للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلَّا خَلْفَ الشَّرْطِ وَهُوَ لَا يُوجِبُ الْفَسَادَ، بَلْ خِيَارَ الرَّدِّ، وَأَمَّا فِي الْأُولَيَيْنِ فَلِأَنَّهُ أَشَارَ إلَى عَيْنِ الثَّوْبِ وَلَمْ يَشْتَرِطْ الْوَصْفَ، بَلْ ذَكَرَهُ ذِكْرَ وَاثِقٍ بِحُصُولِهِ، بَلْ لَوْ اشْتَرَطَهُ لَمْ يُؤَثِّرْ أَيْضًا لِمَا قُلْنَاهُ وَلَبِسَ قَوْلُهُ: وَهُوَ مَرْوِيٌّ هُنَا كَهُوَ فِي قَوْلِهِ إنْ أَعْطَيْتِنِي هَذَا الثَّوْبَ وَهُوَ مَرْوِيٌّ فَبَانَ هَرَوِيًّا حَيْثُ لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ، كَمَا سَيَأْتِي؛ لِأَنَّهُ دَخَلَ ثَمَّ عَلَى كَلَامٍ غَيْرِ مُسْتَقِلٍّ وَهُوَ إنْ أَعْطَيْتنِي، فَتَقَيَّدَ بِهِ بِخِلَافِهِ هُنَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا يَقَعُ فِي " إنْ أَعْطَيْتنِي " هَذَا الثَّوْبَ الْمَرْوِيَّ فَبَانَ هَرَوِيًّا أَوْ عَكْسَهُ وَهُوَ وَجْهٌ.

وَالْأَصَحُّ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلُهَا الْوُقُوعُ؛ لِأَنَّ الصِّيغَةَ لَيْسَتْ صِيغَةَ شَرْطٍ، بَلْ صِيغَةَ وَاثِقٍ بِحُصُولِ الْوَصْفِ، لَكِنَّهُ أَخْطَأَ فِيهِ، وَقَدْ يُفَرَّقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ السَّابِقَةِ فِي كَلَامِ الرَّافِعِيِّ بِأَنَّ قَوْلَهُ: وَهُوَ مَرْوِيٌّ جُمْلَةٌ فَكَانَ بَعْدَ الشَّرْطِ الَّذِي لَا يَدْخُلُ إلَّا عَلَى الْجُمَلِ أَقْوَى فِي الرَّبْطِ بِخِلَافِ قَوْلِهِ: الْمَرْوِيُّ لِكَوْنِهِ مُفْرَدًا، وَلَوْ قَالَ: خَالَعْتُكِ، أَوْ طَلَّقْتُكِ عَلَى هَذَا الثَّوْبِ عَلَى أَنَّهُ كَتَّانٌ فَبَانَ قُطْنًا، أَوْ عَكْسُهُ لَمْ يَمْلِكْهُ وَبَانَتْ بِمَهْرِ الْمِثْلِ بِخِلَافِ صُوَرِ الْمَرْوِيِّ لِرُجُوعِ الِاخْتِلَافِ هُنَا إلَى الْجِنْسِ وَهُنَاكَ إلَى الصِّفَةِ (وَرَدَّ) الزَّوْجُ (إنْ شَا) فِي الصُّوَرِ الْخَمْسِ الْمَغْلُوبِ وَالْمَعِيبِ وَالْهَرَوِيِّ فِي صُورَةِ الثَّلَاثِ لِلْخَلْفِ (قُلْتُ ذَا) أَيْ: رَدُّ الْهَرَوِيِّ (غَيْرُ قَوِيّ فِي الصُّورَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ) مِنْ صُوَرِهِ (إذْ لَا شَرْطَ) مِنْهُ (، وَلَا تَغْرِيرَ مِنْهَا أَصْلَا) وَهَذَا مَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلُهَا عَنْ الْبَغَوِيّ مِنْ غَيْرِ مُخَالَفَةٍ، لَكِنْ مَا فِي الْحَاوِي هُوَ مَا فِي الْإِبَانَةِ وَالنِّهَايَةِ وَمُخْتَصَرِهَا وَالْبَسِيطِ وَاقْتَضَاهُ كَلَامُ ابْنِ الصَّبَّاغِ وَغَيْرِهِ وَإِنْ فَرَضُوهُ فِي الثَّانِيَةِ إذْ الْأَوْلَى مِثْلُهَا وَهُوَ الْمُوَافِقُ أَيْضًا لِمَا صَحَّحَهُ الْبَغَوِيّ مِنْ ثُبُوتِ الْخِيَارِ فِي شِرَاءِ دَابَّةٍ تَحَفَّلَتْ بِنَفْسِهَا كَمَا مَرَّ وَمِثْلُ قَوْلِهِ عَلَى أَنَّهُ مَرْوِيٌّ: خَالِعْنِي عَلَى هَذَا الثَّوْبِ فَإِنَّهُ مَرْوِيٌّ لِلتَّغْرِيرِ.

