يَجْتَمِعَانِ بِخِلَافِ التَّحْرِيمِ الْمُشَبَّهِ بِتَحْرِيمِ الْأُمِّ (فَعِرْسِي) أَيْ: وَإِذَا صَحَّ الظِّهَارُ مُؤَقَّتًا فَقَوْلُهُ: زَوْجَتِي (كَظَهْرِ أُمِّي فِي شُهُورٍ خَمْسِ ظِهَارٌ) مُؤَقَّتٌ وَ (إيلَاء) فَلَوْ وَطِئَ فِي الْمُدَّةِ لَزِمَهُ كَفَّارَةُ يَمِينِ الْإِيلَاءِ وَكَفَّارَةُ الظِّهَارِ لِلْعَوْدِ فَإِنَّهُ فِي الْمُؤَقَّتِ بِالْوَطْءِ كَمَا سَيَأْتِي
(وَ) لَوْ قَالَ (إنْ لَمْ أَنْكِحْ عَلَيْكِ) فَأَنْت كَظَهْرِ أُمِّي (بِالْقُدْرَةِ) أَيْ: مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى النِّكَاحِ عَلَيْهَا (فَلْيَتَّضِحْ بِالْمَوْتِ) أَيْ: فَلْيَتَبَيَّنْ بِمَوْتِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ الظِّهَارُ قُبَيْلَ الْمَوْتِ أَيْ: أَوْ الْجُنُونِ أَوْ الْفَسْخِ الْمُتَّصِلِينَ بِهِ كَمَا مَرَّ فِي الطَّلَاقِ لِتَحَقُّقِ الْيَأْسِ بِذَلِكَ مِنْ النِّكَاحِ عَلَيْهَا فَإِنْ نَكَحَ عَلَيْهَا، أَوْ لَمْ يَقْدِرْ كَأَنْ مَاتَ عَقِبَ اللَّفْظِ، فَلَا ظِهَارَ، وَلَوْ قَالَ إذَا لَمْ أَنْكِحْ عَلَيْك فَأَنْت كَظَهْرِ أُمِّي فَإِذَا مَضَى عَقِبَ التَّعْلِيقِ زَمَنُ إمْكَانِ النِّكَاحِ وَلَمْ يَنْكِحْ صَارَ مُظَاهِرًا وَالْفَرْقُ بَيْنَ إنْ وَإِذَا سَبَقَ بَيَانُهُ فِي الطَّلَاقِ (لَا الْعَوْدُ) عُطِفَ عَلَى فَاعِلِ يَتَّضِحُ أَيْ يَتَّضِحُ بِالْمَوْتِ الظِّهَارُ لَا الْعَوْدُ لِأَنَّهُ إمْسَاكٌ عَقِبَ الظِّهَارِ مُدَّةً يُمْكِنُ فِيهَا الْفُرْقَةُ وَلَمْ يَحْصُلْ هُنَا وَلَا ضَرُورَةَ إلَى تَقْدِيرِ تَقَدُّمِ الظِّهَارِ ثُمَّ تَقْدِيرِ الْعَوْدِ وَفَائِدَةُ تَبَيُّنِ الظِّهَارِ تَبَيُّنُ مَوْتِ الْمُظَاهِرِ عَاصِيًا حَتَّى لَوْ شَهِدَ عِنْدَ الْحَاكِمِ ثُمَّ مَاتَ امْتَنَعَ الْحُكْمُ بِشَهَادَتِهِ
(وَفِي كَأُمِّيَا وَالرَّأْسِ وَالْعَيْنِ وَرُوحٍ) أَيْ: وَفِي قَوْلِهِ أَنْت كَأُمِّي، أَوْ كَرَأْسِهَا أَوْ كَعَيْنِهَا، أَوْ كَرُوحِهَا (كُنِيَا) أَيْ: جُعِلَ كِنَايَةً فِي الظِّهَارِ لَا صَرِيحًا لِأَنَّهُ يُذْكَرُ فِي مَعْرِضِ الْإِكْرَامِ، فَلَا يَنْصَرِفُ إلَى الظِّهَارِ إلَّا بِنِيَّةٍ
(وَ) قَوْلُهُ: (أَنْت طَالِقٌ كَظَهْرِ عَمَّتِي) وَفِي نُسْخَةٍ أَمَتِي وَلَمْ يَنْوِ شَيْئًا، أَوْ نَوَى الطَّلَاقَ أَوْ الظِّهَارَ، أَوْ هُمَا، أَوْ نَوَى الظِّهَارَ بِأَنْتِ طَالِقٌ وَالطَّلَاقَ بِكَظَهْرِ أُمِّي (طَلَاقُهَا) لِإِتْيَانِهِ بِصَرِيحِ لَفْظِ الطَّلَاقِ وَلَا يَقَعُ بِهِ ظِهَارٌ، أَمَّا فِي الْأُولَيَيْنِ فَلِعَدَمِ اسْتِقْلَالِ لَفْظِهِ مَعَ عَدَمِ نِيَّتِهِ، أَمَّا فِي الْبَقِيَّةِ فَلِأَنَّهُ لَمْ يَنْوِهِ بِلَفْظِهِ وَلَفْظُ
ــ
[حاشية العبادي]
الْمُطْلَقَ
(قَوْلُهُ: وَإِيلَاءً) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ لِامْتِنَاعِهِ مِنْ وَطْئِهَا فَوْقَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ. اهـ. لَا يُقَالُ: قَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّ الظِّهَارَ الْمُطْلَقَ إيلَاءٌ أَيْضًا لِلِامْتِنَاعِ الْمَذْكُورِ فَإِنْ قَضِيَّةَ الِامْتِنَاعِ مُطْلَقًا وَضَرْبُ الْمُدَّةِ الْمَخْصُوصَةَ لَا يُنَافِي ذَلِكَ فَلِمَ لَمْ يَذْكُرُوا ذَلِكَ إلَّا فِي الْمُؤَقَّتِ لِأَنَّا نَمْنَعَ أَنَّ قَضِيَّتَهُ ذَلِكَ إذْ لَا عَوْدَ فِي الظِّهَارِ الْمُؤَقَّتِ إلَّا بِالْوَطْءِ فَهُوَ يَمْتَنِعُ مِنْهُ خَوْفَ لُزُومِ الْكَفَّارَةِ وَالْعَوْدُ فِي غَيْرِهِ بِمُضِيِّ قَدْرِ لَحْظَةٍ بِلَا قَطْعِ النِّكَاحِ فَإِنْ مَضَى ذَلِكَ لَزِمَتْ الْكَفَّارَةُ، فَلَا يَمْتَنِعُ بَعْدَ ذَلِكَ خَوْفَ لُزُومِهَا إذْ لَمْ يَبْقَ لُزُومٌ وَإِلَّا بِأَنْ قَطَعَ النِّكَاحَ قَبْلَ مُضِيِّهَا فَإِنْ أَبَانَهَا انْقَطَعَ حُكْمُ الظِّهَارِ وَإِلَّا فَالْعَوْدُ بِالرَّجْعَةِ فَهُوَ لَا يَخْشَى لُزُومَ الْكَفَّارَةِ بِالْوَطْءِ مَعَ حُرْمَتِهِ عَلَيْهِ قَبْلَ الْمُرَاجَعَةِ مُطْلَقًا سم (قَوْلُهُ: لَزِمَهُ كَفَّارَةُ يَمِينِ الْإِيلَاءِ وَكَفَّارَةُ الظِّهَارِ لِلْعَوْدِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ جَزَمَ بِذَلِكَ صَاحِبُ التَّعْلِيقَةِ وَالْأَنْوَارِ وَغَيْرُهُمَا وَعَنْ الْبَارِزِيِّ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ كَفَّارَةُ الظِّهَارِ فَقَطْ وَهُوَ مَا صَحَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا إذْ لَا يَمِينَ وَيُوَجَّهُ الْأَوَّلُ بِأَنَّ ذَلِكَ مُنَزَّلٌ مُنْزِلَةَ الْيَمِينِ كَمَا فِي وَاَللَّهِ لَا أَطَؤُك خَمْسَةَ أَشْهُرٍ. اهـ.
وَقَدْ يُحْمَلُ وُجُوبُ كَفَّارَةِ الْإِيلَاءِ عَلَى مَا إذَا وُجِدَ حَلِفٌ بِاَللَّهِ تَعَالَى كَقَوْلِهِ: وَاَللَّهِ أَنْت عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي فِي شُهُورٍ خَمْسٍ لَكِنْ قَدْ يُشْكِلُ وُجُوبُ كَفَّارَةِ الْإِيلَاءِ مَعَ كَفَّارَةِ الظِّهَارِ عَلَى مَا يَأْتِي قُبَيْلَ وَلَحْظَةً إنْ أَمْسَكَ. . إلَخْ مِنْ انْدِرَاجِ الصُّغْرَى فِي الْكُبْرَى فَلْيُتَأَمَّلْ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّهُ إنَّمَا انْدَرَجَتْ الصُّغْرَى فِي الْكُبْرَى فِيمَا يَأْتِي؛ لِأَنَّ الْمُوجِبَ لَهَا، وَهُوَ قَوْلُهُ: حَرَامٌ، مُؤَكِّدٌ لِمَا قَبْلَهُ وَهُوَ قَوْلُهُ: أَنْتِ كَظَهْرِ أُمِّي وَمُوَافِقٌ لَهُ فِي تَضَمُّنِ كُلٍّ مِنْهُمَا وَصْفَهَا بِالتَّحْرِيمِ فَكَأَنَّ الْمَجْمُوعَ شَيْءٌ وَاحِدٌ فَلَمْ يَتَعَدَّدْ الْوَاجِبُ مِنْهُ بِخِلَافِ الْإِيلَاءِ مَعَ الظِّهَارِ فَإِنَّ الظِّهَارَ يَتَضَمَّنُ الْوَصْفَ بِالتَّحْرِيمِ وَالْإِيلَاءُ لَا يَتَضَمَّنُهُ، بَلْ يَتَضَمَّنُ مُجَرَّدَ الِامْتِنَاعِ مِنْ الْوَطْءِ لَا يُقَالُ: قَضِيَّةُ هَذَا الْفَرْقِ الِانْدِرَاجُ فِيمَا لَوْ كَرَّرَ لَفْظَ الظِّهَارِ مُتَّصِلًا وَسَيَأْتِي خِلَافُهُ لِأَنَّا نَمْنَعُ ذَلِكَ لِعَدَمِ اسْتِقْلَالِ لَفْظِ حَرَامٍ بَعْدَ قَوْلُهُ أَنْتِ كَظَهْرِ أُمِّي بِخِلَافِهِ فِي التَّكْرِيرِ لِاسْتِقْلَالِ التَّكْرِيرِ فَلْيُتَأَمَّلْ
(قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ فِي الطَّلَاقِ) هَلْ يَأْتِي فِي الْفَسْخِ هُنَا مَا مَرَّ فِي وُقُوعِ الطَّلَاقِ قُبَيْلَهُ مِنْ الْبَحْثِ (قَوْلُهُ امْتَنَعَ الْحُكْمُ بِشَهَادَتِهِ) يُفِيدُ أَنَّ الظِّهَارَ كَبِيرَةٌ
(قَوْلُهُ كُنِّيَا) أَيْ: جَعَلَهُ كِنَايَةً فِي الظِّهَارِ هَذَا ظَاهِرٌ فِي غَيْرِ التَّعْلِيقِ، وَأَمَّا فِي التَّعْلِيقِ كَأَنْ قَالَ إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْت عَلَيَّ كَأُمِّي فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ فِي حَالَةِ الْإِطْلَاق صَرِيحًا لِبُعْدِ قَصْدِ الْكَرَامَةِ فِي مِثْلِ هَذَا كَمَا لَا يَخْفَى بِرّ
(قَوْلُهُ: أَوْ نَوَى الطَّلَاقَ، أَوْ الظِّهَارَ) أَيْ بِالْمَجْمُوعِ، أَوْ بِأَنْتِ طَالِقٌ، أَوْ بِكَظَهْرِ أُمِّي كَذَا يَنْبَغِي وَقَوْلُهُ: أَوْ هُمَا أَيْ بِالْمَجْمُوعِ بِدَلِيلِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ، وَلَوْ بِكُلِّ كَلِمَةٍ أَرَادَ مَعْنَاهُ. . إلَخْ.
(قَوْلُهُ: أَوْ نَوَى الظِّهَارَ بِأَنْتِ طَالِقٌ) قَدْ يَسْتَشْكِلُ وُقُوعُ الطَّلَاقِ حِينَئِذٍ بِأَنَّهُ بِنِيَّةِ الظِّهَارِ بِلَفْظِ الطَّلَاقِ صَرَفَ لَفْظَ الطَّلَاقِ عَنْ مَعْنَاهُ، وَهُوَ، وَإِنْ كَانَ صَرِيحًا يَقْبَلُ الصَّرْفَ، غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُ قَدْ يَحْتَاجُ فِي الْقَبُولِ ظَاهِرَ الْقَرِينَةِ إلَّا أَنْ
ــ
[حاشية الشربيني]
وَمُحْرِمَةٍ يَحْرُمُ تَحْلِيلُهَا وَإِلَّا فَلَا كَفَّارَةَ أَيْضًا أَفَادَهُ ع ش وَرَشِيدِيٌّ
(قَوْلُهُ فَلِعَدَمِ اسْتِقْلَالِ لَفْظِهِ) أَيْ: لِعَدَمِ التَّلَفُّظِ بِالْمُبْتَدَأِ فِيهِ وَالْمُقَدَّرُ لَيْسَ كَالْمَلْفُوظِ فَهُوَ حِينَئِذٍ كِنَايَةٌ وَلَمْ يَنْوِهِ كَذَا فِي ق ل وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّهُ لَوْ نَوَاهُ أَيْضًا لَا يَكُونُ ظِهَارًا؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّهُ نَوَاهُ بِالْمَجْمُوعِ فَيَكُونُ ذَلِكَ صُورَةً مَا إذَا نَوَاهُمَا بِهِ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: