للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عَلَى أَنْ لَا مَهْرَ لِي (فَيَنْفِي) وَلِيُّهَا فِي الْعَقْدِ (مَهْرَهَا أَوْ أَهْمَلَا) ذِكْرَهُ بِأَنْ سَكَتَ عَنْهُ (أَوْ أُنْكِحَتْ) أَيْ: أَنْكَحَهَا (بِدُونِ مَهْرِ الْمِثْلِ أَوْ غَيْرِ نَقْدِ ذَلِكَ الْمَحَلِّ فَمَهْرُ مِثْلٍ بِدُخُولٍ وَجَبَا) ؛ لِأَنَّ الْوَطْءَ لَا يُبَاحُ بِالْإِبَاحَةِ لِمَا فِيهِ مِنْ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى وَلِأَنَّ شَرْطَ الْمَالِ فِي الزِّنَا لَا يُثْبِتُهُ لِعَدَمِ تَعَلُّقِهِ بِهِ شَرْعًا فَلَا يَنْتَفِي فِي الْوَطْءِ الْمُحْتَرَمِ بِنَفْيِهِ لِتَعَلُّقِهِ بِهِ شَرْعًا.

وَخَرَجَ بِالرَّشِيدَةِ غَيْرُهَا، فَتَفْوِيضُهَا لَغْوٌ لَكِنْ يَسْتَفِيدُ بِهِ الْوَلِيُّ مِنْ السَّفِيهَةِ الْإِذْنَ فِي نِكَاحِهَا وَبِقَوْلِهِ: بِلَا مَهْرٍ مَا إذَا طَلُقَتْ فَلَيْسَ بِتَفْوِيضٍ، كَمَا رَجَّحَهُ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ؛ لِأَنَّ النِّكَاحَ يُعْقَدُ بِالْمَهْرِ غَالِبًا فَيُحْمَلُ الْإِذْنُ عَلَيْهِ، كَمَا لَوْ أَذِنَ فِي بَيْعِ مِلْكِهِ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ: كَأَصْلِهَا بَعْدَ نَقْلِ ذَلِكَ عَنْ الْإِمَامِ وَغَيْرِهِ، وَفِي بَعْضِ كُتُبِ الْعِرَاقِيِّينَ مَا يَقْتَضِي كَوْنَهُ تَفْوِيضًا وَقَالَ السُّبْكِيُّ: إنَّهُ الَّذِي يَظْهَرُ وَفِي الْمُهِمَّاتِ أَنَّهُ الصَّوَابُ الْمُفْتَى بِهِ فَقَدْ نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ: فَيَنْفِي مَعَ مَا عُطِفَ عَلَيْهِ مَا لَوْ أَنْكَحَهَا بِمَهْرِ الْمِثْلِ مِنْ نَقْدِ الْمَحَلِّ فَإِنَّهُ يَصِحُّ بِالْمُسَمَّى وَبِالدُّخُولِ الْعَقْدُ، وَالْمَوْتُ فَلَا يَجِبُ بِهِمَا الْمَهْرُ لِرِضَاهَا بِعَدَمِهِ وَعَدَمِ وُجُوبِهِ فِي الثَّانِيَةِ هُوَ مَا صَحَّحَهُ الرَّافِعِيُّ؛ لِأَنَّ الْمَوْتَ فُرْقَةٌ قَبْلَ الْوَطْءِ، فَأَشْبَهَ الطَّلَاقَ وَصَحَّحَ النَّوَوِيُّ وُجُوبَهُ وَنَصَّ عَلَيْهِ فِي الْبُوَيْطِيِّ

ــ

[حاشية العبادي]

