وُجُوبُهُ عَلَى الْغَلَبَةِ، أَوْ يَجِبُ بِمُعَامَلَةٍ أُخْرَى وَفِي قَبُولِ تَفْسِيرِ الْمُقِرِّ بِالنَّاقِصَةِ وَالْمَغْشُوشَةِ تَفْصِيلٌ مَرَّ فِي بَابِهِ، وَلَوْ فُسِّرَ الْمُعَلَّقُ بِالْمَغْشُوشَةِ، أَوْ الْمُعْتَادَةِ قُبِلَ، نَاقِصَةً كَانَتْ، أَوْ زَائِدَةً قَالَ الشَّيْخَانِ: وَلَوْ أَتَتْ بِمَغْشُوشَةٍ، فَإِنْ كَانَتْ هِيَ الْغَالِبَةَ فَقَدْ قَطَعَ الْمُتَوَلِّي وَالْبَغَوِيِّ بِأَنَّ اللَّفْظَ يَنْزِلُ عَلَيْهَا وَيَقَعُ الطَّلَاقُ بِإِعْطَائِهَا وَأَطْلَقَ الْغَزَالِيُّ أَنَّهُ لَا يَنْزِلُ عَلَيْهَا فَلَا يَقَعُ الطَّلَاقُ إلَّا إذَا أَعْطَتْهُ الْخَالِصَةَ، لَكِنْ تَسْتَرِدُّ مَا أَعْطَتْهُ وَتُعْطِيهِ مَغْشُوشَةً؛ لِأَنَّ هَذَا الْعَقْدَ يَشْتَمِلُ عَلَى صِفَةٍ وَمُعَاوَضَةٍ فَأَوْقَعْنَا الطَّلَاقَ بِالصِّفَةِ وَأَلْزَمْنَا الْغَالِبَ عَلَى مُوجِبِ الْمُعَاوَضَةِ قَالَا: وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ مَا ذَكَرَهُ الْغَزَالِيُّ أَصَحُّ، ثُمَّ قَالَا: وَإِذَا قَبِلْنَا التَّفْسِيرَ بِالنَّاقِصَةِ وَالْمَغْشُوشَةِ فَهَلْ تُرَاجِعُهُ لِيُعَبِّرَ عَنْ مَقْصُودِهِ أَمْ نَأْخُذُ بِالظَّاهِرِ إلَّا أَنْ يُفَسِّرَ، فِيهِ احْتِمَالَانِ فِي الْبَسِيطِ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ: أَفْقَهُهُمَا الثَّانِي وَإِنْ كَانَ الْغَالِبُ الْخَالِصَةَ فَلَا تُطْلَقُ إلَّا إذَا أَعْطَتْ مَا يَبْلُغُ نُقْرَتُهُ أَلْفًا وَهَلْ يَمْلِكُ الزَّوْجُ الْمَغْشُوشَ الْمَدْفُوعَ إلَيْهِ؛ لِأَنَّ قَبْضَهُ اُعْتُبِرَ فِي وُقُوعِ الطَّلَاقِ فَكَذَا فِي إفَادَةِ الْمِلْكِ أَمْ لَا؛ لِأَنَّ الْمُعَامَلَةَ تَنْزِلُ عَلَى الْغَالِبِ وَجْهَانِ وَعَلَى الْأَوَّلِ الْغِشُّ عَيْبٌ فَلَهُ الرَّدُّ بِهِ، وَيَرْجِعُ عَلَيْهَا إذْ رَدُّهُ بِمَهْرِ الْمِثْلِ لَا يُبَدِّلُ الْمَغْشُوشَ؛ لِأَنَّهُ كَالْعَرَضِ بِخِلَافِ الْوَازِنَةِ الَّتِي مِنْ غَيْرِ غَالِبِ نَقْدِ الْبَلَدِ قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَمْلِكَ الْغِشُّ نَفْسَهُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ؛ لِأَنَّهُ إذَا بَلَغَتْ الْفِضَّةُ الْخَالِصَةَ أَلْفًا بَقِيَ الْغِشُّ شَيْئًا آخَرَ مَضْمُومًا إلَى النُّقْرَةِ فَلَا يَمْلِكُهُ، كَمَا لَوْ ضَمَّتْ إلَى الْأَلْفِ ثَوْبًا.
