للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تَطْوِيلِ الْعِدَّةِ عَلَيْهَا مِنْ الطَّلَاقِ فِي الْحَيْضِ وَخَرَجَ بِبَاقِي الطُّهْرِ مَا لَوْ قَالَ أَنْت طَالِقٌ آخِرَ طُهْرِك، أَوْ فِي آخِرِ جُزْءٍ مِنْهُ، فَلَا بُدَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَطْهَارٍ بَعْدَ الْحَيْضَةِ الْمُتَّصِلَةِ بِالطَّلَاقِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الطُّهْرَ مَا احْتَوَشَهُ دَمَانِ (وَلِمَنْ تَنْسَى يُعَدْ أَكْثَرُ شَهْرٍ) أَيْ: وَأَكْثَرُ الشَّهْرِ الْأَوَّلِ لِلنَّاسِيَةِ يُعَدُّ كَأَحَدِ الْأَشْهُرِ الْكَامِلَةِ إذْ الْأَشْهُرُ غَيْرُ مُتَأَصِّلَةٍ فِي حَقِّهَا بَلْ يُحْسَبُ كُلُّ شَهْرٍ فِي حَقِّهَا قُرْءًا لِاشْتِمَالِهِ غَالِبًا عَلَى طُهْرٍ وَحَيْضٍ.

فَلَوْ طَلَّقَهَا فِي شَهْرٍ وَبَقِيَ مِنْهُ أَكْثَرُ مِنْ نِصْفِهِ كَفَاهَا بَعْدَ ذَلِكَ الْأَكْثَرِ شَهْرَانِ لِاشْتِمَالِهِ عَلَى طُهْرٍ لَا مَحَالَةَ وَمِنْ هُنَا عُلِمَ أَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ الشَّهْرُ الْأَوَّلُ كَامِلًا فَلَوْ كَانَ نَاقِصًا لَمْ يَكْفِ أَكْثَرُهُ إلَّا أَنْ يَكُونَ أَكْثَرُ مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا فَقَوْلُهُ: (أَوَّلَيْنِ) صِفَةُ طُهْرٍ وَشَهْرٍ وَقَوْلُهُ: (كَأَحَدْ) صِلَةُ (يُعَدْ) الْمَزِيدِ تَكْمِلَةً ثُمَّ صَرَّحَ بِمَا أَفْهَمَهُ قَوْلُهُ أَكْثَرَ شَهْرٍ فَقَالَ (وَمَا سِوَى الْأَكْثَرِ) مِنْ الشَّهْرِ الْأَوَّلِ بِأَنْ كَانَ الْبَاقِي مِنْهُ مِثْلَ الْمَاضِي، أَوْ أَقَلَّ (لَا احْتِسَابَ لَهْ) مِنْ الْعِدَّةِ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ حَيْضٌ فَتَبْتَدِئُ الْعِدَّةُ مِنْ الْهِلَالِ وَفُهِمَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الْأَشْهُرَ لَيْسَتْ فِي حَقِّهَا أَصْلًا كَمَا مَرَّ بِخِلَافِ مَنْ لَمْ تَحِضْ وَالْآيِسَةِ حَيْثُ يُكْمِلَانِ الْمُنْكَرَ كَمَا مَرَّ

(فَإِنْ تَحِضْ قَبْلَ الْفَرَاغِ) مِنْ الْعِدَّةِ بِالْأَشْهُرِ (الْأَوَّلَهْ) وَهِيَ مَنْ لَمْ تَحِضْ أَصْلًا (وَآيِسٌ) أَيْ: وَالْآيِسَةُ مِنْ الْحَيْضِ (قَبْلَ نِكَاحٍ يَطْرَا) وَلَوْ بَعْدَ فَرَاغِ عِدَّتِهَا بِالْأَشْهُرِ (فَالْعِدَّةَ اسْتَأْنَفَتَا بِالْأَقْرَا) لِقُدْرَةِ الْأُولَى عَلَى الْأَصْلِ قَبْلَ فَرَاغِهَا مِنْ الْبَدَلِ كَالْمَاءِ فِي أَثْنَاءِ التَّيَمُّمِ وَلَا يُحْسَبُ مَا مَضَى قُرْءًا لِأَنَّهُ لَمْ يَحْتَوِشْ بِدَمَيْنِ كَمَا أَنَّ ذَاتَ الْأَقْرَاءِ إذَا أَيِسَتْ فِي أَثْنَائِهَا لَا يُحْسَبُ مَا مَضَى شَهْرًا

ــ

[حاشية العبادي]

لِعَدَمِ حُسْبَانِ الْبَاقِي أَيْضًا عَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ.

(قَوْلُهُ: مَا احْتَوَشَهُ دَمَانِ) أَيْ: لَا الِانْتِقَالُ (قَوْلُهُ: أَكْثَرُ شَهْرِ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ أَكْثَرُ مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا وَكَتَبَ بِهَامِشِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ بِخَطِّهِ مُرَادُهُ بِالْأَكْثَرِ يَوْمٌ فَأَكْثَرُ فَيَكُونُ الْمُرَادُ سِتَّةَ عَشَرَ يَوْمًا فَأَكْثَرَ وَوَجْهُهُ وَاضِحٌ فَإِنَّهُ لَوْ اكْتَفَى بِمَا دُونَ السِّتَّةَ عَشَرَ لَجَازَ أَنْ يَقَعَ الطَّلَاقُ مُطَابِقًا لِأَوَّلِ الْحَيْضِ وَأَقَلُّهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ، أَوْ يَقَعُ فِي الْحَيْضِ وَقَدْ بَقِيَ مِنْهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ وَالْبَاقِي بَعْدَ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ عَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ لَا يَسَعُ الطُّهْرَ؛ لِأَنَّ أَقَلَّهُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا وَلَا كَذَلِكَ السِّتَّةَ عَشَرَ يَوْمًا لِأَنَّهُ يُجْعَلُ مِنْهَا يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ حَيْضًا وَالْخَمْسَةَ عَشَرَ طُهْرًا، أَوْ يُجْعَلُ الْيَوْمُ وَاللَّيْلَةُ طُهْرًا وَالْخَمْسَةَ عَشَرَ حَيْضًا كَانَ الطَّلَاقُ وَقَعَ فِي بَاقِي الطُّهْرِ الَّذِي هُوَ الْيَوْمُ وَاللَّيْلَةُ وَالْبَاقِي يُحْسَبُ قُرْءًا (قَوْلُهُ: الْمَزِيدُ) أَيْ يُعَدُّ (قَوْلُهُ: أَوْ أَقَلُّ) أَيْ أَوْ أَكْثَرُ مِنْ الْمَاضِي لَكِنْ لَمْ يَبْلُغُ الْمَجْمُوعُ سِتَّةَ عَشَرَ (قَوْلُهُ: عِدَّتُهَا) أَيْ الْآيِسَةِ (قَوْلُهُ: كَالْمَاءِ) أَيْ: كَالْقُدْرَةِ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: كَمَا أَنَّ ذَاتِ الْأَقْرَاءِ إذَا أَيِسَتْ فِي اثِّنَائِهَا لَا يُحْسَبُ مَا مَضَى شَهْرًا) فِي الرَّوْضِ فَإِنْ حَاضَتْ أَيْ الْمُنْتَقِلَةُ إلَى الْحَيْض بَعْدَ الْيَأْسِ قُرْءًا، أَوْ قُرْأَيْنِ ثُمَّ انْقَطَعَ الدَّمُ اسْتَأْنَفَتْ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ كَذَاتِ أَقْرَاءٍ أَيِسَتْ قَبْلَ تَمَامِهَا قَالَ فِي شَرْحِهِ وَهَذَا التَّنْظِيرُ مِنْ زِيَادَتِهِ وَالْمَنْقُولُ خِلَافُهُ كَمَا سَيَأْتِي فِي أَوَائِلِ الْبَابِ الثَّانِي. اهـ. قَالَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ الْمَنْقُولُ مَا ذَكَرَهُ الْمَاتِنُ يَعْنِي: صَاحِبَ الرَّوْضِ وَلَا يُخَالِفُ مَا سَيَأْتِي أَوَّلَ الْبَابِ الثَّانِي إذْ مَا سَيَأْتِي فِي وَطْءِ الشُّبْهَةِ بِنِكَاحٍ فَاسِدٍ وَمَا هُنَا فِي نِكَاحٍ صَحِيحٍ فَإِذًا هُمَا مَسْأَلَتَانِ لَا تُشْبِهُ إحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَالْفَرْقُ الِاحْتِيَاطُ فِي النِّكَاحِ الصَّحِيحِ دُونَ وَطْءِ الشُّبْهَةِ. اهـ.

ــ

[حاشية الشربيني]

وَالْفَرْقُ أَنَّ الِاعْتِدَادَ بِالْأَطْهَارِ إنَّمَا هُوَ لِدَلَالَتِهَا عَلَى بَرَاءَةِ الرَّحِمِ وَدَلَالَتِهَا عَلَى ذَلِكَ إنَّمَا هِيَ بِاعْتِبَارِ تَمَامِهَا؛ لِأَنَّ وَجْهَ الدَّلَالَةِ عَلَى الْبَرَاءَةِ أَنَّ الْغَالِبَ أَنَّ مَنْ حَبِلَتْ فِي الطُّهْرِ لَا تَحِيضُ فَالِانْتِقَالُ إلَى الْحَيْضِ يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ الْحَبَلِ بِخِلَافِ مَنْ حَبِلَتْ فِي الْحَيْضِ إذْ لَيْسَ الْغَالِبُ أَنَّهَا لَا تَطْهُرُ إذْ الْغَالِبُ فِي الْحَامِلِ الطُّهْرُ فَالْحَبَلُ لَا يُنَافِي الْحَيْضَ غَالِبًا فَمُجَرَّدُ الطُّهْرِ لَا يَدُلُّ عَلَى الْبَرَاءَةِ بِخِلَافِ تَمَامِهِ فَلَمَّا تَحَقَّقَ التَّمَامُ فِي بَقِيَّةِ الطُّهْرِ الْأَوَّلِ اكْتَفَى بِهَا وَلَمَّا لَمْ يُوجَدْ فِي بَعْضِ الثَّالِثِ تَوَقَّفَ الِانْقِضَاءُ عَلَى تَمَامِهِ. اهـ. مَرْصِفِيٌّ (قَوْلُهُ: وَلِمَنْ تَنْسَى) وَهِيَ الْمُتَحَيِّرَةُ وَأَدْخَلَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فِيهَا الْمُبْتَدَأَةَ فَيُحْسَبُ أَكْثَرُ الشَّهْرِ لَهَا أَيْضًا قُرْءًا كَمَا صَرَّحَا بِهِ وَاسْتَوْجَهَهُ سم فِي حَاشِيَةِ التُّحْفَةِ غَيْرُ نَاقِلٍ لَهُ عَنْهُمَا وَلَعَلَّهُ لَمْ يَطَّلِعْ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: إذْ الْأَشْهُرُ غَيْرُ مُتَأَصِّلَةٍ فِي حَقِّهَا) بِخِلَافِ مَنْ لَمْ تَحِضْ

<<  <  ج: ص:  >  >>