(فَعَتِيقٌ) عَبْدِي (قَبْلَهُ بِشَهْرِ ثُمَّ مَضَى) أَيْ الشَّهْرُ، فَلَا يَصِيرُ مُولِيًا إلَّا بِمُضِيِّ شَهْرٍ مِنْ اللَّفْظِ إذْ لَوْ جَامَعَهَا قَبْلَ مُضِيِّهِ لَمْ يَحْصُلْ الْعِتْقُ لِتَعَذُّرِ تَقَدُّمِهِ عَلَى اللَّفْظِ وَيَنْحَلُّ الْإِيلَاءُ بِذَلِكَ الْوَطْءِ (فَإِنْ جِمَاعٌ) مِنْهُ (يَجْرِي) بَعْدَ مُضِيِّ شَهْرٍ فِي مُدَّةِ الْإِيلَاءِ، أَوْ بَعْدَهَا
(وَ) قَدْ (بَاعَ هَذَا الْعَبْدَ قَبْلَ أَنْ أَتَى) أَيْ: جَامَعَ (بِشَهْرٍ) فَأَكْثَرَ (انْحِلَالُ الْإِيَّلَا ثَبَتَا) لِعَدَمِ لُزُومِ شَيْءٍ بِالْوَطْءِ حِينَئِذٍ لِتَقَدُّمِ الْبَيْعِ عَلَى وَقْتِ الْعِتْقِ، أَوْ مُقَارَنَتِهِ لَهُ (وَ) إنْ بَاعَهُ قَبْلَ أَنْ جَامَعَ (دُونَهُ) أَيْ بِدُونِ شَهْرٍ مِنْ الْبَيْعِ (يَبِينُ عِتْقُهُ) قَبْلَ الْوَطْءِ بِشَهْرٍ فَيَتَبَيَّنُ بُطْلَانُ بَيْعِهِ، وَفِي مَعْنَى بَيْعِهِ كُلُّ مَا يُزِيلُ مِلْكَهُ مِنْ مَوْتٍ وَهِبَةٍ وَغَيْرِهِمَا
(وَ) كَمَا (فِي) قَوْلِهِ إنْ وَطِئْتُك (فَأَنْت طَالِقٌ) فَهُوَ إيلَاءٌ؛ لِأَنَّ وُقُوعَ الطَّلَاقِ بِالْوَطْءِ يَمْنَعُ مِنْهُ (بِنَزْعِ الْحَشَفِ) أَيْ: مَعَ لُزُومِ نَزْعِ حَشَفَتِهِ (إنْ غُيِّبَتْ) فِي الْفَرْجِ لِوُقُوعِ الطَّلَاقِ حِينَئِذٍ وَلَا يَمْتَنِعُ بِهِ الْوَطْءُ لِأَنَّهُ يَقَعُ فِي النِّكَاحِ وَالنَّزْعُ بَعْدَ الطَّلَاقِ تَرْكٌ لِلْوَطْءِ، وَهُوَ غَيْرُ مُحَرَّمٍ لِكَوْنِهِ وَاجِبًا فَإِنْ مَكَثَ عَالِمًا، فَلَا حَدَّ، وَإِنْ بَانَتْ كَأَنْ عَلَّقَ الثَّلَاثَ لِإِبَاحَتِهِ ابْتِدَاءً وَظَاهِرُ كَلَامِ الْأَصْحَابِ وُجُوبُ النَّزْعِ عَيْنًا لَكِنْ صَرَّحَ فِي الْأَنْوَارِ بِأَنَّ الْوَاجِبَ النَّزْعُ أَوْ الرَّجْعَةُ (وَالِارْتِجَاعُ فَائِدَهْ لِذَا) أَيْ: لِهَذَا الطَّلَاقِ الْوَاقِعِ بِالْوَطْءِ إنْ كَانَ رَجْعِيًّا، وَإِنْ عَلَّقَهُ قَبْلَ الدُّخُولِ لِأَنَّهُ، وَإِنْ وَقَعَ مُقَارَنًا لِلصِّفَةِ فَالْوَطْءُ الْجَارِي يَقْتَضِي الْعِدَّةَ فَيَكُونُ الطَّلَاقُ مَعَ الْعِدَّةِ، وَهُوَ مُثْبِتٌ لِلرَّجْعَةِ، فَلَا يَمْنَعُهَا قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَرُبَّمَا قِيلَ الْوَطْءُ مُقَرَّرٌ وَالطَّلَاقُ مُبَيَّنٌ فَهُمَا، وَإِنْ
ــ
[حاشية العبادي]
