للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الَّذِي هُوَ أَبُوهُ بِأَنْ قَالَ لَسْتَ ابْنِي، فَلَا يَكُونُ قَذْفًا لِزَوْجَتِهِ لِاحْتِيَاجِ الْأَبِ إلَى تَأْدِيبِ وَلَدِهِ بِذَلِكَ بِخِلَافِ الْأَجْنَبِيِّ وَيُسْأَلُ الْأَبُ فَإِنْ قَالَ أَرَدْت أَنَّهُ مِنْ زِنًا فَهُوَ قَاذِفٌ لِأُمِّهِ، أَوْ أَنَّهُ لَا يُشْبِهُنِي خَلْقًا، أَوْ خُلُقًا فَيُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَتْ وَاسْتَحَقَّتْ حَدَّ الْقَذْفِ وَلَهُ أَنْ يُلَاعِنَ لِإِسْقَاطِهِ عَلَى الصَّحِيحِ، وَإِنْ قَالَ أَرَدْت أَنَّهَا لَمْ تَلِدْهُ، بَلْ هُوَ مُسْتَعَارٌ، أَوْ لَقِيطٌ، فَلَا قَذْفَ وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ: فِي نَفْيِ الْوِلَادَةِ وَعَلَيْهَا الْبَيِّنَةُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ بَيِّنَةٌ عُرِضَ مَعَهَا عَلَى الْقَائِفِ فَإِنْ أَلْحَقَهُ بِهَا لَحِقَ الزَّوْجُ وَاحْتَاجَ فِي نَفْيِهِ إلَى اللِّعَانِ، وَإِنْ لَمْ يُلْحِقْهُ بِهَا، أَوْ لَمْ يَكُنْ قَائِفٌ، أَوْ أَشْكَلَ عَلَيْهِ حَلَفَ الزَّوْجُ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ أَنَّهَا وَلَدَتْهُ وَانْتَفَى عَنْهُ وَلَا يَلْحَقُهَا، وَإِنْ نَكَلَ حَلَفَتْ وَيَلْحَقُهُ الْوَلَدُ فَإِنْ نَكَلَتْ فَهَلْ يُوقَفُ الْيَمِينُ حَتَّى يَبْلُغَ الصَّبِيُّ وَيَحْلِفَ؟ وَجْهَانِ إنْ قُلْنَا يُوقَفُ وَحَلَفَ بَعْدَ بُلُوغِهِ لَحِقَ بِهِ، وَإِنْ نَكَلَ، أَوْ قُلْنَا لَا يُوقَفُ انْتَفَى عَنْهُ وَلَا يَلْحَقُهَا

(وَلَا) إنْ قَالَهُ (لِمَنْفِيٍّ) بِاللِّعَانِ بِأَنْ قَالَ لَهُ لَسْت ابْنَ فُلَانٍ يَعْنِي: الْمُلَاعِنَ، فَلَا يَكُونُ قَذْفًا لِأُمِّهِ (إنْ أَرَادَ نَفْيَهْ) عَنْهُ (شَرْعًا) ، أَوْ أَنَّهُ نَفَاهُ، أَوْ أَنَّهُ لَا يُشْبِهُهُ، أَوْ خُلُقًا لَكِنَّهُ يُعَزَّرُ لِلْإِيذَاءِ نَعَمْ إنْ قَالَ ذَلِكَ بَعْدَ اسْتِلْحَاقِ الْمُلَاعِنِ كَانَ قَذْفًا إلَّا أَنْ يَدَّعِيَ احْتِمَالًا مُمْكِنًا كَقَوْلِهِ لَمْ يَكُنْ ابْنُهُ حِينَ نَفَاهُ فَيُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ كَمَا رَجَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ قَالَ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا قَبْلَ الِاسْتِلْحَاقِ فَإِنَّا لَا نُحِدُّهُ هُنَاكَ حَتَّى نَسْأَلَهُ أَنَّ لَفْظَهُ كِنَايَةٌ فَلَا يَتَعَلَّقُ بِهِ حَدٌّ إلَّا بِبَيِّنَةٍ وَهُنَا ظَاهِرُ لَفْظِهِ الْقَذْفُ فَحُدَّ بِالظَّاهِرِ إلَّا أَنْ يَذْكُرَ مُحْتَمَلًا، أَمَّا إذَا لَمْ يُرِدْ شَيْئًا مِمَّا ذَكَرَ بِأَنْ أَرَادَ تَصْدِيقَهُ فِي دَعْوَاهُ زِنَاهَا، أَوْ أَطْلَقَ فَقَاذِفٌ لَهَا وَمِنْ صَرَائِحِ الْقَذْفِ مَا مَرَّ فِي الْإِيلَاءِ، وَمِنْهَا قَوْلُهُ: لِلرَّجُلِ، أَوْ لِلْمَرْأَةِ لُطْت، أَوْ لَاطَ بِك فُلَانٌ، وَلَوْ قَالَ يَا لُوطِيُّ فَكِنَايَةٌ كَمَا جَزَمَ بِهِ الرَّافِعِيُّ وَالنَّوَوِيُّ فِي تَصْحِيحِ التَّنْبِيهِ لِاحْتِمَالِ أَنْ يُرِيدَ أَنَّهُ عَلَى دِينِ قَوْمِ لُوطٍ لَكِنَّهُ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ الصَّوَابُ أَنَّهُ صَرِيحٌ لِأَنَّهُ لَا يُفْهَمُ مِنْهُ عُرْفًا إلَّا إرَادَةُ الْوَطْءِ فِي الدُّبُرِ وَبِهِ جَزَمَ صَاحِبُ التَّنْبِيهِ، وَإِنْ كَانَ الْمَعْرُوفُ فِي الْمَذْهَبِ أَنَّهُ كِنَايَةٌ اهـ.

وَقَوْلُهُ: أَتَيْت بَهْمَةً لَيْسَ بِقَذْفٍ وَيَلْزَمُهُ التَّعْزِيرُ قَالَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا

(كَذَا) يَحْصُلُ الْقَذْفُ (بِمَا كَنَى بِالنِّيَّهْ) أَيْ: بِالْكِنَايَةِ مَعَ نِيَّةِ الْقَذْفِ كَقَوْلِهِ (زَنَأْتُ

ــ

[حاشية العبادي]

عَلَى الظَّاهِرِ وَلَمْ يَنْظُرُوا إلَى الِاحْتِمَالَاتِ الْبَعِيدَةِ بِرّ (قَوْلُهُ: وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ. . إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ صَرِيحٌ مِنْ الْأَجْنَبِيِّ فِي قَذْفِ الْأُمِّ، وَإِنْ أَرَادَ أَنَّهُ لَيْسَ ابْنه لِكَوْنِهِ مِنْ وَطْءِ شُبْهَةٍ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ اهـ وَهِيَ صَرِيحَةٌ فِي أَنَّ إرَادَةَ ذَلِكَ لَا تَدْفَعُ الْحَدَّ وَإِنْ ثَبَتَتْ بِخِلَافِ عِبَارَةِ الشَّرْحِ (قَوْلُهُ: وَلَهُ أَنْ يُلَاعِنَ لِإِسْقَاطِهِ) قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ، وَلَيْسَ لَهُ نَفْيُ الْوَلَدِ لِأَنَّهُ لَمْ يُنْكِرْ نَسَبَهُ (قَوْلُهُ: وَلَا يَلْحَقُهَا) لِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ الْإِلْحَاقَ بِهَا بِالْحُجَّةِ وَالْمَرْأَةُ لَا يَصِحُّ اسْتِلْحَاقُهَا كَمَا تَقَرَّرَ فِي بَابِ اللَّقِيطِ (قَوْلُهُ وَيَحْلِفُ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَوَّلًا؛ لِأَنَّ يَمِينَ الرَّدِّ لَا تُرَدُّ وَقَوْلُهُ وَجْهَانِ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَضِيَّةُ كَلَامِ الرَّافِعِيِّ تَرْجِيحُ الثَّانِي (قَوْلُهُ: إلَّا أَنْ يَدَّعِيَ احْتِمَالًا مُمْكِنًا) وَهُنَا يَنْبَغِي أَنْ يُعَزَّرَ أَخْذًا مِمَّا قَبْلَهُ، بَلْ أَوْلَى فَتَأَمَّلْهُ سم وَكَتَبَ أَيْضًا قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَحَاصِلُ مَا صَرَّحَ بِهِ فِي الرَّوْضَةِ نَقْلًا عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ أَنَّهُ قَذْفٌ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ اهـ

(قَوْلُهُ: أَنَّ لَفْظَهُ كِنَايَةٌ) كَوْنُهُ كِنَايَةً جَزَمَ بِهِ الرَّوْضُ فَقَالَ فَرْعٌ قَالَ لِمَنْفِيِّ بِاللِّعَانِ لَسْت ابْنَ فُلَانٍ فَهُوَ كِنَايَةٌ فِي قَذْفِ أُمِّهِ فَقَدْ يُرِيدُ لَسْت ابْنَهُ شَرْعًا. اهـ. وَحِينَئِذٍ يُشْكِلُ قَوْلُهُ: أَوْ أَطْلَقَ فَقَاذِفٌ لِأُمِّهِ إلَّا أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ، أَمَّا إذَا لَمْ يُرِدْ شَيْئًا مِمَّا ذُكِرَ. . إلَخْ رَاجِعًا لِمَا بَعْدَ الِاسْتِلْحَاقِ، وَإِنْ كَانَ خِلَافَ ظَاهِرِ الْعِبَارَةِ مُحْتَاجًا إلَى تَكَلُّفٍ بَعِيدٍ فَلْيُتَأَمَّلْ سم (قَوْلُهُ: أَوْ أَطْلَقَ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ صَرِيحٌ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ وَفِيهِ نَظَرٌ، بَلْ هُوَ خِلَافُ مَا ذَكَرَهُ فِي الْفَرْقِ عَنْ الرَّوْضَةِ مِنْ أَنَّ لَفْظَهُ كِنَايَةٌ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ مَا مَرَّ فِي الْإِيلَاءِ) قَالَ الْجَوْجَرِيُّ الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ صَرَائِحُ الْإِيلَاءِ الَّتِي لَا تَدْيِينَ فِيهَا بِرّ

ــ

[حاشية الشربيني]

وَخُلُقًا. اهـ.

(قَوْلُهُ: الَّذِي هُوَ أَبُوهُ) يَلْحَقُ بِهِ كُلُّ مَنْ لَهُ وِلَايَةُ التَّأْدِيبِ. اهـ. ق ل (قَوْلُهُ: فَإِنْ قَالَ أَرَدْت. . إلَخْ) وَإِنْ قَالَ أَرَدْت أَنَّهُ مِنْ شُبْهَةٍ فَقَدْ مَرَّ فِي نَظِيرِهِ أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ فَهُنَا كَذَلِكَ. اهـ. ق ل بِإِيضَاحٍ لَكِنْ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ مِنْ الْأَجْنَبِيِّ كَمَا مَرَّ وَيُقْبَلُ مِنْ الزَّوْجِ بِيَمِينِهِ فَحَرِّرْ الْفَرْقَ (قَوْلُهُ: فَإِنْ قَالَ أَرَدْت. . إلَخْ) وَإِنْ قَالَ لَمْ أُرِدْ شَيْئًا لَمْ يَلْزَمْهُ حَدٌّ قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَغَيْرُهُ وَهُوَ مُقْتَضَى كَلَامِ الْمُصَنِّفِ وَأَصْلِهِ. اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ وَيُسْأَلُ الْأَبُ) خَرَجَ غَيْرُ الْأَبِ فَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا يُسْأَلُ بَلْ يُحَدُّ إلَّا إذَا ادَّعَى إرَادَةَ أَنَّهُ لَا يُشْبِهُهُ خَلْقًا أَوْ خُلُقًا كَمَا سَبَقَ عَنْ الْأَنْوَارِ وَلَا بُعْدَ فِيهِ وَالْفَرْقُ لَائِحٌ وَسَيَأْتِي قَرِيبًا تَقْيِيدُهُ بِغَيْرِ الْمَنْفِيِّ بِاللِّعَانِ أَمَّا هُوَ فَلَا يُحَدُّ الْقَائِلُ لَهُ ذَلِكَ قَبْلَ الِاسْتِلْحَاقِ حَتَّى يُسْأَلَ (قَوْلُهُ أَيْضًا وَيُسْأَلُ) أَيْ: نَدْبًا لَا أَنَّهُ يَجِبُ لِأَنَّا نَحْمِلُهُ عَلَى عَدَمِ الْقَذْفِ إلَّا إنْ قَالَ أَرَدْت مِنْ زِنًا حَرِّرْ. اهـ. ح ل (قَوْلُهُ: فَهَلْ تُوقَفُ الْيَمِينُ حَتَّى يَبْلُغَ الصَّبِيُّ وَيَحْلِفَ) أَيْ: لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُ أَوَّلًا؛ لِأَنَّ يَمِينَ الرَّدِّ لَا تُرَدُّ. وَجْهَانِ شَرْحُ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ إذَا أَرَادَ. . إلَخْ) ظَاهِرُهُ قَبُولُ تِلْكَ الْإِرَادَةِ بِلَا يَمِينٍ مَعَ أَنَّ الْكِنَايَاتِ يَحْلِفُ فِيهَا أَنَّهُ مَا أَرَادَ بِهَا الْقَذْفَ وَقَدْ يُقَالُ الْمَنْفِيُّ كَوْنُهُ قَذْفًا فَقَطْ عِنْدَ تِلْكَ الْإِرَادَةِ فَلَا يُنَافِي تَحْلِيفَهُ رَاجِعْهُ ثُمَّ رَأَيْت فِي الرَّوْضِ أَنَّ لَهَا تَحْلِيفَهُ أَنَّهُ لَمْ يُرِدْ قَذْفَهَا

(قَوْلُهُ: أَوْ أَنَّهُ لَا يُشْبِهُهُ. . إلَخْ) لَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا لَا يَخْتَصُّ بِالْمَنْفِيِّ وَقَدْ مَرَّ عَنْ الْأَنْوَارِ إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّهُ فِي الْمَنْفِيِّ لَا يُحَدُّ حَتَّى يُسْأَلَ وَفِي غَيْرِهِ يُحَدُّ مَا لَمْ يَدَعْ ذَلِكَ وَهُوَ مَحْمَلُ كَلَامِ الْأَنْوَارِ كَمَا سَبَقَ (قَوْلُهُ: مَا مَرَّ فِي الْإِيلَاءِ) كَتَغْيِيبِ الْحَشَفَةِ وَالنَّيْكِ إذَا رَمَى الْمَرْأَةَ أَوْ الرَّجُلَ بِهِ (قَوْلُهُ: قَالَهُ فِي الرَّوْضَةِ) عِبَارَتُهَا أَوَّلَ الْبَابِ قَالَ أَتَيْت بَهِيمَةً وَقُلْنَا يُوجِبُ الْحَدَّ فَهُوَ قَذْفٌ. اهـ. وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر

<<  <  ج: ص:  >  >>