(وَجَائِزٌ حِينَئِذٍ) أَيْ: حِينَ إذْ رُدَّ مَا ذُكِرَ (لِلْبَعْلِ طِلَابُ غَالِبٍ) أَيْ: طَلَبِ الْغَالِبِ فِي رَدِّ الْمَغْلُوبِ (وَمَهْرُ الْمِثْلِ) فِي رَدِّ الْمَعِيبِ وَالْهَرَوِيِّ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ: خَالَعْتُكِ، أَوْ طَلَّقْتُكِ عَلَى عَبْدٍ وَوَصَفَهُ بِصِفَةِ السَّلَمِ فَقَبِلَتْ، وَأَعْطَتْهُ عَبْدًا بِتِلْكَ الصِّفَةِ فَبَانَ مَعِيبًا لَيْسَ لَهُ عِنْدَ رَدِّهِ طَلَبُ مَهْرِ الْمِثْلِ، بَلْ يَطْلُبُ عَبْدًا سَلِيمًا، كَمَا فِي السَّلَمِ وَالْفَرْقُ أَنَّ الطَّلَاقَ وَقَعَ، ثُمَّ قَبْلَ الْإِعْطَاءِ بِالْقَبُولِ عَلَى عَبْدٍ فِي الذِّمَّةِ وَهُنَا إنَّمَا وَقَعَ بِالْإِعْطَاءِ فَتَعَلَّقَ بِعَيْنِ الْعَبْدِ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ خَالَعَهَا، أَوْ طَلَّقَهَا عَلَيْهِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَيُسْتَثْنَى مِنْ جَوَازِ الرَّدِّ وَالرُّجُوعِ بِمَهْرِ الْمِثْلِ مَا إذَا كَانَتْ قِيمَةُ الْمَعِيبِ أَكْثَرَ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ وَكَانَ الزَّوْجُ مَحْجُورًا عَلَيْهِ بِسَفَهٍ، أَوْ فَلْسٍ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يُفَوِّتُ الْقَدْرَ الزَّائِدَ عَلَى السَّفِيهِ، أَوْ الْغُرَمَاءِ

ــ

[حاشية العبادي]

وَأَخْذُ مَهْرِ الْمِثْلِ، كَمَا سَيَأْتِي. (قَوْلُهُ: بَلْ لَوْ اشْتَرَطَهُ) أَيْ: فِي الثَّالِثَةِ بِرّ. .

(قَوْلُهُ: لِمَا قُلْنَا) أَيْ: إذَا لَمْ يُوجَدْ إلَخْ. (قَوْلُهُ: وَلَيْسَ قَوْلُهُ: وَهُوَ مَرْوِيٌّ إلَخْ) هَذَا إشَارَةٌ إلَى بَحْثِ الْإِمَامِ الرَّافِعِيِّ حَيْثُ قَالَ قَوْلُهُ: وَهُوَ هَرَوِيٌّ أَفَادَ الِاشْتِرَاطَ فِي قَوْلِهِ: إنْ أَعْطَيْتِنِي هَذَا الثَّوْبَ وَهُوَ هَرَوِيٌّ حَتَّى لَا يَقَعَ الطَّلَاقُ إذَا لَمْ يَكُنْ هَرَوِيًّا فَلِمَ لَمْ يُفِدْ الِاشْتِرَاطَ فِي قَوْلِهِ خَالَعْتكِ عَلَى هَذَا الثَّوْبِ وَهُوَ هَرَوِيٌّ حَتَّى يَتَمَكَّنَ مِنْ الرَّدِّ إذَا لَمْ يَكُنْ هَرَوِيًّا، كَمَا فِي قَوْلِهِ خَالَعْتكِ عَلَى هَذَا الثَّوْبِ عَلَى أَنَّهُ هَرَوِيٌّ؟ ثُمَّ سَاقَ الْجَوَابَ، كَمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ وَبِهِ تَعْلَمُ أَنَّ مَا أَفْهَمَهُ كَلَامُ الشَّارِحِ مِنْ أَنَّ ثَمَرَةَ الْإِشْكَالِ عَدَمُ الطَّلَاقِ لَيْسَ مُرَادَ الْمُسْتَشْكِلِ، كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا. (قَوْلُهُ: وَالْأَصَحُّ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا الْوُقُوعُ) أَيْ: بَائِنًا بِالْمُسَمَّى وَلَا رَدَّ كَمَا صَرَّحَ بِذَلِكَ فِي الْإِسْعَادِ وَنَقَلَ الْجَوْجَرِيُّ مِنْ كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ مَا هُوَ ظَاهِرٌ فِيهِ رَادًّا بِهِ عَلَى مَا فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِابْنِ الْمُقْرِي مِنْ أَنَّهُ يَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ؛ لِأَنَّهُ وَصَفَهُ بِغَيْرِ وَصْفِهِ هَذَا مُخْتَصَرُ مَا كَتَبَهُ شَيْخُنَا بِخَطِّهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. (قَوْلُهُ: وَقَدْ يُفَرَّقُ إلَخْ) فِيهِ نَظَرٌ بِرّ. (قَوْلُهُ: أَوْ لَا شَرْطَ مِنْهُ) أَيْ: بِخِلَافِ الصُّورَةِ الثَّالِثَةِ بِرّ وَقَوْلُهُ: وَلَا تَغْرِيرَ احْتِرَازٌ عَنْ نَحْوِ مَا سَيَأْتِي فِي كَلَامِ الشَّارِحِ. (قَوْلُهُ: فِي شِرَاءِ دَابَّةٍ تَحَفَّلَتْ) قَدْ يُفَرَّقُ بِكَثْرَةِ التَّقْصِيرِ هُنَا، فَإِنَّ الثَّوْبَ مَعَ مُشَاهَدَتِهِ يَسْهُلُ الْوُقُوفُ عَلَى وَصْفِهِ وَلَوْ بِسُؤَالِ أَهْلِ الْخِبْرَةِ، وَلَا كَذَلِكَ التَّحَفُّلُ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ مَرْوِيٌّ) يَحْتَاجُ لِفَرْقٍ وَاضِحٍ بَيْنَ هَذَا وَمَا فِي الصُّورَتَيْنِ الْأُولَتَيْنِ وَلِمَ كَانَ هَذَا تَغْرِيرًا دُونَ مَا فِيهِمَا؟ (قَوْلُهُ: لِلتَّغْرِيرِ) قَدْ يَقْتَضِي أَنَّ الْحُكْمَ كَذَلِكَ فِي خَالِعْنِي عَلَى هَذَا الثَّوْبِ الْمَرْوِيِّ لَكِنَّهُ يُخَالِفُ زِيَادَةَ الْمَتْنِ أَيْ: قُلْتُ: إلَخْ. (قَوْلُهُ: وَهُنَا إنَّمَا وَقَعَ بِالْإِعْطَاءِ) أَيْ: فِي غَيْرِ مَسْأَلَةِ الْهَرَوِيِّ يَعْنِي مَسْأَلَةَ الْمَعِيبِ، وَأَمَّا مَسْأَلَةُ الْهَرَوِيِّ فَالْعِوَضُ فِيهَا مُعَيَّنٌ، فَلَا إشْكَالَ فِي الرُّجُوعِ فِيهَا إلَى مَهْرِ الْمِثْلِ عِنْدَ الرَّدِّ وَاعْلَمْ أَنَّ

ــ

[حاشية الشربيني]

وَالْإِعْطَاءِ بَلْ مُقْتَضَى مَا مَرَّ مِنْ أَنَّهُ لَوْ خَالَعَهَا عَلَى عَيْنٍ فَتَلِفَتْ قَبْلَ الْقَبْضِ لَزِمَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ أَنَّهَا تَطْلُقُ بِمُجَرَّدِ الْقَبُولِ فَتَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: وَهُوَ لَا يُوجِبُ الْفَسَادَ) بَلْ خِيَارَ الرَّدِّ أَيْ: وَيَرْجِعُ بِمَهْرِ الْمِثْلِ وَإِنْ لَمْ تَنْقُصْ قِيمَةُ الْهَرَوِيِّ عَنْ الْمَرْوِيِّ لِاشْتِمَالِ هَذَا الْعَقْدِ عَلَى صِفَةٍ فَأَوْقَعْنَا بِهَا، وَمُعَاوَضَةٍ فَأَلْزَمْنَا ذَلِكَ عَلَى مُوجِبِهَا، وَأَمَّا فِي الصُّورَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ فَلَا رَدَّ خِلَافًا لِلْحَاوِي إذْ لَا تَغْرِيرَ مِنْ جِهَتِهَا وَلَا اشْتِرَاطَ مِنْهُ لِلْوَصْفِ وَإِنَّمَا ذِكْرُهُ ذِكْرُ وَاثِقٍ بِحُصُولِهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَتْ: خَالِعْنِي عَلَى هَذَا الثَّوْبِ الْمَرْوِيِّ، أَوْ عَلَى هَذَا الثَّوْبِ وَهُوَ مَرْوِيٌّ فَخَالَعَهَا عَلَيْهِ فَبَانَ هَرَوِيًّا فَإِنَّ لَهُ الرَّدَّ؛ لِأَنَّهَا غَرَّتْهُ. اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ: الْوُقُوعُ) وَيَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ؛ لِأَنَّ الْخَطَأَ فِيهِ صَيَّرَهُ كَالْمَجْهُولِ صَرَّحَ بِهِ ابْنُ الْمُقْرِي. اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ الصَّغِيرِ، لَكِنْ فِي الْإِسْعَادِ أَنَّهُ يَقَعُ بَائِنًا بِالْمُسَمَّى. اهـ. أَيْ: لِأَنَّهُ لَا تَغْرِيرَ وَاعْلَمْ أَنَّهُ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ فَرَضَ هَذِهِ الْمَسَائِلَ فِي التَّعْلِيقِ بِالْإِعْطَاءِ وَالشَّارِحُ كَمَا تَرَى فَرَضَ مَسَائِلَ الْهَرَوِيِّ، وَالْمَرْوِيِّ فِي غَيْرِهِ، كَمَا يُفِيدُهُ قَوْلُهُ: فِي قَوْلِهِ: خَالَعْتكِ، أَوْ طَلَّقْتُكِ إلَخْ. (قَوْلُهُ: فَتَعَلَّقَ بِعَيْنِ الْعَبْدِ)

<<  <  ج: ص:  >  >>