للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مِلْكِهِ بِنِكَاحٍ ثُمَّ مَلَكَهَا إذْ لَوْ صَحَّ لَمَلَكَهَا ابْنُهَا، فَتُعْتَقُ عَلَيْهِ فَيُمْتَنَعُ انْتِقَالُهَا إلَى الْمَرْأَةِ.

(أَوْ) عَقَدَ الْوَلِيُّ أَوْ وَكِيلُهُ بِقَوْلِهِ: لِلْخَاطِبِ زَوَّجْتُكَ (بِمَا شِئْتَ وَقَدْ جَهِلَهُ) وَفِي نُسْخَةٍ جَهِلَهُ أَيْ: وَالْحَالَةُ أَنَّهُ يَجْهَلُ مَا شَاءَهُ الْخَاطِبُ فَيَفْسُدُ (وَلَوْ) كَانَ عَقْدُهُ بِذَلِكَ (بِإِذْنٍ سَبَقَا) مِنْ الْمَرْأَةِ لِلْوَلِيِّ أَوْ مِنْهُ لِلْوَكِيلِ لِلْجَهْلِ بِهِ فَإِنْ عَلِمَهُ صَحَّ لِإِحَاطَةِ الْعَاقِدَيْنِ بِالْمَقْصُودِ وَلَا عِبْرَةَ بِالْإِبْهَامِ فِي اللَّفْظِ (أَوْ) بِحَيْثُ (شَرَطَ) الزَّوْجُ (الْخِيَارَ فِيمَا أَصْدَقَا) ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَمَحَّضْ عِوَضًا بَلْ فِيهِ مَعْنَى النِّحْلَةِ، فَلَا يَلِيقُ بِهِ الْخِيَارُ (وَإِنْ) أَيْ: أَوْ بِحَيْثُ نَكَحَ بِأَلْفٍ مَثَلًا قَائِلًا عَلَى أَنَّ (لِلْوَلِيِّ أَلْفًا أَوْ عَلَى أَنْ أُعْطِيَ الْوَلِيُّ أَلْفًا مَثَلَا) ؛ لِأَنَّهُ إنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ الصَّدَاقِ فَهُوَ شَرْطُ عَقْدٍ فِي عَقْدٍ وَإِلَّا فَقَدْ جَعَلَ بَعْضَ مَا الْتَزَمَهُ فِي مُقَابَلَةِ الْبُضْعِ لِغَيْرِ الزَّوْجَةِ فَيَفْسُدُ، كَمَا فِي الْبَيْعِ

(مِثْلُ نِكَاحٍ وَاخْتِلَاعٍ قَدْ عَرَضْ لِامْرَأَتَيْنِ أَوْ نِسَاءٍ بِعِوَضْ) وَاحِدٍ فَيَفْسُدُ الْعِوَضُ فِيهِمَا لِلْجَهْلِ بِمَا يَخُصُّ كُلَّ وَاحِدَةٍ فِي الْحَالِ، كَمَا لَوْ بَاعَ عَبِيدَ جَمْعٍ بِثَمَنٍ وَاحِدٍ.

وَيَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ عَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ لِلزَّوْجِ فِي الثَّانِيَةِ وَبِالْعَكْسِ فِي الْأُولَى وَمِنْ صُوَرِهَا أَنْ يُزَوِّجَهُ بِهِنَّ أَبُو آبَائِهِنَّ أَوْ مُعْتَقُهُنَّ أَوْ وَكِيلُ أَوْلِيَائِهِنَّ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ فَسَادُ الصَّدَاقِ فِيمَا إذَا زَوَّجَ أَمَتَيْهِ مِنْ عَبْدٍ بِمَهْرٍ وَاحِدٍ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ هُوَ صَحِيحٌ لِاتِّحَادِ مَالِكِهِ، كَمَا لَوْ بَاعَهُمَا بِثَمَنٍ وَاحِدٍ (كَذَا) يُوجِبُ مَهْرَ الْمِثْلِ (تَعَذُّرٌ) لِتَسْلِيمِ الصَّدَاقِ (، كَمَا لَوْ أَصْدَقَا تَعْلِيمَهَا) بِنَفْسِهِ (الْقُرْآنَ) كُلَّهُ أَوْ بَعْضَهُ أَوْ غَيْرَ الْقُرْآنِ مِنْ فِقْهٍ أَوْ شِعْرٍ أَوْ غَيْرِهِمَا (ثُمَّ افْتَرَقَا) قَبْلَ التَّعْلِيمِ بِمَوْتٍ وَهُوَ ظَاهِرٌ أَوْ بِفَسْخٍ أَوْ انْفِسَاخٍ أَوْ طَلَاقٍ بَائِنٍ أَوْ رَجْعِيٍّ قَالَ الرَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ: لِأَنَّهَا صَارَتْ مُحَرَّمَةً عَلَيْهِ، وَلَا يُؤْمَنُ الْوُقُوعُ فِي التُّهْمَةِ وَالْخَلْوَةُ الْمُحَرَّمَةُ لَوْ جَوَّزْنَا التَّعْلِيمَ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ مِنْ غَيْرِ خَلْوَةٍ، وَلَيْسَ سَمَاعُ الْحَدِيثِ كَذَلِكَ فَإِنَّا لَوْ لَمْ نُجَوِّزْهُ لَضَاعَ وَلِلتَّعْلِيمِ بَدَلٌ يَعْدِلُ إلَيْهِ. اهـ.

وَفَارَقَتْ الْأَجْنَبِيَّةُ حَيْثُ يُبَاحُ النَّظَرُ إلَيْهَا لِلتَّعْلِيمِ بِأَنَّ كُلًّا مِنْ الزَّوْجَيْنِ قَدْ تَعَلَّقَتْ آمَالُهُ بِالْآخَرِ وَحَصَلَ بَيْنَهُمَا نَوْعُ وُدٍّ فَقَوِيَتْ التُّهْمَةُ فَامْتُنِعَ التَّعْلِيمُ لِقُرْبِ الْفِتْنَةِ بِخِلَافِ الْأَجْنَبِيَّةِ فَإِنَّ قُوَّةَ الْوَحْشَةِ بَيْنَهُمَا اقْتَضَتْ جَوَازَ التَّعْلِيمِ، كَذَا نَبَّهَ عَلَيْهِ ابْنُ الْعِمَادِ نَقْلًا عَنْ بَعْضِهِمْ قَالَ: وَأَشَارَ إلَيْهِ الرَّافِعِيُّ وَقَالَ غَيْرُهُ: الْمُرَادُ بِالتَّعْلِيمِ الَّذِي يُبِيحُ النَّظَرَ هُوَ التَّعْلِيمُ الْوَاجِبُ كَقِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ. وَأَفْهَمَ تَعْلِيلُهُمْ السَّابِقُ أَنَّهَا لَوْ لَمْ تَحْرُمْ الْخَلْوَةُ بِهَا كَأَنْ كَانَتْ صَغِيرَةً لَا تُشْتَهَى أَوْ صَارَتْ مَحْرَمًا لَهُ بِرَضَاعٍ أَوْ نَكَحَهَا ثَانِيًا لَمْ يَتَعَذَّرْ التَّعْلِيمُ وَبِهِ جَزَمَ الْبُلْقِينِيُّ وَعَلِمَ بِمَا تَقَرَّرَ أَنَّ الْمُرَادَ بِالتَّعَذُّرِ مَا يَشْمَلُ التَّعَسُّرَ وَإِلَّا فَالتَّعْلِيمُ مُمْكِنٌ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ بِحَضْرَةِ مَنْ

ــ

[حاشية العبادي]

رَجَعَ التَّعَلُّقُ عَلَيْهِ فِيهِ نَظَرٌ (قَوْلُهُ: إذْ لَوْ صَحَّ لِمِلْكِهَا ابْنَهَا) لِتَضْمِينِ إصْدَاقِهَا عِنْدَهُ دُخُولَهَا فِي مِلْكِهِ (قَوْلُهُ: شَرَطَ الزَّوْجُ) أَيْ مَثَلًا.

(قَوْلُهُ: وَبِالْعَكْسِ) أَيْ: لِكُلِّ وَاحِدَةٍ عَلَى الزَّوْجِ (قَوْلُهُ: فَإِنَّا لَوْ لَمْ نُجَوِّزْهُ إلَخْ) قَدْ يُفِيدُ جَوَازَ إصْدَاقِ سَمَاعِ الْحَدِيثِ فَهَلْ سَمَاعُ الْقُرْآنِ كَذَلِكَ؟ ، أَوْ يُفَرَّقُ.

(قَوْلُهُ: وَأَفْهَمَ تَعْلِيلُهُمْ السَّابِقُ إلَى لَمْ يَتَعَذَّرْ التَّعْلِيمُ) ، ظَاهِرُ إطْلَاقِهِ أَنَّ ذَلِكَ يَأْتِي قَبْلَ الدُّخُولِ وَهُوَ مَمْنُوعٌ؛ لِأَنَّ نِصْفَ الْمُصَدَّقُ شَائِعٌ لَا يُمْكِنُ تَعْيِينُهُ فَيَجِبُ قَبْلَ الدُّخُولِ نِصْفُ مَهْرِ

ــ

[حاشية الشربيني]

وَجَبَ مَهْرُ الْمِثْلِ وَقَدْ عَقَدَ بِهِ

(قَوْلُهُ: مِنْ عَبْدٍ) قَيْدٌ لَا بُدَّ مِنْهُ إذْ لَوْ زَوَّجَهُمَا مِنْ اثْنَيْنِ بِمَهْرٍ وَاحِدٍ لَأَدَّى إلَى التَّنَازُعِ فَهُوَ بَاطِلٌ. اهـ. ع ش. (قَوْلُهُ: يُوجِبُ مَهْرَ الْمِثْلِ) أَيْ كُلَّهُ إنْ فَارَقَ بَعْدَ الدُّخُولِ أَوْ بَعْضَهُ إنْ فَارَقَ قَبْلَهُ وَفِي هَذِهِ يَتَعَذَّرُ التَّعْلِيمُ وَلَوْ لَمْ تَحْرُمُ الْخَلْوَةُ بِهَا لِمَا يَأْتِي؛ لِأَنَّ الشَّطْرَ مُشَاعٌ لَا يُمْكِنُ الْقِيَامُ بِهِ. اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ: وَلَيْسَ سَمَاعُ الْحَدِيثِ كَذَلِكَ) مِثْلُ سَمَاعِ الْحَدِيثِ إسْمَاعُ الْقُرْآنِ إيَّاهَا وَعَلَى هَذَا يَكُونُ الْحَاصِلُ أَنَّ إصْدَاقَ الْإِسْمَاعِ فِي الْقُرْآنِ، وَالْحَدِيثِ عَلَى حَدٍّ سَوَاءٍ فِي عَدَمِ التَّعَذُّرِ وَأَنَّ إصْدَاقَ التَّعْلِيمِ فِيهِمَا كَذَلِكَ فِي التَّعَذُّرِ. اهـ. جَمَلٌ، وَالْفَرْقُ أَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ الْإِسْمَاعِ تَحْصِيلُ السَّنَدِ بِخِلَافِ التَّعْلِيمِ مَعَ كَوْنِ الْأَمْنِ فِي الْإِسْمَاعِ أَكْثَرَ فَإِنْ قِيلَ: قَدْ يَكُونُ الْمَقْصُودُ مِنْ التَّعْلِيمِ تَحْصِيلَ السَّنَدِ قُلْنَا: تَحْصِيلُهُ إنَّمَا يَتَوَقَّفُ عَلَى الْإِسْمَاعِ لَا التَّعْلِيمُ. (قَوْلُهُ: وَقَالَ غَيْرُهُ إلَخْ) الْأَوْلَى حَذْفُ هَذَا الْجَوَابِ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي جَوَازِ الْخَلْوَةِ لَا النَّظَرِ وَأَيْضًا مُقْتَضَاهُ جَوَازُ الْخَلْوَةِ لِتَعْلِيمِ الْوَاجِبِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ، كَمَا فِي الشَّيْخِ عَوَضٍ عَلَى الْخَطِيبِ. (قَوْلُهُ: شَرَطَ الْخِيَارَ فِيهِ) أَيْ وَلَوْ عَلَى تَقْدِيرِ وُجُودِ عَيْبٍ، كَمَا قَالَهُ م ر لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي النِّكَاحِ اللُّزُومُ، وَالْخِيَارُ بِذَلِكَ عَارَضَ فَهُوَ خِلَافُ مُقْتَضَاهُ وَخَالَفَ حَجَرٌ فَقَالَ: لَا يَضُرُّ شَرْطُ الْخِيَارِ فِيهِ عَلَى تَقْدِيرِ وُجُودِ الْعَيْبِ؛ لِأَنَّهُ تَصْرِيحٌ بِمُقْتَضَى الْعَقْدِ. اهـ. وَفِي ق ل نَقَلَ مَا قَالَهُ م ر ثُمَّ قَالَ: وَالْوَجْهُ أَنْ يُقَالَ: إنْ صَرَّحَ بِالْخِيَارِ بِالْعَيْبِ لَمْ يَضُرَّ؛ لِأَنَّهُ تَصْرِيحٌ بِالْمُقْتَضَى مَعَ بَقَاءِ الْعَقْدِ عَلَى اللُّزُومِ، كَمَا فِي الْبَيْعِ وَإِنْ صَرَّحَ بِالْخِيَارِ فِي عَقْدِ النِّكَاحِ فَسَدَ الْعَقْدُ؛ لِأَنَّهُ يُخَالِفُ مُقْتَضَاهُ مِنْ جَوَازِ مُدَّةِ الْخِيَارِ عَلَى أَنَّ إطْلَاقَ الْخِيَارِ عَنْ الْمُدَّةِ مُفْسِدٌ لِلْعَقْدِ كَمَا فِي الْبَيْعِ وَإِنْ أُطْلِقَ قَالَ شَيْخُنَا زي: هُوَ مُفْسِدٌ وَفِيهِ نَظَرٌ لِإِمْكَانِ حَمْلِهِ عَلَى الْخِيَارِ فِي الْمَهْرِ. اهـ. وَقَدْ يُقَالُ: يُمْكِنُ أَيْضًا أَنَّ الْمُرَادَ الْخِيَارُ فِي الْعَقْدِ، وَالْأَصْلُ عَدَمُ الْعَقْدِ تَأَمَّلْ وَقَوْلُهُ: عَلَى الْخِيَارِ فِي الْمَهْرِ أَيْ فَيَصِحُّ النِّكَاحُ وَيَفْسُدُ

<<  <  ج: ص:  >  >>