لَكِنَّ الْأَوْلَى تَرْكُهُ. (وَالدُّبْرُ مِثْلُ الْقُبْلِ) بِإِسْكَانِ الْبَاءِ فِيهِمَا مُخَفَّفًا مِنْ ضَمِّهَا. (فِي) حُكْمِ. (الْإِتْيَانِ) فِيهِ مِنْ فَسَادِ الْعِبَادَةِ وَوُجُوبِ الطُّهْرِ وَالْحَدِّ وَالْكَفَّارَةِ وَالْعِدَّةِ وَثُبُوتِ الرَّجْعَةِ وَالْمُصَاهَرَةِ وَتَقَرُّرِ الْمُسَمَّى فِي النِّكَاحِ الصَّحِيحِ وَمَهْرِ الْمِثْلِ فِي الْفَاسِدِ وَغَيْرِهَا. (لَا) فِي. (الْحِلِّ) لِخَبَرِ «إنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنْ الْحَقِّ لَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ» رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَصَحَّحَهُ. (وَ) لَا فِي. (التَّحْلِيلِ) لِلزَّوْجِ الْأَوَّلِ احْتِيَاطًا لَهُ وَلِخَبَرِ «حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ» . (وَ) لَا فِي. (الْإِحْصَانِ) ؛ لِأَنَّهُ فَضِيلَةٌ، فَلَا يُنَالُ بِهَذِهِ الرَّذِيلَةِ.
(وَ) لَا فِي. (فَيْئِهِ الْإِيَّلَا وَنَفْيِ الْعُنَّهْ) إذْ لَا يَحْصُلُ بِهِ مَقْصُودُ الزَّوْجَةِ. (وَ) لَا فِي اعْتِبَارِ (الْإِذْنِ نُطْقًا) فِي النِّكَاحِ لِبَقَاءِ الْبَكَارَةِ، وَلَا فِي جَعْلِ حَقِّ الزِّفَافِ ثَلَاثَ لَيَالٍ. (وَ) لَا فِي. (افْتِرَاشِ الْقِنَّهْ) لِسَيِّدِهَا، فَلَا يَثْبُتُ بِهِ النَّسَبُ لِبُعْدِ سَبْقِ الْمَاءِ بِهِ إلَى الرَّحِمِ هَذَا مَا صَحَّحَهُ الْأَكْثَرُونَ وَالسُّبْكِيُّ وَالْبُلْقِينِيُّ، وَكَذَا الشَّيْخَانِ فِي الِاسْتِبْرَاءِ لَكِنَّهُمَا جَزَمَا بِثُبُوتِهِ فِي بَابِ الطَّلَاقِ وَصَحَّحَاهُ هُنَا؛ لِأَنَّ الْمَاءَ قَدْ يَسْبِقُ إلَى الرَّحِمِ مِنْ غَيْرِ شُعُورٍ بِهِ، وَلَمَّا كَانَ كَلَامُهُمَا شَامِلًا لِلْأَمَةِ وَالْمَنْكُوحَةِ قَالَا، وَإِنَّمَا يَظْهَرُ الْوَجْهَانِ فِيمَا إذَا أَتَى السَّيِّدُ أَمَتَهُ أَوْ كَانَ ذَلِكَ فِي نِكَاحٍ فَاسِدٍ أَمَّا فِي الصَّحِيحِ، فَإِمْكَانُ الْوَطْءِ كَافٍ فِي ثُبُوتِ النَّسَبِ فَظَهَرَ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ حَمْلُ كَلَامِهِمَا هُنَا عَلَى غَيْرِ الْأَمَةِ كَمَا زَعَمَهُ بَعْضُهُمْ لِتَصْرِيحِهِمَا بِهَا فِيهِ؛ لِأَنَّ الْمَعْنَى فِيهَا وَفِي الْمَنْكُوحَةِ نِكَاحًا فَاسِدًا وَاحِدًا لَيْسَ كَالْقُبُلِ أَيْضًا فِي أَنَّ الْمَفْعُولَ بِهِ يُرْجَمُ، فَإِنَّ حَدَّهُ الْجَلْدُ، وَإِنْ كَانَ مُحْصِنًا وَخَرَجَ بِالْإِتْيَانِ فِيهِ الدَّمُ الْخَارِجُ مِنْهُ فَلَيْسَ حَيْضًا وَنَظَرَ الزَّوْجُ وَالسَّيِّدُ إلَيْهِ، فَلَا يَحِلُّ عَلَى قَوْلِ الدَّارِمِيِّ، لَكِنَّ الْمُعْتَمَدَ أَنَّهُ يَحِلُّ كَالْقُبُلِ كَمَا تَقَدَّمَ وَخُرُوجُ مَنِيِّ الْوَطْءِ مِنْ دُبُرِ الْمَوْطُوءَةِ فِيهِ بَعْدَ طُهْرِهَا، فَلَا تُعِيدُ بِهِ طُهْرَهَا مُطْلَقًا (وَبِجِمَاعِ أَمَةِ الْفَرْعِ) أَيْ: بِجِمَاعِ أَصْلِهِ لَهَا وَلَوْ بِطَوْعِهَا (وَجَبْ) لَهُ عَلَيْهِ، وَلَوْ مُعْسِرًا أَوْ رَقِيقًا أَوْ مُخَالِفًا لَهُ فِي الدِّينِ (مَهْرٌ) أَيْ: مَهْرُ مِثْلِهَا لِلشُّبْهَتَيْنِ الْآتِي بَيَانُهُمَا، نَعَمْ لَوْ أَنْزَلَ مَعَ تَغْيِيبِ الْحَشَفَةِ فَقَدْ اقْتَرَنَ مُوجِبُ الْمَهْرِ بِالْعُلُوقِ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَجِبَ الْمَهْرُ كَمَا لَا تَجِبُ قِيمَةُ الْوَلَدِ كَمَا سَيَأْتِي وَيُحْمَلُ إطْلَاقُهُمْ وُجُوبَهُ عَلَى الْغَالِبِ مِنْ تَأَخُّرِ إنْزَالِهِ نَقَلَهُ الشَّيْخَانِ عَنْ الْإِمَامِ وَأَقَرَّاهُ
(وَ) وَجَبَ عَلَيْهِ إذَا
ــ
[حاشية العبادي]
يَقْوَ جَانِبُهُ حَتَّى يَنْدَفِعَ بِهِ أَخْذُ الْمُكَذِّبِ بِالشُّفْعَةِ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا. (قَوْلُهُ: الْمَسَائِلِ الثَّلَاثِ) يُرِيدُ مَسْأَلَةَ الشَّرِيكِ وَالشُّفْعَةِ وَالرَّجْعَةِ بِرّ وَكَتَبَ أَيْضًا لَعَلَّ الْمُرَادَ بِهَا مَسْأَلَةُ طَلَبِ الِارْتِجَاعِ مَسْأَلَةُ الْمُودِعِ وَمَسْأَلَةُ الدَّارِ
(قَوْلُهُ: لَكِنَّ الْأَوْلَى تَرْكُهُ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ مَكْرُوهٌ وَقَالَ فِي شَرْحِهِ: وَإِنْ أَذِنَتْ فِيهِ الْمَعْزُولِ عَنْهَا حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً؛ لِأَنَّهُ طَرِيقٌ إلَى قَطْعِ النَّسْلِ اهـ وَكَتَبَ أَيْضًا جَزَمَ بِهِ فِي الرَّوْضِ بِالْكَرَاهَةِ قَالَ فِي شَرْحِهِ: وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ الْكَرَاهَةِ هُوَ مَا نَقَلَهُ الْأَصْلُ عَنْ إطْلَاقِ صَاحِبِ الْمُهَذَّبِ وَقَالَ قَبْلَهُ: الْأَوْلَى تَرْكُهُ وَمَا قَالَهُ الْمُصَنِّفُ أَوْلَى فَإِنَّهُ الْمَنْقُولُ عَنْ الْعِرَاقِيِّينَ وَجَزَمَ بِهِ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ فَقَالَ: وَهُوَ مَكْرُوهٌ عِنْدَنَا فِي كُلِّ حَالٍ اهـ وَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ، وَظَاهِرُ كَلَامِ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي الْكَرَاهَةِ بَيْنَ الزَّوْجَةِ، وَلَوْ رَقِيقَةً وَبَيْنَ الْمَمْلُوكَةِ وَكَتَبَ أَيْضًا عِبَارَةُ الرَّوْضِ تَحَرُّزًا مِنْ الْوَلَدِ مَكْرُوهٌ اهـ وَذَكَرَ خِلَافًا فِي شَرْحِهِ فِي أَنَّهُ مَكْرُوهٌ أَوْ خِلَافُ الْأَوْلَى ثُمَّ قَالَ وَخَرَجَ بِالتَّحَرُّزِ عَنْ الْوَلَدِ مَا لَوْ عَنَّ لَهُ أَنْ يَنْزِعَ ذَكَرَهُ قُرْبَ الْإِنْزَالِ لَا لِلتَّحَرُّزِ عَنْ ذَلِكَ، فَلَا يُكْرَهُ اهـ.
(قَوْلُهُ: هَذَا مَا صَحَّحَهُ الْأَكْثَرُونَ) وَأَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ. (قَوْلُهُ: وَاحِدٌ) كَانَ الْمُرَادُ أَنَّهُ لَا بُدَّ فِيهِمَا مِنْ ثُبُوتِ الْوَطْءِ. (قَوْلُهُ: وَجَبَ مَهْرٌ) وَكَذَا أَرْشُ بَكَارَتِهَا إنْ كَانَتْ بِكْرًا وَافْتَضَّهَا شَرْحُ رَوْضٍ. (قَوْلُهُ: نَعَمْ إنْ أَنْزَلَ مَعَ تَغْيِيبِ الْحَشَفَةِ) وَبِالْأَوْلَى قَبْلَهَا، وَقَوْلُهُ: فَقَدْ اقْتَرَنَ إلَخْ هَذَا لَا يَأْتِي فِي الرَّقِيقِ كَمَا لَا يَخْفَى مِمَّا يَأْتِي، وَحِينَئِذٍ فَوُجُوبُ الْمَهْرِ بِحَالِهِ، وَكَتَبَ أَيْضًا قَوْلُهُ: لَوْ أَنْزَلَ مَعَ مَغِيبِ الْحَشَفَةِ إلَخْ يَنْبَغِي أَنْ لَا يَجِبَ الْمَهْرُ لَا يَبْعُدُ أَنَّ هَذَا لَا يَجْرِي فِي الْمُشْتَرَكَةِ بَيْنَ الْفَرْعِ وَغَيْرِهِ بِالنِّسْبَةِ لِحِصَّةِ الشَّرِيكِ؛ لِأَنَّ ثُبُوتَ الِاسْتِيلَاءِ فِيهَا بِطَرِيقِ السِّرَايَةِ فَهُوَ مُتَأَخِّرٌ عَنْ ثُبُوتِهِ فِي حِصَّةِ الْفَرْعِ الْمُقَارِنِ لِلْعُلُوقِ فَيَكُونُ مُتَأَخِّرًا عَنْ تَغْيِيبِ الْحَشَفَةِ وَلَوْ بِالرُّتْبَةِ فَتَجِبُ حِصَّتُهُ مِنْ الْمَهْرِ فَلْيُتَأَمَّلْ. م ر بَقِيَ مَا لَوْ أَنْزَلَ قَبْلَ تَغْيِيبِ الْحَشَفَةِ، وَالْقِيَاسُ حِينَئِذٍ عَدَمُ وُجُوبِ حِصَةِ الشَّرِيكِ مِنْ الْمَهْرِ لِحُصُولِ السِّرَايَةِ قَبْلَ التَّغْيِيبِ أَوْ مَعَهُ
[حاشية الشربيني]
الْأَوْلَى تَرْكُهُ) اعْتَمَدَهُ حَجَرٌ (قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ: قَضَتْ شَهْوَتُهَا أَوْ لَمْ تَقْضِ بِخِلَافِ خُرُوجِهِ مِنْ الْقُبُلِ فَفِيهِ التَّفْصِيلُ بَيْنَ قَضَائِهَا وَعَدَمِهِ. (قَوْلُهُ: وَبِجِمَاعٍ إلَخْ) وَتَحْرُمُ عَلَى الْوَلَدِ مُطْلَقًا وَعَلَى الْأَبِ إنْ كَانَتْ مَوْطُوءَةً لِفَرْعِهِ. اهـ. ق ل وَقَوْلُهُ: أَمَةُ الْفَرْعِ، وَلَوْ مُزَوَّجَةً أَوْ مُكَاتَبَةً فَيَنْفُذُ الْإِيلَادُ وَتَحْرُمُ عَلَى الزَّوْجِ مُدَّةَ الْحَمْلِ نَقَلَهُ سم عَلَى الْمَنْهَجِ عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ وَغَيْرِهِ (قَوْلُهُ: أَيْ: مَهْرُ مِثْلِهَا) ، وَهُوَ فِي الْبِكْرِ مَهْرُ بَكْرٍ وَأَرْشُ بَكَارَةٍ كَمَا فِي شَرْحِ م ر وَقَالَ زي: مَهْرُ ثَيِّبٍ وَأَرْشُ بَكَارَةٍ ثُمَّ إنْ كَانَ حُرًّا أَوْ مُكَاتَبًا فَفِي ذِمَّتِهِ أَوْ رَقِيقًا فَفِي رَقَبَتِهِ، وَمَحَلُّ وُجُوبِهِ إنْ لَمْ تَصِرْ أُمَّ وَلَدٍ مُطْلَقًا أَوْ صَارَتْ وَتَأَخَّرَ الْإِنْزَالُ عَنْ مَغِيبِ الْحَشَفَةِ، وَيُقْبَلُ دَعْوَاهُ عَدَمَ تَأَخُّرِهِ. اهـ. ق ل وَفِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ خِلَافُ الْأَخِيرِ حَيْثُ قَالَ: الَّذِي يَظْهَرُ تَصْدِيقُ مُدَّعِي التَّأَخُّرِ؛ لِأَنَّ مُدَّعِيَ التَّقَدُّمِ يَدَّعِي مُسْقِطًا لِمَا اقْتَضَاهُ الْإِيلَاجُ الْمُتَيَقَّنُ الْمُوجِبُ لِلْمَهْرِ، وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ وَفِي التُّحْفَةِ مُوَافَقَةُ مَا فِي ق ل قَالَ: لِامْتِيَازِ الْأَبِ عَنْ غَيْرِهِ فَرَاجِعْ. (قَوْلُهُ: وَهُوَ مَا جَزَمَ بِهِ الشَّيْخَانِ) مُعْتَمَدٌ م ر
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ إلَخْ) هَذَا لَا يُنَافِي وُجُودَ الشُّبْهَةِ؛ لِأَنَّ مَدَارَهَا عَلَى الْأَصَالَةِ، وَهِيَ مَوْجُودَةٌ. (قَوْلُهُ: نَقَلَهُ الشَّيْخَانِ) هُوَ الْمُعْتَمَدُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute