للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَطْئِهِ زَوْجَةَ أَبِيهِ وَابْنِهِ بِشُبْهَةٍ حَيْثُ يَغْرَمُ مَهْرَهَا لَهُ لِتَفْوِيتِهِ الْمِلْكَ وَالْحِلَّ جَمِيعًا؛ وَلِأَنَّ الْحِلَّ ثَمَّ هُوَ الْمَقْصُودُ قَالَ الشَّيْخَانِ: وَلَوْ كَانَ الْوَالِدُ نِصْفَهُ رَقِيقًا لَمْ يَثْبُتْ الْإِيلَادُ وَيَكُونُ نِصْفُ الْوَلَدِ حُرًّا وَفِي نِصْفِهِ الْآخَرِ وَجْهَانِ إنْ قُلْنَا: حُرٌّ فَعَلَيْهِ كَمَالُ قِيمَةِ الْوَلَدِ نِصْفُهَا فِي كَسْبِهِ وَنِصْفُهَا فِي ذِمَّتِهِ، وَإِنْ قُلْنَا: نِصْفُهُ رَقِيقٌ فَعَلَيْهِ قِيمَةُ نِصْفِهِ فِي كَسْبِهِ

(وَلَوْ وَطِي) بِحَذْفِ الْهَمْزَةِ وَالْحَرَكَةِ لِلْوَزْنِ. (الْجَارِيَةَ الْمُشْتَرَكَهْ) بَيْنَ فَرْعِهِ وَغَيْرِهِ فَأَتَتْ بِوَلَدٍ. (تَثْبُتُ) الْأُمِّيَّةُ. (فِيمَا الْفَرْعُ مِنْهَا) أَيْ: فِيمَا. (مَلَكَهْ) الْفَرْعُ مِنْهَا (وَلْتَسْرِ) الْأُمِّيَّةُ إلَى حِصَّةِ شَرِيكِهِ. (لِلْيُسْرِ) أَيْ: عِنْدَ يُسْرِ الْوَاطِئِ دُونَ عُسْرِهِ. (وَحُرٌّ الْوَلَدْ) كُلِّهِ فِي الْيُسْرِ لِلسَّرَايَةِ

(وَبَعْضُهُ فِي الْعُسْرِ فِي الْقَوْلِ الْأَسَدْ) أَيْ: الْأَقْوَى تَبَعًا لِلْأُمِّيَّةِ وَيَجِبُ فِي الْيُسْرِ مَهْرُهَا وَقِيمَتُهَا لِلْفَرْعِ وَشَرِيكِهِ، وَفِي الْعُسْرِ حِصَّةُ الْفَرْعِ مِنْهُمَا وَحِصَّةُ شَرِيكِهِ مِنْ الْمَهْرِ فَقَطْ وَمُقَابِلُ الْقَوْلِ الْأَسَدْ الْمَزِيدِ عَلَى الْحَاوِي يَقُولُ: لَا سِرَايَةَ فِي الْيُسْرِ أَيْضًا بِنَاءً عَلَى أَنَّ شُبْهَةَ الْمِلْكِ لَيْسَتْ كَالْمِلْكِ، وَلَوْ كَانَ بَعْضُهَا لِلْفَرْعِ وَبَعْضُهَا حُرًّا ثَبَتَتْ الْأُمِّيَّةُ فِي حِصَّةِ الْفَرْعِ لَا مَحَالَةَ وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ أَوَّلًا أَمَةُ الْفَرْعِ أَمَةُ الْأَصْلِ، فَلَوْ وَطِئَهَا فَرْعُهُ فَكَالْأَجْنَبِيِّ فَيُحَدُّ بِوَطْئِهِ لَهَا عَالِمًا بِالْحُرْمَةِ؛ لِانْتِفَاءِ شُبْهَةِ الْإِعْفَافِ وَلَيْسَ كَالسَّرِقَةِ حَيْثُ لَا يَقْطَعُ بِهَا لِشُبْهَةِ النَّفَقَةِ (وَلِيُهَيِّئْ) وُجُوبًا لِلْأَصْلِ (فَرْعُهُ) الْمُوسِرُ، وَلَوْ أُنْثَى وَغَيْرَ مُكَلَّفٍ (مُسْتَمْتَعًا) بِفَتْحِ التَّاءِ أَيْ: شَيْئًا يُسْتَمْتَعُ بِهِ مِمَّا سَيَأْتِي لِئَلَّا يُعَرِّضَهُ لِلزِّنَا، وَذَلِكَ لَا يَلِيقُ بِحُرْمَةِ الْأُبُوَّةِ، وَلَيْسَ مِنْ الْمُصَاحَبَةِ بِالْمَعْرُوفِ الْمَأْمُورِ بِهَا؛ وَلِأَنَّهُ إذَا اُحْتُمِلَ لِإِبْقَائِهِ فَوَاتُ نَفْسِ الْفَرْعِ كَمَا فِي الْقَوَدِ، فَفَوَاتُ مَالِهِ أَوْلَى وَلِأَنَّ إعْفَافَهُ مِنْ وُجُوهِ حَاجَاتِهِ الْمُهِمَّةِ كَالنَّفَقَةِ. (أَقْرَبُهُمْ) بَدَلٌ مِنْ فَرْعِهِ أَيْ: يُهَيِّئُ ذَلِكَ فَرْعُهُ إنْ اتَّحَدَ، فَإِنْ تَعَدَّدَ، فَفَرْعُهُ الْأَقْرَبُ كَالِابْنِ مَعَ ابْنِ الِابْنِ فَإِنْ اسْتَوَوْا قُرْبًا. (فَوَارِثٌ) كَبِنْتِ ابْنٍ مَعَ بِنْتِ بِنْتٍ، فَإِنْ اسْتَوَوْا قُرْبًا وَإِرْثًا كَبِنْتَيْنِ أَوْ بَنَاتٍ. (فَوَزِّعَا) أَيْ: الْمُسْتَمْتَعُ عَلَى عَدَدِ رُءُوسِهِمْ وَتَهْيِئَتُهُ لِلْأَصْلِ بِأَنْ يُعْطِيَهُ مَهْرَ حُرَّةٍ وَلَوْ كِتَابِيَّةً أَوْ يَقُولُ لَهُ: انْكِحْ وَأُعْطِيكَ الْمَهْرَ أَوْ يَنْكِحُ لَهُ

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: حَيْثُ يَغْرَمُ مَهْرَهَا لَهُ) أَيْ: سَوَاءٌ كَانَتْ حُرَّةً أَوْ أَمَةً، وَظَاهِرٌ أَنَّهُ يَغْرَمُ آخَرَ لِلْحُرَّةِ وَلِسَيِّدِ الْأَمَةِ فَيَلْزَمُهُ مَهْرَانِ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا وَاحِدٌ لِلزَّوْجِ لِأَجْلِ قَطْعِ نِكَاحِهِ وَآخَرُ لِلْحُرَّةِ أَوْ لِسَيِّدِ الْأَمَةِ لِأَجْلِ الْوَطْءِ؛ لِأَنَّهُ يُوجِبُ الْمَهْرَ لِلْحُرَّةِ وَلِسَيِّدِ الْأَمَةِ إذَا كَانَ بِشُبْهَةٍ فِي حَقِّ الْمَوْطُوءَةِ، وَبِهَذَا يَتَّضِحُ انْدِفَاعُ مَا يُتَوَهَّمُ مِنْ إشْكَالِ وُجُوبِ الْمَهْرِ لِلزَّوْجِ مَعَ مَا تَقَرَّرَ أَنَّ مَهْرَ الشُّبْهَةِ لَهَا أَوْ لِسَيِّدِهَا لَا لِلزَّوْجِ، وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ ذَاكَ فِي الْمَهْرِ الَّذِي لِأَجْلِ الْوَطْءِ، وَقَدْ أَوْجَبْنَاهُ لَهُمَا، وَأَمَّا الَّذِي لِقَطْعِ الْحِلِّ فَهُوَ لِلزَّوْجِ ثُمَّ رَأَيْتُ الْإِسْنَوِيَّ صَرَّحَ فِي بَابِ الصَّدَاقِ مِنْ أَلْغَازِهِ فِي صُورَةِ الْأَمَةِ بِوُجُوبِ مَهْرَيْنِ وَاحِدٌ لِلسَّيِّدِ وَآخَرُ لِلزَّوْجِ وَمِثْلُهَا صُورَةُ الْحُرَّةِ بِلَا شَكٍّ ثُمَّ رَأَيْتُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ: وَعَلَى مَا ذَكَرَ لَوْ تَزَوَّجَ رَجُلٌ أَمَةَ أَخِيهِ فَوَطِئَهَا أَبُوهُمَا لَزِمَهُ مَهْرَانِ مَهْرٌ لِمَالِكِهَا وَمَهْرٌ لِزَوْجِهَا، وَظَاهِرٌ أَنَّ غَيْرَ الْأَخِ كَالْأَخِ، وَإِنَّمَا آثَرَهُ؛ لِأَنَّ وَطْءَ أَبِيهِ لِأَمَتِهِ لَا يَكُونُ إلَّا بِشُبْهَةٍ بِخِلَافِ وَطْئِهِ لِحُرَّةٍ أَوْ أَمَةِ أَجْنَبِيٍّ فَتَأَمَّلْ سم. (قَوْلُهُ: لِتَفْوِيتِهِ الْمِلْكَ) وَهُوَ هُنَا السَّلْطَنَةُ. (قَوْلُهُ: لَمْ يَثْبُتْ الْإِيلَادُ) عَلَّلَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بِأَنَّهُ لَا يَثْبُتُ إيلَادُ أَمَتِهِ فَإِيلَادُ أَمَةِ وَلَدِهِ بِالْأَوْلَى. اهـ. وَقَدْ يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّا لَوْ قُلْنَا بِثُبُوتِ إيلَادِهِ أَمَتَهُ كَمَا هُوَ أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ، وَهُوَ الْأَصَحُّ ثَبَتَ إيلَادُ أَمَةِ فَرْعِهِ وَيُحْتَمَلُ الْفَرْقُ فَلْيُرَاجَعْ.

(قَوْلُهُ: إنْ قُلْنَا حُرٌّ) أَيْ: وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ م ر وَعَلَى هَذَا وَمَا تَقَدَّمَ فِي هَامِشِ شُرُوطِ نِكَاحِ الْأَمَةِ أَنَّ وَلَدَ الْمُبَعَّضَةِ مُبَعَّضٌ يَفْتَرِقُ الْمُبَعَّضُ مِنْ الْمُبَعَّضَةِ فِي هَذَا الْحُكْمِ (قَوْلُهُ: وَنِصْفُهَا فِي ذِمَّتِهِ) فِي شَرْحِ الرَّوْضِ يُطَالَبُ بِهِ بَعْدَ عِتْقِهِ

. (قَوْلُهُ: وَبَعْضُهُ فِي الْعُسْرِ) قِيَاسُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْوَالِدُ رَقِيقًا تَبَعَّضَ وَلَدُهُ إنْ قُلْنَا بِقَوْلِ الْقَفَّالِ السَّابِقِ، وَكَذَا لَوْ كَانَ مُبَعَّضًا بِنَاءً عَلَى عَدَمِ ثُبُوتِ إيلَادِهِ أَمَةَ فَرْعِهِ كَمَا تَقَدَّمَ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: فَكَالْأَجْنَبِيِّ) أَيْ: وَيَمْلِكُ الْأَبُ حَمْلَهَا وَلَا يَعْتِقُ؛ لِأَنَّهُ لَا نَسَبَ لِمَكَانِ الزِّنَا بِرّ (قَوْلُهُ: وَلِيُهَيِّئْ) أَيْ: وَلِتَتَعَلَّقَ بِهِ التَّهْيِئَةُ بِأَنْ يَقُومَ بِهَا بِنَفْسِهِ أَوْ بِغَيْرِهِ، فَلَا إشْكَالَ فِي شُمُولِ غَيْرِ الْمُكَلَّفِ. (قَوْلُهُ: وَلِأَنَّهُ إذَا اُحْتُمِلَ إلَخْ) فِيهِ مَا لَا يَخْفَى فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: بِأَنْ يُعْطِيَهُ مَهْرَ حُرَّةٍ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَلَا يَلْزَمُهُ أَنْ يُسَلِّمَ الْمَهْرَ أَوْ الثَّمَنَ إلَّا بَعْدَ عَقْدِ النِّكَاحِ أَوْ الشِّرَاءِ ا. هـ

ــ

[حاشية الشربيني]

أَنَّهُ إذَا لَمْ يَنْتَقِلْ مِلْكُ الْأُمِّ لِلْأَبِ لِرِقِّهِ أَوْ لِكَوْنِهَا مُسْتَوْلَدَةً لِلْفَرْعِ، فَالْوَاجِبُ حِينَئِذٍ فِي ذَلِكَ قِيمَةُ الْوَلَدِ وَمَهْرُهَا لَا قِيمَتُهَا لِعَدَمِ الِانْتِقَالِ أَفَادَهُ م ر

(قَوْلُهُ: فَيُحَدُّ بِوَطْئِهِ لَهَا عَالِمًا بِالْحُرْمَةِ) ، وَإِنْ أَتَتْ بِوَلَدٍ فَرَقِيقٍ لِلْأَبِ غَيْرِ نَسِيبٍ فَلَا يَعْتِقُ عَلَى الْأَبِ وَلَوْ تَزَوَّجَ الْوَلَدُ أَمَةَ أَبِيهِ جَازَ لِعَدَمِ وُجُوبِ إعْفَافِهِ عَلَى أَبِيهِ فَلَوْ أَتَتْ بِوَلَدٍ فَهُوَ رَقِيقٌ نَسِيبٌ فَيَعْتِقُ عَلَى جَدِّهِ لِدُخُولِهِ فِي مِلْكِهِ وَلَا يَلْزَمُ الِابْنَ قِيمَتُهُ لِانْعِقَادِهِ رَقِيقًا كَذَا فِي الْأَنْوَارِ وَشَرْحِ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: الْمُوسِرُ) أَيْ: بِمَا يَعِفُّ بِهِ زِيَادَةً عَلَى مُؤْنَةِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ كَمَا فِي النَّفَقَةِ. اهـ. ق ل. (قَوْلُهُ: فَإِنْ اسْتَوَوْا قُرْبًا وَإِرْثًا إلَخْ) الْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ يُوَزَّعُ فِي الْوَارِثِ عَلَى حَسَبِ الْإِرْثِ فَفِي بِنْتٍ وَابْنٍ يُوَزَّعُ أَثْلَاثًا وَقِيلَ: بِالسَّوِيَّةِ فَيُحْمَلُ قَوْلُهُ: وَإِرْثًا عَلَى مَعْنَى اسْتِوَائِهِمْ فِي مِقْدَارِ الْإِرْثِ، وَإِنْ كَانَ بَعِيدًا مِنْ قَوْلِهِ: فَوَارِثٌ تَأَمَّلْ، وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ يُقَدَّمُ الْوَارِثُ إنْ اسْتَوَوْا قُرْبًا فَإِنْ اسْتَوَوْا قُرْبًا وَإِرْثًا أَوْ عَدَمَهُ وُزِّعَ فِي غَيْرِ الْوَارِثِ بِحَسَبِ الرُّءُوسِ وَفِي الْوَارِثِ بِحَسَبِ الْإِرْثِ. اهـ. ق ل.

(قَوْلُهُ: بِأَنْ يُعْطِيَهُ إلَخْ) وَيَلْزَمُ وَلِيَّ الْمَحْجُورِ الْأَقَلُّ مِنْ هَذِهِ الْأُمُورِ إلَّا أَنْ يُلْزِمَهُ حَاكِمٌ بِغَيْرِهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>