للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِغَيْرِ اسْمِهِ لَا تَعْلِيقٌ، وَكَذَا لَوْ قَالَ: الشَّهْرُ أَوْ السَّنَةُ.

(وَ) وَقَعَ فِي قَوْلِهِ: أَنْت طَالِقٌ (بِمُضِيِّ الْعَامِ مَتْلُوَّ صَفَرْ) أَيْ الْمُحَرَّمِ أَيْ أَوَّلِهِ، وَإِنْ بَقِيَ مِنْهُ لَحْظَةٌ

(وَ) وَقَعَ فِي قَوْلِهِ: أَنْت طَالِقٌ بِمُضِيِّ (سَنَةٍ بِأَشْهُرِ) أَيْ بِمُضِيِّ أَشْهُرٍ (اثْنَيْ عَشَرْ) مِنْ التَّعْلِيقِ، وَيُكْمَلُ الْمُنْكَسِرُ ثَلَاثِينَ إنْ عَلَّقَ فِي أَثْنَاءِ الشَّهْرِ كَمَا مَرَّ فِي السِّلْمِ، وَلَوْ ادَّعَى إرَادَةَ السَّنَةِ الْفَارِسِيَّةِ أَوْ الرُّومِيَّةِ لَمْ يُقْبَلْ ظَاهِرًا لِتُهْمَةِ التَّأْخِيرِ.

(وَ) لَوْ قَالَ: أَنْت طَالِقٌ (قَبْلَ مَوْتِ ذَا بِشَهْرٍ فَهَلَكْ) ذَا (عَنْ فَوْقِهِ) ، أَيْ بَعْدَ فَوْقِ شَهْرٍ مِنْ أَثْنَاءِ التَّلَفُّظِ (قَبْلُ بِشَهْرٍ بَانَ لَكْ) أَيْ بَانَ لَك وُقُوعُهُ قَبْلَ مَوْتِهِ بِشَهْرٍ، وَتُحْسَبُ الْعِدَّةُ مِنْ حِينَئِذٍ، إذْ مَعْنَاهُ تَعْلِيقُ الْوُقُوعِ بِزَمَنٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَوْتِ شَهْرٌ، فَوَجَبَ اعْتِبَارُهُ وَاعْتُبِرَتْ الْفَوْقِيَّةُ الصَّادِقَةُ بِآخِرِ التَّلَفُّظِ فَأَكْثَرَ لِيَقَعَ فِيهَا الطَّلَاقُ، فَإِنْ مَاتَ بَعْدَ شَهْرٍ فَأَقَلَّ مِنْ أَثْنَاءِ التَّلَفُّظ، فَلَا وُقُوعَ لِتَعَذُّرِ وُقُوعِهِ قَبْلَ آخِرِ التَّلَفُّظِ، فَقَوْلُ الشَّيْخَيْنِ: إنَّهُ يَتَبَيَّنُ الْوُقُوعُ بِمَوْتِهِ بَعْدَ مُضِيِّ شَهْرٍ مِنْ التَّلَفُّظِ أَيْ مِنْ آخِرِهِ، فَيَتَبَيَّنُ وُقُوعُهُ مَعَ الْآخِرِ، إذْ الشَّرْطُ وَالْجَزَاءُ يَتَقَارَنَانِ فِي الْوُجُودِ كَمَا سَيَأْتِي، فَلَا مُنَافَاةَ بَيْنَ الْكَلَامَيْنِ.

(فَرْعٌ) قَالَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا عَنْ فَتَاوَى الْقَفَّالِ لَوْ قَالَ: أَنْت طَالِقٌ قَبْلَ مَوْتِي طَلُقَتْ فِي الْحَالِ، وَإِنْ قَالَ: قُبَلَ بِضَمِّ الْقَافِ وَفَتْحِ الْبَاءِ أَوْ قُبَيْلَ بِالضَّمِّ وَزِيَادَةِ يَاءٍ، لَا تَطْلُقُ إلَّا فِي آخِرِ جُزْءٍ مِنْ أَجْزَاءِ حَيَاتِهِ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ: وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ فَتْحِ بَاءِ " قُبَلَ " لَمْ يَذْكُرْهُ أَحَدٌ، وَإِنَّمَا فِيهِ ضَمُّ الْبَاءِ وَسُكُونُهَا، وَلَوْ قَالَ: بَعْدَ قَبْلِ مَوْتِي طَلُقَتْ فِي الْحَالِ؛ لِأَنَّهُ بَعْدَ قَبْلِ مَوْتِهِ

