للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِالطُّلُوعِ إنْ وُجِدَتْ صِفَتُهُ.

(وَ) التَّعْلِيقُ بِشَيْءٍ (لَيْسَ بِالْوُقُوعِ) أَيْ لَيْسَ وُقُوعًا لِلطَّلَاقِ (وَلَيْسَ إيقَاعًا) لَهُ فَلَوْ قَالَ: إنْ وَقَعَ عَلَيْك طَلَاقِي أَوْ أَوْقَعْت عَلَيْك طَلَاقِي فَأَنْت طَالِقٌ، ثُمَّ وُجِدَ التَّعْلِيقُ لَمْ يَقَعْ بِهِ شَيْءٌ لِعَدَمِ كَوْنِهِ وُقُوعًا وَلَا إيقَاعًا، (وَمَعْ وَصْفِ مَا طَلَاقًا إيقَاعًا وُقُوعًا يُسْمَى) أَيْ: وَالتَّعْلِيقُ مَعَ وُجُودِ الصِّفَةِ الْمُعَلَّقِ بِهَا أَيِّ صِفَةٍ كَانَتْ يُسَمَّى طَلَاقًا وَوُقُوعًا وَإِيقَاعًا، فَلَوْ قَالَ: إنْ طَلَّقْتُك أَوْ وَقَعَ عَلَيْك طَلَاقِي أَوْ أَوْقَعْت عَلَيْك طَلَاقِي فَأَنْت طَالِقٌ، ثُمَّ وُجِدَ التَّعْلِيقُ مَعَ الصِّفَةِ وَقَعَ الطَّلَاقُ الْمُعَلَّقُ بِالطَّلَاقِ أَوْ الْوُقُوعُ أَوْ الْإِيقَاعُ، (وَصِفَةً لَا غَيْرُ بِالْوُقُوعِ صِفْ) أَيْ وَسَمِّ الصُّفَّةَ الْمُعَلَّقَ بِهَا وُقُوعًا لَا طَلَاقًا، وَلَا إيقَاعًا، فَلَوْ عَلَّقَ بِالدُّخُولِ ثُمَّ بِالْوُقُوعِ فَدَخَلَتْ وَقَعَ طَلْقَتَانِ. وَاحِدَةٌ بِالدُّخُولِ وَأُخْرَى بِالْوُقُوعِ، بِخِلَافِ مَا لَوْ عَلَّقَ ثَانِيًا بِالطَّلَاقِ أَوْ الْإِيقَاعِ لَمْ يَقَعْ إلَّا وَاحِدَةٌ بِالدُّخُولِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِطَلَاقٍ وَلَا إيقَاعٍ، وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ (مِنْ قَبْلِ بَيْنُونَتِهَا) مَا لَوْ وُجِدَتْ الصِّفَةُ كَالدُّخُولِ فِي الْمِثَالِ السَّابِقِ بَعْدَ بَيْنُونَتِهَا، وَلَوْ بَعْدَ تَجْدِيدِ نِكَاحِهَا فَلَا يَقَعُ بِهَا طَلَاقٌ، وَهَذَا إيضَاحٌ، وَإِلَّا فَقَدْ مَرَّ أَوَّلَ الْبَابِ أَنَّهُ إذَا أَبَانَهَا لَا يَقَعُ عَلَيْهَا طَلَاقٌ.

(وَ) لَوْ عَلَّقَ الطَّلَاقَ (بِالْحَلِفْ أَيْ بِطَلَاقِ عِرْسِهِ فَإِنْ يُعِدْ) ذَلِكَ، وَقَدْ وَطِئَهَا وَقَعَ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ، (عَدَّ) أَيْ بِعَدَدِ (مُعَادِّهِ) ، فَلَوْ قَالَ لَهَا: إنْ حَلَفْت بِطَلَاقِك فَأَنْت طَالِقٌ وَأَعَادَهُ مِرَارًا وَقَعَ بِكُلِّ مُعَادٍ طَلْقَةٌ؛ لِأَنَّهُ حَلَفَ فَيَقَعُ بِالْمَرَّةِ الثَّانِيَةِ طَلْقَةٌ؛ لِأَنَّهُ حَلَفَ بِطَلَاقِهَا، وَتَنْحَلُّ الْيَمِينُ الْأُولَى، وَيَقَعُ بِالثَّالِثَةِ طَلْقَةٌ ثَانِيَةٌ بِحُكْمِ الْيَمِينِ الثَّانِيَةِ وَتَنْحَلُّ، وَيَقَعُ بِالرَّابِعَةِ طَلْقَةٌ ثَالِثَةٌ بِحُكْمِ الْيَمِينِ الثَّالِثَةِ وَتَنْحَلُّ، وَهَذَا بِخِلَافِ مَا لَوْ كَرَّرَ التَّعْلِيقَ بِالدُّخُولِ، فَإِنَّهُ لَا يَقَعُ بِالدُّخُولِ إلَّا وَاحِدَةٌ؛ لِأَنَّ فِي صُورَةِ الْحَلِفِ تَنْحَلُّ كُلُّ يَمِينٍ بِالْيَمِينِ الَّتِي بَعْدَهَا، وَالتَّعْلِيقُ بِالدُّخُولِ لَا يَنْحَلُّ بِتَعْلِيقِ الدُّخُولِ الَّذِي بَعْدَهُ فَلَا يَتَكَرَّرُ الطَّلَاقُ (وَإِنْ وَطْءٌ فُقِدْ) مِنْ الزَّوْجِ (فَطَلْقَةٌ) فَقَطْ تَقَعُ؛ لِأَنَّهَا بَانَتْ بِوَاحِدَةٍ وَانْحَلَّتْ الْيَمِينُ، (وَ) لَوْ عَلَّقَ طَلَاقَ زَوْجَتَيْهِ بَعْدَ وَطْئِهِمَا بِالْحَلِفِ (بِطَلَاقٍ لَهُمَا) كَأَنْ قَالَ: إنْ حَلَفْت بِطَلَاقِكُمَا فَأَنْتُمَا طَالِقَانِ حَالَةَ كَوْنِهِ (مُعِيدَ) ثَلَاثَ (مَرَّاتٍ ثُلَاثَ) بِضَمِّ أَوَّلِهِ مَعْدُولٌ عَنْ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، (لَزِمَا) أَيْ لَزِمَهُمَا الطَّلَاقُ ثَلَاثًا ثَلَاثًا.

(وَ) أَمَّا (قَبْلَ وَطْءِ امْرَأَةٍ) مِنْهُمَا بِأَنْ لَمْ يَطَأهُمَا أَوْ لَمْ يَطَأْ إلَّا إحْدَاهُمَا (فَمُوَحِّدًا) بِفَتْحِ مِيمِهِ وَحَائِهِ مَعْدُولٌ عَنْ وَاحِدَةً وَاحِدَةً أَيْ: فَيَلْزَمُهُمَا الطَّلَاقُ وَاحِدَةً وَاحِدَةً، إذْ غَيْرُ الْمَوْطُوءَةِ بَانَتْ بِالْوَاحِدَةِ وَالْمَوْطُوءَةُ شَرْطُ طَلَاقِهَا الْحَلِفُ بِطَلَاقِهِمَا جَمِيعًا، وَهُوَ مُتَعَذِّرٌ لِبَيْنُونَةِ إحْدَاهُمَا (وَإِنْ نِكَاحُ مَنْ أُبِينَتْ جَدَّدَا وَبِطَلَاقِ هَذِهِ يَحْلِفْ) أَيْ: وَإِنْ جَدَّدَ الزَّوْجُ نِكَاحَ مَنْ أُبِينَتْ مِنْهُمَا فِيمَا إذَا وَطِئَ إحْدَاهُمَا فَقَطْ وَحَلَفَ بِطَلَاقِهَا وَحْدَهَا، (فَلَا تَطْلُقُ

ــ

[حاشية العبادي]

بِالدُّخُولِ لَيْسَ مِمَّا يَمْنَعُ الْحِنْثَ بِهِ غَلَبَةُ الظَّنِّ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ. غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُ حَلَفَ بِفِعْلِ مَنْ يُبَالَى بِهِ، فَلَا حِنْثَ بِدُخُولِهَا مَعَ نِسْيَانٍ أَوْ جَهْلٍ أَوْ إكْرَاهٍ، وَهَذَا شَيْءٌ آخَرُ، نَعَمْ لَوْ كَانَ التَّعْلِيقُ لِتَحْقِيقِ الْخَبَرِ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ كَذَا وَقِيلَ: بِالْحِنْثِ فِيهِ تُوُجِّهَ هَذَا الْإِشْكَالُ سم.

(قَوْلُهُ فَإِنْ يُعَدَّ عُدَّ مَعَادُهُ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ: وَيَقَعُ الثَّلَاثُ فِي قَوْلِهِ لِمَوْطُوءَةٍ: إنْ حَلَفْت بِطَلَاقِك بِتَكْرِيرِهِ أَرْبَعًا اهـ. (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ حَلِفٌ) لَعَلَّ صُورَتَهُ أَنَّهُ قَصَدَ مَنْعَ نَفْسِهِ مِنْ الْحَلِفِ لَا مُجَرَّدِ التَّعْلِيقِ. (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ حَلَفَ بِطَلَاقِهَا) أَيْ فَقَدْ وُجِدَ بِالْمَرَّةِ الثَّانِيَةِ صِفَةُ الْمَرَّةِ الْأُولَى (قَوْلُهُ بِحُكْمِ الْيَمِينِ الثَّانِيَةِ) فَقَدْ وُجِدَ بِالْمَرَّةِ الثَّانِيَةِ صِفَةُ التَّعْلِيقِ فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى، وَكَذَا الْبَاقِي وَقَوْلُهُ وَتَنْحَلُّ أَيْ الثَّانِيَةُ. (قَوْلُهُ وَيَقَعُ بِالرَّابِعَةِ طَلْقَةٌ ثَالِثَةٌ) فَوُقُوعُ الثَّلَاثِ يَحْصُلُ بِقَوْلِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ: إنْ حَلَفْت بِطَلَاقِك فَأَنْتِ طَالِقٌ، وَقَوْلُهُ وَتَنْحَلُّ أَيْ: الثَّالِثَةُ.

