للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أَيْضًا وَإِنَّمَا يَلْزَمُهُ قَذْفُهَا إنْ تَيَقَّنَ زِنَاهَا أَوْ ظَنَّهُ كَمَا مَرَّ فِي إبَاحَته وَإِلَّا، فَلَا قَذْفَ أَصْلًا لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ الْوَلَدُ مِنْ زَوْجٍ قَبْلَهُ، أَوْ وَطْءِ شُبْهَةٍ.

(تَنْبِيهٌ) شَمِلَ كَلَامُهُمْ مَا لَوْ أَتَتْ زَوْجَتُهُ بِوَلَدٍ خِفْيَةً بِحَيْثُ لَا يَلْحَقُ بِهِ فِي الْحُكْمِ وَيَعْلَمُ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْهُ لَكِنْ قَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ لَا يَلْزَمُهُ نَفْيُهُ وَالْأَوْلَى بِهِ السَّتْرُ وَالْكَفُّ عَنْ الْقَذْفِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ إنْ صَحَّ هَذَا فَهُوَ مُسْتَثْنًى مِنْ إطْلَاقِهِمْ

(كَمَا لَوْ اسْتِبْرَا) هَا (بِحَيْضٍ) أَيْ بِحَيْضَةٍ بَعْدَ الْوَطْءِ وَأَتَتْ بِوَلَدٍ لِمُدَّةِ إمْكَانِ كَوْنِهِ مِنْ الزِّنَا فَإِنَّهُ يُبَاحُ لَهُ، بَلْ يَلْزَمُهُ نَفْيُهُ (إنْ حَصَلْ مَعَهُ) أَيْ الِاسْتِبْرَاءِ أَيْ: بَعْدَهُ (مَخِيلَةُ الزِّنَا) الْمُبِيحَةُ لِلْقَذْفِ لِحُصُولِ الظَّنِّ حِينَئِذٍ بِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْهُ فَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ مُخَيِّلَةٌ لَمْ يَجُزْ نَفْيُهُ وَهَذَا مَا صَحَّحَهُ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ وَنَقَلَهُ كَالْإِمَامِ فِي النِّهَايَةِ عَنْ الْعِرَاقِيِّينَ وَصَحَّحَ فِي الْمِنْهَاجِ كَأَصْلِهِ وَالشَّرْحِ الصَّغِيرِ إبَاحَةَ النَّفْيِ بِالِاسْتِبْرَاءِ بِغَيْرِ مُخَيِّلَةٍ لِأَنَّهُ أَمَارَةٌ ظَاهِرَةٌ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ مِنْهُ لَكِنَّ الْأَوْلَى أَنْ لَا يَنْفِيَهُ؛ لِأَنَّ الْحَامِلَ قَدْ تَرَى الدَّمَ وَلَمْ يُرَجِّحْ فِي الْكَبِيرِ شَيْئًا، أَمَّا إذَا لَمْ يَسْتَبْرِئْهَا، أَوْ اسْتَبْرَأَهَا وَوَلَدَتْهُ لِدُونِ مُدَّةِ الْإِمْكَانِ بِأَنْ وَلَدَتْهُ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ الزِّنَا وَفَوْقَهَا

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: فَيَلْزَمَانِهِ) هَلَّا أَغْنَى عَنْ الْقَذْفِ رَمْيُهَا بِإِصَابَةِ الْغَيْرِ ثُمَّ رَأَيْتُهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَشَارَ إلَى اسْتِشْكَالِ ذَلِكَ حَيْثُ قَالَ نَعَمْ إنْ تَيَقَّنَ مَعَ مَا ذَكَرَ أَنَّهَا زَنَتْ، أَوْ ظَنَّهُ ظَنًّا مُؤَكَّدًا قَالُوا لَزِمَهُ قَذْفُهَا أَيْضًا. اهـ.

ثُمَّ رَأَيْت إطْلَاقَ قَوْلِهِ الْآتِي قُبَيْلَ قَوْلِ الْمَتْنِ، وَفِي تَرْجَمَةٍ. . إلَخْ مَا نَصُّهُ وَالْأَوْجَهُ الِاكْتِفَاءُ بِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْقِيَاسُ، وَهُوَ شَامِلٌ لَكِنَّ الْأَوْجَهَ فِيمَا نَحْنُ فِيهِ عَدَمُ عَيْنِ الْقَذْفِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم

(قَوْلُهُ: بَلْ يَلْزَمُهُ نَفْيُهُ إنْ حَصَلَ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَكَذَا يَلْزَمُهُ النَّفْيُ لَوْ رَأَى مَا يُبِيحُ قَذْفَهَا وَأَتَتْ بَعْدَهُ بِوَلَدٍ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ حِينِ الزِّنَا لَا مِنْ الِاسْتِبْرَاءِ وَكَانَ قَدْ اسْتَبْرَأَهَا قَبْلَهُ بِحَيْضَةٍ، أَوْ غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ أَنَّهُ مِنْ الزِّنَا بِأَنْ كَانَ يَعْزِلُ، أَوْ أَشْبَهَ الزَّانِيَ، وَإِنْ لَمْ يَغْلِبْ عَلَى ظَنِّهِ حَرُمَ النَّفْيُ لَا الْقَذْفُ وَيَجُوزُ النَّفْيُ لِمَنْ يَطَأُ فِي الدُّبُرِ لَا لِمَنْ يَعْزِلُ وَلَا يَلْزَمُهُ تَبْيِينُ السَّبَبِ الْمُجَوِّزِ لِلنَّفْيِ وَالْقَذْفِ لَكِنْ يَجِبُ عَلَيْهِ أَيْ: بَاطِنًا رِعَايَةُ السَّبَبِ الْمُجَوِّزِ اهـ فَعُلِمَ أَنَّ فِي الْعَزْلِ مَسْأَلَتَيْنِ وَقَوْلُهُ: لَا الْقَذْفُ أَيْ: وَاللِّعَانُ بَيَّنَ فِي شَرْحِهِ أَنَّ هَذَا قَوْلُ الْإِمَامِ قِيَاسًا بَعْدَ نَقْلِهِ عَنْ الْعِرَاقِيِّينَ وَالْقَاضِي حُرْمَةَ ذَلِكَ وَصَحَّحَهَا الْأَصْلُ وَالْمِنْهَاجُ كَأَصْلِهِ. اهـ.

(قَوْلُهُ: وَصَحَّحَ فِي الْمِنْهَاجِ كَأَصْلِهِ وَالشَّرْحِ الصَّغِيرِ إبَاحَةَ النَّفْيِ) أَيْ: وَلَا يَجِبُ، بَلْ يُسْتَحَبُّ تَرْكُهُ كَمَا سَيَأْتِي لِفَقْدِ الْمُخَيِّلَةِ وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إذَا حَصَلَ الِاسْتِبْرَاءُ ثُمَّ الْمُخَيِّلَةُ وَجَبَ النَّفْيُ، وَإِنْ اسْتَبْرَأَ وَلَمْ يَحْصُلْ مُخَيِّلَةٌ حَرُمَ عَلَى مَا فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ وَجَازَ عَلَى مَا فِي الْمِنْهَاجِ فَمَوْضِعُ إطْلَاقِ حُصُولِ الِاسْتِبْرَاءِ بِدُونِ مُخَيِّلَةٍ وَمَا فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ أَقْعَدُ مَعْنًى لِأَنَّهُ أَحْوَطُ هَذَا وَلَكِنْ مَنْ تَأَمَّلَ صَنِيعَ الْجَلَالِ الْمَحَلِّيِّ فِيمَا نَقَلَهُ عَنْ زَوَائِدِ الرَّوْضَةِ عَلِمَ أَنَّ مَحَلَّ الْخِلَافِ عِنْدَ حُصُولِ الْمُخَيِّلَةِ بِرّ (قَوْلُهُ: وَفَوْقَهَا. . إلَخْ)

ــ

[حاشية الشربيني]

مَعَ الْقَذْفِ وَاللِّعَانِ. اهـ. وَمُرَادُهُ بِالْقَذْفِ الرَّمْيُ بِوَطْءِ الشُّبْهَةِ

(قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا يَلْزَمُهُ قَذْفُهَا. . إلَخْ) لَك أَنْ تَقُولَ لَا يَتَعَيَّنُ خُصُوصُ الْقَذْفِ بَلْ رَمْيُهَا بِالطَّلَاقِ مِنْ غَيْرِهِ كَمَا قَالَهُ س ل عَنْ الشِّهَابِ عَمِيرَةَ. اهـ. شَيْخُنَا ذ - رَحِمَهُ اللَّهُ - (قَوْلُهُ: خِفْيَةً) أَيْ: بِأَنْ لَمْ يُشْتَهَرْ وِلَادَتُهَا وَأَمْكَنَ تَرْبِيَتُهُ عَلَى أَنَّهُ لَقِيطٌ مَثَلًا. اهـ. ع ش

(قَوْلُهُ كَمَا لَوْ اسْتَبْرَأَهَا. . إلَخْ) أَيْ: يَلْزَمُهُ نَفْيُهُ إنْ تَيَقَّنَهُ أَوْ ظَنَّهُ كَمَا لَوْ اسْتَبْرَأَهَا. . إلَخْ (قَوْلُهُ لِمُدَّةِ إمْكَانِ. . إلَخْ) بِأَنْ أَتَتْ بَعْدَهُ بِوَلَدٍ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ وَدُونَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ سِنِينَ (قَوْلُهُ: لَمْ يَجُزْ نَفْيُهُ) أَيْ: وَلَا الْقَذْفُ وَاللِّعَانُ أَيْضًا كَمَا صَحَّحَهُ فِي الْمِنْهَاجِ وَنَقَلَهُ الْإِمَامُ عَنْ الْعِرَاقِيِّينَ وَالْقَاضِي وَإِنْ قَالَ هُوَ بِجَوَازِهِمَا (قَوْلُهُ: بِغَيْرِ مُخَيِّلَةٍ) أَيْ: قَرِينَةِ الزِّنَا الْمُبِيحَةِ لِلْقَذْفِ وَهِيَ مَا أَوْرَثَتْ ظَنًّا مُؤَكَّدًا مِمَّا مَرَّ لَكِنْ هُنَاكَ تُهْمَةُ زِنًا كَمَا يُفِيدُهُ قَوْلُ الشَّارِحِ سَابِقًا وَأَتَتْ بِوَلَدٍ لِمُدَّةِ

<<  <  ج: ص:  >  >>