الرُّجُوعِ بِذَلِكَ مِنْ اتِّفَاقِهِمَا غَيْرُ مُسَاعِدٍ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ الْمَسْأَلَةَ إنْ فُرِضَتْ بِمَا إذَا أَصَدَقَ الْأَمَةَ حَائِلًا، فَمُقْتَضَى الْمَنْقُولِ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ الرُّجُوعُ إلَّا بِرِضَى الزَّوْجَةِ لِئَلَّا يَخْتَلَّ أَمْرُ الْوَلَدِ وَإِنْ رَضِيَ بِإِرْضَاعِهِ؛ لِأَنَّهُ وَعْدٌ لَا يَلْزَمُ وَلَوْ رَضِيَتْ بِرُجُوعِهِ، فَعَلَيْهِ الْإِجَابَةُ وَهَذَا عِنْدَ مَنْ لَمْ يَمْنَعْ التَّفْرِيقَ الْمُحَرَّمِ، أَمَّا عِنْدَ مَنْ يَمْنَعُهُ، فَلَا رُجُوعَ وَإِنْ رَضِيَتْ الزَّوْجَةُ وَإِنْ فُرِضَتْ الْمَسْأَلَةُ بِمَا إذَا أَصْدَقَهَا حَامِلًا وَرَضِيَتْ الزَّوْجَةُ بِرُجُوعِهِ بِالْوَلَدِ، أَوْ بِنِصْفِهِ فَعَلَيْهِ الْإِجَابَةُ وَإِلَى ذَلِكَ أَشَارَ النَّاظِمُ بِقَوْلِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ (مَعْ نَظَرْ) بِإِسْكَانِ الْعَيْنِ (وَتَرْكُ سَقْيٍ) لِلنَّخِيلِ فِي صُورَتِهَا (وَ) تَرْكِ (رَضَاعٍ) لِلْفَرْعِ فِي صُورَتِهِ بِأَنْ اتَّفَقَا عَلَى الرُّجُوعِ فِيهِمَا فِي الْحَالِ وَالْتَزَمَا، أَوْ أَحَدُهُمَا تَرْكَ السَّقْيِ وَالْإِرْضَاعِ (لَزِمَا مُلْتَزَمًا بِتَرْكِ ذَيْنِ مِنْهُمَا) أَيْ: لَزِمَ تَرْكُ السَّقْيِ وَتَرْكُ الْإِرْضَاعِ الْمُلْتَزَمِ بِهِمَا مِنْ الزَّوْجَيْنِ حَتَّى لَوْ أَرَادَ الْعَوْدَ لَمْ يُمَكَّنْ مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ أَسْقَطَ حَقَّهُ وَالْتَزَمَ الضَّرَرَ بِخِلَافِ مَا لَوْ الْتَزَمَا السَّقْيَ وَالْإِرْضَاعَ؛ لِأَنَّهُ وَعْدٌ لَا يَلْزَمُ، كَمَا مَرَّ لَكِنَّهُمَا إذَا لَمْ
ــ
[حاشية العبادي]
الْحَاوِي. (قَوْلُهُ: إنْ فُرِضَتْ) أَيْ: صُوِّرَتْ. (قَوْلُهُ: إلَّا بِرِضَا الزَّوْجَةِ) قَدْ يُقَالُ: قَضِيَّتُهُ خَوْفُ اخْتِلَالِ أَمْرِ الْوِلْدَانِ لَا اعْتِبَارٌ بِرِضَاهَا، فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ رَضِيَتْ بِرُجُوعِهِ) فَإِنْ قُلْتَ: هَلْ الْمُرَادُ الرُّجُوعُ فِي الْوَلَدِ، أَوْ بَعْضِهِ أَيْضًا وَحِينَئِذٍ قَدْ يُشْكِلُ وُجُوبُ الْإِجَابَةِ عَلَيْهِ لِعَدَمِ الْوُجُوبِ فِي نَظِيرِهِ مِنْ الثَّمَرَةِ، كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْحَاشِيَةِ السَّابِقَةِ وَذَكَرَهُ فِي الرَّوْضِ بِقَوْلِهِ: فَلَوْ رَضِيَتْ بِتَرْكِ الْمُتَّصِلَةِ لَا الْمُؤَبَّرَةِ أُجْبِرَ عَلَى أَخْذِ نِصْفِ النَّخْلِ، وَالْجَامِعُ أَنَّ كُلًّا زِيَادَةٌ مُنْفَصِلَةٌ فَلِمَ أُجْبِرَ عَلَى الْقَبُولِ فِي أَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ، أَوْ الْمُرَادُ فِي الْأَمَةِ فَقَطْ؟ وَحِينَئِذٍ قَدْ يُشْكِلُ بِنَظِيرِهِ مِنْ الثَّمَرَةِ السَّابِقِ فِي قَوْلِهِ: فَلَوْ أَرَادَتْ رُجُوعَهُ بِالنَّخِيلِ إلَيَّ لَمْ تُجْبَرْ؛ لِأَنَّ حَقَّهُ فِيهَا خَالِيَةٌ فَإِنَّ هَذَا التَّعْلِيلَ مَوْجُودٌ هُنَا؛ لِأَنَّ حَقَّهُ فِي الْأَمَةِ خَالِيَةٌ، وَالْوَلَدُ يَشْغَلُهَا إلَّا أَنْ يُقَالَ: يُمْكِنُهُ دَفْعُ الشُّغْلِ بِمَنْعِهَا مِنْ إرْضَاعِهِ وَحَضَانَتِهِ فَيَقُومُ بِذَلِكَ مَالِكُهُ بِتَحْصِيلِ غَيْرِهَا، أَوْ يُفَرَّقُ بَيْنَ الْوَلَدِ وَالثَّمَرَةِ قُلْت: قَضِيَّةُ قَوْلِهِ وَهَذَا عِنْدَ مَنْ لَمْ يَمْنَعْ التَّفْرِيقَ الْمُحَرَّمِ إلَخْ إرَادَةُ الِاحْتِمَالِ الثَّانِي، فَلْيُحَرَّرْ سم. (قَوْلُهُ: فَعَلَيْهِ الْإِجَابَةُ) فَلَمْ يَتَوَقَّفْ الرُّجُوعُ عَلَى اتِّفَاقِهِمَا. (قَوْلُهُ: فَلَا رُجُوعَ وَإِنْ رَضِيَتْ الزَّوْجَةُ) أَيْ فَقَدْ وُجِدَ الِاتِّفَاقُ وَامْتَنَعَ الرُّجُوعُ فَلَمْ يَصْدُقْ مَا ذَكَرَهُ مِنْ ثُبُوتِ الرُّجُوعِ بِاتِّفَاقِهِمَا. (قَوْلُهُ: وَإِنْ فُرِضَتْ الْمَسْأَلَةُ) أَيْ: صُوِّرَتْ. (قَوْلُهُ: بِمَا إذَا أَصْدَقَهَا حَامِلًا) أَيْ: وَوَلَدَتْ بِدَلِيلِ التَّوَقُّفِ عَلَى الرِّضَا، وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ. (فَرْعٌ)
لَوْ أَصْدَقَهَا حَامِلًا رَجَعَ فِي نِصْفِهَا حَامِلًا فَإِنْ وَلَدَتْ فَلَهُ حَقٌّ فِي الْوَلَدِ لَكِنْ لَهَا الْخِيَارُ لِزِيَادَتِهِ بِالْوِلَادَةِ فَإِنْ تَسَمَّحَتْ أَخَذَ نِصْفَهُمَا وَلَوْ كَانَتْ جَارِيَةً وَإِنْ لَمْ تَسْمَحْ فَلَيْسَ لَهُ أَخْذُ نِصْفِ الْأُمِّ، بَلْ نِصْفِ قِيمَتِهِمَا يَوْمَ الِانْفِصَالِ لِحُرْمَةِ التَّفْرِيقِ، وَإِنْ لَمْ يَحْرُمْ التَّفْرِيقُ أَيْ: لِكَوْنِهِ مُمَيِّزًا، أَخَذَ نِصْفَهَا. اهـ. وَقَوْلُهُ: أَخَذَ نِصْفَهَا قَالَ فِي شَرْحِهِ: مَعَ نِصْفِ قِيمَتِهِ؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّهَا لَمْ تَسْمَحْ بِنِصْفِهِ. اهـ. .
