارِ عَيْبِ الْبَيْعِ وَغَيْرِهِ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ: (وَجَهْلِ عِتْقٍ) أَيْ: وَجَهْلُ الزَّوْجَةِ بِعِتْقِهَا عُذْرٌ فِي تَأْخِيرِ الْفَسْخِ فَتُصَدَّقُ بِيَمِينِهَا فِي دَعْوَاهُ، نَعَمْ إنْ كَذَّبَهَا، ظَاهِرُ الْحَالِ بِأَنْ كَانَتْ مَعَ سَيِّدِهَا بِمَكَانٍ وَاحِدٍ وَبَعْدَ خَفَاءِ الْعِتْقِ عَلَيْهَا فَالْمُصَدَّقُ الزَّوْجُ. (وَ) جَهْلُ. (الْخِيَارْ) مِنْهَا. (بِالْعِتْقِ) عُذْرٌ فِي التَّأْخِيرِ فَتُصَدَّقُ بِيَمِينِهَا فِي دَعْوَى ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ عِلْمِهَا، نَعَمْ إنْ عَلِمَ كَذِبَهَا بِمُخَالَطَةِ الْفُقَهَاءِ وَمُسَاءَلَةِ الْعُلَمَاءِ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: فَلَا تُصَدَّقُ قَطْعًا

وَقَضِيَّةُ كَلَامِ غَيْرِهِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ وَصَحَّحَهُ الْبَارِزِيُّ فِي تَمْيِيزِهِ؛ لِأَنَّ ثُبُوتَ الْخِيَارِ بِهِ لَا يَعْرِفُهُ إلَّا الْخَوَاصُّ بِخِلَافِ الْعَيْبِ (لَا) جَهْلُ الْخِيَارِ فِي الْبَيْعِ وَالنِّكَاحِ (بِالْعَيْبِ) ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بِعُذْرٍ فِي التَّأْخِيرِ، فَلَا تُصَدَّقُ فِي دَعْوَاهُ لِشُهْرَتِهِ، وَهَذَا صَحِيحٌ فِي عَيْبِ الْبَيْعِ، وَمَحَلُّهُ إذَا لَمْ يَقْرَبْ عَهْدُهُ بِالْإِسْلَامِ، وَلَمْ يَنْشَأْ بِبَادِيَةٍ بَعِيدَةٍ كَمَا قَدَّمْتُهُ فِي بَابِهِ وَأَمَّا عَيْبُ النِّكَاحِ فَهُوَ عَلَى أَوْجُهٍ، وَالْأَصَحُّ إلْحَاقُهُ بِجَهْلِ الْخِيَارِ بِالْعِتْقِ. (أَوْ) جَهْلِ كَوْنِ خِيَارِ الْعِتْقِ. (عَلَى الْبَدَارْ) أَيْ: الْفَوْرِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بِعُذْرٍ فِي التَّأْخِيرِ، فَلَا تُصَدَّقُ فِي دَعْوَاهُ، كَذَا قَالَهُ الْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ قَالَ الرَّافِعِيُّ بَعْدَ نَقْلِهِ لَهُ عَنْ الْغَزَالِيِّ وَقَدْ يُوَجَّهُ بِأَنَّ الْغَالِبَ أَنَّ مَنْ عَلِمَ الْخِيَارَ عَلِمَ فَوْرِيَّتَهُ وَبِأَنَّ خِيَارَ النَّقِيصَةِ بِسَبَبِ الْعَيْبِ وَغَيْرِهِ عَلَى الْفَوْرِ فَإِذَا عَلِمْتَ أَنَّ الْخِيَارَ هُنَا بِسَبَبِ النَّقِيصَةِ أَشْبَهَ أَنْ تَعْلَمَ الْتِحَاقَهُ بِهِ قَالَ: وَلَمْ أَرَ لِغَيْرِهِ تَعَرُّضًا لِذَلِكَ، نَعَمْ فِي الرَّقْمِ لِلْعَبَّادِيِّ إنْ كَانَتْ قَدِيمَةَ الْعَهْدِ بِالْإِسْلَامِ وَخَالَطَتْ أَهْلَهُ لَمْ تُعْذَرْ، وَإِلَّا فَقَوْلَانِ وَتَبِعَهُ عَلَى ذَلِكَ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصَحُّ الْقَوْلَيْنِ كَمَا فِي تَمْيِيزِ الْبَارِزِيِّ أَنَّهَا تُعْذَرُ كَنَظِيرِهِ مِنْ الْعَيْبِ وَالْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ وَنَفْيِ الْوَلَدِ وَغَيْرِهَا وَبِهِ جَزَمَ فِي الْأَنْوَارِ، بَلْ كَلَامُ الْجُرْجَانِيِّ وَغَيْرِهِ هُنَا وَابْنِ الصَّبَّاغِ وَغَيْرِهِ فِي كِتَابِ اللِّعَانِ يَقْتَضِي أَنَّهَا تُعْذَرُ مُطْلَقًا، وَإِنَّمَا تُعْذَرُ بِدَعْوَاهَا جَهْلَ الْعِتْقِ أَوْ الْخِيَارِ بِهِ. (إنْ حَلَفَتْ) يَمِينًا عَلَيْهِ، وَكَذَا دَعْوَاهَا جَهْلَ ثُبُوتِ الْخِيَارِ بِالْعَيْبِ أَوْ كَوْنِهِ عَلَى الْفَوْرِ بِشَرْطِهِ السَّابِقِ وَقَوْلُهُ: (عُذْرٌ) خَبَرُ جَهْلُ عِتْقِ كَمَا تَقَرَّرَ

ثُمَّ إنْ فَسَخَتْ قَبْلَ الْوَطْءِ، فَلَا مَهْرَ وَلَيْسَ لِسَيِّدِهَا مَنْعُهَا مِنْ الْفَسْخِ لِتَضَرُّرِهَا بِتَرْكِهِ، وَإِنْ فَسَخَتْ بَعْدَ الْوَطْءِ وَكَانَ الْوَطْءُ سَابِقًا عَلَى الْعِتْقِ، فَالْوَاجِبُ الْمُسَمَّى أَوَّلًا حَقًّا لَهُ بِأَنْ جَهِلَتْ الْحَالَ فَمَهْرُ الْمِثْلِ لِتَقَدُّمِ سَبَبِ الْفَسْخِ فَكَأَنَّهُ وُجِدَ يَوْمَ الْعَقْدِ، وَلِمَا تَقَرَّرَ أَنَّ الْعُنَّةَ تُثْبِتُ الْخِيَارَ بَيْنَ مَا بِهِ ثُبُوتُهَا مَعَ بَيَانِ كَيْفِيَّةِ الْفَسْخِ بِهَا فَقَالَ: (وَلَوْ يَعْتَرِفُ) الزَّوْجُ. (بِعُنَّةٍ) عِنْدَ الْحَاكِمِ أَوْ تَشْهَدُ بَيِّنَةٌ بِاعْتِرَافِهِ بِهَا. (أَوْ بَعْدَ رَدٍّ) مِنْهُ لِلْيَمِينِ (تَحْلِفُ) الزَّوْجَةُ (فَسَنَةً إنْ طَلَبَتْهُ) أَيْ: الزَّوْجَ أَيْ: إمْهَالَهُ لِيَطَأَهَا فِي مُدَّةِ الْإِمْهَالِ أَوْ تَتَمَكَّنُ هِيَ بَعْدَهَا مِنْ الْفَسْخِ.

(أُمْهِلَا) بِإِمْهَالِ الْقَاضِي كَمَا فَعَلَهُ عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ وَتَابَعَهُ الْعُلَمَاءُ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ تَعَذُّرَ الْجِمَاعِ قَدْ يَكُونُ لِعَارِضِ حَرَارَةٍ فَيَزُولُ فِي الشِّتَاءِ أَوْ بُرُودَةٍ فَيَزُولُ فِي الصَّيْفِ أَوْ يُبُوسَةٍ فَيَزُولُ فِي الرَّبِيعِ

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: تَطْوِيلَ الْعِدَّةِ فِيهِمَا) قَالَ فِي الرَّوْضِ فِي الْأُولَى فَإِذَا فَسَخَتْ بَنَتْ عَلَى الْعِدَّةِ أَوْ عَلَى مَا مَضَى مِنْهَا، وَعِدَّتُهَا عِدَّةُ حُرَّةٍ اهـ وَكَتَبَ أَيْضًا أَيْ: لِأَنَّهَا إذَا صَبَرَتْ إلَى الرَّجْعَةِ مَثَلًا ثُمَّ فَسَخَتْ اسْتَأْنَفَتْ عِدَّةً، وَلَوْ فَسَخَتْ فِي الْحَالِ بَنَتْ عَلَى مَا مَضَى مِنْ الْعِدَّةِ.

(قَوْلُهُ: الرَّغْبَةُ فِيهِ) أَيْ: الْفِرَاقِ

(قَوْلُهُ: وَقَضِيَّةُ كَلَامِ غَيْرِهِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ) أَيْ: فِي ثُبُوتِ الْخِيَارِ بَيْنَ حُصُولِ الْمُخَالَطَةِ الْمَذْكُورَةِ وَعَدَمِهَا لَا بَيْنَ عِلْمِ كَذِبِهَا بِمُخَالَطَةِ الْعُلَمَاءِ إلَخْ، وَعَدَمِ ذَلِكَ كَمَا قَدْ يُتَوَهَّمُ مِنْ ظَاهِرِ الْعِبَارَةِ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ. (قَوْلُهُ: أَشْبَهَ مَنْ تَعْلَمُ الْتِحَاقَهُ بِهِ) لَعَلَّ الْمَعْنَى بِخِيَارِ النَّقِيصَةِ فِي غَيْرِ ذَلِكَ (قَوْلُهُ: أَنَّهَا تُعْذَرُ مُطْلَقًا) أَيْ: وَلَوْ قَدِيمَةً وَخَالَطَتْ أَهْلَ الْإِسْلَامِ. (قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا تُعْذَرُ بِدَعْوَاهَا إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَيُخَالِفُ أَيْ: تَصْدِيقُهَا بِيَمِينِهَا إذَا ادَّعَتْ الْجَهْلَ بِثُبُوتِ الْخِيَارِ خِيَارَ عَيْبِ الْبَيْعِ إذَا لَمْ يَكُنْ الْمُدَّعِي قَرِيبَ عَهْدٍ بِالْإِسْلَامِ وَلَمْ يَنْشَأْ بِبَادِيَةٍ بَعِيدَةٍ؛ لِأَنَّهُ مَشْهُورٌ يَعْرِفُهُ كُلُّ أَحَدٍ، وَهَذَا خَفِيٌّ لَا يَعْرِفُهُ إلَّا الْخَوَاصُّ اهـ. (قَوْلُهُ: أَوْ كَوْنُهُ عَلَى الْفَوْرِ) لَمْ يَتَعَرَّضْ لِلْيَمِينِ بِالنِّسْبَةِ لِدَعْوَاهَا الْجَهْلَ بِفَوْرِيَّةِ خِيَارِ الْعِتْقِ، وَصَرَّحَ بِهَا فِيهِ فِي الرَّوْضِ فَقَالَ: أَوْ بِكَوْنِهِ فَوْرًا فَكَذَلِكَ قَالَ فِي شَرْحِهِ أَيْ: فَتُصَدَّقُ بِيَمِينِهَا كَنَظِيرِهِ مِنْ الْعَيْبِ وَالْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ وَنَفْيِ الْوَلَدِ وَغَيْرِهَا. اهـ. (قَوْلُهُ: بِشَرْطِهِ السَّابِقِ) أَيْ: الْمَفْهُومِ

ــ

[حاشية الشربيني]

نُفُوذِهَا مِنْهَا لِمَا مَرَّ أَيْضًا. اهـ. (قَوْلُهُ: أَوْ إسْلَامُهُ تَخَلَّفَا) أَيْ: وَعَتَقَتْ فِي الْعِدَّةِ. (قَوْلُهُ: قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ) اعْتَمَدَهُ م ر

(قَوْلُهُ: وَأَصَحُّ الْقَوْلَيْنِ إلَخْ) الْمُعْتَمَدُ أَنَّهَا تُعْذَرُ سَوَاءٌ كَانَتْ قَدِيمَةَ الْعَهْدِ بِالْإِسْلَامِ أَوْ لَا كَمَا رَجَّحَهُ ابْنُ الْمُقْرِي. اهـ. شَرْحُ م ر عَلَى الْمِنْهَاجِ، وَهَذَا هُوَ كَلَامُ الْجُرْجَانِيِّ وَمَنْ مَعَهُ

(قَوْلُهُ: فَالْوَاجِبُ الْمُسَمَّى) أَيْ: لِلسَّيِّدِ، وَهُوَ ظَاهِرٌ وَقَوْلُهُ: فَمَهْرُ الْمِثْلِ أَيْ: لِلسَّيِّدِ أَيْضًا؛ لِأَنَّهَا، وَإِنْ كَانَتْ حُرَّةً حِينَ الْوَطْءِ لَكِنَّ السَّبَبَ، وَهُوَ الْعَقْدُ تَقَدَّمَ فِي زَمَنِ الرِّقِّ كَمَا مَرَّ. (قَوْلُهُ: عِنْدَ الْحَاكِمِ) حِينَ الدَّعْوَى بِخِلَافِهِ قَبْلَهَا فَيَحْتَاجُ مَعَهُ لِلْبَيِّنَةِ، وَلَوْ وَقَعَ عِنْدَ الْحَاكِمِ كَمَا أَشَارَ لَهُ الْكَرْخِيُّ عَلَى الْمَحَلِّيِّ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ تَعَذُّرَ الْجِمَاعِ إلَخْ) يَخْدِشُهُ كَوْنُ الشَّخْصِ يَعِنُّ عَنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>