قَوْلُهُ: ثُمَّ مَضَى) أَيْ: وَمِنْ حِينِ مُضِيِّهِ تُضْرَبُ مُدَّةُ الْإِيلَاءِ فَيُطَالَبُ بِالْفَيْئَةِ فِي الشَّهْرِ الْخَامِسِ بِرّ (قَوْلُهُ: إلَّا بِمُضِيِّ شَهْرٍ) لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يَمْتَنِعُ مِنْ الْوَطْءِ خَوْفَ الْعِتْقِ (قَوْلُهُ: وَيَنْحَلُّ الْإِيلَاءُ بِذَلِكَ الْوَطْءِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَاسْتَشْكَلَ انْحِلَالُهَا أَيْ الْيَمِينِ بِالْوَطْءِ الْمَذْكُورِ؛ لِأَنَّهَا لَمْ تَتَنَاوَلْهُ. اهـ. (قَوْلُهُ: بِذَلِكَ الْوَطْءِ) أَيْ جِمَاعِهَا قَبْلَ مُضِيِّهِ (قَوْلُهُ فَإِنْ جِمَاعٌ مِنْهُ يَجْرِي) أَيْ يُوجَدُ
(قَوْلُهُ: وَقَدْ بَاعَ هَذَا الْعَبْدَ) أَيْ: سَوَاءٌ بَاعَهُ فِي الشَّهْرِ الْأَوَّلِ، أَوْ بَعْدَهُ كَمَا لَا يَخْفَى بِرّ (قَوْلُهُ: لِعَدَمِ لُزُومِ شَيْءٍ بِالْوَطْءِ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ ذِكْرَ الْجِمَاعِ لَيْسَ قَيْدًا وَأَنَّهُ حَيْثُ مَضَى شَهْرٌ بَعْدَ الْبَيْعِ، وَإِنْ لَمْ يَجْرِ جِمَاعٌ انْحَلَّ الْإِيلَاءُ لِأَنَّهُ بَعْدَ ذَلِكَ الشَّهْرِ لَا يَلْزَمُهُ بِالْوَطْءِ شَيْءٌ وَلِهَذَا عَبَّرَ الْإِرْشَادُ بِقَوْلِهِ وَبِبَيْعِهِ، وَلَوْ بَعْدَ طَلَبٍ أَيْ مِنْهَا لِلْفَيْئَةِ، أَوْ الطَّلَاقِ يَنْحَلُّ أَيْ: الْإِيلَاءُ بَعْدَ شَهْرٍ أَيْ: وَلَوْ بِلَا وَطْءٍ مِنْ الْبَيْعِ. اهـ. (قَوْلُهُ: أَوْ مُقَارَنَتِهِ لَهُ) قَدْ يُقَالُ هَذِهِ الْمُقَارَنَةُ لَا تَمْنَعُ الْعِتْقَ إذْ زَمَانُ الْعَقْدِ لَا يَنْقُصُ عَنْ زَمَانِ تَخْيِيرِ الْبَائِعِ فَكَمَا يَنْفُذُ إعْتَاقُهُ بَعْدَ الْعَقْدِ فِي زَمَنِ تَخْيِيرِهِ فَلْيَنْفُذْ فِي زَمَانِ نَفْسِ الْعَقْدِ بِجَامِعِ الْجَوَازِ فِي حَقِّهِ فِيهِمَا فَلْيُتَأَمَّلْ سم (قَوْلُهُ: مِنْ مَوْتٍ) أَيْ لِلْعَبْدِ لِظُهُورِ أَنَّ مَوْتَ السَّيِّدِ لَا يُتَصَوَّرُ بَعْدَهُ وَطْؤُهُ مُطْلَقًا ثُمَّ قَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنْ يَفْصِلَ بَيْنَ الْجِمَاعِ بَعْدَ الْمَوْتِ بِدُونِ شَهْرٍ فَيَتَبَيَّنُ عِتْقُهُ، أَوْ بِشَهْرٍ فَأَكْثَرَ فَيَتَبَيَّنُ انْحِلَالُ الْإِيلَاءِ وَأَنَّهُ لَا يَنْحَلُّ بِمُجَرَّدِ الْمَوْتِ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّهُ بَعْدَ الْمَوْتِ لَا يَمْتَنِعُ مِنْ الْوَطْءِ إذْ لَا يَفُوتُ عَلَيْهِ بِسَبَبِهِ شَيْءٌ لِفَوَاتِ الْمِلْكِ بِالْمَوْتِ بِكُلِّ حَالٍ مِنْ غَيْرِ تَفَاوُتٍ بَيْنَ مَوْتِهِ حُرًّا، أَوْ رَقِيقًا اللَّهُمَّ إلَّا إنْ قَالَ بَلْ يَتَفَاوَتُ الْحَالُ بِاعْتِبَارِ الْإِكْسَابِ فَإِنَّ مَوْتَهُ حُرًّا يُوجِبُ كَوْنَ مَا كَسَبَهُ بَعْدَ حُصُولِ الْحُرِّيَّةِ لِوَارِثِهِ وَمَوْتَهُ رَقِيقًا يُوجِبُ كَوْنَهُ لِسَيِّدِهِ فَهُوَ بَعْدَ مَوْتِهِ يَمْتَنِعُ مِنْ الْوَطْءِ خَوْفًا مِنْ فَوَاتِ الْإِكْسَابِ بِمَوْتِهِ حُرًّا فَلْيُتَأَمَّلْ وَلْيُرَاجَعْ سم
