إنْ تَقْبَلَاهُ لَزِمَا) أَيْ: الطَّلَاقَ رَجْعِيًّا (لَا بَائِنًا) لِعَدَمِ أَهْلِيَّتِهِمَا لِلِالْتِزَامِ (وَإِنْ يَقُلْ لِمُطَلَّقَهْ) بِإِسْكَانِ الطَّاءِ أَيْ: لِمُطْلَقَةِ التَّصَرُّفِ (وَغَيْرِهَا) أَيْ سَفِيهَةٍ مَحْجُورٍ عَلَيْهَا طَلَّقْتُكُمَا بِكَذَا (وَتَقْبَلَا فَالْمُلْحَقَهْ) بِالْمُطْلَقَةِ وَهِيَ السَّفِيهَةُ (تَطْلُقُ رَجْعِيًّا) لِمَا مَرَّ (وَالْأُولَى) وَهِيَ الْمُطْلَقَةُ تَطْلُقُ (بَائِنَا) ؛ لِأَنَّهَا أَهْلٌ لِلِالْتِزَامِ (لَكِنْ عَلَيْهَا مَهْرُ مِثْلٍ) لِلْجَهْلِ بِمَا يَلْزَمُهَا مِنْ الْمُسَمَّى (هَاهُنَا) تَكْمِلَةٌ وَ (لَوْ فَرْدَةٌ) مِنْهُمَا (تَقْبَلُ مَا أَلْحَقْنَا شَيْئًا) مِنْ الطَّلَاقِ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا؛ لِأَنَّ الْخِطَابَ مَعَهُمَا يَقْتَضِي الْقَبُولَ مِنْهُمَا (وَحَيْثُ قَالَتَا: طَلِّقْنَا عَلَى كَذَا فَامْتَثَلَ الْأَمْرَ خُذِي بِبَائِنٍ وَضِدِّهِ فِي ذِي وَذِي) أَيْ: خُذْ بِالطَّلَاقِ الْبَائِنِ فِي الْمُطَلَّقَةِ بِمَهْرِ الْمِثْلِ وَبِالرَّجْعِيِّ فِي غَيْرِهَا لِمَا مَرَّ (وَإِنْ يُجِبْ مُطْلَقَةً) فَقَطْ (بَانَتْ) بِمَهْرِ الْمِثْلِ (وَلَوْ يُجَاوَبُ الْأُخْرَى) فَقَطْ (فَرَجْعِيًّا رَأَوْا) وَأُصُولُ هَذِهِ الْمَسَائِلِ قَدْ تَقَدَّمَتْ.
(وَنَافِذٌ خُلْعُ مَرِيضَةٍ) مَرَضَ الْمَوْتِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ يَفُوقُ مَهْرَ الْمِثْلِ فَالْمُسَمَّى مَحْسُوبٌ مِنْ رَأْسِ مَالِهَا وَلَمْ يَعْتَبِرُوهُ مِنْ الثُّلُثِ وَإِنْ اُعْتُبِرَ وَأَخْلَعَ الْمُكَاتَبَةَ تَبَرُّعًا؛ لِأَنَّ تَصَرُّفَ الْمَرِيضِ، أَوْسَعُ وَمِلْكُهُ أَتَمُّ بِدَلِيلِ جَوَازِ صَرْفِهِ الْمَالَ فِي شَهَوَاتِهِ، وَنِكَاحِ الْأَبْكَارِ بِمُهُورِ أَمْثَالِهِنَّ وَإِنْ عَجَزَ عَنْهُ وَطِئَهُنَّ، وَيَلْزَمُهُ نَفَقَةُ الْمُوسِرِينَ، وَالْمُكَاتَبُ لَا يَتَصَرَّفُ إلَّا بِقَدْرِ الْحَاجَةِ، وَلَا يَلْزَمُهُ إلَّا نَفَقَةُ الْمُعْسِرِينَ فَنَزَلَ الْخُلْعُ فِي حَقِّهِ مَنْزِلَةَ التَّبَرُّعِ لِكَوْنِهِ مِنْ قُبَيْلِ قَضَاءِ الْأَوْطَارِ الَّذِي يُمْنَعُ مِنْهُ الْمُكَاتَبُ دُونَ الْمَرِيضِ (وَإِنْ) كَانَ (بِفَوْقِ مَهْرِ الْمِثْلِ فَالزَّائِدُ) عَلَيْهِ مَحْسُوبٌ (مِنْ ثُلُثٍ) أَيْ: ثُلُثِ مَالِهَا، وَلَا يَكُونُ وَصِيَّةً لِوَارِثٍ لِخُرُوجِهِ بِالْخُلْعِ عَنْ كَوْنِهِ وَارِثًا نَعَمْ إنْ وَرِثَ بِجِهَةٍ أُخْرَى كَابْنِ عَمٍّ، أَوْ مُعْتَقٍ فَالزَّائِدُ وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ (وَ) لَوْ اخْتَلَعَتْ الْمَرِيضَةُ (بِالْعَبْدِ) أَيْ: بِعَبْدٍ (مُسَاوِي الْأَلْفِ وَمَهْرُ مِثْلِ هَذِهِ) الْمَرِيضَةِ (كَالنِّصْفِ) لِلْأَلْفِ أَيْ: خَمْسُمِائَةٍ، فَإِنْ خَرَجَ قَدْرُ الْمُحَابَاةِ مِنْ ثُلُثِهَا (وَيَكُونُ هَذَا الْعَبْدُ) كُلُّهُ (لِلْمُخْتَلَعِ) نِصْفُهُ مُعَاوَضَةً وَنِصْفُهُ وَصِيَّةً.
