للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَلَى الَّذِي يَعْلَمُ بِالتَّعْلِيقِ حَالَةَ إكْرَاهٍ، وَشِبْهٍ) لَهُ مِنْ نِسْيَانٍ وَجَهْلٍ بِالْمُعَلَّقِ بِهِ فَإِذَا قَالُوا: (يُعْذَرُ) بِهَذِهِ الْأُمُورِ (مَعْ عِلْمِهِ) بِالتَّعْلِيقِ (فَعِنْدَ جَهْلٍ) مِنْهُ بِهِ (أَجْدَرُ) أَيْ: أُلْحِقَ بِالْعُذْرِ وَيُجَابُ بِحَمْلِ كَلَامِ الْحَاوِي وَالْمِنْهَاجِ عَلَى مَا إذَا لَمْ يَقْصِدْ الزَّوْجُ الْمَنْعَ مِنْ الْفِعْلِ، فَإِنْ قَصَدَ الْمَنْعَ مِنْهُ بِأَنْ قَصَدَ الْإِعْلَامَ، وَلَمْ يَشْعُرْ بِهِ مَنْ يُبَالِي بِهِ، فَلَا وُقُوعَ كَمَا أَفْهَمَهُ كَلَامُ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا السَّابِقُ، وَقَدْ نَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ الْبَارِزِيُّ وَالسُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُمَا.

قَالَ الشَّارِحُ وَيَنْبَغِي فِي هَذِهِ الْحَالَةِ أَنَّهُ إذَا تَمَكَّنَ مِنْ إعْلَامِهِ وَلَمْ يُعْلِمْهُ يَحْنَثُ بِكُلِّ حَالٍ؛ لِأَنَّ قَصْدَهُ كَلَا قَصْدٍ

(وَ) لَوْ قَالَ وَتَحْتَهُ أَرْبَعٌ وَلَهُ عَبِيدٌ: (إنْ أُطَلِّقْ زَوْجَةً فَعَبْدُ) مِنْ عَبِيدِي (حُرٌّ إلَى الْأَرْبَعِ) مَذْكُورٌ (هَذَا الْعَدُّ) بِأَنْ قَالَ: وَإِنْ طَلَّقْت ثِنْتَيْنِ فَعَبْدَانِ حُرَّانِ، وَإِنْ طَلَّقْت ثَلَاثًا فَثَلَاثَةٌ أَحْرَارُ، وَإِنْ طَلَّقْت أَرْبَعًا فَأَرْبَعَةٌ أَحْرَارُ (فَإِنْ يُطَلَّقْنَ) أَيْ الْأَرْبَعُ، بِأَنْ يُطَلِّقَهُنَّ الزَّوْجُ مَعًا أَوْ مُرَتَّبًا (فَعَشْرَةٌ) مِنْ عَبِيدِهِ (عَتَقْ) وَاحِدٌ بِطَلَاقِ الْأُولَى، وَاثْنَانِ بِطَلَاقِ الثَّانِيَةِ، وَثَلَاثَةٌ بِطَلَاقِ الثَّالِثَةِ، وَأَرْبَعَةٌ بِطَلَاقِ الرَّابِعَةِ، وَكَذَا إذَا عَلَّقَ بِإِذَا أَوْ غَيْرِهَا مِمَّا لَا يَقْتَضِي تَكْرَارًا كَمَتَى وَمَهْمَا، وَذِكْرُ الْوَاوِ فِي تَصْوِيرِ الْمَسْأَلَةِ شَرْطٌ، فَلَوْ عَطَفَ بِثُمَّ لَمْ يَضُرَّ الْأَوَّلُ لِلثَّانِي لِلْفَصْلِ بِثُمَّ، فَلَا يَعْتِقُ بِطَلَاقِ الثَّانِيَةِ وَالرَّابِعَةِ شَيْءٌ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُطَلِّقْ بَعْدَ الْأُولَى ثِنْتَيْنِ وَلَا بَعْدَ الثَّالِثَةِ أَرْبَعَةً، وَيَعْتِقُ بِطَلَاقِ الثَّالِثَةِ اثْنَانِ فَمَجْمُوعُ الْعُتَقَاءِ ثَلَاثَةٌ.

وَذَكَرَ الرَّافِعِيُّ نَظِيرَهُ فِي التَّعْلِيقِ بِالْحَيْضِ ذَكَرَ ذَلِكَ فِي الْمُهِمَّاتِ ثُمَّ قَالَ: وَيَتَّجِهُ أَنْ تَكُونَ الْفَاءُ فِي ذَلِكَ كَثُمَّ وَظَاهِرٌ: أَنَّ مَا قَالَهُ فِيهِمَا إنَّمَا يَأْتِي فِي طَلَاقِهِنَّ مُرَتَّبًا (وَخَمْسَةً زِدْ) عَلَى الْعَشَرَةِ (إنْ بِكُلَّمَا نَطَقْ) فِي تَعْلِيقِهِ؛ لِأَنَّهُمَا تَقْتَضِي التَّكْرَارَ وَمَا عُدَّ مَرَّةً أَيْ بِاعْتِبَارٍ لَا يُعَدُّ أُخْرَى أَيْ: بِذَلِكَ الِاعْتِبَارِ فَمَا عُدَّ فِي يَمِينِ الثَّانِيَةِ ثَانِيَةً لَا يُعَدُّ بَعْدَهَا أُخْرَى ثَانِيَةً

