وَلَا يَتَقَيَّدُ ذَلِكَ بِمَا قَالَهُ مِنْ حَبَلِهَا بَلْ يَكْفِي فِيهِ مُجَرَّدُ الْوَطْءِ بِشُبْهَةٍ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ.
(أَوْ مَعَ زَوْجٍ) أَوْ إلَى أَنْ (أَكَلَتْ) مَعَ زَوْجِهَا عَلَى الْعَادَةِ وَهِيَ رَشِيدَةٌ أَوْ غَيْرُ رَشِيدَةٍ وَأَذِنَ وَلِيُّهَا فِي أَكْلِهَا مَعَهُ فَتَسْقُطُ بِذَلِكَ نَفَقَتُهَا وَهَذَا أَوْلَى الْوَجْهَيْنِ فِي الْمُحَرَّرِ وَأَحْسَنُهُمَا فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ وَصَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ لِاكْتِفَاءِ الزَّوْجَاتِ بِهِ فِي الْأَعْصَارِ وَجَرَيَانِ النَّاسِ عَلَيْهِ فِيهَا قَالَ الْإِمَامُ: فَكَأَنَّ نَفَقَتَهَا مُتَرَدِّدَةٌ بَيْنَ الْكِفَايَةِ إنْ أَرَادَتْ وَبَيْنَ التَّمْلِيكِ عَلَى قِيَاسِ الْأَعْوَاضِ إنْ طُلِبَتْ قَالَ وَهُوَ حَسَنٌ غَامِضٌ وَأَقْيَسُهُمَا فِي الشَّرْحَيْنِ الْمَنْعُ إذْ لَمْ يُؤَدِّ الْوَاجِبَ وَتَطَوَّعْ بِغَيْرِهِ وَالْمُعْتَمَدُ الْأَوَّلُ وَقَوْلُ الرَّافِعِيِّ وَلْيَكُنْ السُّقُوطُ مُفَرَّعًا عَلَى جَوَازِ اعْتِيَاضِ الْخُبْزِ وَأَنْ يَجْعَلَ مَا جَرَى قَائِمًا مَقَامَ الِاعْتِيَاضِ يَعْنِي إنْ لَمْ يُلَاحِظْ مَا جَرَى عَلَيْهِ النَّاسُ فِي الْأَعْصَارِ كَمَا مَرَّ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ: وَالتَّصْوِيرُ بِالْأَكْلِ مَعَهُ عَلَى الْعَادَةِ يُشْعِرُ بِأَنَّهَا إذَا أَتْلَفَتْهُ أَوْ أَعْطَتْهُ غَيْرَهَا لَمْ تَسْقُطْ وَبِأَنَّهَا إذَا أَكَلَتْ مَعَهُ دُونَ الْكِفَايَةِ لَمْ تَسْقُطْ وَبِهِ صَرَّحَ فِي النِّهَايَةِ وَهَلْ لَهَا الْمُطَالَبَةُ بِالْكُلِّ أَوْ التَّفَاوُتِ فَقَطْ فِيهِ نَظَرٌ قَالَ ابْنُ الْعِمَادِ وَيَنْبَغِي الْقَطْعُ بِالْمُطَالَبَةِ بِالتَّفَاوُتِ فَإِنْ كَانَ الَّذِي أَكَلَتْهُ غَيْرَ مَعْلُومٍ وَتَنَازَعَا فِي قَدْرِهِ رُجِّحَ قَوْلُهَا؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ قَبْضِهَا الزَّائِدَ أَمَّا إذَا لَمْ يَأْذَنْ وَلِيُّ غَيْرِ الرَّشِيدَةِ فَلَا تَسْقُطُ نَفَقَتُهَا بِذَلِكَ وَخَالَفَ الْبُلْقِينِيُّ فَأَفْتَى بِسُقُوطِهَا بِهِ، ثُمَّ قَالَ وَمَا قَيَّدَهُ النَّوَوِيُّ غَيْرُ مُعْتَمَدٍ، وَقَدْ ذَكَرَ الْأَئِمَّةُ فِي الْأَمَةِ مَا يَقْتَضِي ذَلِكَ وَعَلَى ذَلِكَ جَرَى النَّاسُ فِي الْأَعْصَارِ وَالْأَمْصَارِ.
(أَوْ وَطْئًا أَوْ تَمَتُّعًا بِهَا أَبَتْ) أَيْ أَوْ إلَى أَنْ مَنَعَتْهُ وَطْأَهَا أَوْ التَّمَتُّعَ بِهَا بِغَيْرِ الْوَطْءِ سَوَاءٌ الْعَاقِلَةُ وَغَيْرُهَا لِنُشُوزِهَا بِذَلِكَ هَذَا (إنْ لَمْ يَضِرْ) بِهَا الْوَطْءُ وَالتَّقْيِيدُ بِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ فَإِنْ أَضَرَّ بِهَا الْوَطْءُ لِمَرَضٍ أَوْ قُرْحٍ بِهَا أَوْ عَبَالَةِ زَوْجِهَا لَمْ تَسْقُطْ نَفَقَتُهَا وَكَذَا لَوْ مَنَعَتْهُ لِتَقْبِضَ الْمَهْرَ حَيْثُ لَهَا الْمَنْعُ فَإِنْ أَنْكَرَ الضَّرَرَ بِذَلِكَ فَلَهَا إثْبَاتُهُ بِأَرْبَعِ نِسْوَةٍ فَيَنْظُرْنَ إلَيْهِمَا مَكْشُوفَيْ الْعَوْرَةِ حَالَ انْتِشَارِ ذَكَرِهِ وَإِرَادَةِ الْوَطْءِ لِيَشْهَدْنَ بِذَلِكَ.
(أَوْ دُونَ إذْنٍ ذَهَبَتْ) أَيْ أَوْ إلَى أَنْ خَرَجَتْ مِنْ مَنْزِلِهَا بِغَيْرِ إذْنِ الزَّوْجِ وَلَوْ غَضَبًا؛ لِأَنَّ لَهُ عَلَيْهَا حَقَّ الْحَبْسِ فِي مُقَابَلَةِ وُجُوبِ النَّفَقَةِ نَعَمْ لَوْ خَرَجَتْ لِإِشْرَافِ الْمَنْزِلِ عَلَى الِانْهِدَامِ أَوْ لِإِزْعَاجِ مَالِكِهِ أَوْ خَرَجَتْ فِي غَيْبَتِهِ إلَى بَيْتِ أَبِيهَا لِزِيَارَةٍ أَوْ عِيَادَةٍ
ــ
[حاشية العبادي]
قَوْلُهُ: كَمَا فِي الرَّوْضَةِ) لِانْتِفَاءِ التَّمْكِينِ إذْ يُحَالُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إلَى انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ.
(قَوْلُهُ لَمْ تَسْقُطْ) أَيْ وَتَضْمَنُ مَا أَتْلَفَتْهُ أَوْ أَعْطَتْهُ غَيْرَهَا بِغَيْرِ إذْنِهِ وَلَوْ سَفِيهَةً لِأَنَّ السَّفِيهَ فِي ضَمَانِ الْإِتْلَافِ وَنَحْوِهِ كَالرَّشِيدِ (قَوْلُهُ: بِالتَّفَاوُتِ) هَلْ الْمُرَادُ التَّفَاوُتُ بَيْنَ مَا أَكَلَتْهُ وَكِفَايَتِهَا أَوْ وَالْوَاجِبِ شَرْعًا فِيهِ نَظَرٌ وَيَتَّجِهُ الثَّانِي إذْ اللَّازِمُ لَهُ هُوَ الْوَاجِبُ شَرْعًا دُونَ مَا زَادَ إلَى حَدِّ الْكِفَايَةِ، وَقَدْ يُقَالُ يُشْكِلُ عَلَى الثَّانِي قَوْلُهُ: دُونَ كِفَايَتِهَا مَعَ أَنَّ مَا دُونَ كِفَايَتِهَا قَدْ يَكُونُ قَدْرَ الْوَاجِبِ شَرْعًا أَوْ أَكْثَرَ.
(قَوْلُهُ: حَيْثُ لَهَا الْمَنْعُ) وَهُوَ أَنْ يَكُونَ مُعَيَّنًا أَوْ حَالًا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا شَرْحُ الرَّوْضِ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ غَصْبًا) كَالْحَبْسِ ظُلْمًا حَجَرٌ د.
ــ
[حاشية الشربيني]
أَوْ غَيْرَ رَشِيدَةٍ وَأَذِنَ) فَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَمْ تَسْقُطْ نَفَقَتُهَا وَلَا رُجُوعَ لَهُ عَلَيْهَا بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ إنْ كَانَ رَشِيدًا وَإِنْ قَصَدَ بِهِ جَعْلَهُ عَنْ نَفَقَتِهَا فَإِنْ كَانَ غَيْرَ رَشِيدٍ فَلِوَلِيِّهِ الرُّجُوعُ. اهـ. كَرْخِيٌّ عَلَى الْمَحَلِّيِّ وَمَا فِي ق ل فِيهِ نَظَرٌ (قَوْلُهُ: وَأَذِنَ) وَلِيُّهَا وَلَا بُدَّ مِنْ كَوْنِ الْمَصْلَحَةِ فِي أَكْلِهَا مَعَهُ وَإِلَّا فَلَا تَسْقُطُ نَفَقَتُهَا وَلَا يَرْجِعُ عَلَيْهَا إنْ كَانَ رَشِيدًا وَلَا عَلَى الْوَلِيِّ الْآذِنِ لِأَنَّ غَايَتَهُ أَنَّهُ تَغْرِيرٌ وَهُوَ لَا يُوجِبُ تَضْمِينًا كَمَا قَالَهُ سم وَنَقَلَهُ عَنْهُ ع ش (قَوْلُهُ: فِيهَا) حَتَّى فِي زَمَنِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَوْ كَانَتْ لَا تَسْقُطُ مَعَ عِلْمِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِإِطْبَاقِ النَّاسِ عَلَيْهِ لَأَعْلَمَهُمْ بِذَلِكَ وَأَمْضَاهُ مِنْ تَرِكَةِ مَنْ مَاتَ وَلَمْ يُوَفِّهِ. اهـ. رَوْضَةٌ (قَوْلُهُ: بَيْنَ الْكِفَايَةِ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ زَادَتْ عَلَى الْوَاجِبِ شَرْعًا عِنْدَ التَّمْلِيكِ وَلَمْ يَرْضَ الزَّوْجُ وَفِيهِ بُعْدٌ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: إنْ أَرَدْت) فَلَيْسَ لَهُ إجْبَارُهَا عَلَى أَنْ تَأْكُلَ مَعَهُ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَغَيْرِهَا (قَوْلُهُ: وَتَطَوَّعَ بِغَيْرِهِ) كَذَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ قَالَ الْإِمَامُ الْبُلْقِينِيُّ وَمُقْتَضَاهُ عَدَمُ رُجُوعِهِ عَلَيْهَا وَلَمْ يَقُلْ بِهِ أَحَدٌ إذَا فَعَلَهُ عَلَى أَنَّهُ نَفَقَتُهَا بَلْ إذَا لَمْ تَسْقُطْ وَجَبَ لَهُ بَدَلُ مَا أَتْلَفَتْهُ فَيَتَحَاسَبَانِ وَيُؤَدِّي كُلٌّ مِنْهُمَا مَا عَلَيْهِ وَمِمَّنْ جَزَمَ بِذَلِكَ أَبُو حَامِدٍ وَالْبَنْدَنِيجِيُّ. اهـ. .
اهـ. عِرَاقِيٌّ (قَوْلُهُ: مُفَرَّعًا إلَخْ) فِي الرَّوْضَةِ الَّذِي يَجِبُ تَمْلِيكُهُ مِنْ الطَّعَامِ الْحَبُّ كَمَا فِي الْكِفَايَةِ لَا الْخُبْزُ وَالدَّقِيقُ ثُمَّ قَالَ وَلَوْ اعْتَاضَتْ خُبْزًا أَوْ دَقِيقًا أَوْ سَوِيقًا فَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ وَهُوَ الَّذِي رَجَّحَهُ الْعِرَاقِيُّونَ وَالرُّويَانِيُّ وَغَيْرُ هُمْ؛ لِأَنَّهُ رِبًا وَقَطَعَ الْبَغَوِيّ بِالْجَوَازِ لِأَنَّهَا تَسْتَحِقُّ الْحَبَّ وَإِصْلَاحَهُ، وَقَدْ فَعَلَهُ. اهـ. وَالْمُعْتَمَدُ عَدَمُ جَوَازِ اعْتِيَاضِ الدَّقِيقِ عَنْ الْحَبِّ حَيْثُ كَانَ مِنْ جِنْسِهِ كَمَا فِي ع ش عَلَى م ر وَكُلُّ هَذَا غَيْرُ مُحْتَاجٍ إلَيْهِ عَلَى مَا قَالَهُ الْإِمَامُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَعَنَا بِهِ (قَوْلُهُ: يَعْنِي إنْ لَمْ يُلَاحَظْ إلَخْ) وَأَمَّا إذَا لُوحِظَ ذَلِكَ فَلَا حَاجَةَ إلَى جَعْلِ مَا جَرَى قَائِمًا مَقَامَ الِاعْتِيَاضِ وَتَفْرِيعِهِ عَلَى جَوَازِهِ بَلْ نَفَقَتُهَا كَمَا قَالَهُ الْإِمَامُ مُتَرَدِّدَةٌ بَيْنَ الْكِفَايَةِ إنْ أَرَادَتْ وَبَيْنَ التَّمْلِيكِ وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ (قَوْلُهُ: دُونَ الْكِفَايَةِ) أَمَّا إذَا أَكَلَتْ قَدْرَ الْكِفَايَةِ سَقَطَتْ نَفَقَتُهَا وَلَوْ كَانَتْ كِفَايَتُهَا دُونَ الْوَاجِبِ لَهَا كَمَا أَنَّهَا إذَا لَمْ يَكْفِهَا الْوَاجِبُ وَجَبَتْ كِفَايَتُهَا فَتُطَالِبُ بِبَاقِي الْكِفَايَةِ لَا الْوَاجِبِ وَهَذَا أَحَدُ قَوْلَيْنِ حَكَاهُمَا ح ل وَهُوَ الظَّاهِرُ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: وَلِيُّ غَيْرِ الرَّشِيدَةِ) مِثْلُهُ مَا إذَا لَمْ يَأْذَنْ سَيِّدُ الْأَمَةِ خِلَافًا لِلْبُلْقِينِيِّ كَمَا فِي شَرْحِ م ر (قَوْلُهُ: فَأَفْتَى بِسُقُوطِهَا بِهِ) أَيْ أَخْذًا