(وَقَدْرُ مَا حَابَتْهُ إنْ لَمْ يَطْلُعْ) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ قَدْرُ مَا حَابَتْ بِهِ زَوْجَهَا (مِنْ ثُلْثِهَا) وَعَلَيْهَا دَيْنٌ (وَاسْتَغْرَقَ الدَّيْنُ) مَالَهَا، فَإِنْ شَاءَ (رَضِي) أَيْ: الزَّوْجُ (بِنِصْفِ هَذَا الْعَبْدِ) وَلَا شَيْءَ لَهُ سِوَاهُ لِعَدَمِ صِحَّةِ الْمُحَابَاةِ (أَوْ فَلْيَنْقُضْ مَا كَانَ سَمَّى) أَيْ: يَفْسَخُهُ لِلتَّشْقِيصِ (وَبِمَهْرِ مِثْلِهَا ضَارَبَهُمْ) أَيْ: الْغُرَمَاءَ وَإِنْ لَمْ يَسْتَغْرِقْ الدَّيْنُ مَالَهَا أَخَذَ مِنْ الْعَبْدِ نِصْفَهُ، وَقَدْرَ مَا يَخْرُجُ مِنْ الثُّلُثِ، أَوْ فَسَخَ الْمُسَمَّى وَضَارَبَهُمْ بِمَهْرِ الْمِثْلِ، وَلَا شَيْءَ لَهُ بِالْوَصِيَّةِ؛ لِأَنَّهَا كَانَتْ فِي ضِمْنِ مُعَاوَضَةٍ، وَقَدْ ارْتَفَعَتْ بِالْفَسْخِ (وَتِلْكَ) أَيْ: الْمَرِيضَةُ (إنْ كَانَ لَهَا وَصِيَّةٌ) أُخْرَى، وَلَا دَيْنَ عَلَيْهَا، فَإِنْ شَاءَ الزَّوْجُ (يَأْخُذُ نِصْفَ الْعَبْدِ مُضَارِبًا) أَهْلَ الْوَصِيَّةِ (فِي نِصْفِهِ) الْآخَر (مِنْ بَعْدِ) ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ فِيهِ كَأَحَدِهِمْ (أَوْ الْمُسَمَّى يَفْسَخَنْ وَقُدِّمَا) أَيْ: الزَّوْجُ عَلَى الْوَصِيَّةِ (بِمَهْرِ مِثْلٍ) ، وَلَا شَيْءَ لَهُ بِهَا لِمَا مَرَّ وَإِنَّمَا تُتَّجَهُ الْمُضَارَبَةُ، كَمَا قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ: فِي وَصِيَّةٍ مُنَجَّزَةٍ مُقَارِنَةٍ لِوَصِيَّةِ الْخُلْعِ، وَإِلَّا فَلَا مُضَارَبَةَ لِتَقَدُّمِ التَّبَرُّعِ الْمُنَجَّزِ عَلَى الْمُعَلَّقِ بِالْمَوْتِ، وَتَقَدَّمَ الْأَوَّلُ فَالْأَوَّلُ مِنْ الْمُنَجَّزِ (وَهُمَا) أَيْ: الدَّيْنُ وَالْوَصِيَّةُ (إنْ عُدِمَا) بِأَنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا وَاحِدٌ مِنْهُمَا (فَثُلْثَيْ الْعَبْدِ) حَيْثُ لَا مَالَ لَهَا غَيْرُهُ (حَوَى) أَيْ: الزَّوْجُ نِصْفَهُ مُعَاوَضَةً وَسُدُسَهُ وَصِيَّةً وَهُوَ ثُلُثُ الْبَاقِي (أَوْ يَنْقُضُ هَذَا) أَيْ: الْمُسَمَّى (وَمَهْرُ الْمِثْلِ عَنْهُ عِوَضُ) أَيْ: عِوَضٌ عَنْ الْمُسَمَّى وَلَا شَيْءَ لَهُ بِالْوَصِيَّةِ لِمَا مَرَّ، وَأَمَّا خُلْعُ الْمَرِيضِ مَرَضَ الْمَوْتِ فَيَصِحُّ بِدُونِ مَهْرِ الْمِثْلِ؛ لِأَنَّ الْبُضْعَ لَا يَبْقَى لِلْوَارِثِ لَوْ لَمْ يُخَالِعْ فَلَا مَعْنَى لِاعْتِبَارِهِ مِنْ الثُّلُثِ، كَمَا لَوْ أَعْتَقَ مُسْتَوْلَدَتَهُ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ لَا يَعْتَبِرُ قِيمَتَهَا مِنْ الثُّلُثِ
ــ
[حاشية العبادي]
قَوْلُهُ: فَإِنْ خَرَجَ قَدْرُ الْمُحَابَاةِ مِنْ ثُلُثِهَا يَكُونُ هَذَا الْعَبْدُ كُلُّهُ لِلْمُخْتَلَعِ نِصْفُهُ مُعَاوَضَةً وَنِصْفُهُ وَصِيَّةً) لَوْ كَانَ عَلَيْهَا فِي هَذِهِ الْحَالَةِ دَيْنٌ مُسْتَغْرِقٌ، يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ: إنْ شَاءَ رَضِيَ بِنِصْفِ الْعَبْدِ، وَإِنْ شَاءَ فَسَخَ وَضَارَبَ بِمَهْرِ الْمِثْلِ مَعَ الْغُرَمَاءِ، فَانْظُرْ لِمَ خَصَّ الْمُصَنِّفُ ذَلِكَ بِمَا إذَا لَمْ يَطَّلِعْ قَدْرَ الْمُحَابَاةِ مِنْ الثُّلُثِ سم. (قَوْلُهُ: لِعَدَمِ صِحَّةِ الْمُحَابَاةِ) فِيهِ نَظَرٌ، بَلْ هِيَ صَحِيحَةٌ فِي نَفْسِهَا حَتَّى لَوْ أَبْرَأَ أَصْحَابَ الدَّيْنِ مِنْهُ نَفَذَتْ الْوَصِيَّةُ فِيهَا، فَلْيُرَاجَعْ. . (قَوْلُهُ: أَيْ: الْغُرَمَاءَ) أَيْ وَلَا شَيْءَ لَهُ بِالْوَصِيَّةِ لِمَا يَأْتِي وَقَدْ يَرْجِعُ هَذَا الْآتِي لِمَا هُنَا أَيْضًا. (قَوْلُهُ: فَثُلُثَيْ الْعَبْدِ) لَعَلَّهُ إذَا لَمْ تُجِزْ الْوَرَثَةُ إنْ كَانَتْ فَإِنْ أَجَازَتْ فَلَهُ الْكُلُّ. (قَوْلُهُ: حَيْثُ لَا مَالَ لَهَا غَيْرُهُ) بِهَذَا يَظْهَرُ إشْكَالُ الْمَتْنِ؛ لِأَنَّ هَذِهِ مُصَوَّرَةٌ بِأَنْ لَا يَكُونَ لَهَا مَالٌ غَيْرُهُ، وَمَا قَبْلَهَا بِمَا إذَا كَانَ وَهَذَا التَّفَاوُتُ غَيْرُ مَفْهُومٍ مِنْهُ سم
[حاشية الشربيني]
وَإِلَّا وَقَعَ رَجْعِيًّا. اهـ. مِنْ م ر وَق ل عَلَى الْجَلَالِ.
(قَوْلُهُ: إنْ تَقَبَّلَاهُ إلَخْ) لِأَنَّ الْخِطَابَ مَعَهُمَا يَقْتَضِي اشْتِرَاطَ قَبُولِهِمَا كَمَا قَالَهُ الشَّارِحُ فِيمَا يَأْتِي.
(قَوْلُهُ: فَالزَّائِدُ وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ) فَيَحْتَاجُ إلَى إجَازَةِ الْوَرَثَةِ فَإِنْ رَدُّوا وَلَمْ يَرْضَ بِمَا فَضَلَ، رَجَعَ لِمَهْرِ الْمِثْلِ دَيْنًا فِي التَّرِكَةِ بِخِلَافِ مَا إذَا رَضِيَ بِمَا فَضَلَ الْمُسَاوِي لِمَهْرِ الْمِثْلِ فَإِنَّهُ يَتَعَلَّقُ حَقُّهُ بِالْعَيْنِ. اهـ. ق ل مَعَ زِيَادَةٍ مِنْ غَيْرِهِ. (قَوْلُهُ: إنْ كَانَ لَهَا وَصِيَّةٌ أُخْرَى) أَيْ: وَزَاحَمَتْهُ أَرْبَابُ الْوَصَايَا، كَمَا فِي الرَّوْضِ وَمَفْهُومُهُ أَنَّهَا إذَا لَمْ تُزَاحِمْهُ بِأَنْ خَرَجَتْ مَعَ نِصْفِ الْعَبْدِ الْآخَرِ مِنْ الثُّلُثِ فَلَا مُضَارَبَةَ وَهُوَ ظَاهِرٌ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute