للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لَا عَلَى وَجْهِ النُّشُوزِ لَمْ تَسْقُطْ نَفَقَتُهَا (أَوْ دُونَ زَوْجٍ) أَيْ أَوْ إلَى أَنْ (خَرَجَتْ) وَلَوْ بِإِذْنِ الزَّوْجِ دُونَ خُرُوجِهِ مَعَهَا (وَالْغَرَضُ لَهَا) وَلَوْ عِبَادَةً كَحَجٍّ لِخُرُوجِهَا عَنْ قَبْضَتِهِ وَإِقْبَالِهَا عَلَى شَأْنِهَا بِخِلَافِ مَا إذَا خَرَجَتْ بِإِذْنِهِ لِغَرَضِهِ أَوْ خَرَجَ مَعَهَا وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهَا لَكِنَّهَا تَعْصِي بِخُرُوجِهَا مَعَهُ بِلَا إذْنٍ نَعَمْ إنْ مَنَعَهَا مِنْ الْخُرُوجِ فَخَرَجَتْ وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى رَدِّهَا سَقَطَتْ نَفَقَتُهَا قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ تَفَقُّهًا وَهُوَ ظَاهِرٌ وَأَفْهَمَ كَلَامُ النَّظْمِ كَغَيْرِهِ أَنَّهَا لَوْ خَرَجَتْ بِإِذْنِهِ لِغَرَضِهِمَا مَعًا لَا مَعَهُ لَا تَسْقُطُ نَفَقَتُهَا قَالَ الشَّارِحُ وَالزَّرْكَشِيُّ وَهُوَ قَضِيَّةُ الْمُرَجَّحِ فِي الْأَيْمَانِ مِنْ عَدَمِ الْحِنْثِ فِيمَا إذَا قَالَ لِزَوْجَتِهِ: إنْ خَرَجْت لِغَيْرٍ الْحَمَّامِ فَأَنْت طَالِقٌ فَخَرَجَتْ لَهَا وَلِغَيْرِهَا وَقَالَ ابْنُ الْعِمَادِ يَنْبَغِي سُقُوطُهَا أَخْذًا مِمَّا رَجَّحُوهُ مِنْ عَدَمِ وُجُوبِ الْمُتْعَةِ فِيمَا إذَا ارْتَدَّا مَعًا قَبْلَ الْوَطْءِ قَالَ: وَهُوَ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّهُ قَدْ اجْتَمَعَ فِيهِ الْمُقْتَضِي وَالْمَانِعُ فَقُدِّمَ الْمَانِعُ وَمَا قَالَاهُ أَوْجَهُ لِاتِّحَادِ الْفِعْلِ وَهُوَ الْخُرُوجُ لِلْغَرَضَيْنِ فِي مَسْأَلَتِنَا مَعَ مَا احْتَجَّا بِهِ بِخِلَافِهِ فِيهَا مَعَ مَا احْتَجَّ هُوَ بِهِ عَلَى أَنَّ مَا احْتَجَّ بِهِ لَا يُنَافِي عَدَمَ سُقُوطِ نَفَقَتِهَا؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ وُجُوبِ الْمُتْعَةِ حَتَّى يُوجَدَ الْمُقْتَضِي لِوُجُوبِهَا خَالِيًا مِنْ الْمَانِعِ وَلَمْ يُوجَدْ وَالْأَصْلُ هُنَا بَعْدَ التَّمْكِينِ عَدَمُ سُقُوطِ النَّفَقَةِ حَتَّى يُوجَدَ الْمُقْتَضِي لِسُقُوطِهَا خَالِيًا مِنْ الْمَانِعِ وَلَمْ يُوجَدْ إذْ الْمُقْتَضِي لِسُقُوطِهَا فِيمَا نَحْنُ فِيهِ خُرُوجُهَا لِغَرَضِهَا وَحْدَهُ (وَمِثْلُ الْيَوْمِ مَا) أَيْ الَّذِي (يُبَعَّضُ) مِنْهُ فِي أَنَّ مَا وَقَعَ فِيهِ مِمَّا مَرَّ يُسْقِطُ نَفَقَةَ ذَلِكَ الْيَوْمِ فَتَسْقُطُ نَفَقَتُهُ بِمَنْعِ التَّمَتُّعِ مَثَلًا فِي بَعْضِهِ كَمَا تَسْقُطُ بِمَنْعِهِ فِي جَمِيعِهِ؛ لِأَنَّهَا لَا تَتَبَعَّضُ بِدَلِيلِ أَنَّهَا تُسَلَّمُ دُفْعَةً وَاحِدَةً.

(لَكِنْ بِعَوْدِ طَاعَةٍ) مِنْهَا بَعْدَ نُشُوزِهَا (إنْ غَابَا) أَيْ الزَّوْجُ (بِشَرْطِ حُكْمِ حَاكِمٍ) بِطَاعَتِهَا وَكَتْبِهِ لِحَاكِمِ بَلَدِ الزَّوْجِ لِيُعْلِمَهُ فَيَجِيءَ

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى رَدِّهَا) بَلْ وَإِنْ قَدَرَ م ر (قَوْلُهُ: مَعَ مَا احْتَجَّا بِهِ) بِمَعْنَى أَنَّهُ مُتَّجَهٌ فِي مَسْأَلَتِنَا وَفِيمَا احْتَجَّا بِهِ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِهِ فِيهَا مَعَ مَا احْتَجَّ بِهِ) لِأَنَّهُ وَإِنْ اتَّحَدَ فِي مَسْأَلَتِنَا لَمْ يَتَّحِدُ فِيمَا احْتَجَّ بِهِ وَهُوَ عَدَمُ وُجُوبِ الْمُتْعَةِ عِنْدَ ارْتِدَادِهَا.

(قَوْلُهُ: بِشَرْطِ حُكْمِ حَاكِمٍ) لَمْ يَتَعَرَّضْ فِي الْمِنْهَاجِ لِاشْتِرَاطِ حُكْمِ الْحَاكِمِ بَلْ اقْتَصَرَ عَلَى كِتَابِهِ الْمَذْكُورِ

ــ

[حاشية الشربيني]

مِنْ إطْبَاقِ السَّلَفِ السَّابِقِ إذْ لَا اسْتِفْصَالَ فِيهِ وَهُوَ مَرْدُودٌ بِأَنَّ غَايَتَهُ أَنَّهُ كَالْوَقَائِعِ الْفِعْلِيَّةِ وَهِيَ تَسْقُطُ بِالِاحْتِمَالَاتِ. اهـ. شَرْحُ م ر عَلَى ج.

(قَوْلُهُ إلَى أَنْ خَرَجَتْ) أَيْ لِغَيْرِ مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ كَحَمَّامٍ أَوْ اسْتِفْتَاءٍ لِمَا تَحْتَاجُ إلَيْهِ بِخُصُوصِهِ وَأَرَادَتْ السُّؤَالَ عَنْهُ أَمَّا إذَا أَرَادَتْ حُضُورَ مَجْلِسِ عِلْمٍ لِتَسْتَفِيدَ أَحْكَامًا تَنْتَفِعُ بِهَا مِنْ غَيْرِ احْتِيَاجٍ إلَيْهَا حَالًا أَوْ الْحُضُورَ لِسَمَاعِ الْوَعْظِ فَلَا يَكُونُ عُذْرًا، وَمَحَلُّ جَوَازِ الْخُرُوجِ لِلِاسْتِفْتَاءِ مَا لَمْ يُفْتِهَا الزَّوْجُ أَوْ مَحْرَمٌ أَمَّا لَوْ أَفْتَاهَا أَحَدُهُمَا فَلَا اهـ. م ر وع ش وَقَوْلُهُ: مَا لَمْ يُفْتِهَا الزَّوْجُ إلَخْ أَيْ وَهُوَ عَدْلٌ كَمَا قَيَّدَ بِهِ حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ وَقَوْلُ م ر وع ش أَوَّلًا لِغَيْرِ مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ يُفِيدُ أَنَّ الْخُرُوجَ لِمَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ لَا يُسْقِطُ النَّفَقَةَ قَالَ م ر عَنْ الرَّافِعِيِّ إنْ لَمْ تَعْلَمْ مُخَالَفَةَ الزَّوْجِ لِأَمْثَالِهِ فِي ذَلِكَ فَرَاجِعْهُ (قَوْلُهُ: بِغَيْرِ إذْنِ الزَّوْجِ) أَيْ أَوْ ظَنِّ رِضَاهُ. اهـ. م ر (قَوْلُهُ: أَوْ خَرَجَتْ فِي غَيْبَتِهِ إلَى بَيْتِ أَبِيهَا إلَخْ) أَيْ قَبْلَ مَنْعِهِ مِنْهُ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ أَيْ فَإِنْ سَبَقَ مَنْعُهُ سَقَطَتْ نَفَقَتُهَا سَوَاءٌ خَرَجَتْ لِعِيَادَةٍ أَوْ غَيْرِهَا (قَوْلُهُ: أَوْ دُونَ زَوْجٍ خَرَجَتْ) أَيْ سَافَرَتْ كَمَا فِي الْمِنْهَاجِ وَخَرَجَ بِالسَّفَرِ خُرُوجُهَا فِي الْبَلَدِ وَلَوْ لِصِنَاعَةٍ بِإِذْنِهِ أَوْ عِلْمِ رِضَاهُ فَلَيْسَ مُسْقِطًا. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: سَقَطَتْ نَفَقَتُهَا) أَيْ مَا لَمْ يَسْتَمْتِعْ بِهَا. اهـ.

ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: يُسْقِطُ نَفَقَةَ ذَلِكَ الْيَوْمِ) فَلَوْ وَقَعَ مِنْهَا تَصَرُّفٌ فِي النَّفَقَةِ الَّتِي قَبَضَتْهَا قَبْلَ النُّشُوزِ كَانَ صَحِيحًا لِوُقُوعِهِ فِي مَمْلُوكٍ لَهَا وَيَرْجِعُ عَلَيْهَا بِالْبَدَلِ بِخِلَافِ مَا إذَا أَنْفَقَ حَالَ نُشُوزِهَا وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ وَتَصَرَّفَتْ فِيهِ فَإِنَّ التَّصَرُّفَ فِيهِ بَاطِلٌ وَمَا فِي ق ل هُنَا غَيْرُ مُسْتَقِيمٍ (قَوْلُهُ: يُسْقِطُ نَفَقَةَ ذَلِكَ الْيَوْمِ) وَكِسْوَةُ الْفَصْلِ كَنَفَقَةِ الْيَوْمِ وَبَقِيَ النُّشُوزُ بِالنِّسْبَةِ لِمَا يَدُومُ وَلَا يَجِبُ كُلُّ فَصْلٍ كَالْفُرُشِ وَالْأَوَانِي وَجُبَّةِ الْبَرْدِ فَهَلْ يَسْقُطُ ذَلِكَ وَيُسْتَرَدُّ بِالنُّشُوزِ وَلَوْ لَحْظَةً فِي مُدَّةِ بَقَائِهَا أَوْ كَيْفَ الْحَالُ. اهـ. سم وَنَقَلَ الشَّيْخُ الطَّبَلَاوِيُّ عَنْ الْبُلْقِينِيِّ اعْتِبَارَهَا بِالْفَصْلِ كَالْكِسْوَةِ فَيَسْقُطُ اسْتِحْقَاقُهَا لِذَلِكَ فَصْلًا. اهـ. فَتَأَمَّلْهُ (قَوْلُهُ: يُسْقِطُ نَفَقَةَ ذَلِكَ الْيَوْمِ) أَيْ مَا لَمْ يَسْتَمْتِعْ بِهَا وَإِلَّا وَجَبَتْ مُؤْنَةُ زَمَانٍ اسْتَمْتَعَ بِهَا فِيهِ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ. اهـ. حَجَرٌ. اهـ. ق ل فَإِنْ اسْتَمْتَعَ بِهَا فِي اللَّيْلِ وَجَبَتْ حِصَّةُ اللَّيْلِ أَوْ فِي النَّهَارِ وَجَبَتْ حِصَّةُ النَّهَارِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ حَجَرٌ وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر يَكْفِي فِي وُجُوبِ نَفَقَةِ الْيَوْمِ تَمَتُّعُ لَحْظَةٍ مِنْهُ وَكَذَا اللَّيْلُ اهـ أَيْ ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ الْيَوْمِ أَوْ اللَّيْلَةِ لَا نَفَقَةَ إلَّا بِعَوْدِهَا مَا لَمْ تَكُنْ مُسَافِرَةً بِغَيْرِ إذْنِهِ وَتَمَتَّعَ بِهَا فَإِنَّ تَمَتُّعَهُ بِهَا فِي السَّفَرِ لَحْظَةً كَافٍ فِي بَقِيَّةِ الْمُدَّةِ حَتَّى يُوجَدَ مِنْهَا مُسْقِطٌ آخَرُ لِأَنَّ عَدَمَ مَنْعِهِ لَهَا مِنْ السَّفَرِ بَعْدَ التَّمَتُّعِ رِضًى مِنْهُ بِالسَّفَرِ مَعَهُ كَمَا اسْتَقَرَّ بِهِ ع ش فَلْيُرَاجَعْ.

(قَوْلُهُ: وَكَتْبِهِ لِحَاكِمِ بَلَدٍ إلَخْ) وَرَجَّحَ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ قَوْلَ الْإِمَامِ يُكْتَفَى بِعِلْمِهِ مِنْ.

<<  <  ج: ص:  >  >>