وَمَا عُدَّ فِي يَمِينِ الثَّالِثَةِ ثَالِثَةً لَا يُعَدُّ بَعْدَهَا ثَالِثَةً فَيَعْتِقُ وَاحِدٌ بِطَلَاقِ الْأُولَى وَثَلَاثَةٌ بِطَلَاقِ الثَّانِيَةِ؛ لِأَنَّهُ صَدَقَ بِهِ طَلَاقُ وَاحِدَةٍ، وَطَلَاقُ ثِنْتَيْنِ وَأَرْبَعَةٍ بِطَلَاقِ الثَّالِثَةِ؛ لِأَنَّهُ يَصْدُقُ بِهِ طَلَاقُ وَاحِدَةٍ، وَطَلَاقُ ثَلَاثٍ وَسَبْعَةٍ بِطَلَاقِ الرَّابِعَةِ؛ لِأَنَّهُ صَدَقَ بِهِ طَلَاقُ وَاحِدَةٍ، وَطَلَاقُ ثِنْتَيْنِ غَيْرِ الْأُولَيَيْنِ، وَطَلَاقُ أَرْبَعٍ، وَسَوَاءٌ أَتَى بِكُلَّمَا فِي التَّعْلِيقَاتِ كُلِّهَا أَمْ فِي الثَّلَاثَةِ الْأُوَلِ أَمْ فِي الْأُولَيَيْنِ، إذْ لَا تَكْرَارَ فِي الْأَخِيرَيْنِ، وَإِنَّمَا صَوَّرَهَا الْأَصْحَابُ بِالْإِتْيَانِ بِهَا فِي الْكُلِّ لِيَتَأَتَّى مَجِيءُ الْأَوْجُهِ كُلِّهَا الَّتِي مِنْهَا أَنَّهُ يَعْتِقُ عِشْرُونَ، لَكِنْ يَكْفِي فِي ذَلِكَ الْإِتْيَانُ بِهَا فِي الثَّلَاثَةِ الْأُوَلِ كَمَا قَالَهُ ابْنُ النَّقِيبِ، وَلَوْ أَتَى بِهَا فِي الْأَوَّلِ وَحْدَهُ أَوْ مَعَ الْأَخِيرَيْنِ عَتَقَ الثَّلَاثَةَ عَشَرَ، أَوْ فِي الثَّانِي وَحْدَهُ أَوْ مَعَ الْأَخِيرَيْنِ فَاثْنَا عَشَرَ قَالَ الرَّافِعِيُّ وَالْعُتَقَاءُ مُبْهَمُونَ وَالرُّجُوعُ فِي التَّعْيِينِ إلَيْهِ.
(فَرْعٌ) لَوْ قَالَ: كُلَّمَا صَلَّيْت رَكْعَةً فَعَبْدٌ حُرٌّ، وَهَكَذَا إلَى الْعَشَرَةِ فَصَلَّى عَشْرًا عَتَقَ سَبْعَةٌ وَثَمَانُونَ عَبْدًا، وَإِنْ عَلَّقَ بِإِنْ أَوْ نَحْوِهَا فَخَمْسَةٌ وَخَمْسُونَ.
(وَ) لَوْ قَالَ لِأَرْبَعٍ حَوَامِلَ (كُلَّمَا وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ تَلِدْ فَصَاحِبَاتُهَا أَوْ هُنَّ طَوَالِقُ) فَالْمُعَلَّقُ فِي الصُّورَة الْأُولَى طَلَاقُ غَيْرِ الْوَالِدَةِ وَفِي الثَّانِيَةِ طَلَاقُ الْوَالِدَةِ وَغَيْرِهَا، وَالْحُكْمُ الَّذِي ذَكَرَهُ فِيهِمَا لَا يَخْتَلِفُ، وَإِنْ اخْتَلَفَ التَّوْجِيهُ، وَلْنَقْتَصِرْ فِيمَا يَأْتِي عَلَى تَوْجِيهِ الْأُولَى وَمِنْهُ يُعْرَفُ تَوْجِيهُ الثَّانِيَةِ، وَفِي كُلٍّ مِنْهُمَا ثَمَانِيَةُ أَحْوَالٍ؛ لِأَنَّ الْأَرْبَعَ إمَّا أَنْ يَتَعَاقَبْنَ فِي الْوِلَادَةِ أَوْ تَلِدَ ثَلَاثٌ مَعًا ثُمَّ وَاحِدَةٌ، أَوْ تَلِدَ الْأَرْبَعُ مَعًا أَوْ ثِنْتَانِ مَعًا ثُمَّ ثِنْتَانِ مَعًا، أَوْ وَاحِدَةٌ ثُمَّ ثَلَاثٌ مَعًا، أَوْ وَاحِدَةٌ ثُمَّ ثِنْتَانِ مَعًا ثُمَّ وَاحِدَةٌ أَوْ ثِنْتَانِ مُتَعَاقِبَتَانِ أَوْ عَكْسُهُ، وَقَدْ بَيَّنَهَا النَّاظِمُ عَلَى هَذَا التَّرْتِيبِ فَقَالَ: (فَإِنْ تَعَاقَبْنَ) فِي الْوِلَادَةِ (لَزِمْ) طَلَاقُ (ثُلَاثُ) بِضَمِّ أَوَّلِهِ مَعْدُولٌ عَنْ ثَلَاثٍ ثَلَاثٍ