ــ

[حاشية العبادي]

مِنْ ضَمِيرِ الْيَمِين فِي كَذَا، وَعِبَارَةُ الْإِرْشَادِ كَالْيَمِينِ، وَلَا تَنْحَلُّ الْيَمِينُ أَيْ. بِاَللَّهِ أَوْ الطَّلَاقِ. (قَوْلُهُ مَعَ عِلْمِهِ بِالتَّعْلِيقِ) أَيْ عِلْمٍ لِلتَّعْلِيقِ فِي صُورَةِ النِّسْيَانِ، وَقَدْ قُيِّدَ فِيمَا سَبَقَ النِّسْيَانَ بِالتَّعْلِيقِ بِهِ إلَّا أَنْ يُقَالَ: قَدْ يُعْلَمُ التَّعْلِيقُ، وَلَا يُعْلَمُ كَوْنُهُ بِكَذَا. (قَوْلُهُ بِأَنْ قَصَدَ الْإِعْلَامَ) قَضِيَّتُهُ: أَنَّ قَصْدَ الْمَنْعِ هُوَ قَصْدُ الْإِعْلَامِ أَوْ يَتَحَقَّقُ بِهِ، وَحِينَئِذٍ يُشْكِلُ قَوْلُهُ السَّابِقُ: وَقَصَدَ مَنْعَهُ مِنْهُ، إذْ يَلْزَمُ مِنْهُ الِاسْتِغْنَاءُ عَنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَشَاعِرًا؛ لِأَنَّهُ مَعَ قَصْدِ الْإِعْلَامِ لَا فَرْقَ فِي عَدَمِ الْوُقُوعِ بَيْنَ الشُّعُورِ وَعَدَمِهِ كَمَا تَقَرَّرَ فَتَأَمَّلْهُ سم. (قَوْلُهُ كَمَا أَفْهَمهُ كَلَامُ الرَّوْضَةِ إلَخْ) وَوَاضِحٌ أَنَّ الْمُبَالَاةَ لَا تَسْتَلْزِمُ قَصْدَ الْإِعْلَامِ، وَكَذَا عَكْسُهُ خِلَافًا لِلشَّارِحِ أَيْ الْجَوْجَرِيِّ، إذْ الشَّخْصُ قَدْ يَقْصِدُ إعْلَامَ السُّلْطَانِ، وَإِلْغَاءُ هَذَا الْقَصْدِ لَيْسَ إلَّا لِأَنَّهُ قَصْدُ لَغْوٍ لِجَرَيَانِ الْعَادَةِ بِأَنَّ نَحْوَ السُّلْطَانِ لَا يَقْصِدُ مَنْعَهُ، وَلَا حَثَّهُ حَجَرٌ. (قَوْلُهُ قَالَ الشَّارِحُ إلَخْ) اعْتَرَضَهُ الْجَوْجَرِيُّ بِأَنَّ الْأَحْسَنَ خِلَافُهُ قَالَ: لِأَنَّهُ بَعْدَ أَنْ عَقَدَ الْيَمِينَ عَلَى حَالَةٍ، وَهِيَ حَثُّ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ عَلَى الْفِعْلِ أَوْ مَنْعُهُ مِنْهُ، كَيْفَ يَقْدَحُ فِيهَا عَدَمُ الْإِعْلَامِ وَيُرْجِعُهَا إلَى حَالَةٍ أُخْرَى لَمْ تُقْصَدْ، وَهِيَ حَالَةُ التَّعْلِيقِ الْمَحْضِ وَرَبْطُ الْوُقُوعِ بِصُورَةِ الْفِعْلِ الَّذِي لَمْ يُرِدْهُ، كَيْفَ وَالصِّفَةُ الْمُعَلَّقُ عَلَيْهَا لَا يَمْلِكُ تَغْيِيرَهَا، وَلَا تَتَغَيَّرُ بِالْقَصْدِ الْمُجَرَّدِ بِرّ

. (قَوْلُهُ هَذَا الْعَدُّ) أَيْ جِنْسُ هَذَا الْعَدِّ. (قَوْلُهُ فَعَشَرَةً) يَنْبَغِي نَصْبُهُ عَلَى الْمَفْعُولِيَّةِ بِعَتَقَ بَعْدَهُ الْمُسْنَدِ إلَى ضَمِيرِ الزَّوْجِ أَيْ: فَقَدْ عَتَقَ الزَّوْجُ بِهَذَا التَّعْلِيقِ عَشَرَةً، وَأَمَّا رَفْعُهُ وَالْإِخْبَارُ عَنْهُ بِعَتَقَ فَيُشْكِلُ عَلَيْهِ تَذْكِيرُ الضَّمِيرِ فَلْيُتَأَمَّلْ، نَعَمْ يُمْكِن أَنْ يُقَالَ: لَا مَانِعَ مِنْ الرَّفْعِ وَيَكُونُ تَذْكِيرُ الضَّمِيرِ بِاعْتِبَارِ تَأْوِيلِ الْعَشَرَةِ بِالْعَدَدِ مَثَلًا. (قَالَ فِي طَلَاقِهِنَّ مُرَتَّبًا) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: فَلَوْ طَلَّقَهُنَّ مَعًا عَتَقَ عَبْدٌ وَاحِدٌ اهـ. (قَوْلُهُ فَمَا عُدَّ فِي يَمِينِ الثَّانِيَةِ إلَخْ) أَيْ كَالثَّانِيَةِ، فَإِنَّهَا عُدَّتْ مَعَ الْأُولَى ثَانِيَةً فِي يَمِينِ الثَّانِيَةِ، فَلَا تُعَدُّ ثَانِيَةً مَعَ الثَّالِثَةِ فِي يَمِينِ الثَّالِثَةِ.

ــ

[حاشية الشربيني]

فَعَلَ بِنَاءً عَلَى مُجَرَّدِ ظَنِّهِ لِلِانْحِلَالِ حَنِثَ كَمَا قَالَهُ شَيْخُنَا خِلَافًا لع ش.

(قَوْلُهُ بِأَنْ قَصَدَ الْإِعْلَامَ) أَيْ: قَصَدَ إعْلَامَهُ عِنْدَ غَيْبَتِهِ بِالتَّعْلِيقِ لِمَنْعِهِ مِنْهُ، فَالشَّرْطُ فِي الْحَاضِرِ قَصْدُ الْحِنْثِ أَوْ الْمَنْعُ، وَفِي الْغَائِبِ قَصْدُ إعْلَامِهِ لِذَلِكَ كَمَا قَالَهُ شَيْخُنَا ذ. (قَوْلُهُ بِأَنْ قَصَدَ إلَخْ) فَقَصْدُ الْمَنْعِ هُوَ قَصْدُ الْإِعْلَامِ، وَهُوَ وَاضِحٌ إنْ دَلَّتْ قَرِينَةٌ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ مِنْ قَصْدِ الْإِعْلَامِ قَصْدُ الْمَنْعِ، وَإِلَّا فَقَصْدُ الْإِعْلَامِ أَعَمُّ، لَكِنْ إنَّمَا قُصِدَ الْإِعْلَامُ هُنَا بِالتَّعْلِيقِ لِيُفْعَلَ أَوْ يُمْنَعَ، فَالْقَرِينَةُ هُنَا قَائِمَةٌ.

(قَوْلُهُ فَعَشَرَةٌ) عَتَقَ أَيْ: إنْ لَمْ يَقْصِدْ الْمَعْنَى الْآتِيَ فِي ثُمَّ، وَإِلَّا لَمْ يَعْتِقْ إلَّا ثَلَاثَةٌ، وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ التَّكْرَارَ الْآتِيَ فِي كُلَّمَا، وَإِلَّا عَتَقَ خَمْسَةَ عَشَرَةَ كَمَا قَالَهُ الشَّيْخُ عَوَضٌ عَلَى الْخَطِيبِ. (قَوْلُهُ وَخَمْسَةً زِدْ إلَخْ) أَيْ مَا لَمْ يَقْصِدْ عَدَمَ التَّكْرَارِ، وَإِلَّا عُمِلَ بِهِ كَمَا قَالَهُ الشَّيْخُ عَوَضٌ عَلَى الْخَطِيبِ (قَوْلُهُ وَخَمْسَةً زِدْ إلَخْ) ضَابِطُ هَذَا وَغَيْرِهِ أَنَّ جُمْلَةَ مَجْمُوعِ الْآحَادِ هِيَ الْجَوَابُ فِي غَيْرِ كُلَّمَا، وَيُزَادُ عَلَيْهِ مَجْمُوعُ مَا تَكَرَّرَ مِنْهَا فِيهَا مِثَالُهُ فِي الْأَرْبَعِ أَنْ يُقَالَ: مَجْمُوعُ الْآحَادِ وَاحِدٌ وَاثْنَانِ وَثَلَاثَةٌ وَأَرْبَعَةٌ وَجُمْلَتُهَا عَشَرَةٌ، وَتَكَرَّرَ فِيهِ الْوَاحِدُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ بَعْدَ الْأَوَّلِ، وَالِاثْنَانِ مَرَّةً فَقَطْ وَجُمْلَتُهَا خَمْسَةٌ تُزَادُ عَلَى الْعَشَرَةِ اهـ. ق ل (قَوْلُهُ أَيْ بِذَلِكَ الِاعْتِبَارِ) بَلْ يُعَدُّ بِاعْتِبَارٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>