للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

غَيْرِي أَوْ مِنْ وَطْءٍ غَيْرِ حَلَالٍ كَمَا أَفْهَمَهُ كَلَامُ الْإِمَامِ وَالْأَوْجَهُ الِاكْتِفَاءُ بِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْتِمَاسٌ.

وَلَوْ أَغْفَلَ ذِكْرَ الْوَلَدِ فِي بَعْضِ الْكَلِمَاتِ احْتَاجَ فِي نَفْيِهِ إلَى إعَادَةِ اللِّعَانِ وَلَا تَحْتَاجُ الْمَرْأَةُ إلَى إعَادَةِ لِعَانِهَا

(وَفِي تَرْجَمَةٍ بِتَرْجُمَانَيْنِ اُكْتُفِيَ) أَيْ وَاكْتَفَى فِي تَرْجَمَةِ اللِّعَانِ بِتُرْجُمَانَيْنِ يُتَرْجِمَانِهَا لِلْقَاضِي إذَا لَمْ يَعْرِفْهَا، وَإِنْ عَرَفَهَا فَلَا حَاجَةَ إلَى مُتَرْجِمٍ وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَحْضُرَهُ أَرْبَعَةٌ مِمَّنْ يُحْسِنُهَا فَعُلِمَ صِحَّةُ اللِّعَانِ بِالتَّرْجَمَةِ بِأَيِّ لُغَةٍ كَانَتْ، وَلَوْ مِمَّنْ يُحْسِنُ الْعَرَبِيَّةَ كَمَا فِي الْأَيْمَانِ وَالشَّهَادَاتِ، أَوْ كَانَتْ مِنْ جَانِبِ الزَّوْجِ الْمُثْبِتِ لِلزِّنَا الَّذِي لَا يَثْبُتُ إلَّا بِأَرْبَعَةٍ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ نَقْلُ قَوْلٍ إلَى الْقَاضِي كَسَائِرِ الْأَقْوَالِ، وَلَوْ أَخَّرَ ذِكْرَ التَّرْجَمَةِ عَنْ لِعَانِ الزَّوْجَةِ كَانَ أَوْلَى؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ لَا يَخْتَصُّ بِلِعَانِ الزَّوْجِ (وَالزَّوْجُ فِي) الْمَرَّةِ (الْخَامِسَةِ اللَّعْنَ ذَكَرْ) بِأَنْ يَقُولَ إنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيَّ إنْ كُنْت مِنْ الْكَاذِبِينَ فِيمَا رَمَيْتُهَا بِهِ مِنْ الزِّنَا

(وَفِي لِعَانِ الْعِرْسِ) أَيْ: الزَّوْجَةِ (لَفْظٌ اشْتَهَرْ) وَذَكَرَهُ الْحَاوِي إيضَاحًا، وَهُوَ أَنْ تَقُولَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ: أَشْهَدُ بِاَللَّهِ إنَّهُ لَمِنْ الْكَاذِبِينَ فِيمَا رَمَانِي بِهِ مِنْ الزِّنَا (وَتِلْكَ) أَيْ: الْعِرْسُ (فِي خَامِسَةٍ فَبِالْغَضَبْ) بَدَلَ اللَّعْنِ (تَأْتِي) بِأَنْ تَقُولَ إنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيَّ إنْ كَانَ مِنْ الصَّادِقِينَ فِيمَا رَمَانِي بِهِ مِنْ الزِّنَا وَلَا تَحْتَاجُ إلَى ذِكْرِ الْوَلَدِ؛ لِأَنَّ لِعَانَهَا لَا يُؤَثِّرُ فَلَوْ امْتَنَعَ الْقَذْفُ لِاحْتِمَالِ كَوْنِ الْوَلَدِ مِنْ زَوْجٍ، أَوْ وَطْءِ شُبْهَةٍ كَمَا مَرَّ قَالَ فِي نَفْيِهِ كَمَا قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ أَشْهَدُ بِاَللَّهِ إنِّي لَمِنْ الصَّادِقِينَ فِيمَا رَمَيْتهَا بِهِ مِنْ إصَابَةِ غَيْرِي لَهَا عَلَى فِرَاشِي وَإِنَّ هَذَا الْوَلَدَ مِنْ تِلْكَ الْإِصَابَةِ لَا مِنِّي وَلَا تُلَاعِنُ الْمَرْأَةُ إذْ لَا حَدَّ عَلَيْهَا بِهَذَا اللِّعَانِ حَتَّى يَسْقُطَ بِلِعَانِهَا وَيَجِبُ تَأْخِيرُ لِعَانِهَا عَنْ لِعَانِهِ لِأَنَّ لِعَانَهَا لِإِسْقَاطِ الْحَدِّ وَإِنَّمَا يَجِبُ الْحَدُّ عَلَيْهَا بِلِعَانِهِ أَوَّلًا وَلَا بُدَّ مِنْ أَمْرِ الْحَاكِمِ بِهِ وَتَلْقِينِ كَلِمَاتِهِ لِكُلٍّ مِنْهُمَا فَيَقُولُ قُلْ كَذَا وَقَوْلِي كَذَا فَلَوْ ابْتَدَأَ بِاللِّعَانِ لَمْ يُعْتَدَّ بِهِ كَمَا فِي سَائِرِ الْأَيْمَانِ.

(تَنْبِيهٌ) لَوْ أَبْدَلَ لَفْظَ شَهَادَةٍ بِحَلِفٍ وَنَحْوِهِ، أَوْ غَضَبٍ بِلَعْنٍ وَنَحْوِهِ، أَوْ عَكْسُهُ، أَوْ ذَكَرَ الْغَضَبَ وَاللَّعْنَ قَبْلَ تَمَامِ الشَّهَادَاتِ لَمْ يَصِحَّ

(وَبِاعْتِقَالِ) لِسَانِ قَاذِفٍ (مَرْجُوٍّ) بُرْؤُهُ (وَجَبْ إمْهَالُهُ ثَلَاثَةً) مِنْ الْأَيَّامِ فَقَطْ لِمَا فِي الزِّيَادَةِ عَلَيْهَا مِنْ الْإِضْرَارِ بِالْمَقْذُوفَةِ فَإِنْ لَمْ يُرْجَ بُرْؤُهُ لَاعَنَ بِالْإِشَارَةِ، أَوْ الْكِتَابَةِ كَالْأَخْرَسِ وَإِنَّمَا صَحَّ لِعَانُ الْأَخْرَسِ دُونَ شَهَادَتِهِ لِضَرُورَتِهِ إلَى اللِّعَانِ دُونَ الشَّهَادَةِ؛ لِأَنَّ النَّاطِقِينَ يَقُومُونَ بِهَا وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ أَنَّ الْخَرْسَاءَ تُلَاعِنُ.

وَبِهِ صَرَّحَ ابْنُ الصَّبَّاغِ وَغَيْرُهُ لَكِنْ نَقَلَ ابْنُ الْقَطَّانِ عَنْ

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: غَيْرُ حَلَالٍ) يَشْمَلُ الشُّبْهَةَ إذْ لَا تُوصَفُ بِحِلٍّ وَلَا حُرْمَةٍ (قَوْلُهُ: وَالْأَوْجَهُ الِاكْتِفَاءُ بِهِ) أَيْ: مَا يَعُمُّهَا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْتِبَاسٌ قَضِيَّتُهُ أَنَّ الْأَوْجَهَ الِاكْتِفَاءُ بِهِ، وَإِنْ عَلِمَ زِنَاهَا وَأَنَّهُ لَا يَجِبُ الْقَذْفُ حِينَئِذٍ بِخِلَافِ مَا تَقَدَّمَ عَنْهُمْ بِمَا فِيهِ (قَوْلُهُ: فِي بَعْضِ الْكَلِمَاتِ) أَيْ الْخَمْسِ رَوْضٌ.

(قَوْلُهُ إلَى إعَادَةِ اللِّعَانِ) ظَاهِرُهُ إعَادَةُ جَمِيعِهِ حَتَّى لَوْ أَغْفَلَهُ فِي الْخَامِسَةِ فَقَطْ لَمْ يَكْفِ إعَادَتُهَا وَحْدَهَا (قَوْلُهُ: وَلَا تَحْتَاجُ الْمَرْأَةُ إلَى إعَادَةِ لِعَانِهَا) لَا يُقَالُ: كَيْفَ يَكْفِي ذَلِكَ مَعَ اشْتِرَاطِ تَقَدُّمِ لِعَانِهِ عَلَى لِعَانِهَا لِأَنَّا نَقُولُ قَدْ تَقَدَّمَ وَأَوْجَبَ الْحَدَّ عَلَيْهَا لَوْلَا لِعَانُهَا وَإِنَّمَا أُعِيدَ لِنَفْيِ الْوَلَدِ هَذَا مَا ظَهَرَ لِي، وَهُوَ ظَاهِرٌ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا بِهَامِشِ الْمَحَلِّيِّ أَقُولُ وَإِيضَاحُهُ أَنَّ الْأَحْكَامَ الْمُتَرَتِّبَةَ عَلَى لِعَانِهِ مِنْهَا مَا يُؤَثِّرُ فِيهِ لِعَانُهَا كَوُجُوبِ الْحَدِّ عَلَيْهَا فَإِنَّهُ يَسْقُطُ بِلِعَانِهَا، وَمِنْهَا مَا لَا يُؤَثِّرُ فِيهِ لِعَانُهَا كَانْتِفَاءِ الْوَلَدِ الَّذِي نَفَاهُ فَلَمَّا كَانَ لِعَانُهُ صَحِيحًا بِالنِّسْبَةِ إلَى مَا يُؤَثِّرُ فِيهِ لِعَانُهَا كَانَ لِعَانُهَا صَحِيحًا لِوُجُودِ شَرْطِهِ مِنْ تَقَدُّمِ لِعَانِهِ الصَّحِيحِ عَلَى لِعَانِهَا بِالنِّسْبَةِ إلَى مَا يُفِيدُ فِيهِ لِعَانُهَا وَلَمَّا كَانَ فَاسِدًا بِالنِّسْبَةِ إلَى نَفْيِ الْوَلَدِ الَّذِي لَا يُؤَثِّرُ فِيهِ لِعَانُهَا وَجَبَ إعَادَتُهُ لِأَجْلِ ذَلِكَ لَا مُطْلَقًا وَلَمْ يَكُنْ وُجُوبُ الْإِعَادَةِ قَادِحًا فِي صِحَّةِ لِعَانِهَا فَتَأَمَّلْ سم

(قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ ذَلِكَ) أَيْ تَرْجَمَتُهَا لِلْقَاضِي

(قَوْلُهُ: فَبِالْغَضَبِ) يَجُوزُ زِيَادَتُهَا وَكَوْنُهَا جَوَابَ أَمَّا مُقَدَّرَةٍ (قَوْلُهُ وَيَجِبُ تَأْخِيرُ لِعَانِهَا) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فَلَوْ حَكَمَ حَاكِمٌ بِتَقْدِيمِهِ نُقِضَ حُكْمُهُ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَلَا بُدَّ مِنْ أَمْرِ الْحَاكِمِ بِهِ) وَتَلْقِينِ كَلِمَاتِهِ فَإِنْ قُلْت كَيْفَ يُتَصَوَّرُ هَذَا مَعَ مَا تَقَدَّمَ أَنَّهُ يَصِحُّ اللِّعَانُ بِالتَّرْجَمَةِ وَأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ مُتَرْجِمَيْنِ يُتَرْجِمَانِهَا لِلْقَاضِي إذْ التَّرْجَمَةُ لَهُ فَرْعُ جَهْلِهِ بِهَا، فَلَا يُمْكِنُهُ التَّلْقِينُ قُلْت يُمْكِنُ تَصْوِيرُ ذَلِكَ بِأَنْ يُلَقِّنَ بِالْعَرَبِيَّةِ فَيُعَبِّرُ الْمُلَاعِنُ بِغَيْرِهَا مِمَّا يَجْهَلُهُ الْقَاضِي فَيُتَرْجِمُ ذَلِكَ لَهُ اثْنَانِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم (قَوْلُهُ: وَتَلْقِينُ كَلِمَاتِهِ) أَيْ: تَلْقِينُ الْحَاكِمِ قَالَ فِي الرَّوْضِ وَكَذَا مِنْ حُكْمَاهُ حَيْثُ لَا وَلَدَ قَالَ فِي شَرْحِهِ، أَمَّا إذَا كَانَ وَلَدٌ، فَلَا يَصِحُّ التَّحْكِيمُ إلَّا أَنْ يَكُونَ مُكَلَّفًا وَيَرْضَى بِحُكْمِهِ؛ لِأَنَّ لَهُ حَقًّا فِي النَّسَبِ، فَلَا يُؤَثِّرُ رِضَاهُمَا فِي حَقِّهِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ السَّيِّدَ فِي ذَلِكَ كَالْحَاكِمِ لَا كَالْمُحَكِّمِ بِنَاءً عَلَى مَا سَيَأْتِي مِنْ أَنَّهُ يَتَوَلَّى لِعَانَ رَقِيقِهِ. اهـ. وَقَوْلُهُ: فَلَا يَصِحُّ التَّحْكِيمُ هَلْ عَدَمُ الصِّحَّةِ عَلَى الْإِطْلَاقِ، أَوْ هُوَ بِالنِّسْبَةِ لِنَفْيِ الْوَلَدِ فَقَطْ حَتَّى يَصِحَّ بِالنِّسْبَةِ لِإِيجَابِ

ــ

[حاشية الشربيني]

وَلَا يَكْفِي الِاقْتِصَارُ عَلَى قَوْلِهِ لَيْسَ مِنِّي خِلَافًا لِلْقَلْيُوبِيِّ. اهـ. شَرْقَاوِيٌّ (قَوْلُهُ: احْتَاجَ فِي نَفْيِهِ. . إلَخْ) وَكَذَا الْحُكْمُ فِي تَسْمِيَةِ الزَّانِي إنْ أَرَادَ إسْقَاطَ الْحَدِّ عَنْ نَفْسِهِ. اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ وَلَا تَحْتَاجُ الْمَرْأَةُ. . إلَخْ) لِأَنَّ لِعَانَهَا لَا يُؤَثِّرُ فِيهِ. اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ

(قَوْلُهُ: وَيَجِبُ تَأْخِيرُ لِعَانِهَا. . إلَخْ) فَلَوْ حَكَمَ حَاكِمٌ بِتَقْدِيمِ لِعَانِهَا نُقِضَ حُكْمُهُ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ يَجُوزُ الِابْتِدَاءُ بِلِعَانِهَا. اهـ. حَاشِيَةُ الْأَنْوَارِ

(قَوْلُهُ فَيَقُولُ قُلْ كَذَا) قَالَ سم عَلَى الْمَنْهَجِ قَالَ م ر وَالْمُرَادُ بِتَلْقِينِهِ كَلِمَاتِهِ أَمْرُهُ بِهَا لَا أَنَّهُ يَنْطِقُ بِهَا الْقَاضِي قَبْلَهُ خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ كَلَامُ الشَّارِحِ فِي كُتُبِهِ وَظَاهِرُهُ وَلَوْ إجْمَالًا كَأَنْ يَقُولَ لَهُ ائْتِ بِكَلِمَاتِ اللِّعَانِ. اهـ. (قَوْلُهُ كَمَا فِي سَائِرِ الْأَيْمَانِ) أَيْ لَوْ أَتَى بِهَا قَبْلَ أَمْرِ الْقَاضِي لَا يُعْتَدُّ بِهَا وَإِنْ كَانَ لَا يُشْتَرَطُ فِيهَا التَّلْقِينُ كَمَا هُنَا. اهـ. حَاشِيَةُ مَنْهَجٍ عَنْ الشَّوْبَرِيِّ وَفِيهِ نَظَرٌ إذْ يَكْفِي هُنَا مُجَرَّدُ الْأَمْرِ بِالْإِتْيَانِ بِكَلِمَاتِ لِلِّعَانِ كَمَا نَقَلَهُ سم

(قَوْلُهُ: فَإِنْ لَمْ يُرْجَ بُرْؤُهُ)

<<  <  ج: ص:  >  >>