وَيُصَدَّقُ هُوَ بِيَمِينِهِ لِدَفْعِ كَمَالِ الْمَهْرِ كَمَا حَكَاهُ الشَّيْخَانِ عَنْ فَتَاوَى الْبَغَوِيّ وَأَقَرَّاهُ وَمَا إذَا ادَّعَتْ الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا أَنَّ الْمُحَلِّلَ وَطِئَهَا وَفَارَقَهَا وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَأَنْكَرَ الْمُحَلِّلُ الْوَطْءَ فَتُصَدَّقُ بِيَمِينِهَا لِحِلِّهَا لِلْأَوَّلِ لَا لِتَقَرُّرِ مَهْرِهَا؛ لِأَنَّهَا مُؤْتَمَنَةٌ فِي انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ وَبَيِّنَةُ الْوَطْءِ مُتَعَذِّرَةٌ وَمَا إذَا قَالَ لَهَا وَهِيَ طَاهِرٌ: أَنْت طَالِقٌ لِلسُّنَّةِ ثُمَّ ادَّعَى جِمَاعَهَا فِي هَذَا الطُّهْرِ لِيَدْفَعَ وُقُوعَ الطَّلَاقِ فِي الْحَالِ وَجَحَدَتْهُ، فَقَضِيَّةُ الْمَذْهَبِ كَمَا فِي الرَّافِعِيِّ عَنْ الْبُوشَنْجِيِّ تَصْدِيقُهُ بِيَمِينِهِ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ النِّكَاحِ، وَمَا إذَا عَلَّقَ طَلَاقَهَا بِعَدَمِ الْوَطْءِ ثُمَّ اخْتَلَفَا كَذَلِكَ، فَهُوَ الْمُصَدَّقُ لِمَا ذَكَرَ وَبِهِ أَجَابَ الْقَاضِي فِي فَتَاوِيهِ فِيمَا لَوْ عَلَّقَهُ بِعَدَمِ الْإِنْفَاقِ عَلَيْهَا ثُمَّ ادَّعَى الْإِنْفَاقَ، فَإِنَّهُ الْمُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ لِعَدَمِ وُقُوعِ الطَّلَاقِ لَا لِسُقُوطِ النَّفَقَةِ، لَكِنْ فِي فَتَاوَى ابْنِ الصَّلَاحِ فِي هَذِهِ
الظَّاهِرُ الْوُقُوعُ وَقِيَاسُ مَا مَرَّ عَلَى الْبُوشَنْجِيِّ تَصْدِيقُ الزَّوْجِ فِيمَا لَوْ أَسْلَمَتْ قَبْلَهُ وَاخْتَلَفَا فَقَالَ: وَطِئْتُكِ قَبْلَ أَنْ تُسْلَمِي، وَقَدْ أَسْلَمَتْ فِي الْعِدَّةِ، فَالنِّكَاحُ بَاقٍ وَأَنْكَرَتْ الْوَطْءَ وَفِيمَا لَوْ ارْتَدَّ أَحَدُهُمَا ثُمَّ أَسْلَمَ وَاخْتَلَفَا فَقَالَ: وَطِئْتُكِ قَبْلَ الرِّدَّةِ، وَقَدْ حَصَلَ الْإِسْلَامُ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ، فَالنِّكَاحُ بَاقٍ وَأَنْكَرَتْ الْوَطْءَ (لَا إنْ أَتَتْ) نَفْيُ النَّفْيِ فَهُوَ إثْبَاتٌ أَيْ: لَا إنْ ادَّعَى جِمَاعَهَا فِي الْعُنَّةِ أَوْ الْإِيلَاءِ فَجَحَدَتْهُ وَأَتَتْ. (لِعُذْرَةٍ) بِالذَّالِ الْمُعْجَمَةِ أَيْ: لِبَكَارَتِهَا. (بِأَرْبَعِ) مِنْ النِّسْوَةِ يَشْهَدْنَ بِهَا فَتُصَدَّقُ بِيَمِينِهَا، وَإِنَّمَا حَلَفَتْ مَعَ قِيَامِ الْبَيِّنَةِ عَلَى بَكَارَتِهَا لِاحْتِمَالِ عَوْدِهَا لِعَدَمِ الْمُبَالَغَةِ فَتَحْلِفُ أَنَّهُ لَمْ يُصِبْهَا أَوْ أَنَّ بَكَارَتَهَا هِيَ الْأَصْلِيَّةُ وَلَهَا الْفَسْخُ بِعُنَّتِهِ بَعْدَ يَمِينِهَا، فَإِنْ نَكَلَتْ حَلَفَ، وَلَا خِيَارَ لَهَا، فَإِنْ نَكَلَ أَيْضًا فَلَهَا الْفَسْخُ وَيَكُونُ نُكُولُهُ كَحَلِفِهَا؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ بَكَارَتَهَا هِيَ الْأَصْلِيَّةُ، وَثُبُوتُهَا بِأَرْبَعِ نِسْوَةٍ مِنْ زِيَادَةِ النَّظْمِ، وَهُوَ مَعْلُومٌ فِي مَحَلِّهِ (أَوْ طَلَبَ) الزَّوْجُ (ارْتِجَاعَهَا) حَيْثُ طَلَّقَهَا فِي الْعُنَّةِ أَوْ الْإِيلَاءِ فَتُصَدَّقُ بِيَمِينِهَا فِي جَحْدِهَا الْجِمَاعَ لِدَفْعِ رَجْعَتِهَا، وَإِنْ صُدِّقَ هُوَ لِنَفْيِ الْعُنَّةِ وَرَفْعِ الْمُطَالَبَةِ عَنْهُ فِي الْإِيلَاءِ إذْ لَا يَلْزَمُ مِنْ تَصْدِيقِهِ لِلدَّفْعِ عَنْ نَفْسِهِ تَصْدِيقُهُ لِإِثْبَاتِ حَقٍّ لَهُ عَلَى غَيْرِهِ إذْ الْيَمِينُ حُجَّةٌ ضَعِيفَةٌ. (كَالْمُودَعِ) لِشَيْءٍ ظَهَرَ مُسْتَحَقًّا. (فَإِنَّهُ مُصَدَّقٌ فِي) دَعْوَى. (التَّلَفِ) لَهُ بِلَا تَفْرِيطٍ (وَالْمُسْتَحِقُّ إنْ يُغَرِّمْهُ) أَيْ: وَإِنْ غَرِمَهُ الْمُسْتَحِقُّ لَهُ قِيمَتُهُ. (نُفِيَ رُجُوعُ مُودَعٍ عَلَى مَنْ أَوْدَعَا) أَيْ: لَا يَرْجِعُ بِهَا الْمُودِعُ عَلَى مَنْ أَوْدَعَهُ بِسَبَبِ تَصْدِيقِهِ فِي التَّلَفِ بَلْ يَفْتَقِرُ إلَى بَيِّنَةٍ. (وَمِثْلُ دَارٍ فِي يَدِ اثْنَيْنِ ادَّعَى ذَا) أَيْ: أَحَدُهُمَا (كُلَّهَا) وَالثَّانِي نِصْفَهَا
(فَالْقَوْلُ قَوْلُ الثَّانِي) بِيَمِينِهِ (بِأَنَّهَا بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ) ؛ لِأَنَّ الْيَدَ تُعَضِّدُهُ. (فَمُدَّعِيهَا) كُلَّهَا. (سَهْمَهُ) الَّذِي خَصَّهُ مِنْهَا. (إنْ يَبِعْ مِنْ ثَالِثٍ وَالثَّانِ فِي التَّشَفُّعِ) أَيْ: فِي الْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ. (مُفْتَقِرٌ لِحُجَّةٍ) تَشْهَدُ بِمِلْكِهِ لِنِصْفِ الدَّارِ إنْ أَنْكَرَهُ الثَّالِثُ، فَالْجَامِعُ بَيْنَ الْمَسَائِلِ الثَّلَاثِ أَنَّ الشَّخْصَ قَدْ يُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ لِدَفْعٍ وَلَا يُصَدَّقُ لِإِثْبَاتِ حَقٍّ لَهُ عَلَى غَيْرِهِ لِمَا قُلْنَاهُ: مِنْ أَنَّ الْيَمِينَ حُجَّةٌ ضَعِيفَةٌ
. (وَالْبَعْلُ) أَيْ: الزَّوْجُ (كُلُّ تَمَتُّعٍ) بِزَوْجَتِهِ جَائِزٌ. (لَهُ) حَتَّى الِاسْتِمْنَاءِ بِيَدِهَا، وَإِنْ لَمْ يَجُزْ بِيَدِهِ وَحَتَّى الْإِيلَاجُ فِي قُبُلِهَا مِنْ جِهَةِ دُبُرِهَا. (وَ) لَهُ (الْعَزْلُ) عَنْهَا بِأَنْ يُنْزِلَ بَعْدَ الْجِمَاعِ خَارِجَ الْفَرْجِ، وَإِنْ لَمْ تَأْذَنْ لَهُ فِيهِ لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ عَنْ جَابِرٍ «كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ فَبَلَغَهُ ذَلِكَ فَلَمْ يَنْهَنَا» وَقِيَاسًا عَلَى السَّيِّدِ وَلِأَنَّ حَقَّهَا فِي الْوَطْءِ خَاصَّةً بِدَلِيلِ الْفَيْئَةِ وَالْعُنَّةِ