(قَوْلُهُ: وَلَا يَمْتَنِعُ بِهِ الْوَطْءُ) هَذَا يُؤَيِّدُ الْقَوْلَ بِجَوَازِ إيلَاجِ الصَّائِمِ إذَا لَمْ يَبْقَ مِنْ الْإِيلَاءِ إلَّا مَا يَسَعُ الْإِيلَاجَ (قَوْلُهُ: فَلَا حَدَّ) أَيْ: وَلَا مَهْرَ رَوْضٌ (قَوْلُهُ: بِأَنَّ الْوَاجِبَ النَّزْعُ، أَوْ الرَّجْعَةُ) قَدْ يُتَّجَهُ تَقْيِيدُ ذَلِكَ بِمَا إذَا كَانَ زَمَنُ
ــ
[حاشية الشربيني]
الْوَطْءِ وَخَالَفَ مَا أَرَادَ فَيَنْحَلُّ التَّعْلِيقُ وَلَا إيلَاءَ وَكَذَا لَا عِتْقَ وَوَجْهُهُ فِي صُورَةِ الْإِطْلَاقِ مَا بَيَّنَهُ السُّبْكِيُّ مِنْ أَنَّ الصِّيغَةَ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ تُحْمَلُ عَلَى تَقَدُّمِ الْوَطْءِ عَمَلًا بِتَرْتِيبِهَا اللَّفْظِيِّ كَمَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ فِي إنْ دَخَلْت فَأَنْتِ طَالِقٌ إنْ كَلَّمْت وَأَطْلَقَ مِنْ أَنَّهَا لَا تَطْلُقُ إلَّا إنْ دَخَلَتْ ثُمَّ كَلَّمَتْ فَكَذَا هُنَا لَا يُعْتَقُ الْعَبْدُ إلَّا إنْ وَطِئَ ثُمَّ ظَاهَرَ، وَأَمَّا الْإِيلَاءُ فَهُوَ مَنْفِيٌّ مُطْلَقًا فَإِنَّهُ إذَا قَدَّمَ الظِّهَارَ انْحَلَّ التَّعْلِيقُ لِانْعِكَاسِ مَحْمَلِ الصِّيغَةِ وَإِنْ قَدَّمَ الْوَطْءَ فَالْوَطْءُ الثَّانِي غَيْرُ مَحْلُوفٍ عَلَيْهِ فَلَا إيلَاءَ مُطْلَقًا وَبِهَذَا تَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ فِي الْعِتْقِ إطْلَاقُ النَّفْيِ، فَلَا يَصِحُّ الْقَوْلُ بِأَنَّ الْأَوْلَى لِلشَّارِحِ أَنْ يَقُولَ بَدَلَ لَا إيلَاءَ مُطْلَقًا لَا عِتْقَ مُطْلَقًا. اهـ. شَيْخُنَا ذ - رَحِمَهُ اللَّهُ -
(قَوْلُهُ: أَوْ الرَّجْعَةُ) اسْتَشْكَلَ ع ش بِأَنَّهُ يَلْزَمُ اسْتِدَامَةُ الْوَطْءِ إلَى تَمَامِ الصِّيغَةِ وَهِيَ مُحَرَّمَةٌ قَالَ إلَّا أَنْ يُقَالَ: إنَّهُ لِقِصَرِ زَمَنِهِ لَا يُعَدُّ اسْتِدَامَةً. اهـ. وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ ثُمَّ رَأَيْت الْمُحَشِّي اسْتَوْجَهَ تَقْيِيدَهُ بِمَا إذَا لَمْ يَزِدْ زَمَنُ الرَّجْعَةِ عَلَى زَمَنِ النَّزْعِ، وَهُوَ وَجِيهٌ
(قَوْلُهُ: