للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فِي الْأُولَى) ، إنْ بَقِيَتْ فِي الْعِدَّةِ، (وَ) فِي (مَنْ بِهَا خُتِمْ) فِي الْوِلَادَةِ، وَهِيَ الرَّابِعَةُ؛ لِأَنَّ لِكُلٍّ مِنْهُمَا ثَلَاثَ صَوَاحِبَ فَيَقَعُ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا بِوِلَادَةِ كُلٍّ مِنْهُنَّ طَلْقَةٌ، وَالْمُعْتَبَرُ فِي الصُّحْبَةِ الِاتِّصَافُ بِهَا حَالَةَ التَّعْلِيقِ، بَلْ كَلَامُ الْمَاوَرْدِيِّ يُفْهِمُ أَنَّ الِاتِّصَافَ بِهَا لَيْسَ مَقْصُودًا، بَلْ الْمَقْصُودُ تَعْلِيقُ طَلَاقِ كُلٍّ مِنْهُنَّ بِوِلَادَةِ غَيْرِهَا.

وَالْوَصْفُ ذُكِرَ لِلتَّعْرِيفِ (وَ) لَزِمَ (طَلْقَةٌ وَاحِدَةٌ فِي الثَّانِيَهْ) بِوِلَادَةِ الْأُولَى، وَتَبِينُ بِوِلَادَةِ نَفْسِهَا (وَطَلْقَةٌ وَطَلْقَةٌ) أَيْ وَلَزِمَ طَلْقَتَانِ (فِي التَّالِيَهْ) لِلثَّانِيَةِ، وَهِيَ الثَّالِثَةُ بِوِلَادَةِ الْأُولَيَيْنِ وَتَبِينُ بِوِلَادَتِهَا (وَإِنْ) تَلِدْ (ثَلَاثٌ) مَعًا (ثُمَّ أُخْرَى) وَالثَّلَاثُ بَاقِيَاتٌ فِي الْعِدَّةِ (أَوْ مَعًا يَلِدْنَ) كُلُّهُنَّ (يَطْلُقْنَ ثُلَاثَ) بِضَمِّ أَوَّلِهِ (جَمْعَا) أَيْ يُطَلَّقْنَ جَمِيعًا فِي الْحَالَيْنِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا بِوِلَادَةِ كُلِّ صَاحِبَةٍ طَلْقَةً، (وِتَانِ ثُمَّ تَانِ إنْ وَلَدْنَا مَعِيَّةً) بِأَنْ وَلَدَتْ ثِنْتَانِ مَعًا ثُمَّ ثِنْتَانِ مَعًا، (فَالْأُخْرَيَانِ) تَطْلُقَانِ (مَثْنَى) أَيْ ثِنْتَيْنِ ثِنْتَيْنِ بِوِلَادَةِ الْأُولَيَيْنِ، وَتَبِينَانِ بِوِلَادَتِهِمَا.

(وَالْأُولَيَانِ تَطْلُقَانِ كُلَّهْ) أَيْ كُلَّ الطَّلَاقِ، إنْ بَقِيَتَا فِي الْعِدَّةِ وَاحِدَةٌ بِوِلَادَةِ إحْدَاهُمَا وَثِنْتَانِ بِوِلَادَةِ الْأُخْرَيَيْنِ، (وَ) إنْ وَلَدَتْ (فَرْدَةٌ ثُمَّ ثَلَاثٌ جُمْلَهْ) أَيْ دَفْعَةً (ثَلِّثْ) أَنْتَ (لِأُولَى) أَيْ أَوْقِعْ لَهَا ثَلَاثًا بِوِلَادَةِ الثَّلَاثِ، (وَ) أَوْقِعْ (لِكُلِّ وَالِدَهْ مِنْ الثَّلَاثِ الْبَاقِيَاتِ وَاحِدَهْ) ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا تَطْلُقُ بِوِلَادَةِ الْأُولَى، ثُمَّ تَبِينُ بِوِلَادَةِ نَفْسِهَا (قُلْتُ: وَلَوْ تِي ثُمَّ تَانِ ثُمَّ تِي) أَيْ، وَلَوْ وَلَدَتْ وَاحِدَةٌ ثُمَّ ثِنْتَانِ مَعًا ثُمَّ وَاحِدَةٌ (ثُلِّثَ لِلْأُولَى وَلِلْأَخِيرَةِ) أَيْ أُوقِعَ لِكُلٍّ مِنْهُمَا ثَلَاثٌ، (وَالْغَيْرِ) أَيْ وَأُوقِعَ لِغَيْرِهِمَا أَيْ لِكُلٍّ مِنْ الثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ (طَلْقَةٌ) وَتَبِينَانِ بِوِلَادَتِهِمَا (وَلَوْ) وَلَدَتْ (هَاتَانِ) أَيْ ثِنْتَانِ (مَعًا وَتَانِ) أَيْ وَثِنْتَانِ (تَتَعَاقَبَانِ) فِي الْوِلَادَةِ، (طَلِّقْ أَخِيرَةً وَأُولَيَيْنِ ثُلَاثَ) بِضَمِّ أَوَّلِهِ أَيْ ثَلَاثًا ثَلَاثًا (وَ) طَلَّقَ (الثَّالِثَةَ اثْنَتَيْنِ) وَتَبِين بِوِلَادَتِهِمَا (فِي الْعَكْسِ) أَيْ: عَكْسِ هَذِهِ الْحَالَةِ، بِأَنْ تَلِدَ وَاحِدَةٌ ثُمَّ أُخْرَى ثُمَّ ثِنْتَانِ مَعًا يَقَعُ (لِلْأُولَى ثَلَاثٌ وَ) اُحْكُمْ (لِمَنْ تَتْلُو) هَا، وَهِيَ الثَّانِيَةُ (بِطَلْقَةٍ) وَتَبِينُ بِوِلَادَتِهَا (وَالْأُخْرَيَيْنِ ثَنْ) أَيْ أَوْقِعْ لَهُمَا أَيْ لِكُلٍّ مِنْهُمَا ثِنْتَيْنِ بِوِلَادَةِ الْأُولَيَيْنِ وَتَبِينَانِ بِوِلَادَتِهِمَا، (ضَابِطُهُ) أَيْ: ضَابِطُ مَا ذُكِرَ فِي هَذِهِ الْأَحْوَالِ (أَنَّ الثَّلَاثَ) أَيْ إيقَاعَهَا عَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ هُوَ (الْقَاعِدَهْ) فِي مِثْلِ ذَلِكَ (إلَّا لِوَاضِعٍ) وَلَدِهَا (عَقِيبَ وَاحِدَهْ فَقَطْ فَطَلْقَةٌ) وَاحِدَةٌ تَقَعُ عَلَيْهَا، (أَوْ) عَقِيبَ (اثْنَتَيْنِ فَقَطْ فَذِي تَطْلُقُ طَلْقَتَيْنِ) .

وَهَذَا آخِرُ مَا زَادَهُ النَّاظِمُ هُنَا وَقَوْلُهُ: عَقِيبَ بِالْيَاءِ لُغَةٌ قَلِيلَةٌ، وَالْكَثِيرُ تَرْكُ الْيَاءِ ذَكَرَهُ النَّوَوِيُّ فِي تَحْرِيرِهِ قِيلَ: وَتَعْلِيقُهُمْ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بِكُلَّمَا مِثَالٌ، فَإِنْ وَغَيْرُهَا مِنْ أَدَوَاتِ الشَّرْطِ كَذَلِكَ، وَهُوَ مَرْدُودٌ بِمَنْعِهِ؛ لِأَنَّ غَيْرَ كُلَّمَا مِنْ أَدَوَاتِ

ــ

[حاشية العبادي]

عَلَى الثَّانِيَةِ مَحَلُّهُ إذَا وَلَدَتْ الثَّلَاثَةَ مَعًا، وَالتَّصْرِيح بِمَجْمُوعِ الْمُقَيَّدِ وَالْقَيْدِ مِنْ زِيَادَتِهِ اهـ. فَقَدْ أَفَادَ قَوْلُهُ: وَلَوْ مُتَعَاقِبِينَ فِي الْمَوْضِعَيْنِ أَنَّ تَكْرَارَ الْوِلَادَةِ يَتَحَقَّقُ بِوِلَادَةِ الْمُتَعَدِّدِ مَعًا، حَيْثُ أَفَادَ وُقُوعَ الثَّلَاثِ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا إذَا وَلَدَتْ كُلٌّ مِنْهُمَا ثَلَاثَةً مَعًا، وَهَذَا مِمَّا يُسْتَغْرَبُ وَيُغْفَلُ عَنْهُ وَيَقْتَضِي أَنَّهُ لَوْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ: أَنْت طَالِقٌ كُلَّمَا وَلَدْت فَوَلَدَتْ ثَلَاثًا مَعًا طَلَقَتْ ثَلَاثًا، أَوْ فَوَلَدَتْ اثْنَيْنِ مَعًا طَلَقَتْ طَلْقَتَيْنِ، وَقَدْ صَرَّحَ فِي الرَّوْضِ بِهَذِهِ فَقَالَ فِي آخِرِ الْبَابِ الْأَوَّلِ فِي السُّنِّيِّ وَالْبِدْعِيِّ فَصْلٌ قَالَ لِمَمْسُوسَةٍ: كُلَّمَا وَلَدْت فَأَنْت طَالِقٌ لِلسُّنَّةِ فَوَلَدَتْ وَاحِدًا طَلَقَتْ بِالطُّهْرِ مِنْ النِّفَاسِ أَوْ تَوْأَمَيْنِ مَعًا فَطَلْقَتَيْنِ بِالطُّهْرِ أَيْضًا قَالَ فِي شَرْحِهِ: لِأَنَّهَا وَلَدَتْ وَلَدَيْنِ، وَكُلَّمَا تَقْتَضِي التَّكْرَارَ اهـ. ثُمَّ قَالَ فِي الرَّوْضِ فَلَوْ تُعَاقَبَا طَلَقَتْ بِوِلَادَةِ الْأُولَى لَا بِالطُّهْرِ مِنْ الثَّانِي لِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ بِهِ انْتَهَى. فَلْيُتَفَطَّنْ لِذَلِكَ سم.

(قَوْلُهُ إلَّا لِوَاضِعٍ عَقِيبَ وَاحِدَهْ إلَخْ) لَوْ وَلَدَتْ وَاحِدَةٌ عَقِبَ الْأُولَى ثُمَّ تَأَخَّرَ ثَانِي تَوْأَمَيْهَا إلَى بَعْدِ الرَّابِعَة، وَقَعَ عَلَيْهَا الثَّلَاثُ وَعِنْدَ التَّأَمُّلِ لَا تَرِدُ عَلَى الضَّابِطِ بِرّ. (قَوْلُهُ لِأَنَّ غَيْرَ كُلَّمَا مِنْ أَدَوَاتِ التَّعْلِيقِ)

ــ

[حاشية الشربيني]

ثَلَاثًا إنْ بَقِيَتْ عِدَّتُهَا إلَى طَلَاقِ الرَّابِعَةِ اهـ. م ر بِزِيَادَةٍ يَسِيرَةٍ.