ــ
[حاشية العبادي]
قَوْلُهُ لِأَنَّهُ قَدْ صَدَقَ بِهِ طَلَاقُ وَاحِدَةٍ) أَيْ: وَهِيَ الرَّابِعَةُ وَقَوْلُهُ وَطَلَاقُ ثِنْتَيْنِ وَهُمَا الثَّالِثَةُ وَالرَّابِعَةُ (قَوْلُهُ عَتَقَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ) الْعَشَرَةُ السَّابِقَةُ فِي غَيْرِ كُلَّمَا، وَثَلَاثَةٌ بِتَكْرَارِ الْوَاحِدِ الثَّانِيَةُ وَالثَّالِثَةُ وَالرَّابِعَةُ (قَوْلُهُ فَاثْنَتَا عَشْرَةَ) الْعَشَرَةُ السَّابِقَةُ فِي غَيْرِ كُلَّمَا، وَاثْنَانِ بِتَكْرَارِ الِاثْنَيْنِ بِالثَّالِثَةِ وَالرَّابِعَةِ (قَوْلُهُ وَالرُّجُوعُ فِي التَّعْيِينِ إلَيْهِ) قَالَ الزَّرْكَشِيُّ أَطْلَقُوا ذَلِكَ وَيَجِبُ أَنْ يُعَيِّنَ مَا يُعْتَقُ بِالْوَاحِدَةِ وَبِالثِّنْتَيْنِ وَبِالثَّلَاثِ وَبِالْأَرْبَعِ، فَإِنَّ فَائِدَةَ ذَلِكَ تَظْهَرُ فِي الْأَكْسَابِ إذَا طَلَّقَ مُرَتَّبًا لَا سِيَّمَا مَعَ التَّبَاعُدِ إلَخْ. اهـ. شَرْحٌ رَوْضٌ.
(قَوْلُهُ سَبْعَةٌ وَثَمَانُونَ) وَذَلِكَ عَشَرَةٌ فِي كُلٍّ مِنْ التَّعْلِيقِ بِالْوَاحِدَةِ وَالتَّعْلِيقِ بِالثِّنْتَيْنِ وَالتَّعْلِيقِ بِالْخَمْسِ وَالتَّعْلِيقِ بِالْعَشْرِ فَهَذِهِ أَرْبَعُونَ، وَتِسْعَةٌ فِي كُلٍّ مِنْ التَّعْلِيقِ بِالثَّلَاثِ وَالتَّعْلِيقِ بِالتِّسْعِ، فَهَذِهِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ، وَثَمَانِيَةٌ فِي كُلٍّ مِنْ التَّعْلِيقِ بِالْأَرْبَعِ وَالتَّعْلِيقِ بِالثَّمَانِ فَهَذِهِ سِتَّةَ عَشَرَ، وَسَبْعَةٌ فِي التَّعْلِيقِ بِالسَّبْعِ وَسِتَّةٌ فِي التَّعْلِيقِ بِالسِّتِّ فَالْجُمْلَةُ سَبْعَةٌ وَثَمَانُونَ، وَقَوْلُهُ فَخَمْسَةٌ وَخَمْسُونَ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ يَعْتِقُ عَشَرَةٌ بِصَلَاةِ الْأَرْبَعِ نَظِيرَ عِتْقِ عَشَرَةٍ بِطَلَاقِ الْأَرْبَعِ كَمَا تَقَدَّمَ، وَعَشَرَةٌ بِصَلَاةِ الْعَشْرِ وَتِسْعَةٌ بِصَلَاةِ التِّسْعِ وَثَمَانِيَةٌ بِصَلَاةِ الثَّمَانِ وَسَبْعَةٌ بِصَلَاةِ السَّبْعِ وَسِتَّةٌ بِصَلَاةِ السِّتِّ وَخَمْسَةٌ بِصَلَاةِ الْخَمْسِ، وَكَتَبَ أَيْضًا: وَذَلِكَ لِأَنَّهُ بِدُونِ كُلَّمَا يَعْتِقُ خَمْسَةٌ وَخَمْسُونَ، وَوَجْهُهُ ظَاهِرٌ وَيَزِيدُ بِوَاسِطَةِ كُلَّمَا اثْنَانِ وَثَلَاثُونَ، تِسْعَةٌ بِاعْتِبَارِ تَكْرَارِ الْوَاحِدِ وَثَمَانِيَةٌ فِي تَكْرَارِ الِاثْنَيْنِ فِي الْأَرْبَعِ وَالسِّتِّ وَالثَّمَانِ وَالْعَشْرِ، وَسِتَّةٌ فِي تَكْرَارِ الثَّلَاثِ فِي السِّتِّ وَالتِّسْعِ، وَأَرْبَعٌ فِي تَكْرَارِهَا فِي الثَّمَانِ، وَخَمْسٌ فِي تَكْرَارِهَا فِي الْعَشْرِ بِرّ
. (قَوْلُهُ وَإِنْ اخْتَلَفَ التَّوْجِيهُ مَثَلًا) فِي صُورَةِ التَّعَاقُب تَطْلُقُ الْأُولَى ثَلَاثًا فِي الصُّورَتَيْنِ، لَكِنْ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى لِوِلَادَةِ الثَّلَاثِ بَعْدَهَا، وَفِي الثَّانِيَةِ لِوِلَادَتِهَا وَوِلَادَةِ ثِنْتَيْنِ مِنْ الثَّلَاثِ بَعْدَهَا. (قَوْلُهُ حَالَةَ التَّعْلِيقِ) خَرَجَ مَا لَوْ حَدَثَتْ الصُّحْبَةُ بَعْدَهُ كَأَنْ أَبَانَ بَعْدَهُ إحْدَى الْأَرْبَعِ وَتَزَوَّجَ أُخْرَى.
(تَنْبِيهٌ) فِي الرَّوْضِ فَإِنْ كَانَ أَيْ التَّعْلِيقُ بِصِيغَةِ كُلَّمَا وَلَدْتُمَا أَيْ: فَأَنْتُمَا طَالِقَانِ فَوَلَدَتْ إحْدَاهُمَا أَيْ ثَلَاثَةً مِنْ الْأَوْلَادِ فِي بَطْنِ وَاحِدٍ، وَلَوْ مُتَعَاقِبِينَ ثُمَّ الْأُخْرَى كَذَلِكَ أَيْ ثَلَاثًا، وَلَوْ مُتَعَاقِبِينَ طَلَقَتْ الْأُولَى ثَلَاثًا بِوِلَادَةِ الثَّانِيَةِ أَيْ: بِوِلَادَتِهَا الثَّلَاثَةَ، وَالثَّانِيَةُ كَذَلِكَ أَيْ وَطَلَقَتْ الثَّانِيَةُ ثَلَاثًا بِوِلَادَتِهَا الثَّلَاثَةَ، إلَّا إنْ انْفَرَدَ الْأَخِيرُ أَيْ: بِالْوِلَادَةِ فَتَنْقَضِي بِهِ الْعِدَّةُ وَتَطْلُقُ طَلْقَتَيْنِ أَيْ: فَقَطْ بِوِلَادَةِ الْأَوَّلِينَ اهـ. قَالَ فِي شَرْحِهِ: وَإِلَّا إنْ وَلَدَتْ الْأَخِيرِينَ مَعًا فَتَنْقَضِي بِهِمَا الْعِدَّةُ وَتَطْلُقُ طَلْقَةً فَقَطْ، فَوُقُوعُ الثَّلَاثِ
ــ
[حاشية الشربيني]
آخَرَ (قَوْلُهُ فَمَا عَدَا إلَخْ) فَالثَّانِيَةُ عُدَّتْ ثَانِيَةً لِانْضِمَامِهَا لِلْأُولَى فَلَا تُعَدُّ الثَّالِثَةُ كَذَلِكَ لِانْضِمَامِهَا لِلثَّانِيَةِ حَجَرٌ وَالْأُولَى فَلَا تُعَدّ ثَانِيَةً بِانْضِمَامِهَا لِلثَّالِثَةِ. (قَوْلُهُ مَجِيءُ الْأَوْجُهِ كُلِّهَا) وَهِيَ أَنَّهُ يَعْتِقُ سَبْعَةَ عَشَرَ؛ لِأَنَّ فِي طَلَاقِ الثَّالِثَةِ وَرَاءَ الصِّفَتَيْنِ الْمَذْكُورَتَيْنِ صِفَةٌ أُخْرَى، وَهِيَ طَلَاقُ اثْنَتَيْنِ بَعْدَ الْأُولَى فَيَعْتِقُ عَبْدَانِ آخَرَانِ، وَقِيلَ: يَعْتِقُ عِشْرُونَ سَبْعَةَ عَشَرَ لِمَا ذُكِرَ وَثَلَاثَةٌ؛ لِأَنَّ فِي طَلَاقِ الرَّابِعَةِ صِفَةٌ أُخْرَى وَرَاءَ الصِّفَاتِ الثَّلَاثَةِ، وَهِيَ طَلَاقُ ثَلَاثٍ بَعْدَ الْأُولَى وَقِيلَ: يَعْتِقُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ اهـ. خَطّ.
(قَوْلُهُ سَبْعَةٌ وَثَمَانُونَ) لِأَنَّهُ تَكَرَّرَ صِفَةُ الْوَاحِدِ تِسْعًا، وَصِفَةُ الثِّنْتَيْنِ أَرْبَعًا فِي الرَّابِعَةِ وَالسَّادِسَةِ وَالثَّامِنَةِ وَالْعَاشِرَةِ، وَصِفَةُ الثَّلَاثَةِ مَرَّتَيْنِ فِي السَّادِسَةِ وَالتَّاسِعَةِ، وَصِفَةُ الْأَرْبَعَةِ مَرَّةً فِي الثَّامِنَةِ، وَصِفَةُ الْخَمْسَةِ مَرَّةً فِي الْعَاشِرَةِ، وَمَا بَعْدَ الْخَمْسَةِ لَا يُمْكِنُ تَكَرُّرُهُ، وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يُشْتَرَطْ كُلَّمَا، إلَّا فِي الْخَمْسَةِ الْأُوَلِ، وَجُمْلَةُ هَذِهِ اثْنَانِ وَثَلَاثُونَ تُضَمُّ لِخَمْسَةٍ وَخَمْسِينَ الْوَاقِعَةِ أَوَّلًا بِلَا تَكْرَارٍ اهـ. شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ فَخَمْسَةٌ وَخَمْسُونَ) ؛ لِأَنَّهَا مَجْمُوعُ الْآحَادِ مِنْ غَيْرِ تَكْرَارٍ.
(قَوْلُهُ حَوَامِلَ) إنَّمَا قَيَّدَ بِهِ لِقَوْلِهِ فِي بَعْضِ الْمَسَائِلِ: وَتَبِينُ بِوِلَادَتِهَا وَفِي بَعْضِهَا، وَتَبِينَانِ بِوِلَادَتِهِمَا وَهَكَذَا كَمَا قَالَهُ الرَّشِيدِيُّ وَفِيهِ نَظَرٌ، إذْ الْمَدَارُ فِي كَوْنِ الْعِدَّةِ بِالْوَضْعِ عَلَى كَوْنِهَا حَامِلًا عِنْدَ طَلَاقِهَا، وَهُوَ صَادِقٌ بِمَا لَوْ كَانَ الْحَمْلُ طَارِئًا بَعْدَ التَّعْلِيقِ، فَالْوَجْهُ مَا قَالَهُ عَمِيرَةُ أَنَّهُ لَيْسَ بِقَيْدٍ، إلَّا أَنْ يُعْتَبَرَ الْحَمْلُ حَالًا أَوْ مَآلًا اهـ. ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّ التَّقْيِيدَ بِهِ لَا بُدَّ مِنْهُ فِي الْجَزْمِ، فَإِنَّ عِدَّةَ الثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ وَالرَّابِعَةِ تَنْقَضِي بِالْوَضْعِ، إذْ لَوْ لَمْ يَكُنْ حَوَامِلُ اُحْتُمِلَ انْقِضَاءُ الْعِدَّةِ بِهِ إنْ وُجِدَ وَبِغَيْرِهِ إنْ لَمْ يُوجَدْ. (قَوْلُهُ فَإِنْ تَعَاقَبْنَ إلَخْ) ضَابِطُ ذَلِكَ أَنَّ كُلًّا تَطْلُقُ ثَلَاثًا، إلَّا مَنْ وَضَعَتْ عَقِبَ وَاحِدَةٍ فَقَطْ فَتَطْلُقُ وَاحِدَةً، أَوْ عَقِبَ اثْنَيْنِ فَقَطْ فَتَطْلُقُ طَلْقَتَيْنِ، وَأَخَصُّ مِنْهُ أَنْ يُقَالَ: طَلَقَتْ كُلٌّ بِعَدَدِ مَنْ سَبَقَهَا وَمَنْ لَمْ تُسْبَقْ