وَقِيلَ: يَقَعُ عَلَيْهِ فِي الْحَالِ مُطْلَقًا، إلَّا أَنْ يَقُولَ غَيْرُ الْعَارِفِ: قَصَدْت التَّعْلِيقَ فَيُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ قَالَ الرَّافِعِيُّ فِي شَرْحَيْهِ: وَهُوَ الْأَشْبَهُ اهـ. وَهُوَ الْأَوْفَقُ بِمَا صَحَّحَهُ، وَتَبِعَهُ عَلَيْهِ النَّوَوِيُّ مِنْ وُقُوعِهِ فِي الْحَالِ مُطْلَقًا فِي قَوْلِهِ: أَنْت طَالِقٌ إذْ شَاءَ اللَّهُ أَوْ أَنْ شَاءَ اللَّهُ بِالْفَتْحِ، أَوْ إذْ شَاءَ زَيْدٌ أَوْ أَنْ شَاءَ زَيْدٌ، قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: أَخْذًا مِنْ تَعْلِيلِهِمْ وُقُوعَهُ فِي الْحَالِ بِمَا مَرَّ.
وَمَحَلُّهُ فِي غَيْرِ التَّوْقِيتِ، فَإِنْ كَانَ فِيهِ فَلَا، كَمَا لَوْ قَالَ: أَنْت طَالِقٌ أَنْ جَاءَتْ السُّنَّةُ أَوْ الْبِدْعَةُ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةٍ لَأَنْ جَاءَتْ، وَاللَّامُ فِي مِثْلِهِ لِلتَّوْقِيتِ كَقَوْلِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ لِلسُّنَّةِ أَوْ لِلْبِدْعَةِ، وَهَذَا مُتَعَيِّنٌ، وَإِنْ سَكَتُوا عَنْهُ وَمَا قَالَهُ فِي لَأَنْ جَاءَتْ مَمْنُوعٌ، وَلَوْ سَلِمَ فَلَهُمْ أَنْ يَمْنَعُوا ذَلِكَ فِي أَنْ جَاءَتْ، فَإِنَّ الْمُقَدَّرَ لَيْسَ فِي قُوَّةِ الْمَلْفُوظِ مُطْلَقًا.
(وَ) لَوْ قَالَ: أَنْت طَالِقٌ (لِيَرْضَى زُرْعَهْ) مَثَلًا أَوْ لِرِضَاهُ وَقَعَ فِي الْحَالِ، وَإِنْ لَمْ يَرْضَ زُرْعَةُ لِظُهُورِهِ فِي التَّعْلِيلِ، فَإِنْ قَالَ: أَرَدْت التَّأْقِيتَ لَمْ يُقْبَلْ ظَاهِرًا وَيَدِينُ، وَكُلُّ لَامٍ دَخَلَتْ عَلَى مَا لَا يَتَكَرَّرُ ذَهَابُهُ وَمَجِيئُهُ فَهِيَ لِلتَّعْلِيلِ، بِخِلَافِ الدَّاخِلَةِ عَلَى مَا يَتَكَرَّرُ كَلِسُنَّةٍ أَوْ لِلْبِدْعَةِ، فَإِنَّهَا لِلتَّوْقِيتِ، وَلَوْ قَالَ: أَنْت طَالِقٌ بِرِضَى زَيْدٍ أَوْ بِقُدُومِهِ، فَهُوَ تَعْلِيقٌ، ذُكِرَ ذَلِكَ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا
(وَ) لَوْ قَالَ: أَنْت (طَالِقٌ بِسُنَّةٍ وَبِدْعَهْ وَطَلْقَةً) أَيْ: أَوْ طَلْقَةٍ (حَسَنَةً قَبِيحَهْ) وَقَعَ فِي الْحَالِ، وَلَغَا الْوَصْفَانِ لِتَنَافِيهِمَا (وَ) ، كَذَا لَوْ وَصَفَ الطَّلْقَةَ (بِصِفَاتِ الذَّمِّ وَ) الصِّفَاتِ (الْمَدِيحَهْ) غَيْرِ مَا مَرَّ كَقَوْلِهِ: جَمِيلَةٌ فَاحِشَةٌ أَوْ كَامِلَةٌ سَمِجَةٌ، وَالتَّصْرِيحُ بِهَذَا مِنْ زِيَادَةِ النَّظْمِ، (أَوْ قَالَ: لِلْوَاحِدِ مِنْ) الْوَصْفَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ فِي (مِثَالِي) الْمُتَقَدِّمِ، (لِمَنْ بِهِ لَمْ يَتَّصِفْ) أَيْ أَوْ قَالَ لِمَنْ لَمْ تَتَّصِفْ بِأَحَدِهِمَا فِي الْحَالِ كَصَغِيرَةٍ أَوْ حَامِلٍ أَوْ آيِسَةٍ: أَنْت طَالِقٌ لِلسُّنَّةِ أَوْ قَالَ: لِلْبِدْعَةِ وَقَعَ (فِي الْحَالِ) وَلَغَا الْوَصْفُ، إذْ لَيْسَ فِي طَلَاقِهَا سُنَّةٌ وَلَا