وَلَوْ (قَالَ:) أَنْت طَالِقٌ (ثَلَاثًا كُلَّ يَوْمٍ أَوْ) كُلَّ (سَنَهْ وَاحِدَةً) وَقَعَ طَلْقَةٌ (وَاحِدَةٌ فِي) الْحَالَةِ (الرَّاهِنَهْ) فِي الصُّورَتَيْنِ، (وَطَلْقَةٌ) أُخْرَى فِي الْأُولَى (صُبْحَ غَدٍ) ، وَالثَّالِثَةُ صُبْحَ بَعْدِ غَدٍ، (وَ) طَلْقَتَانِ أُخْرَيَانِ فِي الثَّانِيَةِ (أَوَّلَيْ مُحَرَّمَيْنِ) وَاحِدَةٌ: أَوَّلُ الْمُحَرَّمِ الَّذِي يَلِيهِ وَالْأُخْرَى أَوَّلُ الْآخَرِ، وَمَحَلُّهُ فِي صُورَةِ الْيَوْمِ إذَا عَلَّقَ نَهَارًا، فَإِنْ عَلَّقَ لَيْلًا لَمْ يَقَعْ فِي الْحَالِ شَيْءٌ، بَلْ صُبْحَ كُلِّ يَوْمٍ وَاحِدَةٌ مِنْ الثَّلَاثِ.

(قُلْتُ: قَيِّدْهُ) أَنْتَ فِي الصُّورَتَيْنِ (بِشَيْ) أَيْ (بِرَدِّ وَاطٍ) زَوْجَتَهُ بَعْدَ طَلَاقِهَا إلَى نِكَاحِهِ، (أَوْ بِمَدِّ الْأَزْمِنَهْ) أَيْ أَزْمِنَةِ الْعِدَّةِ إلَى وُقُوعِ الطَّلْقَةِ الثَّالِثَةِ، فَلَوْ لَمْ يَطَأْهَا أَوْ وَطِئَهَا وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا بَعْدَ الْأُولَى، وَقَعَتْ وَاحِدَةٌ فَقَطْ أَوْ بَعْدَ الثَّانِيَةِ فَثِنْتَانِ (وَإِنْ يَقُلْ: أَرَدْتُ يَوْمًا) فِي صُورَتِهِ (أَوْ سَنَهْ) فِي صُورَتهَا (بَيْنَهُمَا) أَيْ بَيْنَ كُلِّ طَلْقَتَيْنِ، قُبِلَ مِنْهُ بِيَمِينِهِ حَتَّى يُعْتَبَرَ بَعْدَ وُقُوعِ الْأُولَى فِي كُلِّ طَلْقَةٍ مُضِيُّ يَوْمٍ كَامِلٍ وَسَنَةٍ

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ مَتْلُوَّ صَفَرٍ) مَتْلُوَّ ظَرْفٌ وَقَعَ الْمُقَدَّرُ، وَقَوْلُهُ أَيْ: أَوَّلَهُ أَيْ: وَقَعَ فِي أَوَّلِهِ، وَقَوْلُهُ: وَإِنْ بَقِيَ مِنْهُ أَيْ الْعَامُ عِنْدَ التَّعْلِيقِ لَحْظَةٌ.

(قَوْلُهُ بَانَ لَك) ضَبَّبَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْلِهِ قَبْلُ. (قَوْلُهُ فَيَتَبَيَّنُ وُقُوعُهُ مَعَ الْآخَرِ) وَإِذَا كَانَ وُقُوعُهُ مَعَ الْآخَرِ، فَالْعِدَّةُ تَعْقُبُ الْآخَرَ؛ لِأَنَّهَا لَا تُقَارِنُ الطَّلَاقَ. (قَوْلُهُ إذْ الشَّرْطُ إلَخْ) وَهُوَ هُنَا الْمُعَلَّقُ عَلَيْهِ، وَقَوْلُهُ الْجَزَاءُ وَهُوَ هُنَا وُقُوعُ الطَّلَاقِ، وَكَتَبَ أَيْضًا كَأَنَّهُ أَرَادَ بِالشَّرْطِ الزَّمَنَ الَّذِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَوْتِ شَهْرٌ، وَبِالْجَزَاءِ الْوُقُوعَ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ السَّابِقِ: إذْ مَعْنَاهُ. إلَخْ (قَوْلُهُ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ: إلَخْ) رَدَّ ابْنُ الْعِمَادِ مَا قَالَهُ صَاحِبُ الْمُهِمَّاتِ بِشَيْءٍ بَحَثَ فِيهِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فَرَاجِعْهُ.

(قَوْلُهُ وَالثَّالِثَةُ إلَخْ) تَرَكَهُ لِفَهْمِهِ مِمَّا ذَكَرَهُ. (قَوْلُهُ أُولَى مُحَرَّمَيْنِ) قَالَ فِي الْإِرْشَادِ: إنْ عَيَّنَ قَصْدَ عَرَبِيَّةٍ اهـ. أَمَّا إذَا أَرَادَ غَيْرَ الْعَرَبِيَّةِ كَالرُّومِيَّةِ فَيُعْمَلُ بِمُقْتَضَاهُ، وَإِنْ كَانَ عَرَبِيًّا نَظِيرُ مَا مَرَّ حَجَرٌ (قَوْلُهُ بَعْدَ الْأُولَى) وَيُتَصَوَّرُ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى بِالْوَضْعِ.

(قَوْلُهُ أَوْ سَنَةً) أَيْ مَعَ قَصْدِهِ السِّنِينَ الْعَرَبِيَّةَ حَجَرٌ (قَوْلُهُ قُبِلَ مِنْهُ بِيَمِينِهِ) وَاسْتَشْكَلَ الشَّارِحُ يَعْنِي: الْجَوْجَرِيَّ التَّحْلِيفَ عِنْدَ إرَادَةِ أَنَّ بَيْنَهُمَا يَوْمًا أَوْ سَنَةً وَالْحَمْلَ عَلَيْهِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ، وَيُجَابُ عَنْهُ: بِأَنَّ إرَادَةَ ذَلِكَ تُنَافِي ظَاهِرَ قَوْلِهِ: كُلَّ سَنَةٍ مَعَ قَصْدِهِ السِّنِينَ الْعَرَبِيَّةَ فَحَلَفَ لِأَجْلِ ذَلِكَ، بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يُرِدْ الْعَرَبِيَّةَ، وَلَا غَيْرَهَا، وَلَا أَنَّ بَيْنَ كُلَّ طَلْقَتَيْنِ سَنَةً، فَإِنَّ حَمْلَهُ عَلَى ذَلِكَ هُوَ مَعْنَى اللَّفْظِ، فَكَيْفَ يَحْلِفُ عَلَيْهِ؟ وَكَأَنَّ مَنْشَأَ إشْكَالِهِ فَهْمُهُ عَدَمَ تَقْيِيدِ

ــ

[حاشية الشربيني]

اللَّفْظُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ عَلَى مَا دَلَّتْ عَلَيْهِ الْقَرِينَةُ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ لَهُ اهـ. ع ش. لَكِنَّ عُلَمَاءَ الْبَيَانِ اشْتَرَطُوا فِي صِحَّةِ التَّجَوُّزِ الْقَصْدَ كَمَا هُوَ مُقَرَّرٌ فِي كُتُبِ الْبَيَانِ، فَلَعَلَّ الْمُرَادَ بِالْمَجَازِ الْمَعْنَى الَّذِي يَصِحُّ التَّجَوُّزُ فِيهِ فَتَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ لَمْ يُقْبَلْ ظَاهِرًا) إلَّا إنْ كَانَ بِبِلَادِ الرُّومِ أَوْ الْفُرْسِ فَيَنْبَغِي قَبُولُهُ قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ.

(قَوْلُهُ وَلَوْ قَالَ إلَخْ) وَلَوْ قَالَ: بِآخِرِ يَوْمِ مَوْتِي لَمْ يَقَعْ شَيْءٌ كَمَا لَوْ قَالَ: بِمَوْتِي ق ل ثُمَّ إنَّهُ فِي مَسْأَلَةِ الْمُصَنِّفِ وَالشَّرْحِ لَا يُمْنَعُ مِنْ التَّمَتُّعِ بِهَا قَبْلَ مَوْتِهِ كَمَا فِي ق ل أَيْضًا.

(قَوْلُهُ سَنَةٍ) أَيْ عَرَبِيَّةٍ بِأَنْ أَرَادَ ذَلِكَ، فَإِنْ أَرَادَ غَيْرَ الْعَرَبِيَّةِ كَأَنْ أَرَادَ سَنَةً رُومِيَّةً عُمِلَ بِمُقْتَضَاهُ، فَيَقَعُ طَلْقَةٌ الْآنَ وَأَوَّلَ كُلِّ سَنَةٍ رُومِيَّةٍ طَلْقَةٌ، فَإِنْ أَرَادَ سَنَةً رُومِيَّةً بَيْنَ كُلِّ طَلْقَتَيْنِ قِيلَ: بِيَمِينِهِ. (قَوْلُهُ فَلَوْ لَمْ يَطَأْهَا) مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ بِرَدِّ وَاطٍ (قَوْلُهُ وَإِنْ يَقُلْ إلَخْ) جَوَابُهُ مَعَ مَا بَعْدَهُ فَلْيُقْبَلْ الْآتِي (قَوْلُهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>