(قَوْلُهُ وَالتَّعْلِيقُ بِالدُّخُولِ إلَخْ) فَعُلِمَ أَنَّ تَكْرِيرَ التَّعْلِيقِ بِالدُّخُولِ لَا يَتَكَرَّرُ بِهِ الْوُقُوعُ بِوُجُودِ الصِّفَةِ، نَعَمْ يَتَكَرَّرُ إنْ قَصَدَ الِاسْتِئْنَافَ كَمَا قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فِي هَذَا الْبَابِ: وَإِنْ كَرَّرَ فِي مَدْخُولٍ بِهَا أَوْ غَيْرِهَا إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْت طَالِقٌ لَمْ يَتَعَدَّدْ، إلَّا إنْ نَوَى الِاسْتِئْنَافَ، وَلَوْ طَالَ فَصْلٌ وَتَعَدَّدَ مَجْلِسٌ قَالَ الشَّارِحُ وَشَمِلَ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ مَا لَوْ نَوَى التَّأْكِيدَ أَوْ أَطْلَقَ، فَلَا تَعَدُّدَ فِيهِمَا اهـ. لَكِنْ ذَكَرَ آخِرَ بَابِ الْإِيلَاءِ مَا حَاصِلُهُ التَّعَدُّدُ حَالَةَ الْإِطْلَاقِ عِنْدَ تَعَدُّدِ الْمَجْلِسِ، ثُمَّ قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ: فَإِنْ قَالَ لَهَا: إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْت طَالِقٌ طَلْقَةً، وَإِنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْت طَالِقٌ طَلْقَتَيْنِ فَدَخَلَتْ طَلَقَتْ ثَلَاثًا، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مَدْخُولٍ بِهَا؛ لِأَنَّ الْجَمِيعَ يَقَعُ دَفْعَةً وَاحِدَةً، وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَوْ حُذِفَ الْعَاطِفُ كَانَ الْحُكْمُ كَذَلِكَ اهـ.، وَهَذَا لَا يُنَافِي مَا قَبْلَهُ مِنْ عَدَمِ التَّعَدُّدِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ لِاخْتِلَافِ الْمُعَلَّقِ هُنَا وَاتِّحَادِهِ هُنَاكَ فَلْيُتَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ كَأَنْ قَالَ: إنْ حَلَفْت بِطَلَاقِكُمَا إلَخْ) عِبَارَةُ الْإِرْشَادِ: وَإِنْ حَلَفْت بِطَلَاقِكُمَا فَإِحْدَاكُمَا طَالِقٌ وَكَرَّرَهُ أَرْبَعًا، فَلَا شَيْءَ أَوْ فَأَنْتُمَا فَثَلَاثًا ثَلَاثًا اهـ. (قَوْلُهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ) فَالْجُمْلَةُ بِالْأُولَى أَرْبَعُ مَرَّاتٍ. (قَوْلُهُ مَنْ أُبِينَتْ) بِهَذَا الْحَلِفِ.

ــ

[حاشية الشربيني]

سَوَاءٌ كَانَتْ مُجَاوِرَةً أَمْ لَا خِلَافًا لِ ق ل وَوِفَاقًا ل زي. (قَوْلُهُ أَوْ بِالطُّلُوعِ) أَيْ فِي غَيْرِ اللَّجَاجِ وَلَمْ تُوجَدْ فِي بَعْضِ النُّسَخِ

(قَوْلُهُ وَالتَّعْلِيقُ إلَخْ) الْحَاصِلُ أَنَّ مُجَرَّدَ التَّعْلِيقِ بِفِعْلِ الْبَاتِّ حَلِفٌ فَقَطْ وَأَنَّ مُجَرَّدَ وُجُودِ الصِّفَةِ وُقُوعٌ فَقَطْ كَتَطْلِيقِ الْوَكِيلِ، وَأَنَّ التَّعْلِيقَ مَعَ وُجُودِهَا تَطْلِيقٌ وَإِيقَاعٌ وَوَقَعَ كَتَطْلِيقِهِ بِنَفْسِهِ، وَأَنَّ مُجَرَّدَ التَّعْلِيقِ لَيْسَ وَاحِدًا مِنْ الثَّلَاثَةِ اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ وَتَفْوِيضُ الطَّلَاقِ إلَيْهَا كَالتَّعْلِيقِ وَطَلَاقُهَا

<<  <  ج: ص:  >  >>