للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَنْ الزَّوْجِ. (لِلْمَهْرِ) أَيْ: لِتَسْلِيمِهِ. (لَيْسَ لِأَحَدْ) مِنْهَا؛ لِأَنَّهَا مَلَكَتْهُ بِالْوَصِيَّةِ لَا بِالنِّكَاحِ، وَلَا مِنْ بَائِعِهَا وَمُعْتِقِهَا لِخُرُوجِهَا عَنْ مِلْكِهِمَا، وَلَا مِنْ مُشْتَرِيهَا؛ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ الْمَهْرَ، فَلَوْ مَلَكَهُ أَوْ مَلَكَتْهُ هِيَ فِي صُورَةِ عِتْقِهَا بِلَا وَصِيَّةٍ بِأَنْ زَوَّجَهَا مُفَوَّضَةً ثُمَّ جَرَى الْفَرْضُ بَعْدَ الْبَيْعِ أَوْ الْعِتْقِ كَانَ لَهُمَا الْحَبْسُ لِتَسْلِيمِهِ، وَلَوْ زَوَّجَ مُسْتَوْلَدَتَهُ ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا عَتَقَتْ، وَصَارَ الْمَهْرُ لِلْوَارِثِ، وَلَيْسَ لَهُ حَبْسُهَا إذْ لَا مِلْكَ لَهُ فِيهَا

. (وَمَهْرُ مِثْلٍ فِي نِكَاحٍ قَدْ فَسَدْ) يَكُونُ. (لِمُشْتَرِيهَا إنْ يَطَأْ) هَا الزَّوْجُ (بَعْدَ الشِّرَا) لِوُجُوبِهِ بِالْوَطْءِ الْوَاقِعِ فِي مِلْكِهِ لَا بِالْعَقْدِ (وَبَائِعٍ) أَيْ: وَلِبَائِعِهَا. (إنْ قَبْلَهُ) أَيْ: الشِّرَاءِ. (الْوَطْءُ جَرَى) لِمَا قُلْنَاهُ (وَاشْتُرِطَ) لِلْعِتْقِ (الْقَبُولُ) فَوْرًا مِنْ الْأَمَةِ. (فِي) قَوْلِ سَيِّدِهَا لَهَا. (أَعْتَقْتُكِ لِتَنْكِحِينِي) أَوْ لِأَنْكِحكِ أَوْ عَلَى أَنْ تَنْكِحِينِي أَوْ نَحْوَهَا؛ لِأَنَّهُ إعْتَاقٌ بِعِوَضٍ كَسَائِرِ الْمُعَاوَضَاتِ، وَلَوْ قَالَتْ: ابْتِدَاءً أَعْتِقْنِي لِأَنْكِحكَ أَوْ نَحْوَهُ فَأَجَابَهَا اُشْتُرِطَ الْفَوْرُ أَيْضًا. (لَا إذَا الْفَتْحُ) لِكَافِ أَعْتَقْتُكَ. (حُكِيَ) بِأَنْ قَالَتْ لِعَبْدِهَا أَعْتَقْتُك لِتَنْكِحَنِي أَوْ نَحْوَهُ، فَلَا يُشْتَرَطُ قَبُولُهُ أَصْلًا، بَلْ يَعْتِقُ وَإِنْ لَمْ يَقْبَلْ، وَلَا يَلْزَمُهُ لَهَا قِيمَةُ نَفْسِهِ؛ لِأَنَّهَا لَمْ تَشْتَرِطْ عَلَيْهِ عِوَضًا، وَإِنَّمَا وَعَدَتْهُ وَعْدًا جَمِيلًا، وَهُوَ أَنْ تَصِيرَ زَوْجَةً لَهُ فَكَانَ كَمَا لَوْ قَالَتْ: لَهُ أَعْتَقْتُكَ عَلَى أَنْ أُعْطِيَكَ بَعْدَ الْعِتْقِ أَلْفًا بِخِلَافِ الْمَسْأَلَةِ السَّابِقَةِ إذْ بُضْعُ الْمَرْأَةِ مُتَقَوِّمٌ شَرْعًا فَيُقَابَلُ بِالْمَالِ فَيَلْزَمُهَا لَهُ قِيمَةٌ كَمَا قَالَ. (وَتَلْزَمُ) الْأَمَةَ. (الْقِيمَةُ) أَيْ: قِيمَتُهَا يَوْمَ الْعِتْقِ لِسَيِّدِهَا

وَإِنْ وَفَّتْ لَهُ بِالنِّكَاحِ؛ لِأَنَّهُ أَعْتَقَهَا بِعِوَضٍ لَا مَجَّانًا لَكِنَّهُ عِوَضٌ فَاسِدٌ إذْ لَا يَلْزَمُهَا الْوَفَاءُ بِهِ كَمَا سَيَأْتِي فَصَارَ كَمَا لَوْ أَعْتَقَهَا بِخَمْرٍ أَوْ نَحْوِهِ، وَلَوْ قَالَ لِغَيْرِهِ أَعْتِقْ عَبْدَكَ عَلَى أَنْ أُنْكِحَكَ بِنْتِي فَأَجَابَ أَوْ قَالَتْ: امْرَأَةٌ اعْتِقْهُ عَلَى أَنْ أَنْكِحَكَ فَفَعَلَ عَتَقَ الْعَبْدُ، وَلَمْ يَلْزَمْ الْوَفَاءُ بِالنِّكَاحِ، وَفِي وُجُوبِ قِيمَةِ الْعَبْدِ وَجْهَانِ بِنَاءً عَلَى الْقَوْلَيْنِ فِيمَا لَوْ قَالَ: أَعْتِقْ عَبْدَكَ عَلَى أَلْفٍ هَلْ يَلْزَمُهُ الْأَلْفُ أَمْ لَا؟ أَصَحُّهُمَا عِنْدَ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ وَالْبَغَوِيِّ وَغَيْرِهِمَا أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ إذْ لَا يَعُودُ إلَيْهِ نَفْعٌ بِعِتْقِهِ لَكِنَّ الصَّحِيحَ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ كَمَا ذَكَرُوهُ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ، وَلَوْ قَالَ لِأَمَتِهِ: أَعْتَقْتُكِ عَلَى أَنْ تَنْكِحِي زَيْدًا فَقَبِلَتْ، فَفِي وُجُوبِ الْقِيمَةِ وَجْهَانِ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا بِلَا تَرْجِيحٍ، وَأَوْجَهُهُمَا وُجُوبُهَا كَمَا اقْتَضَى كَلَامُ الرُّويَانِيِّ تَرْجِيحَهُ (لَا الْوَفَا) بِالنِّكَاحِ، فَلَا يَلْزَمُهَا إذْ لَا يَصِحُّ الْتِزَامُهُ فِي الذِّمَّةِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَوْ أَسْلَمَ إلَيْهَا دَرَاهِمَ فِي نِكَاحِهَا لَغَا. (وَلَا يُصْدِقُهَا قِيمَتَهَا) الْوَاجِبَةَ عَلَيْهَا. (مَا جُهِلَا) أَيْ: مُدَّةَ جَهْلِهِمَا أَوْ أَحَدُهُمَا بِهَا أَيْ: لَا يَصِحُّ ذَلِكَ كَسَائِرِ الْمَجَاهِيلِ فَإِنْ فَعَلَهُ فَسَدَ الْمُسَمَّى وَلَزِمَهُ مَهْرُ الْمِثْلِ، أَمَّا إذَا عَلِمَاهَا عِنْدَ الْعَقْدِ فَيَصِحُّ الْإِصْدَاقُ وَتَبْرَأُ ذِمَّتُهَا، وَأَمَّا النِّكَاحُ فَيَصِحُّ بِكُلِّ حَالٍ، وَلَوْ جَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا فَسَدَ الْإِصْدَاقُ؛ لِأَنَّ الْعِتْقَ قَدْ حَصَلَ، فَلَا يَصِحُّ صَدَاقًا، فَالنِّكَاحُ مُتَأَخِّرٌ

(وَالْمَهْرَ وَالْإِنْفَاقُ) لِزَوْجَةِ الْعَبْدِ. (لَيْسَ يَضْمَنُ سَيِّدُ عَبْدٍ فِي نِكَاحٍ يَأْذَنُ) لَهُ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَلْتَزِمْهَا تَصْرِيحًا، وَلَا تَعْرِيضًا، بَلْ لَوْ أَذِنَ لَهُ بِشَرْطِ الضَّمَانِ لَمْ يَصِرْ ضَامِنًا؛ لِأَنَّهُ ضَمَانُ مَا لَمْ يَجِبْ فَيَتَعَلَّقُ الْمَهْرُ بِذِمَّةِ الْعَبْدِ

وَإِنْ كَانَ مُكْتَسِبًا أَوْ مَأْذُونًا لَهُ فِي التِّجَارَةِ تَعَلَّقَ أَيْضًا بِكَسْبِهِ الْحَاصِلِ بَعْدَ النِّكَاحِ أَوْ بَعْدَ حُلُولِ الْمَهْرِ الْمُؤَجَّلِ وَبِمَالِ تِجَارَتِهِ أَصْلًا وَرِبْحًا كَمَا مَرَّ بَعْضُ ذَلِكَ فِي تَصَرُّفِ الْعَبِيدِ مَعَ بَيَانِ

ــ

[حاشية العبادي]

وَلَوْ قَتَلَتْ الْأَمَةُ هِيَ وَأَجْنَبِيٌّ نَفْسَهَا بِأَنْ شَارَكَتْهُ فِيهِ، فَالْمُتَّجَهُ سُقُوطُهُ حَيْثُ كَانَ لِفِعْلِهَا مَدْخَلٌ فِي الْقَتْلِ م ر. (قَوْلُهُ: وَلَيْسَ لَهُ حَبْسُهَا) إذْ لَا مِلْكَ لَهُ فِيهَا قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَاسْتِحْقَاقُهُ لِلصَّدَاقِ بِالْإِرْثِ لَا بِالنِّكَاحِ. اهـ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا يُحْبَسُ غَيْرُ أُمِّ الْوَلَدِ مِنْ الْقِنَّةِ أَيْضًا لِصَدَاقِهَا

. (قَوْلُهُ: اُشْتُرِطَ الْفَوْرُ أَيْضًا) أَيْ: فِي جَوَابِهِ (قَوْلُهُ: أَوْ نَحْوَهُ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ لَكِنْ لَوْ كَانَتْ أَمَتُهُ مَجْنُونَةً أَوْ صَغِيرَةً فَأَعْتَقَهَا عَلَى أَنْ يَكُونَ عِتْقُهَا صَدَاقَهَا قَالَ الدَّارِمِيُّ: عَتَقَتْ وَصَارَتْ أَجْنَبِيَّةً يَتَزَوَّجُهَا كَسَائِرِ الْأَجَانِبِ وَلَا قِيمَةَ اهـ فَلْيُتَأَمَّلْ. هَلْ يُشْكِلُ حُصُولُ الْعِتْقِ عَلَى مَا لَوْ خَالَعَ صَغِيرَةً أَوْ مَجْنُونَةً فَإِنَّهُ يَلْغُو وَلَا يَقَعُ طَلَاقٌ إلَّا أَنْ يُقَالَ الْعِتْقُ أَلْزَمُ. (قَوْلُهُ: وَفِي وُجُوبِ قِيمَةِ الْعَبْدِ وَجْهَانِ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَوَجَبَتْ الْقِيمَةُ كَمَا ذَكَرَهُ أَيْ: الْأَصْلُ فِي بَابِ الْكَفَّارَةِ لَا هُنَا أَيْ: لَا مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُ هُنَا اهـ. (قَوْلُهُ: تَرْجِيحَهُ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ: إنَّهُ ظَاهِرٌ إلَخْ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْعِتْقَ قَدْ حَصَلَ) يُفِيدُ أَنَّ الْمُرَادَ الْعِتْقُ السَّابِقُ

(قَوْلُهُ: تَعَلَّقَ أَيْضًا) أَيْ: مَعَ تَعَلُّقِهِ بِذِمَّتِهِ وَبِكَسْبِهِ قَالَ فِي الرَّوْضِ: وَلَوْ نَادِرًا كَالْوَصِيَّةِ. (قَوْلُهُ: أَصْلًا وَرِبْحًا) ، وَسَوَاءٌ فِي الرِّبْحِ الْحَادِثُ بَعْدَ مُوجِبِ الْمَهْرِ وَالنَّفَقَةِ وَالْقَدِيمُ كَمَا قَالَ فِي الرَّوْضِ تَعَلُّقًا بِمَا فِي يَدِهِ مِنْ رِبْحٍ حَادِثٍ وَكَذَا قَدِيمٌ وَرَأْسُ مَالٍ اهـ وَبِهِ مَعَ قَوْلِهِ الْحَاصِلِ بَعْدَ النِّكَاحِ أَوْ بَعْدَ حُلُولِ الْمَهْرِ الْمُؤَجَّلِ إلَخْ يُعْلَمُ الْفَرْقُ بَيْنَ الرِّبْحِ وَالْكَسْبِ، وَأَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي الْأَوَّلِ بَيْنَ الْقَدِيمِ وَالْحَادِثِ بِخِلَافِ الثَّانِي يُشْتَرَطُ فِي التَّعَلُّقِ بِهِ حُدُوثُهُ

ــ

[حاشية الشربيني]

شَرْحُ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: ثُمَّ جَرَى الْفَرْضُ بَعْدَ الْبَيْعِ) مِثْلُ الْفَرْضِ الْوَطْءُ وَالْمَوْتُ فِي أَنَّهُ مَتَى جَرَى كُلٌّ بَعْدَ الْبَيْعِ فَالْمَهْرُ لِلْمُشْتَرِي أَوْ قَبْلَهُ فَلِلْبَائِعِ. اهـ. ق ل وَشَرْحُ الْإِرْشَادِ ثُمَّ قَالَ فِيهِ: وَلَوْ طَلُقَتْ الْمُفَوَّضَةُ بَعْدَ الْبَيْعِ وَقَبْلَ الْغَرَضِ وَالْوَطْءِ فَمُتْعَتُهَا لِلْمُشْتَرِي لِوُجُوبِهَا بِسَبَبٍ وَقَعَ فِي مِلْكِهِ، وَمِثْلُهُ فِي ذَلِكَ الْعَتِيقَةُ. اهـ.

(قَوْلُهُ: الْحَاصِلُ بَعْدَ النِّكَاحِ) وَلَا يَتَعَلَّقُ بِكَسْبِهِ الْحَاصِلِ قَبْلَهُ، وَلَوْ بَعْدَ الْإِذْنِ فِيهِ بِخِلَافِ الْمَأْذُونِ لَهُ فِي التِّجَارَةِ

<<  <  ج: ص:  >  >>