بِوَضْعِهِ لَكِنْ لَوْ ادَّعَتْ فِي الْأَخِيرَةِ أَنَّهُ رَاجَعَهَا، أَوْ وَطِئَهَا بِشُبْهَةٍ وَأَمْكَنَ فَهُوَ، وَإِنْ انْتَفَى عَنْهُ تَنْقَضِي بِهِ الْعِدَّةُ كَذَا نَقَلَهُ الْمَاوَرْدِيُّ عَنْ الْجُمْهُورِ وَالشَّيْخَانِ عَنْ الْأَئِمَّةِ
(وَلَوْ نَفَى) ذُو الْعِدَّةِ الْوَلَدَ فَإِنَّهَا تَنْقَضِي بِوَضْعِهِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يُنَافِي إمْكَانَ كَوْنِهِ مِنْهُ وَلِهَذَا لَوْ اسْتَلْحَقَهُ لَحِقَهُ
(وَ) لَوْ كَانَ الْمُنْفَصِلُ (لَحْمَةً) لَا صُورَةَ فِيهَا فَإِنَّ الْعِدَّةَ تَنْقَضِي بِهَا بِشَرْطٍ زَادَهُ بِقَوْلِهِ (إنْ أَخْبَرَتْ قَوَابِل) أَرْبَعٌ (أَنْ لَوْ تَدُومُ) أَيْ: بِأَنَّهَا لَوْ دَامَتْ فِي الْبَطْنِ (صُوِّرَتْ) آدَمِيًّا وَصَرَفَ قَوَابِلَ لِلْوَزْنِ (لَا) إنْ كَانَ (عَلَقًا) أَيْ: عَلَقَةً، فَلَا تَنْقَضِي بِهَا الْعِدَّةُ إذْ لَا تُسَمَّى وَلَدًا وَلَا يُعْلَمُ أَنَّهَا أَصْلٌ لَهُ (وَ) لَا إنْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ (مَعْ صِبًا) لِزَوْجٍ لَا يُولَدُ لِمِثْلِهِ (أَوْ) مَعَ (مَسْحِ) لَهُ بِأَنْ مَسَحَ ذَكَرَهُ وَأُنْثَيَاهُ، فَلَا تَنْقَضِي الْعِدَّةُ بِوَضْعِهِ (لِعَدَمِ الْإِمْكَانِ) أَيْ: إمْكَانِ كَوْنِهِ مِنْهُمَا بِخِلَافِ الْخَصِيِّ وَالْمَجْبُوبِ لِبَقَاءِ آلَةِ الْجِمَاعِ فِي الْأَوَّلِ وَقَدْ يُبَالِغُ فِي الْإِيلَاجِ فَيَلْتَذَّ وَيُنْزِلَ مَاءً رَقِيقًا كَمَا مَرَّ وَبَقَاءُ أَوْعِيَةِ الْمَنِيِّ وَإِمْكَانُ وُصُولِهِ إلَى الرَّحِمِ بِغَيْرِ إيلَاجٍ فِي الثَّانِي وَالتَّعْلِيلُ بِعَدَمِ الْإِمْكَانِ مِنْ زِيَادَةِ النَّظْمِ وَكَذَا قَوْلُهُ: (فِي الْأَصَحِّ) وَمُقَابِلُهُ إمْكَانُ كَوْنِ الْوَلَدِ مِنْ الْمَمْسُوحِ وَبِهِ قَالَ الْقَاضِيَانِ حُسَيْنٌ وَأَبُو الطَّيِّبِ وَغَيْرُهُمَا؛ لِأَنَّ مَعْدِنَ الْمَاءِ الصُّلْبُ، وَهُوَ وَالْمَجْرَى بَاقِيَانِ فَتَعْتَدُّ امْرَأَتُهُ بِالْوَضْعِ
(وَإِنْ تَلِدْ) أَيْ الْمُطَلَّقَةُ الْمُعْتَدَّةُ (بَعْدَ انْقِضَاءٍ) لِلْعِدَّةِ بِغَيْرِ الْوَضْعِ (لِأَقَلْ مِنْ أَرْبَعٍ مِنْ السِّنِينَ وَالْأَجَلْ) أَيْ ابْتِدَاؤُهُ (مِنْ الطَّلَاقِ لَحِقَ) الْوَلَدُ (الزَّوْجَ هُنَا) وَبَانَ أَنَّ الْعِدَّةَ لَمْ تَنْقَضِ إنْ لَمْ تَنْكِحْ الْمَرْأَةُ آخَرَ، أَوْ نَكَحَتْ وَلَمْ يُمْكِنْ كَوْنُ الْوَلَدِ مِنْ الثَّانِي لِقِيَامِ الْإِمْكَانِ إذْ أَقْصَى مُدَّةِ الْحَمْلِ أَرْبَعُ سِنِينَ لِلِاسْتِقْرَاءِ فَإِنْ كَانَ الِانْقِضَاءُ بِالْوَضْعِ ثُمَّ وَلَدَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ مِنْ حِينِ الْوَضْعِ لَمْ يَلْحَقْ الزَّوْجَ لِتَحَقُّقِ بَرَاءَةِ الرَّحِمِ وَلَا نَظَرَ إلَى احْتِمَالِ حُدُوثِهِ مِنْ وَطْئِهِ بِشُبْهَةٍ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَكْفِي لِلُّحُوقِ، وَإِنْ كَانَ مُحْتَمَلًا لِأَنَّهُ بَعْدَ الْبَيْنُونَةِ كَسَائِرِ الْأَجَانِبِ، فَلَا بُدَّ مِنْ اعْتِرَافِهِ بِوَطْءِ الشُّبْهَةِ وَادِّعَائِهِ الْوَلَدَ وَقَدْ يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ كَأَصْلِهِ لِأَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِ سِنِينَ مِنْ الطَّلَاقِ أَنَّ الْأَرْبَعَ تُعْتَبَرُ مِنْ قَبْلِهِ وَالْمُرَادُ مِنْ إمْكَانِ الْعُلُوقِ قَبِيلَهُ فَتَعْبِيرُهُمَا بِذَلِكَ سَالِمٌ مِنْ الِاعْتِرَاضِ عَلَى التَّعْبِيرِ بِأَرْبَعِ سِنِينَ فَأَقَلَّ مِنْ الطَّلَاقِ بِأَنَّهُ يَنْبَغِي اعْتِبَارُ الْأَرْبَعِ مِنْ إمْكَانِ الْعُلُوقِ قُبَيْلَ الطَّلَاقِ وَإِلَّا زَادَتْ مُدَّةُ الْحَمْلِ عَلَى الْأَرْبَعِ.
(وَ) لَحِقَ الْوَلَدُ (النَّاكِحَ الثَّانِيَ) نِكَاحًا صَحِيحًا (حَيْثُ أَمْكَنَا) كَوْنُ الْوَلَدِ مِنْهُ لِقِيَامِ فِرَاشِهِ وَلَا يَضُرُّ احْتِمَالُ كَوْنِهِ مِنْ الْأَوَّلِ لِزَوَالِ فِرَاشِهِ فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ كَوْنُهُ مِنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَهُوَ مَنْفِيٌّ عَنْهُمَا وَقَدْ بَانَ أَنَّ الثَّانِيَ نَكَحَهَا حَامِلًا وَهَلْ يُحْكَمُ بِفَسَادِ النِّكَاحِ حَمْلًا عَلَى أَنَّهُ مِنْ وَطْءِ شُبْهَةٍ مِنْ غَيْرِهِ، أَوْ لَا حَمْلًا عَلَى أَنَّهُ مِنْ زِنًا، أَوْ أَنَّ الشُّبْهَةَ مِنْهُ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ عَدَمُ الْفَسَادِ قَالَ ثُمَّ رَأَيْت عَنْ الْمَطْلَبِ أَنَّهُ يَسْتَمِرُّ نِكَاحُ الثَّانِي. اهـ. وَبِهِ جَزَمَ الزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُ وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِمَّا نَقَلَهُ
ــ
[حاشية العبادي]
كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا وَعِبَارَةِ شَرْحِ الرَّوْضِ وَتَجِبُ الدِّيَةِ بِالْجِنَايَةِ عَلَى أُمِّهِ إذَا مَاتَ بَعْدَ صِيَاحِهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَلَا يَعْلَمُ أَنَّهَا أَصْلٌ لَهُ) قَدْ يُخْبِرُ مَعْصُومٌ أَنَّهَا أَصْلُهُ
(قَوْلُهُ: لَحِقَ الْوَلَدُ) أَيْ: وَهَذَا بِخِلَافِ مَا لَوْ وَطِئَ أَمَتَهُ ثُمَّ اسْتَبْرَأَهَا وَأَتَتْ بِوَلَدٍ بَعْدَ الِاسْتِبْرَاءِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَصَاعِدًا فَإِنَّ الْوَلَدَ لَا يَلْحَقُهُ وَالْفَرْقُ ضَعْفُ الْفِرَاشِ وَاعْلَمْ أَنَّهُ مَتَى لَحِقَ الْوَلَدُ فِي مَسْأَلَةِ الْمَتْنِ فَالْعِدَّةُ بَاقِيَةٌ وَالرَّجْعَةُ ثَابِتَةٌ وَكَذَا النَّفَقَةُ وَلَا فَرْقَ فِي الْمَسْأَلَةِ بَيْنَ الطَّلَاقِ الْبَائِنِ وَالرَّجْعِيِّ سِوَى أَنَّ لَنَا وَجْهًا أَنَّ فِي الرَّجْعِيِّ تُحْسَبُ الْمُدَّةُ مِنْ وَقْتِ انْصِرَامِ الْعِدَّة بِرّ.
(قَوْلُهُ مِنْ الطَّلَاقِ) عِبَارَةُ الْعِرَاقِيِّ فَلَوْ وَلَدَتْ الْمَرْأَةُ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا بِمَا ذَكَرْنَاهُ غَيْرُ وَضْعِ الْوَلَدِ لِأَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِ سِنِينَ مِنْ الطَّلَاقِ لَحِقَ الْوَلَدُ الْمُطَلِّقَ وَتَبَيَّنَ أَنَّ الْعِدَّةَ لَمْ تَكُنْ انْقَضَتْ هَكَذَا أَطْلَقَ الْأَصْحَابُ حُسْبَانَ الْأَرْبَعِ مِنْ الطَّلَاقِ وَقَالَ أَبُو مَنْصُورٍ التَّمِيمِيُّ تُحْسَبُ مِنْ وَقْتِ إمْكَانِ الْعَلُوقِ قُبَيْلَ الْفِرَاقِ قَالَ الرَّافِعِيُّ وَهَذَا قَوِيمٌ، وَفِي إطْلَاقِهِمْ تَسَاهُلٌ. اهـ. (قَوْلُهُ: نِكَاحًا صَحِيحًا) مِثْلُهُ النِّكَاحُ الْفَاسِدُ وَوَطْءُ الشُّبْهَةِ إذْ صَدَرَا بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّةِ الْأَوَّلِ بِرَأْيٍ بِخِلَافِ مَا إذَا صَدَرَا فِيهَا وَكَتَبَ أَيْضًا خَرَجَ الْفَاسِدُ فَإِنْ ثَبَتَ مَعَهُ وَطْءٌ لَحِقَهُ وَإِلَّا، فَلَا فَفِيهِ تَفْصِيلٌ وَكَتَبَ أَيْضًا عِبَارَةَ الْإِرْشَادِ لَا بَعْدَ نِكَاحٍ وَإِمْكَانٍ، وَلَوْ فَاسِدًا إنْ وَطِئَ. اهـ. أَيْ: فَلَا يُلْحَقُ الْأَوَّلُ بَلْ الثَّانِي ثُمَّ قَالَ وَفِيهَا أَيْ لَوْ نَكَحَ فِي الْعِدَّةِ أَلْحَقَ الْقَائِفُ. اهـ.
ــ
[حاشية الشربيني]
لَحْظَةُ الْوَضْعِ أَوْ لَحْظَةُ الْوَطْءِ كَانَ لَهَا حُكْمُ مَا دُونَهَا وَمَتَى زَادَ عَلَيْهَا كَانَ حُكْمٌ لَهَا مَا فَوْقَهَا. اهـ.
(قَوْلُهُ: لَحْمَةٌ. . إلَخْ) وَلَا تَثْبُتُ بِهَا أُمِّيَّةُ الْوَلَدِ وَلَا تَجِبُ فِيهَا الْغُرَّةُ وَالْفَرْقُ أَنَّ الْمَدَارَ هُنَا عَلَى بَرَاءَةِ الرَّحِمِ وَأَصْلُ الْآدَمِيِّ أَوْلَى مِنْ الْحَيْضِ. اهـ. ق ل (قَوْلُهُ: أَرْبَعٌ) وَيَكْفِي وَاحِدَةٌ فِي الْجَوَازِ بَاطِنًا. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ
(قَوْلُهُ النَّاكِحَ الثَّانِي) أَيْ: بَعْدَ عِدَّةِ الْأَوَّلِ أَمَّا لَوْ نَكَحَ فِيهَا وَأَمْكَنَ كَوْنُهُ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا فَيَلْحَقُهُ الْقَائِفُ كَمَا سَيَأْتِي قَرِيبًا وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إنْ كَانَ النَّاكِحُ الثَّانِي بَعْدَ عِدَّةِ الْأَوَّلِ لَحِقَ الثَّانِيَ وَإِنْ أَمْكَنَ لُحُوقُهُ بِالْأَوَّلِ وَإِنْ كَانَ قَبْلَهَا وَأَمْكَنَ كَوْنُهُ مِنْ الْأَوَّلِ لَحِقَهُ أَوْ مِنْ الثَّانِي لَحِقَهُ أَوْ مِنْهُمَا أَلْحَقَهُ الْقَائِفُ فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ كَوْنُهُ مِنْهُمَا فَهُوَ مَنْفِيٌّ عَنْهُمَا سَوَاءٌ كَانَ