ــ
[حاشية العبادي]
كَلَامُهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ يُفِيدُ الِانْعِقَادَ أَيْضًا فِي الْمُسْتَحِيلِ عَقْلًا، فَإِنَّهُ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ الْأَقْسَامَ الثَّلَاثَةَ، وَأَنَّهُ لَا طَلَاقَ فِيهَا قَالَ: وَالْيَمِينُ فِيمَا ذُكِرَ مُنْعَقِدَةٌ كَمَا صَرَّحَ بِهِ ابْنُ يُونُسَ وَغَيْرُهُ حَتَّى يَحْنَثَ بِهَا الْمُعَلَّقُ عَلَى الْحَلِفِ، وَلَا يُخَالِفُهُ مَا يَأْتِي فِي الْأَيْمَانِ إلَخْ اهـ. (قَوْلُهُ وَهُوَ الْأَوْفَقُ بِمَا صَحَّحَهُ إلَخْ) وَفَرَّقَ الزَّرْكَشِيُّ بِأَنَّ هَذَا أَيْ نَحْوَ أَنْتِ طَالِقٌ إنْ شَاءَ اللَّهُ لَا يَغْلِبُ فِيهِ التَّعْلِيقُ، فَعِنْدَ الْفَتْحِ يَنْصَرِفُ لِلتَّعْلِيلِ بِهِ مُطْلَقًا، وَمَا قَبْلَهُ يَغْلِبُ فِيهِ ذَلِكَ فَعِنْدَ الْفَتْحِ يُفَرَّقُ بَيْنَ النَّحْوِيِّ وَغَيْرِهِ وَشَيْخُنَا بِأَنَّ حَمْلَ - إنْ شَاءَ اللَّهُ - عَلَى التَّعْلِيقِ يُؤَدِّي إلَى رَفْعِ الطَّلَاقِ أَصْلًا، بِخِلَافِ إنْ دَخَلْت الدَّارَ، وَصَاحِبُ الْإِسْعَادِ بِأَنَّهُ لَمَّا لَمْ يُمْكِنْ الِاطِّلَاعُ عَلَى مَشِيئَةِ اللَّهِ تَعَالَى لَمْ تَصْلُحْ أَنْ الْمَفْتُوحَةُ لِلتَّعْلِيقِ، فَتَمَخَّضَتْ لِلتَّعْلِيلِ، بِخِلَافِهَا فِي الدُّخُولِ وَنَحْوِهِ، وَيَظْهَرُ أَنَّ غَيْرَ النَّحْوِيِّ يُقْبَلُ مِنْهُ دَعْوَى قَصْدِ التَّعْلِيقِ فِي أَنْ شَاءَ اللَّهُ بِالْفَتْحِ، وَأَنَّ مَحَلَّ مَا مَرَّ مِنْ عَدَمِ الْفَرْقِ مَا إذَا أُطْلِقَ أَوْ تَعَذَّرَتْ مُرَاجَعَتُهُ، وَأَنَّ النَّحْوِيَّ لَا يُقْبَل مِنْهُ دَعْوَى قَصْدِ التَّعْلِيلِ عِنْدَ فَتْحِ أَنْ، لَكِنْ يَدِينُ حَجَرٌ (قَوْلُهُ مَمْنُوعٌ) أَيْ: وَبِالْأَوْلَى إنْ جَاءَتْ بِدَلِيلِ، وَلَوْ سَلِمَ إلَخْ فَتَأَمَّلْهُ تَعْرِفُهُ سم.
(قَوْلُهُ أَوْ لِرِضَاهُ أَوْ لِقُدُومِهِ) أَوْ نَحْوِهِمَا مِمَّا يَبْعُدُ انْتِظَارُهُ وَتَكَرُّرُهُ حَجَرٌ (قَوْلُهُ لِظُهُورِهِ فِي التَّعْلِيلِ) وَالْمَعْنَى فَعَلْت ذَلِكَ لِيَرْضَى. (قَوْلُهُ فَإِنْ قَالَ: أَرَدْت التَّأْقِيتَ) عِبَارَةُ غَيْرِهِ: التَّعْلِيقُ (قَوْلُهُ مَا يَتَكَرَّرُ) أَيْ بِنَفْسِهِ.
(قَوْلُهُ وَقَعَ فِي الْحَالِ إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ: فَإِنْ أَرَادَ بِالسُّنِّيِّ الْوَقْتَ وَالْبِدْعِيِّ الثَّلَاثَ فِي قَوْلِهِ لِذَاتِ أَقْرَاءٍ: أَنْت طَالِقٌ طَلَاقًا سُنِّيًّا بِدْعِيًّا قُبِلَ، وَإِنْ تَأَخَّرَ الطَّلَاقُ أَيْ وُقُوعُهُ؛ لِأَنَّ ضَرَرَ وُقُوعِ الثَّلَاثِ أَكْثَرُ مِنْ فَائِدَةِ تَأَخُّرِ الْوُقُوعِ اهـ.
(قَوْلُهُ أَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ) لِلْوَاحِدِ (قَوْلُهُ لِمَنْ بِهِ لَمْ تَتَّصِفْ) بِهِ مُتَعَلِّقٌ صبتتصف (قَوْلُهُ كَصَغِيرَةٍ) فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ: وَلَوْ قَالَ فِي الصَّغِيرَةِ وَنَحْوِهَا: أَنْت طَالِقٌ لِوَقْتِ الْبِدْعَةِ أَوْ لِوَقْتِ السُّنَّةِ، وَنَوَى التَّعْلِيقَ قُبِلَ لِتَصْرِيحِهِ بِالْوَقْتِ، وَإِنْ لَمْ يَنْوِهِ وَقَعَ الطَّلَاقُ فِي الْحَالِ كَمَا مَرَّ، نَقَلَ الْأَصْلُ ذَلِكَ عَنْ بَسِيطِ الْغَزَالِيِّ وَأَقَرَّهُ اهـ. (قَوْله وَقَعَ فِي الْحَالِ) أَيْ فَلَيْسَ فِي الْحَالِ مُتَعَلِّقًا بِتَتَّصِفْ كَمَا يُتَوَهَّمُ قَالَ فِي الرَّوْضِ: فَلَوْ نَوَى التَّعْلِيقَ لَمْ يُقْبَلْ ظَاهِرًا قَالَ فِي شَرْحِهِ: وَيَدِينُ.
ــ
[حاشية الشربيني]
قَوْلُهُ وَقِيلَ: يَقَعُ عَلَيْهِ إلَخْ) ضَعِيفٌ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ. (قَوْلُهُ وَهُوَ الْأَرْفَقُ إلَخْ) يُفَرَّقُ بِأَنَّ التَّعْلِيقَ بِالْمَشِيئَةِ يَرْفَعُ حُكْمَ الْيَمِينِ مِنْ أَصْلِهَا، فَلَا بُدَّ مِنْ تَحَقُّقِ ذَلِكَ التَّعْلِيقِ، وَعِنْدَ الْفَسْخِ لَمْ يُوجَدْ ذَلِكَ التَّحَقُّقُ فَوَقَعَ مُطْلَقًا أَيْ: وَلَوْ مِنْ غَيْرِ نَحْوِيٍّ بِخِلَافِ التَّعْلِيقِ بِغَيْرِهَا لَا يَرْفَعُ الْيَمِينَ، بَلْ يُخَصِّصُهُ فَاكْتُفِيَ فِيهِ بِالْقَرِينَةِ اهـ. ح ل، وَهُوَ مُنْتَقَضٌ بِإِنْ شَاءَ زَيْدٌ وَإِذَا شَاءَ زَيْدٌ، فَإِنَّ الطَّلَاقَ يَقَعُ فِي الْحَالِ مُطْلَقًا كَمَا نَقَلَهُ الشَّارِحُ مَعَ أَنَّ التَّعْلِيقَ بِمَشِيئَةِ زَيْدٍ لَا يَرْفَعُ حُكْمَ الْيَمِينِ بِالْكُلِّيَّةِ، بَلْ يُخَصِّصُهُ كَالتَّعْلِيقِ بِنَحْوِ الدُّخُولِ؛ لِأَنَّ مَشِيئَةَ زَيْدٍ يَسْهُلُ الْوُقُوفُ عَلَيْهَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ اهـ. سم عَلَى التُّحْفَةِ.
(قَوْلُهُ مِنْ وُقُوعِهِ فِي الْحَالِ مُطْلَقًا إلَخْ) لَا يَبْعُدُ أَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ، أَمَّا لَوْ قَصَدَ التَّعْلِيقَ فَهُوَ تَعْلِيقٌ فَلْيُرَاجَعْ سم عَلَى التُّحْفَةِ. (قَوْلُهُ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ إلَخْ) اسْتَظْهَرَهُ م ر (قَوْلُهُ فَإِنْ كَانَ فِيهِ) وَضَابِطُ مَا تَكُونُ فِيهِ لِلتَّوْقِيتِ أَنْ يُعْهَدَ انْتِظَارُهُ وَتَكَرُّرُهُ اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