ــ
[حاشية العبادي]
قَوْلُهُ: بِعَدَمِ الْوَطْءِ) أَيْ: بِأَنْ قَالَ: إنْ لَمْ أَكُنْ وَطِئْتُ فَأَنْت طَالِقٌ ثُمَّ ادَّعَى أَنَّهُ كَانَ وَطِئَهَا وَجَحَدَتْهُ (قَوْلُهُ: لَا إنْ أَتَتْ لِعُذْرَةٍ بِأَرْبَعٍ) عِبَارَةُ الْمِنْهَاجِ وَشَرْحِهِ لِلشِّهَابِ فَإِنْ قَالَ: وَطِئْتُ فِيهَا أَيْ: الْمُدَّةِ أَوْ بَعْدَهَا، وَهِيَ ثَيِّبٌ أَوْ بِكْرٌ غَوْرَاءُ، وَلَمْ تُصَدِّقْهُ حَلَفَ إنْ طَلَبَتْ يَمِينَهُ أَنَّهُ وَطِئَهَا كَمَا ادَّعَى لِتَعَذُّرِ إثْبَاتِ الْوَطْءِ مَعَ أَنَّ الْأَصْلَ السَّلَامَةُ، أَمَّا بِكْرٌ غَيْرُ غَوْرَاءَ شَهِدَ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ بِبَقَاءِ بَكَارَتِهَا فَتُصَدَّقُ هِيَ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ مَعَهَا وَهَلْ يَجِبُ تَحْلِيفُهَا؟ الْأَرْجَحُ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ، نَعَمْ، وَعَلَيْهِ الْأَوْجَهُ تَوَقُّفُهُ عَلَى طَلَبِهِ. اهـ
وَفِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّهُ لَا فَائِدَةَ فِي إثْبَاتِ بَكَارَةِ الْغَوْرَاءِ بِالْأَرْبَعِ نِسْوَةٍ لِإِمْكَانِ الْوَطْءِ مَعَ بَقَاءِ بَكَارَتِهَا. (قَوْلُهُ بِأَرْبَعٍ) فَإِنْ لَمْ يَشْهَدْنَ لِفَقْدِهِنَّ أَوْ غَيْرِهِ فَالْمُتَّجَهُ أَنَّهُ الْمُصَدَّقُ لِاحْتِمَالِ قَوْلِهِ: مِنْ أَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ النِّكَاحِ وَعَدَمُ تَسَلُّطِهَا بِالْفَسْخِ. (قَوْلُهُ: فَتُصَدَّقُ بِيَمِينِهَا) الَّذِي فِي الرَّوْضِ، فَإِنْ شَهِدَ أَرْبَعٌ صُدِّقَتْ بِلَا يَمِينٍ فَإِنْ ادَّعَى عَوْدَهَا حَلَفَتْ اهـ وَذَكَرَ فِي شَرْحِهِ فِي ذَلِكَ خِلَافًا وَنِزَاعًا. (قَوْلُهُ: فَإِنْ نَكَلَتْ حَلَفَ إلَخْ) قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَلَيْسَ هَذَا مُخَالِفًا لِقَاعِدَةِ أَنَّهُ لَا يَقْضِي بِالنُّكُولِ الْمُجَرَّدِ، فَذَاكَ مَحَلُّهُ إذَا نَكَلَ الْمُدَّعِي، وَكَانَ حَلِفُهُ يُثْبِتُ لَهُ حَقًّا، أَمَّا لَوْ كَانَ حَلِفُهُ يُسْقِطُ عَنْهُ حَقًّا لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَإِنَّا نُلْزِمُهُ بِمُجَرَّدِ النُّكُولِ لَا؛ لِأَنَّهُ قَضَاءٌ بِالنُّكُولِ، بَلْ مُؤَاخَذَةً لَهُ بِإِقْرَارِهِ بِالْعُنَّةِ وَعَدَمِ ظُهُورِ مُقْتَضَى الْوَطْءِ أَيْ: وَبِالْبَيِّنَةِ الشَّاهِدَةِ بِبَقَاءِ بَكَارَتِهَا شَرْحُ رَوْضٍ، وَقَوْلُهُ: لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ هُنَا هُوَ الزَّوْجَةُ، وَحَقُّهَا الَّذِي يَسْقُطُ عَنْهُ بِحَلِفِهِ هُوَ الْفَسْخُ. (قَوْلُهُ: فِي الْعُنَّةِ أَوْ الْإِيلَاءِ) إنَّمَا صَوَّرَ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْمُصَنِّفَ اسْتَثْنَى ذَلِكَ مِنْ مَسْأَلَةِ الْعُنَّةِ وَالْإِيلَاءِ لَا لِاخْتِصَاصِ الْحُكْمِ بِهِمَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ: لِإِثْبَاتِ حَقٍّ لَهُ) وَهُوَ الرَّجْعَةُ (قَوْلُهُ: أَيْ: لَا يَرْجِعُ بِهَا الْمُودِعُ إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ إنْ حَلَفَ الْمُودِعُ أَنَّهَا لَمْ تَتْلَفْ عِنْدَ الْمُودَعِ عِنْدَهُ وَهُوَ خَائِنٌ، فَإِنْ لَمْ يَحْلِفْ بِأَنْ صُدِّقَ بِأَنَّهَا تَلِفَتْ عِنْدَهُ أَوْ سَكَتَ أَوْ قَامَتْ بِذَلِكَ بَيِّنَةٌ رَجَعَ عَلَيْهِ اهـ. (قَوْلُهُ: بَلْ يُفْتَقَرُ إلَى بَيِّنَةٍ) قَالَ الشَّارِحُ: فَصَدَّقْنَاهُ فِي سُقُوطِ الرَّدِّ عَنْهُ لَا فِي الرُّجُوعِ. اهـ
(قَوْلُهُ: فَالثَّانِي فِي التَّشَفُّعِ مُفْتَقِرٌ لِحُجَّةٍ) قَدْ اُسْتُشْكِلَتْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ بِمَا قَالُوهُ فِي الصُّلْحِ مِنْ أَنَّهُ لَوْ ادَّعَى شَخْصٌ مِلْكًا عَلَى اثْنَيْنِ فَصَدَّقَهُ أَحَدُهُمَا وَكَذَّبَهُ الْآخَرُ ثُمَّ صَالَحَ الْمُصَدِّقُ الْمُدَّعِيَ عَلَى غَيْرِ الْمُدَّعَى تَثْبُتُ الشُّفْعَةُ لِلْمُكَذِّبِ أَقُولُ: قَدْ يُتَخَيَّلُ فَارِقٌ مِنْ حَيْثُ إنَّ الْمُدَّعِيَ فِي مَسْأَلَةِ الشَّرِيكِ لَمَّا كَانَ لَهُ يَدٌ عَلَى الدَّارِ شَائِعَةٌ فِيهَا قَوِيَ جَانِبُهُ فَجُعِلَ غَايَةُ يَمِينِ الشَّرِيكِ الدَّفْعَ دُونَ الْإِثْبَاتِ بِخِلَافِ مَسْأَلَةِ الصُّلْحِ فَإِنَّهُ أَيْ: الْمُدَّعِيَ فِيهَا لَا يَدَ لَهُ أَلْبَتَّةَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ الدَّارِ أَيْ: فَلَمْ
ــ
[حاشية الشربيني]
تَقْصِيرِهِ. اهـ. م ر
. (قَوْلُهُ: وَيُصَدَّقُ هُوَ بِيَمِينِهِ لِدَفْعِ كَمَالِ الْمَهْرِ) أَيْ: حَتَّى إذَا طَلَّقَ قَبْلَ الدُّخُولِ لَمْ يَجِبْ كَمَالُهُ، وَإِلَّا فَهُنَا لَا فَسْخَ بِدُونِ الطَّلَاقِ كَمَالُ الْمَهْرِ وَاجِبٌ بِالْعَقْدِ. اهـ. م ر سم. (قَوْلُهُ: بِعَدَمِ الْإِنْفَاقِ) بِأَنْ قَالَ إنْ لَمْ أُنْفِقْ عَلَيْكِ الْيَوْمَ فَأَنْتِ طَالِقٌ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ صُدِّقَ هُوَ) أَيْ: لَوْ لَمْ تَجْحَدْ وَرَاجَعَهَا
(قَوْلُهُ: