للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِإِذْنِهِ وَيُمْهِرُ أَوْ يُمَلِّكُهُ أَمَةً تَحِلُّ لَهُ أَوْ ثَمَنُهَا؛ لِأَنَّ غَرَضَ الْإِعْفَافِ يَحْصُلُ بِكُلٍّ مِنْهَا

(وَاسْتَثْنِ) أَنْتَ. (شَوْهَاء) ، فَلَا يُهَيِّئُهَا لَهُ كَمَا لَا يُطْعِمُهُ طَعَامًا فَاسِدًا؛ وَلِأَنَّهَا لَا تُعِفُّهُ وَفِي مَعْنَاهَا الْعَجُوزُ وَالْمَعِيبَةُ.

(وَ) اسْتَثْنِ. (تَزْوِيجَ أَمَهْ) أَيْ: تَزْوِيجَهُ أَمَةً؛ لِأَنَّهُ غَنِيٌّ بِمَالِ فَرْعِهِ عَنْ نِكَاحِهَا، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ إلَّا عَلَى مَهْرِ أَمَةٍ فَظَاهِرٌ أَنَّهُ يُزَوِّجُهَا لَهُ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَيُشْبِهُ أَنْ لَا يُهَيِّئَ لَهُ عَمْيَاءَ، وَلَا عَرْجَاءَ، وَلَا ذَاتَ قُرُوحٍ سَيَّالَةٍ وَاسْتِحَاضَةٍ وَنَحْوِهَا، وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ الْخِيَارُ فِيهِنَّ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ الْمُصَاحَبَةِ بِالْمَعْرُوفِ (لِأَصْلِهِ) أَيْ: يُهَيِّئُ الْفَرْعُ الْمُسْتَمْتَعَ لِأَصْلِهِ. (الْحُرِّ) الذَّكَرَ، وَإِنْ عَلَا مِنْ قِبَلِ الْأَبِ أَوْ الْأُمِّ مُسْلِمًا كَانَ أَوْ كَافِرًا. (الَّذِي قَدْ عَدِمَهْ) أَيْ: الْمُسْتَمْتَعُ بِأَنْ لَا يَجِدَ مُؤَنَ النِّكَاحِ، وَلَا ثَمَنَ الْجَارِيَةِ، وَلَا يَقْدِرُ عَلَى كَسْبٍ يَصْرِفُهُ إلَيْهِمَا فَعُلِمَ أَنَّهُ لَا يَجِبُ إعْفَافُ الْفَرْعِ؛ لِأَنَّ حُرْمَتَهُ دُونَ حُرْمَةِ الْأَصْلِ وَلَا إعْفَافُ الْأَصْلِ غَيْرِ الْحُرِّ، وَلَوْ مُبَعَّضًا؛ لِأَنَّ نِكَاحَهُ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ لَا يَصِحُّ وَبِإِذْنِهِ يَقْتَضِي تَعَلُّقَ الْمَهْرِ وَالنَّفَقَةِ بِكَسْبِهِ وَمَالِ تِجَارَتِهِ أَوْ بِهِمَا وَبِمَالِهِ إنْ كَانَ لَهُ ذَلِكَ وَبِذِمَّتِهِ إنْ لَمْ يَكُنْ وَلَا إعْفَافُ الْأَصْلِ الْأُنْثَى قَالَ الْإِمَامُ: بَلْ لَا يُتَصَوَّرُ إذْ لَا مُؤْنَةَ عَلَيْهَا فِي النِّكَاحِ وَلَا إعْفَافُ الْأَصْلِ الْوَاجِدِ مُسْتَمْتَعًا، وَلَوْ بِالْكَسْبِ بِخِلَافِ نَظِيرِهِ فِي كَسْبِ النَّفَقَةِ؛ لِأَنَّ الْبِنْيَةَ لَا تَقُومُ بِدُونِهَا، وَلَوْ قَدَرَ عَلَى النَّفَقَةِ دُونَ مُؤْنَةِ الْإِعْفَافِ لَزِمَ إعْفَافُهُ، فَلَوْ نَكَحَ الْأَصْلُ فِي يَسَارِهِ بِمَهْرٍ فِي ذِمَّتِهِ ثُمَّ أَعْسَرَ قَبْلَ دُخُولِهِ وَامْتَنَعَتْ الزَّوْجَةُ حَتَّى تَقْبِضَ فَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ: يَجِبُ عَلَى فَرْعِهِ دَفْعُهُ لِحُصُولِ الْإِعْفَافِ بِذَلِكَ وَالصَّرْفُ لِلْمَوْجُودَةِ أَوْلَى مِنْ السَّعْيِ فِي أُخْرَى قَالَ: وَعَلَيْهِ لَوْ نَكَحَ فِي إعْسَارِهِ، وَلَمْ يُطَالِبْ الْفَرْعَ بِالْإِعْفَافِ ثُمَّ طَالَبَهُ فَيَنْبَغِي أَنْ يَلْزَمَ الْفَرْعَ الْقِيَامُ بِهِ لَا سِيَّمَا إذَا جَهِلَتْ الْإِعْسَارَ وَأَرَادَتْ الْفَسْخَ انْتَهَى، وَإِنَّمَا يَجِبُ تَهْيِئَةُ ذَلِكَ لَهُ (إنْ شَقَّ) عَلَيْهِ. (صَبْرٌ) عَلَى الْعُزُوبَةِ. (أَوْ) كَانَ. (يَخَافُ الْعَنَتَا) أَيْ: الزِّنَا بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَشُقَّ عَلَيْهِ الصَّبْرُ، وَلَمْ يَخَفْ الْعَنَتَ، نَعَمْ إنْ احْتَاجَ لِلنِّكَاحِ لَا لِلتَّمَتُّعِ بَلْ لِلْخِدْمَةِ لِمَرَضٍ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ: وَجَبَ إعْفَافُهُ قَالَ السُّبْكِيُّ: وَهُوَ صَحِيحٌ إذَا تَعَيَّنَتْ الْحَاجَةُ إلَيْهِ لَكِنَّهُ لَا يُسَمَّى إعْفَافًا (بِقَوْلِهِ: بِلَا يَمِينٍ ثَبَتَا) أَيْ: وَيَثْبُتُ احْتِيَاجُهُ لِلْإِعْفَافِ بِقَوْلِهِ بِلَا يَمِينٍ؛ لِأَنَّ تَحْلِيفَهُ فِي هَذَا الْمَقَامِ لَا يَلِيقُ بِحُرْمَتِهِ، لَكِنْ لَا يَحِلُّ لَهُ الطَّلَبُ إلَّا إذَا صَدَقَتْ شَهْوَتُهُ بِحَيْثُ يَخَافُ الْعَنَتَ أَوْ يَشُقُّ عَلَيْهِ الصَّبْرُ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: فَلَوْ كَانَ ظَاهِرُ حَالِهِ يُكَذِّبُهُ كَذِي فَالِجٍ شَدِيدٍ وَاسْتِرْخَاءٍ وَنَحْوِهِمَا

فَفِيهِ نَظَرٌ، وَيُشْبِهُ أَنْ لَا تَجِبَ إجَابَتُهُ أَوْ يُقَالُ: يَحْلِفُ هَاهُنَا لِمُخَالَفَةِ حَالِهِ دَعْوَاهُ وَذَكَرَ الزَّرْكَشِيُّ نَحْوَهُ. (وَلَوْ عَجُوزٌ) أَيْ: وَلَوْ كَانَ. (تَحْتَهُ) عَجُوزٌ. (أَوْ رَتْقَا) أَوْ قَرْنَاءُ (أَوْ طِفْلَةٌ) أَوْ نَحْوَهَا فَيُهَيِّئُ لَهُ فَرْعُهُ مُسْتَمْتَعًا. (إنْ احْتِيَاجٌ) لَهُ. (يَبْقَى) ، لَكِنْ لَا يَلْزَمُهُ إلَّا نَفَقَةٌ وَاحِدَةٌ، فَقَدْ قَالُوا فِي بَابِهَا: لَوْ كَانَ لَهُ زَوْجَتَانِ لَمْ يَلْزَمْ الْفَرْعَ إلَّا نَفَقَةٌ وَاحِدَةٌ يُوَزِّعُهَا الْأَصْلُ عَلَيْهِمَا، وَهُوَ مُتَنَاوِلٌ لِمَسْأَلَتِنَا، لَكِنْ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ: هُنَا يَظْهَرُ أَنَّهَا تَتَعَيَّنُ لِلْجَدِيدَةِ لِئَلَّا تَفْسِخَ. (وَالْمَهْرُ مَهْمَا يَتَعَيَّنْ) بِاتِّفَاقِهِمَا عَلَى قَدْرٍ (تُبِعَا) أَيْ: اُتُّبِعَ. (تَعْيِينُهُ) أَيْ: الْأَصْلِ لِلْمُسْتَمْتِعِ؛ لِأَنَّهُ أَعْرَفُ بِغَرَضِهِ فِي قَضَاءِ شَهْوَتِهِ، فَإِنْ لَمْ يَتَعَيَّنْ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُعَيِّنَ التَّسَرِّيَ دُونَ النِّكَاحِ أَوْ الْعَكْسَ، وَلَا إذَا اتَّفَقَا عَلَى النِّكَاحِ أَنْ يُعَيِّنَ رَفِيعَةَ الْمَهْرِ لِجَمَالٍ أَوْ شَرَفٍ؛ لِأَنَّ الْمَطْلُوبَ دَفْعُ الْحَاجَةِ وَهِيَ تَنْدَفِعُ بِنِكَاحِ غَيْرِ رَفِيعَةِ الْمَهْرِ أَوْ بِالتَّسَرِّي بِحَسَبِ مَا عَيَّنَهُ فَرْعُهُ، فَإِنْ كَانَ تَحْتَ وِلَايَتِهِ فَقِيَاسُ نَظِيرِهِ فِي النَّفَقَةِ أَنْ يَسْتَبِدَّ بِمَا يَجِبُ إعْفَافُهُ بِهِ بِحُكْمِ وِلَايَتِهِ

(وَجَدَّدَ) لَهُ فَرْعُهُ. (الْمُسْتَمْتَعَا) ، وَلَوْ تَكَرَّرَ الْإِعْفَافُ مِرَارًا. (بِالْمَوْتِ) أَيْ: بِمَوْتِ الْمُسْتَمْتَعِ مِنْ زَوْجَةٍ أَوْ سُرِّيَّةٍ. (وَانْفِسَاخِهِ) بِفَسْخٍ أَوْ بِدُونِهِ كَأَنْ فَسَخَ بِعَيْبِهَا أَوْ فَسَخَتْ بِعَيْبِهِ أَوْ انْفَسَخَ بِرِدَّةٍ أَوْ رَضَاعٍ كَأَنْ أَرْضَعَتْ الَّتِي نَكَحَهَا زَوْجَتَهُ الصَّغِيرَةَ. (وَبِالطَّلَاقْ وَالْخُلْعِ وَالْعِتْقِ بِعُذْرٍ) فِي الثَّلَاثَةِ. (كَالشِّقَاقْ) وَالرِّيبَةِ كَمَا لَوْ دَفَعَ إلَيْهِ نَفَقَةً فَسُرِقَتْ مِنْهُ، وَلَا يَجِبُ التَّجْدِيدُ فِي الرَّجْعِيِّ إلَّا بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ، أَمَّا إذَا كَانَ بِغَيْرِ عُذْرٍ، فَلَا يَجِبُ التَّجْدِيدُ لَهُ لِتَقْصِيرِهِ، وَذِكْرُ الْخُلْعِ وَالْعِتْقِ وَالتَّمْثِيلِ بِالشِّقَاقِ مِنْ زِيَادَةِ النَّظْمِ

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: أَوْ يُمَلِّكُهُ أَمَةً إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَالتَّخْيِيرُ بَيْنَ الْمَذْكُورَاتِ مَحَلُّهُ فِي الْوَلَدِ الْمُطْلَقِ التَّصَرُّفِ أَمَّا غَيْرُهُ فَعَلَى وَلِيِّهِ أَنْ لَا يَبْذُلَ إلَّا أَقَلَّ مَا تَنْدَفِعُ بِهِ الْحَاجَةُ إلَّا أَنْ يُلْزِمَهُ الْحَاكِمُ بِغَيْرِهِ. اهـ.

(قَوْلُهُ: فَظَاهِرٌ أَنَّهُ يُزَوِّجَهَا لَهُ) أَيْ: بِشَرْطِهَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ: فَيَنْبَغِي أَنْ يَلْزَمَ الْفَرْعَ إلَخْ) زَادَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ، وَظَاهِرٌ أَنَّهُ إنَّمَا يَلْزَمُهُ جَمِيعُ ذَلِكَ إذَا كَانَ قَدْرَ مَهْرِ مِثْلِ مَنْ تَلِيقُ بِهِ (قَوْلُهُ: فَإِنْ كَانَ) أَيْ: فَرْعُهُ. اهـ.

(قَوْلُهُ: وَالْعِتْقِ) وَبَحَثَ أَنَّ مَحَلَّ وُجُوبِهِ فِي الْعِتْقِ حَيْثُ كَانَتْ الْمُعْتَقَةُ لَا يُمْكِنُ بَيْعُهَا كَالْمُسْتَوْلَدَةِ بِخِلَافِ الَّتِي يُمْكِنُ بَيْعُهَا وَاسْتِبْدَالُ غَيْرِهَا بِثَمَنِهَا حَجَرٌ، وَلِقَائِلٍ أَنْ يَمْنَعَ الْعُذْرَ فِي الْمُسْتَوْلَدَةِ أَيْضًا إذْ يَتَأَتَّى إيجَارُهَا وَالتَّجْدِيدُ مِنْ أُجْرَتِهَا سم (قَوْلُهُ: فَلَا يَجِبُ التَّجْدِيدُ)

ــ

[حاشية الشربيني]

اهـ. ق ل

(قَوْلُهُ: عَلَى كَسْبٍ) أَيْ: يَقْدِرُ عَلَى تَحْصِيلِهِ فِي مُدَّةٍ قَصِيرَةٍ عُرْفًا بِحَيْثُ لَا يَحْصُلُ لَهُ مِنْ التَّعَزُّبِ فِيهِ مَشَقَّةٌ لَا تُحْتَمَلُ عَادَةً. اهـ. م ر. (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْبَيِّنَةَ إلَخْ) وَلِأَنَّ مَا هُنَا خَصْلَةٌ وَاحِدَةٌ تُقْتَنَى لِلدَّهْرِ أَوْ زَمَنًا طَوِيلًا عَادَةً فَإِنْ لَمْ تَعْظُمْ مَشَقَّةُ تَحَمُّلِهَا بِخِلَافِ تِلْكَ فَإِنَّهَا مُتَجَدِّدَةٌ كُلَّ يَوْمٍ، بَلْ كُلَّ وَقْتٍ. (قَوْلُهُ: أَوْ يُقَالُ يَحْلِفُ) اقْتَصَرَ عَلَيْهِ م ر، وَعِبَارَتُهُ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ فِيمَا يَظْهَرُ حَيْثُ اُحْتُمِلَ صِدْقُهُ، وَلَوْ عَلَى نُدُورٍ. اهـ. (قَوْلُهُ: لَكِنْ قَالَ إلَخْ) ضَعِيفٌ شَرْحُ م ر

(قَوْلُهُ: أَمَّا إذَا كَانَ بِغَيْرِ عُذْرٍ فَلَا يَجِبُ التَّجْدِيدُ) اُنْظُرْهُ مَعَ قَوْلِهِمْ: لَوْ كَانَ مِطْلَاقًا

<<  <  ج: ص:  >  >>