(قَوْلُهُ بَلْ كَلَامُ الْمَاوَرْدِيِّ إلَخْ) هَذَا لَا تَظْهَرُ فَائِدَتُهُ، إلَّا فِيمَا لَوْ قَالَ: كُلَّمَا وَلَدَتْ وَاحِدَةٌ مِنْ صَوَاحِبِكُنَّ فَصَوَاحِبَتُهَا طَوَالِقُ، فَإِذَا أَبَانَ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ ثُمَّ وَلَدَتْ طَلَقَتْ صَوَاحِبُهَا، أَمَّا فِيمَا نَحْنُ فِيهِ فَلَا فَائِدَةَ لَهُ، إذْ لَوْ أَبَانَ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ ثُمَّ وَلَدَتْ الْأُخْرَى لَا يَقَعُ عَلَيْهَا شَيْءٌ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ فَإِنْ وَغَيْرُهَا مِنْ أَدَوَاتِ الشَّرْطِ كَذَلِكَ، وَهُوَ مَرْدُودٌ بِمَنْعِهِ إلَخْ) وَأَيْ، وَإِنْ أَفَادَتْ الْعُمُومَ لَا تُفِيدُ التَّكْرَارَ، كَذَا فِي حَجَرٍ وَمِّ ر قَالَ ق ل: وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ الْمَنْظُورَ إلَيْهِ هُنَا الْعُمُومُ لَا التَّكْرَارُ فَمَا يُفِيدُ الْعُمُومَ نَحْوَ مَنْ وَلَدَتْ مِنْكُنَّ وَأَيَّتُكُنَّ وَلَدَتْ إلَخْ كَذَلِكَ، وَمِثْلُهُ فِي سم عَلَى التُّحْفَةِ قَالَ: إنَّهُ يَقَعُ عَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ بِوِلَادَةِ صَوَاحِبَاتِهَا فِي قَوْلِهِ: أَيَّتُكُنَّ إلَخْ ثَلَاثٌ، وَوُقُوعُهَا لَمْ يَنْشَأْ عَنْ دَلَالَةِ الْأَدَاةِ عَلَى التَّكْرَارِ، بَلْ عَنْ دَلَالَتِهَا عَلَى الْعُمُومِ الْمُقْتَضِي لِتَعَدُّدِ التَّعْلِيقِ، وَيُصَرِّحُ بِهِ قَوْلُ الرَّوْضِ أَوْ قَالَ: أَيَّتِكُنَّ لَمْ أَطَأْهَا الْيَوْمَ فَصَوَاحِبَاتُهَا طَوَالِقُ، فَإِنْ لَمْ يَطَأْ فِيهِ طُلِّقْنَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا إلَخْ، نَعَمْ يَظْهَرُ التَّفَاوُتُ بَيْنَ كُلَّمَا وَنَحْوِ أَيٍّ فِي نَحْوِ أَيَّتُكُنَّ وَلَدَتْ فَصَوَاحِبَاتُهَا طَوَالِقُ، فَوَلَدَتْ وَاحِدَةٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَقَعَ عَلَى صَوَاحِبَاتِهَا طَلْقَةٌ وَاحِدَة، وَلَوْ أَتَى بَدَلَ أَيٍّ هُنَا بِكُلَّمَا طُلِّقْنَ ثَلَاثًا اهـ.

وَقَدْ يُقَالُ: يُشْكِلُ الْفَرْقُ بَيْنَ إنْ وَأَيٍّ بِأَنَّ النَّكِرَةَ بَعْدَ الشَّرْطِ عَامَّةٌ فَلْتَكُنْ أَيٌّ كَإِنْ مَعَ النَّكِرَةِ، فَإِذَا وَلَدَتْ وَاحِدَةٌ وَقَعَ عَلَى كُلٍّ طَلْقَةٌ وَانْحَلَّتْ الْيَمِينُ، فَإِنْ وَلَدْنَ مَعًا وَكَانَتْ الصِّيغَةُ: إنْ وَلَدَتْ وَاحِدَةٌ مِنْكُنَّ فَصَوَاحِبُهَا طَوَالِقُ فَيَنْبَغِي أَنْ يُعَيِّنَ وَاحِدَةً لِكَوْنِهَا الْمُعَلَّقَ بِوِلَادَتِهَا، وَمَا عَدَاهَا لِلطَّلَاقِ وَلَا يَقَعُ عَلَى الْأُولَى شَيْءٌ، وَإِنْ كَانَتْ

<<  <  ج: ص:  >  >>