(قَوْلُهُ: وَرَضِيَتْ) اُعْتُبِرَ رِضَاهَا؛ لِأَنَّ الْوِلَادَةَ زِيَادَةٌ. (قَوْلُهُ: فَعَلَيْهِ الْإِجَابَةُ) فَلَمْ يَتَوَقَّفْ الرُّجُوعُ عَلَى اتِّفَاقِهِمَا وَكَأَنَّهُ إنَّمَا لَمْ يَقُلْ هُنَا وَهَذَا عِنْدَ مَنْ لَمْ يَمْنَعْ التَّفْرِيقَ الْمُحَرَّمَ كَمَا قَالَ فِيمَا تَقَدَّمَ؛ لِأَنَّ الْوَلَدَ هُنَا مِنْ جُمْلَةِ الصَّدَاقِ، فَالرُّجُوعُ بِكُلِّهِمَا، أَوْ بِنِصْفِهِمَا فَلَا تَفْرِيقَ وَكَتَبَ أَيْضًا قَدْ يُشْكِلُ بِنَظِيرِهِ - مِنْ الثَّمَرَةِ الْمُؤَبَّرَةِ - الْمَذْكُورِ بِقَوْلِ الرَّوْضِ فَلَوْ رَضِيَتْ بِتَرْكِ الْمُتَّصِلَةِ لَا الْمُؤَبَّرَةِ أُجْبِرَ عَلَى أَخْذِ نِصْفِ النَّخْلِ. اهـ. إلَّا أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ الزِّيَادَةِ عَلَى الصَّدَاقِ، كَمَا فِي الثَّمَرَةِ فَإِنَّهَا مِنْ أَصْلِهَا زِيَادَةً عَلَيْهِ، وَالزِّيَادَةِ فِيهِ كَمَا هُنَا فَإِنَّ الْوَلَدَ مِنْ الصَّدَاقِ وَالزِّيَادَةُ فِيهِ بِوِلَادَتِهِ، وَفِي الرَّوْضِ وَكَذَا يَرْجِعُ فِي نِصْفِ الْكُلِّ مَنْ أَصْدَقَ مُطَلَّعَهُ وَطَلَّقَ وَهِيَ مُطَلَّعَةٌ فَإِنْ أَبَّرَتْهَا أَيْ: وَالْأَوْلَى تَأَبَّرَتْ، كَمَا فِي شَرْحِهِ، ثُمَّ طَلَّقَهَا يَرْجِعُ فِي نِصْفِ الشَّجَرَةِ وَكَذَا الثَّمَرَةُ أَيْ: نِصْفُهَا إنْ رَضِيَتْ وَإِلَّا أَخَذَ نِصْفَ الشَّجَرِ مَعَ نِصْفِ قِيمَةَ الطَّلْعِ. اهـ.
فَقَوْلُهُ: وَكَذَا الثَّمَرَةُ إنْ رَضِيَتْ إنْ أَرَادَ أَنَّهُ يُجْبَرُ حِينَئِذٍ وَافَقَ الْفَرْقَ الْمَذْكُورَ وَإِلَّا خَالَفَهُ فَلْيُحَرَّرْ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ أَسْقَطَ حَقَّهُ)
[حاشية الشربيني]
لَكِنْ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى الْأُولَيَيْنِ وَهُوَ خِلَافُ الظَّاهِرِ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ فِي حَالَةِ الْجَهْلِ) عِبَارَةُ م ر وَلَوْ كَانَ الْوَلَدُ حَمْلًا عِنْدَ الْإِصْدَاقِ فَإِنْ رَضِيَتْ رَجَعَ فِي نِصْفِهَا، وَإِلَّا فَلَهُ قِيمَةُ نِصْفِهِ يَوْمَ الِانْفِصَالِ مَعَ نِصْفِ قِيمَتِهَا أَيْ: وَقْتَ الْفُرْقَةِ إنْ لَمْ يُمَيِّزْ وَقَالَ قَبْلَ ذَلِكَ: وَلَهَا زِيَادَةٌ قَبْلَ الْفِرَاقِ مُنْفَصِلَةٌ كَوَلَدٍ وَثَمَرٍ فَيَرْجِعُ فِي الْأَصْلِ أَوْ نِصْفُهُ، أَوْ بَدَلُهُ دُونَهَا لِحُدُوثِهَا فِي مِلْكِهَا، وَالْفِرَاقُ إنَّمَا يَقْطَعُ مِلْكَهَا مِنْ حِينِ وُجُودِهِ لَا قَبْلَهُ نَعَمْ فِي وَلَدِ الْأَمَةِ الَّذِي لَا يُمَيِّزُ يَتَعَيَّنُ نِصْفُ قِيمَةِ أُمِّهِ لَا نِصْفُ أُمِّهِ حَذَرًا مِنْ التَّفْرِيقِ. اهـ. بِإِيضَاحٍ يَسِيرٍ مِنْ ع ش وَقَوْلُهُ: أَوَّلًا فَإِنْ رَضِيَتْ رَجَعَ فِي نِصْفِهِمَا إنَّمَا اُعْتُبِرَ رِضَاهَا لِأَنَّهُ زَادَ صِفَةً هِيَ انْفِصَالُهُ. (قَوْلُهُ: بِرُجُوعِهِ) أَيْ: فِي الْأَمَةِ، أَوْ نِصْفِهَا دُونَ الْوَلَدِ إذْ لَا حَقَّ لَهُ فِيهَا هُنَا بِخِلَافِ مَا سَيَأْتِي؛ لِأَنَّهُ أَصْدَقَهَا هُنَا حَائِلًا وَفِيمَا يَأْتِي حَامِلًا وَهُوَ ظَاهِرٌ. (قَوْلُهُ: وَرَضَاعٍ) يُؤْخَذُ مِنْ شَرْحِ الْإِرْشَادِ أَنَّ هَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى ضَعِيفٍ فَيَكُونُ هَذَا التَّرَاضِي فِي تَرْكِ الْإِرْضَاعِ بَاطِلًا وَيَتَعَيَّنُ الرُّجُوعُ لِلْقِيمَةِ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ أَسْقَطَ حَقَّهُ) فَلَا يَعُودُ لَهُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute