للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النَّهَارُ، فَلَا يَأْخُذُهَا فِيهِ الزَّوْجُ؛ لِأَنَّهُ وَقْتُ الْخِدْمَةِ الَّتِي هِيَ حَقُّ السَّيِّدِ (وَلَوْ) كَانَتْ. (صَاحِبَةَ احْتِرَافٍ) وَقَالَ لِسَيِّدِهَا: دَعْهَا تَحْتَرِفُ فِي بَيْتِي، فَإِنَّهُ لَا يَأْخُذُهَا بِالنَّهَارِ لِمَا قُلْنَاهُ، وَقَدْ يُرِيدُ السَّيِّدُ اسْتِخْدَامَهَا فِي غَيْرِ ذَلِكَ، وَأَفْهَمَ قَوْلُهُ: وَأَخْذُهَا لِلزَّوْجِ لَيْلًا أَنَّهُ لَوْ أَرَادَ السَّيِّدُ أَنْ يُسَلِّمَهَا لَهُ نَهَارًا بَدَلًا عَنْ اللَّيْلِ أَوْ قَالَ لَهُ: أَنَا أُخْلِي لَكَ بَيْتًا بِدَارِي لِتَخْلُوَ بِهَا فِيهِ لَيْلًا لَمْ يَلْزَمْهُ الْإِجَابَةُ لِفَوَاتِ غَرَضِ الزَّوْجِ فِي الْأَوَّلِ وَلِمَنْعِ الْحَيَاءِ لَهُ مِنْ الْإِجَابَةِ فِي الثَّانِي. (وَمَهْرُهَا لِسَيِّدٍ) لَهَا؛ لِأَنَّهُ بَدَلُ مَنْفَعَةِ بُضْعِهَا الْمَمْلُوكَةِ لَهُ فَالْفَسْخُ بِالْإِعْسَارِ بِهِ لَهُ لَا لَهَا. (فَإِنْ دَخَلْ) بِهَا زَوْجُهَا. (سَلَّمَهُ) أَيْ: الْمَهْرَ لِسَيِّدِهَا لِتَقَرُّرِهِ بِالدُّخُولِ. (وَيَسْتَرِدُّ) جَوَازًا. (مَا بَذَلْ) مِنْ الْمَهْرِ. (مِنْ قَبْلِهِ) أَيْ: الدُّخُولِ، وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ تَسْلِيمُهُ قَبْلَ الدُّخُولِ وَأَنَّهُ يَسْتَرِدُّ قَبْلَهُ مُطْلَقًا، وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ يَلْزَمُهُ تَسْلِيمُهُ إذَا سَلَّمَهَا السَّيِّدُ، وَلَوْ لَيْلًا فَقَطْ عَلَى الْأَصَحِّ فِي الرَّوْضَةِ، وَلَا يَسْتَرِدُّهُ حِينَئِذٍ، وَإِنَّمَا يَسْتَرِدُّ إذَا امْتَنَعَ السَّيِّدُ مِنْ تَسْلِيمِهَا بِالْكُلِّيَّةِ كَأَنْ سَافَرَ بِهَا قَالَ ابْنُ كَبَّنَ وَغَيْرُهُ: هَذَا كُلُّهُ إذَا سَلَّمَهُ ظَانًّا وُجُوبَ التَّسْلِيمِ عَلَيْهِ فَإِنْ تَبَرَّعَ بِهِ، فَلَا يَسْتَرِدُّ كَمَا فِي نَظَائِرِهِ

(وَمُسْقِطٌ) مَهْرِهَا الْوَاجِبِ لِسَيِّدِهَا. (مِنْ قَبْلِهْ) أَيْ: الدُّخُولِ. (رِدَّتُهَا كَقَتْلِهَا) نَفْسَهَا. (وَقَتْلِهِ) أَيْ: السَّيِّدِ لَهَا، وَلَوْ خَطَأً لِتَفْوِيتِهِ مَحَلَّ حَقِّهِ قَبْلَ تَسْلِيمِهِ، وَتَفْوِيتُهَا كَتَفْوِيتِهِ. (كَوَطْءِ أَصْلٍ أَمَةً) لَهُ. (زَوَّجَهَا مِنْ ابْنِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ أَوْلَجَهَا) أَيْ: وَطِئَهَا الِابْنُ، فَإِنَّهُ يَسْقُطُ الْمَهْرُ؛ لِأَنَّ وَطْأَهُ يَقْطَعُ نِكَاحَهَا عَلَى ابْنِهِ فَأَشْبَهَ قَتْلَهُ لَهَا أَمَّا إذَا وَقَعَ شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمُورِ بَعْدَ الدُّخُولِ، فَلَا يَسْقُطُ الْمَهْرُ لِتَقَرُّرِهِ بِالدُّخُولِ (وَإِنْ تَمُتْ) أَيْ: الزَّوْجَةُ قَبْلَ الدُّخُولِ بِغَيْرِ مَا ذَكَرَ فِي الرَّقِيقَةِ. (وَلَوْ بِقَتْلِ الْأَجْنَبِي) لَهَا. (وَ) بِقَتْلِ. (حُرَّةٍ لِنَفْسِهَا فَلْيَجِبْ) أَيْ: الْمَهْرُ لِمَا سَيَأْتِي فِي الصَّدَاقِ أَنَّهُ يَتَقَرَّرُ بِمَوْتِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ، فَلَوْ تُرِكَ ذَلِكَ هُنَا أَغْنَى عَنْهُ مَا هُنَاكَ، وَفَارَقَتْ الْحُرَّةُ الْأَمَةَ فِي قَتْلِهَا نَفْسَهَا بِأَنَّهَا كَالْمُسَلَّمَةِ إلَى الزَّوْجِ بِالْعَقْدِ إذْ لَهُ مَنْعُهَا مِنْ السَّفَرِ وَبِأَنَّهُ يَغْنَمُ مِيرَاثَهَا فَغَرِمَ مَهْرَهَا بِخِلَافِ الْأَمَةِ فِيهِمَا. (وَإِنْ يَبِعْهَا سَيِّدٌ) لَهَا (أَوْ يَعْتِقُ) أَيْ: أَوْ يَعْتِقْهَا، وَلَمْ يُوصِ لَهَا بِمَهْرِهَا. (أَوْ) يَعْتِقْهَا (وَلَهَا أَوْصَى بِمَهْرِهَا بَقِيَ نِكَاحُ هَذِهِ) فِي الصُّوَرِ الثَّلَاثِ، وَلَا يَنْفَسِخُ بِبَيْعِهَا وَإِعْتَاقِهَا؛ لِأَنَّ «عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - اشْتَرَتْ بَرِيرَةَ، وَهِيَ مُزَوَّجَةٌ وَأَعْتَقَتْهَا فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -» وَلَوْ انْفَسَخَ النِّكَاحُ بِذَلِكَ لَمَا خَيَّرَهَا (وَمَهْرٌ أَصْدَقَهْ) أَيْ: وَالْمَهْرُ الْوَاجِبُ بِسَبَبِ إصْدَاقِهِ أَيْ: تَسْمِيَتِهِ، وَلَوْ فَاسِدَةً يَكُونُ. (لِبَائِعٍ) لَهَا فِي الْأُولَى (وَمُعْتِقٍ) لَهَا فِي الثَّانِيَةِ لِوُجُوبِهِ بِالْعَقْدِ الْكَائِنِ فِي مِلْكِهِمَا حَتَّى لَوْ طَلُقَتْ قَبْلَ الدُّخُولِ كَانَ لِكُلٍّ مِنْهُمَا نِصْفُ الْمَهْرِ.

(وَمُعْتَقَهْ) فِي الثَّالِثَةِ أَيْ: يَكُونُ لَهَا ذَلِكَ بِالْوَصِيَّةِ، سَوَاءٌ فِي الثَّلَاثِ وُطِئَتْ قَبْلَ الْبَيْعِ وَالْعِتْقِ أَمْ بَعْدَهُمَا. (وَحَبْسُهَا) فِي الثَّلَاثِ

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ وَقْتُ الْخِدْمَةِ الَّتِي هِيَ حَقُّ السَّيِّدِ) لَوْ كَانَتْ حِرْفَةُ الزَّوْجِ لَيْلًا وَخِدْمَةُ السَّيِّدِ نَهَارًا، فَإِنْ رَضِيَ السَّيِّدُ بِتَسْلِيمِهَا نَهَارًا فَذَاكَ، وَإِلَّا فَلَيْسَ لَهُ طَلَبُهَا نَهَارًا، وَتَعْطِيلُ خِدْمَتِهَا عَلَى السَّيِّدِ كَذَا فِي النَّاشِرِيِّ عَنْ الْأَذْرَعِيِّ لَكِنْ نُقِلَ عَنْ الْجَلَالِ الْبُلْقِينِيِّ أَنَّ الْمُجَابَ الزَّوْجُ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ السَّيِّدَ وَرَّطَ نَفْسَهُ بِتَزْوِيجِهَا وَيُفَارِقُ جَوَازَ السَّفَرِ بِهَا وَإِنْ فَوَّتَ اسْتِمْتَاعَ الزَّوْجِ بِأَنَّا لَوْ مَنَعْنَاهُ مِنْهُ فَاتَ حَقُّهُ بِالْكُلِّيَّةِ وَلَا كَذَلِكَ مَا نَحْنُ فِيهِ وَقِيَاسُ إجَابَةِ الزَّوْجِ هُنَا إجَابَتُهُ أَيْضًا فِيمَا إذَا كَانَتْ حِرْفَتُهَا لَيْلًا وَالسَّيِّدُ لَا يَسْتَخْدِمُهَا إلَّا فِيهِ وَحِرْفَةُ الزَّوْجِ نَهَارًا، وَحَاصِلُ ذَلِكَ أَنَّهُ إذَا تَعَارَضَ غَرَضَاهُمَا كَانَ الْمُجَابُ الزَّوْجَ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: لَمْ تَلْزَمْهُ الْإِجَابَةُ) إلَّا إنْ كَانَ تَحْتَ حَجْرِهِ فَيَلْزَمُهُ الْإِجَابَةُ م ر.

(قَوْلُهُ: فِي الثَّانِي) قَالَ الْأَذْرَعِيُّ فِي الْأُولَى، نَعَمْ إنْ كَانَ الزَّوْجُ مِمَّنْ لَا يَأْتِي إلَى أَهْلِهِ لَيْلًا كَالْحَارِسِ فَقَدْ يُقَالُ: تَلْزَمُهُ الْإِجَابَةُ؛ لِأَنَّ نَهَارَهُ كَلَيْلِ غَيْرِهِ، وَامْتِنَاعُهُ عِنَادٌ وَقَالَ فِي الثَّانِيَةِ: تَعْلِيلُهُمْ بِفَهْمٍ أَنَّهُ لَوْ قَالَ أُخْلِي لَهُ دَارًا بِجِوَارِي لَزِمَهُ الْإِجَابَةُ، وَلَيْسَ مُرَادًا فِيمَا أَظُنُّ شَرْحُ رَوْضٍ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ لَيْلًا فَقَطْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَيُشْتَرَطُ التَّسْلِيمُ لَيْلًا لِوُجُوبِ الْمَهْرِ وَلَيْلًا وَنَهَارًا لِوُجُوبِ النَّفَقَةِ وَلَوْ لِلْحُرَّةِ اهـ. (قَوْلُهُ: كَأَنْ سَافَرَ بِهَا) أَيْ: وَسَفَرُهُ بِهَا جَائِزٌ كَمَا قَالَ فِي الرَّوْضِ فَإِنْ سَافَرَ بِهَا السَّيِّدُ لَا الزَّوْجُ جَازَ قَالَ فِي شَرْحِهِ حَيْثُ لَا يَخْلُو بِهَا اهـ وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ حِلُّ خَلْوَتِهِ بِهَا؛ لِأَنَّهَا مَعَهُ كَالْمَحْرَمِ فَلْيَتَأَمَّلْ م ر. (قَوْلُهُ: فَلَا يَسْتَرِدُّ) وَظَاهِرُهُ وَإِنْ امْتَنَعَ السَّيِّدُ مِنْ التَّسْلِيمِ فَلْيُرَاجَعْ فَلَعَلَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ

(قَوْلُهُ: كَقَتْلِهَا نَفْسَهَا) ، وَكَذَا قَتْلُهَا هِيَ أَوْ سَيِّدُهَا زَوْجَهَا كَمَا ذَكَرَهُ فِي الْأَنْوَارِ. (قَوْلُهُ: بِغَيْرِ مَا ذَكَرَ مِنْ نَحْوِ قَتْلِهَا نَفْسَهَا) مُتَعَلِّقٌ بِتَمُتْ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ بِقَتْلِ الْأَجْنَبِيِّ) يَدْخُلُ فِيهِ الزَّوْجُ وَيَنْبَغِي وَالْوَلِيُّ (قَوْلُهُ: وَبِقَتْلِ حُرَّةٍ) أَيْ: لَا أَمَةٍ لِنَفْسِهَا فَيَجِبُ أَيْ: بِخِلَافِ قَتْلِهَا لِزَوْجِهَا كَمَا فِي الْأَنْوَارِ عَنْ بَعْضِ شُرُوحِ الْمُخْتَصَرِ وَبِهِ أَفْتَى شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ، فَلَا مَهْرَ لَهَا وَعِبَارَةُ التَّنْبِيهِ، وَإِنْ قَتَلَتْ نَفْسَهَا فَقَدْ قِيلَ فِيهِ قَوْلَانِ أَحَدُهُمَا يَسْقُطُ مَهْرُهَا، وَالثَّانِي لَا يَسْقُطُ وَقِيلَ: إنْ كَانَتْ حُرَّةً لَمْ يَسْقُطْ، وَإِنْ كَانَتْ أَمَةً سَقَطَ اهـ

ــ

[حاشية الشربيني]

قَوْلُهُ: أَيْ: السَّيِّدِ) شَمِلَ الْمُبَعَّضَةَ وَاعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ وَقَالَ شَيْخُنَا زي كَالْخَطِيبِ: يَسْقُطُ مَا يُقَابِلُ الرِّقَّ فَقَطْ. اهـ. ق ل أَيْ: فَهُوَ فِي الْبَعْضِ الْحُرِّ كَالْأَجْنَبِيِّ الْآتِي تَدَبَّرْ.

(قَوْلُهُ: لِتَفْوِيتِهِ مَحَلَّ حَقِّهِ) يُفِيدُ التَّقْيِيدُ بِمَا إذَا كَانَ الْمَهْرُ وَاجِبًا لَهُ كَمَا قَيَّدَ بِهِ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ لِيَخْرُجَ مَا لَوْ كَانَ الْمَهْرُ غَيْرَ وَاجِبٍ لَهُ كَمَا قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَلَا يَسْقُطُ الْمَهْرُ بِقَتْلِ سَيِّدٍ لَمْ يَمْلِكْ الْمَهْرَ كَالْمُشْتَرِي لِغَيْرِ الْمُفَوَّضَةِ؛ لِأَنَّ الْفُرْقَةَ لَمْ تَحْصُلْ مِنْ جِهَةِ مُسْتَحِقِّ الْمَهْرِ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ بِقَتْلِ الْأَجْنَبِيِّ) أَيْ: لَمْ يَكُنْ مُسْتَحِقًّا لِلْمَهْرِ بِنَحْوِ وَصِيَّةٍ، وَإِلَّا سَقَطَ قَبْلَ الْوَطْءِ لِتَفْوِيتِ مُسْتَحِقِّهِ لَهُ أَفَادَهُ فِي

<<  <  ج: ص:  >  >>