قَالَ فِي الرَّوْضَةِ: ظَاهِرُ كَلَامِ الْقَائِلِ بِالْمِلْكِ أَنَّهُ لَا يَنْظُرُ إلَى الْغِشِّ لِحَقَارَتِهِ فِي جَنْبِ الْفِضَّةِ وَيَكُونُ تَابِعًا، كَمَا فِي مَسْأَلَةِ نَعْلِ الدَّابَّةِ (وَ) وَقَعَ بَائِنًا بِإِعْطَاءِ (الْمَعِيبِ) وَيَمْلِكُهُ الزَّوْجُ فِيمَا لَوْ عَلَّقَ بِإِعْطَاءِ شَيْءٍ وَوَصَفَهُ بِصِفَاتِ السَّلَمِ وَوَجَدَ بِهَا عِنْدَ الْإِعْطَاءِ لِشُمُولِ الِاسْمِ، فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ بِهَا لَمْ يَقَعْ، كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا سَيَأْتِي.
(وَ) وَقَعَ بَائِنًا بِإِعْطَاءِ الْهَرَوِيِّ وَيَمْلِكُهُ الزَّوْجُ (فِي) قَوْلِهِ: خَالَعْتُكِ، أَوْ طَلَّقْتُكِ (عَلَى ذَا) الثَّوْبِ (وَهُوَ مَرْوِيّ) بِسُكُونِ الرَّاءِ (أَوْ عَلَى ذَا الثَّوْبِ) الْمَرْوِيِّ، كَمَا بَيَّنَهُ بِقَوْلِهِ (وَالْمَرْوِيَّ وَصْفًا جَعَلَا، أَوْ) عَلَى (أَنَّهُ مَرْوِيُّ وَهْوَ) فِي الْوَاقِعِ (هَرَوِيٌّ) فِي الصُّوَرِ الثَّلَاثِ إذْ لَمْ يُوجَدْ فِي الْأَخِيرَةِ
ــ
[حاشية العبادي]
وَذَلِكَ مُؤَيِّدٌ لِمَا فِي الْمِنْهَاجِ. اهـ. وَبَيْنَ الصِّيغَتَيْنِ فَرْقٌ. وَجَّهَ الْجَلَالُ الْمَحَلِّيُّ مَا فِي الْمِنْهَاجِ بِأَنَّ الْإِقْبَاضَ يَتَضَمَّنُ الْقَبْضَ، وَالتَّعْلِيقَ عَلَى الْإِقْبَاضِ تَعْلِيقٌ عَلَى الْقَبْضِ، وَهُوَ لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ الْأَخْذِ بِالْيَدِ أَقُولُ: وَيُوَضِّحُهُ أَنَّ مَعْنَى إنْ أَقْبَضْتِنِي إنْ جَعَلْتِنِي قَابِضًا لَهُ لَا إنْ مَكَّنْتِنِي مِنْ قَبْضِهِ؛ لِأَنَّهُ خِلَافُ ظَاهِرِهِ.
(قَوْلُهُ: قُبِلَ) ظَاهِرُهُ مُطْلَقًا مِنْ غَيْرِ اعْتِبَارِ التَّفْصِيلِ الْمَارِّ فِي الْإِقْرَارِ. (قَوْلُهُ: فَهَلْ نُرَاجِعُهُ) أَيْ: حَيْثُ أَطْلَقَ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ الْغَالِبُ الْخَالِصَةَ) أَيْ: وَقَدْ أَتَتْ بِمَغْشُوشَةٍ وَقَوْلُهُ: فَلَا تَطْلُقُ ظَاهِرُ السِّيَاقِ أَنَّ هَذَا الْحُكْمَ عِنْدَ الْغَزَالِيِّ أَيْضًا. (قَوْلُهُ: إلَّا إذَا أَعْطَتْ مَا تَبْلُغُ نَقْرَتَهُ أَلْفًا) قَدْ يُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ الِاكْتِفَاءُ بِإِعْطَاءِ ذَلِكَ فِي مَسْأَلَةِ الْغَزَالِيِّ السَّابِقَةِ؛ لِأَنَّهُ إذَا كَفَى إعْطَاءُ الْمَغْشُوشِ الَّذِي يَبْلُغُ خَالِصُهُ أَلْفًا فِي حَالِ كَوْنِ الْغَالِبِ الْخَالِصِ فَفِي حَالِ كَوْنِ الْغَالِبِ الْمَغْشُوشَ بِالْأَوْلَى فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: وَهَلْ يَمْلِكُ الزَّوْجُ الْمَغْشُوشَ الْمَدْفُوعَ لَهُ) . أَيْ: فِيمَا إذَا أَتَتْ بِالْمَغْشُوشَةِ وَكَانَ الْغَالِبُ الْخَالِصَةَ، ثُمَّ اُنْظُرْ فِي قَوْلِهِ: إلَّا إذَا أَعْطَتْ إلَخْ هَلْ يَصِحُّ مِنْ الْغَزَالِيِّ وَمِمَّنْ صَحَّحَ مَقَالَتَهُ أَنْ يَقُولَ هَاهُنَا بِمُقْتَضَى هَذَا الِاسْتِثْنَاءِ؟ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا الْبُرُلُّسِيِّ فَإِنْ كَانَ مُرَادُهُ بِمَا أَشَارَ إلَيْهِ مِنْ الْإِشْكَالِ أَنَّ الْوُقُوعَ هُنَا بِإِعْطَائِهَا مِنْ الْمَغْشُوشِ مَا يَبْلُغُ نَقْرَتَهُ أَلْفًا يُنَافِي مَا تَقَدَّمَ عَنْ الْغَزَالِيِّ أَنَّهُ لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ، إلَّا إذَا أَعْطَتْ الْخَالِصَةَ فَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ عَنْهُ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِإِعْطَاءِ الْخَالِصَةِ إعْطَاءُ نَقْرَةٍ تَبْلُغُ ذَلِكَ الْمِقْدَارَ أَعَمُّ مِنْ أَنْ تَكُونَ مُتَمَيِّزَةً عَنْ الْغِشِّ، أَوْ مُصَاحِبَةً، كَمَا هُنَا وَعَلَى هَذَا يَسْتَوِي مَا هُنَا وَمَا تَقَدَّمَ فِي الِاكْتِفَاءِ فِي الْوُقُوعِ بِإِعْطَاءِ كُلٍّ مِنْ النَّقْرَةِ الْمُتَمَيِّزَةِ وَالْمُصَاحِبَةِ لِلْغِشِّ حَيْثُ بَلَغَتْ ذَلِكَ الْمِقْدَارَ فَلْيُتَأَمَّلْ
(قَوْلُهُ: وَالْمَعِيبِ) وَلَهُ رَدُّهُ
ــ
[حاشية الشربيني]
بِمُعَامَلَةٍ أُخْرَى) لَعَلَّ الْمُرَادَ بِمُعَامَلَةٍ لَا تَعَلُّقَ لَهَا بِالْغَالِبِ كَالْقَرْضِ، وَعِبَارَةُ الرَّوْضَةِ وَرُبَّمَا تَقَدَّمَ الْوُجُوبُ عَلَى الضَّرْبِ الْغَالِبِ، أَوْ وَجَبَ فِي بُقْعَةٍ أُخْرَى. اهـ. أَيْ: غَيْرُ مَا غَلَبَ فِيهَا ذَلِكَ الْغَالِبُ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ أَتَتْ بِمَغْشُوشَةٍ) أَيْ: لَا تَبْلُغُ نَقْرَتُهَا أَلْفًا. (قَوْلُهُ: وَأَطْلَقَ الْغَزَالِيُّ) أَيْ: أَطْلَقَ الْقَوْلَ بِعَدَمِ الْوُقُوعِ بِالْمَغْشُوشَةِ سَوَاءٌ قُلْنَا: تَجُوزُ الْمُعَامَلَةُ بِهَا - وَهُوَ الْأَصَحُّ - أَوْ لَا كَذَا يُؤْخَذُ مِنْ الرَّوْضَةِ.
(قَوْلُهُ: وَأَطْلَقَ الْغَزَالِيُّ إلَخْ) أَيْ: لِأَنَّ اسْمَ الدِّرْهَمِ هُنَا إنَّمَا يَقَعُ عَلَى قَدْرِ الدِّرْهَمِ الْإِسْلَامِيِّ مِنْ الْفِضَّةِ الْخَالِصَةِ الْمَضْرُوبَةِ. اهـ. مِنْ الرَّوْضَةِ. (قَوْلُهُ: عَلَى صِفَةٍ) وَهِيَ قَدْرُ الدِّرْهَمِ الْإِسْلَامِيِّ مِنْ الْفِضَّةِ الْخَالِصَةِ. (قَوْلُهُ: وَهَلْ يَمْلِكُ الزَّوْجُ الْمَغْشُوشَ) رَجَّحَ صَاحِبُ الرَّوْضِ أَنَّهُ يَمْلِكُهُ لِمَا ذُكِرَ. (قَوْلُهُ: اُعْتُبِرَ فِي وُقُوعِ الطَّلَاقِ) ؛ لِأَنَّ التَّعْلِيقَ إنَّمَا يَتَوَقَّفُ عَلَى مَا يَشْمَلُهُ اسْمُ الدِّرْهَمِ وَهُوَ قَدْرُ الدِّرْهَمِ الْإِسْلَامِيِّ مِنْ الْفِضَّةِ الْخَالِصَةِ الْمَضْرُوبَةِ، وَذَلِكَ مَوْجُودٌ هُنَا، وَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى مَا هُوَ الْغَالِبُ لِقِلَّتِهِ، كَمَا مَرَّ فِي الشَّرْحِ. (قَوْلُهُ:، كَمَا فِي مَسْأَلَةِ نَعْلِ الدَّابَّةِ) أَيْ: إذَا بَاعَ الدَّابَّةَ مَنْعُولَةً فَإِنَّهُ يَتَّبِعُهَا نَعْلَهَا وَيَمْلِكُهُ الْمُشْتَرِي سَوَاءٌ مَلَّكَهُ لَهُ الْبَائِعُ، أَوْ لَا. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَوَقَعَ بَائِنًا بِإِعْطَاءِ الْهَرَوِيِّ إلَخْ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ يَكْفِي الْإِعْطَاءُ هُنَا عَنْ الْقَبُولِ وَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَا مَرَّ أَنَّهُ إنَّمَا يَكْفِي عِنْدَ التَّعْلِيقِ عَلَيْهِ وَعِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ مَعَ الْمَتْنِ فَإِنْ نَجَّزَ الطَّلَاقَ فَقَالَ: طَلَّقْتُكِ، أَوْ خَالَعْتُكِ عَلَى هَذَا الثَّوْبِ الْمَرْوِيِّ، أَوْ هُوَ مَرْوِيٌّ فَقَبِلَتْ وَأَعْطَتْهُ لَهُ وَبَانَ هَرَوِيًّا طَلُقَتْ وَلَمْ يَرُدَّهُ إذْ لَا تَغْرِيرَ مِنْ جِهَتِهَا وَلَا اشْتِرَاطَ مِنْهُ لِلْوَصْفِ. اهـ. وَهُوَ يُفِيدُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ الْقَبُولِ