فَلَمْ يَكُنْ إطْلَاقُهَا تَفْوِيضًا بِخِلَافِ السَّيِّدِ (قَوْلُهُ: أَوْ أَنُكِحَتْ بِدُونِ مَهْرِ الْمِثْلِ إلَخْ) مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ: فَيَنْفِي (قَوْلُهُ: فَلَيْسَ بِتَفْوِيضٍ إلَخْ) أَيْ: بَلْ يَفْسُدُ النِّكَاحُ عَلَى مَا تَقَدَّمَ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَمَهْرُ الْمِثْلِ أَنْ تُطْلِقَ وَيَصِحُّ بِمَهْرِ الْمِثْلِ، كَمَا تَقَدَّمَ أَنَّهُ الْأَصَحُّ فِي الْمِنْهَاجِ وَغَيْرِهِ وَكَانَ يَنْبَغِي لِلشَّارِحِ أَنْ يُنَبِّهَ عَلَى ذَلِكَ وَهَذَا كُلُّهُ فِي غَيْرِ صُورَةِ الْإِهْمَالِ، كَمَا عُلِمَ مِمَّا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ فِي شَرْحِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ الْمَذْكُورِ أَنَّ إطْلَاقَهُ مَعَ إطْلَاقِهَا يُوجِبُ مَهْرَ الْمِثْلِ وَكَتَبَ أَيْضًا قَوْلَهُ: فَلَيْسَ بِتَفْوِيضٍ أَيْ: فَيَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ بِالْعَقْدِ سَوَاءٌ نَفَى الْمَهْرَ فِي الْعَقْدِ، أَوْ سَكَتَ عَنْهُ، أَوْ عَقَدَ بِدُونِ مَهْرِ الْمِثْلِ، أَوْ بِغَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ هَذَا مَا يُفِيدُهُ هَذَا التَّعْبِيرُ عَلَى مَا هُوَ مُقْتَضَى أَنَّ الْكَلَامَ فِي بَيَانِ مُحْتَرَزَاتِ الْقُيُودِ الْوَاقِعَةِ فِي تَصْوِيرِ التَّفْوِيضِ السَّابِقِ فِي الْمَتْنِ؛ لِأَنَّ الْخَارِجَ بِكُلِّ قَيْدٍ يُجَامِعُ بَقِيَّةَ الْقُيُودِ وَحِينَئِذٍ فَقَدْ يَرِدُ عَلَيْهِ أَنَّ مِنْ جُمْلَةِ الْخَارِجِ بِهَذَا الْقَيْدِ أَنْ تُطْلِقَ وَيَعْقِدَ هُوَ بِدُونِ مَهْرِ الْمِثْلِ.

وَقَضِيَّةُ هَذَا الصَّنِيعِ الَّذِي سَلَكَهُ وُجُوبُ مَهْرِ الْمِثْلِ بِالْعَقْدِ عِنْدَ الْمُصَنِّفِ مَعَ أَنَّ الَّذِي قَدَّمَهُ الْمُصَنِّفُ كَالْحَاوِي تَبَعًا لِلْمُحَرَّرِ فَسَادُ النِّكَاحِ خِلَافًا لِتَصْحِيحِ الْمِنْهَاجِ صِحَّةَ النِّكَاحِ وَوُجُوبَ مَهْرِ الْمِثْلِ، فَهَذَا الْحُكْمُ الْمَذْكُورُ فِي هَذَا الِاحْتِرَازِ إنَّمَا يُوَافِقُ تَصْحِيحَ الْمِنْهَاجِ دُونَ مَا اعْتَمَدَهُ الْمُصَنِّفُ تَبَعًا لِلْمُحَرَّرِ وَكَذَا يُقَالُ فِيمَا إذَا نَفَى، أَوْ عَقَدَ بِغَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ، أَوْ سَكَتَ مَعَ إطْلَاقِهَا، إنْ ثَبَتَ جَرَيَانُ تَصْحِيحَيْ الْمُحَرَّرِ، وَالْمِنْهَاجِ فِيهِ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ اعْتِبَارَ تِلْكَ الْقُيُودِ فِي التَّفْوِيضِ لَا يُنَافِي فَسَادَ النِّكَاحِ عِنْدَ الْمُصَنِّفِ فِي بَعْضِ الصُّوَرِ الْخَارِجَةِ بِهَا، وَكَانَ الشَّارِحُ إنَّمَا لَمْ يُنَبِّهْ عَلَى ذَلِكَ لِظُهُورِهِ مِمَّا سَبَقَ خُصُوصًا مَعَ قُرْبِهِ مِنْ هَذَا الْمَحَلِّ، ثُمَّ رَأَيْت بِخَطِّ شَيْخِنَا الشِّهَابِ مَا يُعْلَمُ فِيهِ مِمَّا ذَكَرْتُهُ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: فَقَدْ نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ نَصًّا قَاطِعًا) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَلَيْسَ كَمَا ادَّعَى وَالنَّصُّ الَّذِي ذَكَرَهُ لَيْسَ قَاطِعًا، بَلْ مُحْتَمَلٌ جِدًّا، كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ الْأَذْرَعِيُّ. اهـ.

ــ

[حاشية الشربيني]

قَوْلُهُ: بِأَنْ سَكَتَ عَنْهُ) بِخِلَافِ مَا لَوْ وَكَّلَ غَيْرَهُ فِي تَزْوِيجِ أَمَةٍ وَسَكَتَ عَنْهُ فَزَوَّجَهَا الْوَكِيلُ وَسَكَتَ لَا يَكُونُ تَفْوِيضًا؛ لِأَنَّ الْوَكِيلَ يَلْزَمُهُ الْحَظُّ لِمُوَكِّلِهِ فَيَنْعَقِدُ بِمَهْرِ الْمِثْلِ نَظِيرَ مَا مَرَّ فِي وَلِيٍّ أَذِنَتْ لَهُ وَسَكَتَتْ. اهـ. شَرْحُ م ر عَلَى الْمِنْهَاجِ. (قَوْلُهُ: الرَّشِيدَةِ) الْمُرَادُ بِهَا غَيْرُ الْمَحْجُورِ عَلَيْهَا لِيَشْمَل السَّفِيهَةَ الْمُهْمَلَةَ، كَمَا فِي شَرْحِ م ر عَلَى الْمِنْهَاجِ وَدَخَلَ فِي الرَّشِيدَةِ الْمَرِيضَةُ فَيَصِحُّ تَفْوِيضُهَا إنْ لَمْ تَمُتْ أَوْ أَجَازَ الْوَرَثَةُ؛ لِأَنَّ تَبَرُّعَهَا مَوْقُوفٌ عَلَى إجَازَتِهِمْ. اهـ. سم عَنْ م ر وَعِبَارَةُ سم عَلَى أَبِي شُجَاعٍ وَلَوْ كَانَتْ الْمُوَلِّيَةُ الْمَذْكُورَةُ مَرِيضَةً صَحَّ تَفْوِيضُهَا إنْ بَرِئَتْ مِنْ مَرَضِهَا فَإِنْ مَاتَتْ مِنْهُ قَالَ: بَعْضُهُمْ كَانَ تَبَرُّعًا عَلَى الْوَارِثِ فَإِنْ لَمْ تُجِزْ الْوَرَثَةُ فَلَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ أَيْ بِالْعَقْدِ بِخِلَافِ مَا إذَا أَجَازَتْ الْوَرَثَةُ فَيَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ بِالْمَوْتِ وَتَظْهَرُ ثَمَرَتُهُ فِي اعْتِبَارِ الْأَكْثَرِ مِنْ الْعَقْدِ إلَى الْمَوْتِ عِنْدَ الْإِجَازَةِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَلَوْ كَانَ الزَّوْجُ غَيْرَ وَارِثٍ فَقِيَاسُ مَا ذَكَرُوهُ فِيمَا لَوْ نُكِحَتْ الْمَرِيضَةُ بِمُحَابَاةٍ مِنْ أَنَّهَا مِنْ رَأْسِ الْمَالِ صِحَّةُ التَّفْوِيضِ فَلَا يَجِبُ بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ شَيْءٌ. اهـ.

وَوَجْهُ التَّبَرُّعِ أَنَّهَا نُكِحَتْ بِلَا مَهْرٍ حِينَ الْعَقْدِ وَلِذَا إذَا لَمْ تُجِزْ الْوَرَثَةُ وَجَبَ مَهْرُ الْمِثْلِ بِالْعَقْدِ وَكَانَ الْمُتَبَرَّعُ بِهِ تَأْخِيرَهُ إلَى الْمَوْتِ وَقَدْ مَرَّ فِي الْوَصِيَّةِ أَنَّ تَفْوِيتَ الْيَدِ بِتَأْجِيلِ الدَّيْنِ مُلْحَقٌ بِتَفْوِيتِ الْمَالِ فِي حُسْبَانِهِ مِنْ الثُّلُثِ فَكَذَا يَكُونُ التَّأْخِيرُ هُنَا وَصِيَّةً لِوَارِثٍ؛ لِأَنَّهَا فَوَّتَتْ يَدَهَا حِينَ الْعَقْدِ إلَى الْمَوْتِ، كَمَا فَوَّتَتْ يَدَ الْوَرَثَةِ هُنَاكَ هَذَا وَقَدْ نَقَلَ ع ش مَا قَالَهُ سم عَنْ م ر ثُمَّ قَالَ: وَيَنْبَغِي تَصْوِيرُ ذَلِكَ بِمَا لَوْ أَذِنَتْ أَنْ تُزَوَّجَ بِدُونِ مَهْرِ الْمِثْلِ وَيَكُونُ مِنْ تَفْوِيضِ الْمَهْرِ وَإِلَّا فَلَا مَعْنَى لِإِجَازَةِ الْوَارِثِ وَعَدَمِهَا؛ لِأَنَّهُ بِالْمَوْتِ يَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ وَلَا تَبَرُّعَ فِيهِ. اهـ. مُلَخَّصًا وَفِي كَوْنِهِ مِنْ تَفْوِيضِ الْمَهْرِ نَظَرٌ بَعْدَ إذْنٍ إنْ تَزَوَّجَ بِدُونِ مَهْرِ الْمِثْلِ فَتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: أَوْ أُهْمِلَا، أَوْ أُنْكِحَتْ إلَخْ) فَهَذَا تَفْوِيضٌ مِنْهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ سَكَتَتْ هِيَ عَنْ الْمَهْرِ فَقَالَتْ: زَوِّجْنِي أَوْ قَالَتْ: زَوِّجْنِي بِدُونِ مَهْرِ الْمِثْلِ، أَوْ بِغَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ فَلَا يَكُونُ تَفْوِيضًا مِنْهَا بَلْ يَجِبُ فِي الْأَوَّلِ مَهْرُ الْمِثْلِ وَفِيمَا بَعْدَهُ إنْ نَهَتْهُ عَنْ الزِّيَادَةِ، أَوْ عَنْ نَقْدِ الْبَلَدِ وَعَيَّنَتْ الزَّوْجَ وَخَالَفَ بَطَلَ عَقْدُ الصَّدَاقِ وَرَجَعَ إلَى مَهْرِ الْمِثْلِ، وَالْأَصَحُّ الْعَقْدُ بِالْمُسَمَّى وَفَارَقَ السُّكُوتُ هُنَا مَا مَرَّ مِنْ وُجُوبِ الْمَهْرِ فِيهِ بِالْعَقْدِ بِاسْتِنَادِ السُّكُوتِ هُنَا إلَى تَفْوِيضِ. اهـ. ق ل بِزِيَادَةِ.

(قَوْلُهُ: أَوْ غَيْرِ نَقْدِ ذَلِكَ الْمَحَلِّ) أَيْ: أَوْ زَوَّجَهَا بِمُؤَجَّلٍ إلَّا إذَا اعْتَدْنَ التَّأْجِيلَ بِأَجَلٍ مُعَيَّنٍ مُطَّرِدٍ فَيَجُوزُ لِلْوَلِيِّ وَلَوْ حَاكِمًا الْعَقْدُ بِهِ وَإِنْ لَمْ يُجِزْ لِلْحَاكِمِ فَرْضُ الْمُؤَجَّلِ، كَمَا سَيَأْتِي؛ لِأَنَّهُ حُكْمٌ بِخِلَافِ مُجَرَّدِ الْعَقْدِ. اهـ. شَرْحُ م ر وَحَجَرٌ. (قَوْلُهُ: فَلَيْسَ بِتَفْوِيضٍ) ، كَذَا فِي شَرْحِ م ر عَلَى الْمِنْهَاجِ. (قَوْلُهُ: هُوَ مَا صَحَّحَهُ الرَّافِعِيُّ) ضَعِيفٌ. (قَوْلُهُ: وَصَحَّحَ النَّوَوِيُّ

<<  <  ج: ص:  >  >>