للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

نَقْصِ الْجُرْمِ وَأَمَّا الْعَيْنُ الْعَمْيَاءُ فَفِيهَا الْحُكُومَةُ؛ لِأَنَّهَا جَمَالٌ بِلَا مَنْفَعَةٍ كَلِسَانِ الْأَخْرَسِ

(وَبَصَرُ الْعَيْنِ) كَنِصْفِ نَفْسِ صَاحِبِهِ فَفِي إبْطَالِهِ نِصْفُ دِيَتِهِ وَفِي إبْطَالِ بَصَرِ الْعَيْنَيْنِ الدِّيَةُ قَالُوا: لِخَبَرِ مُعَاذٍ «فِي الْبَصَرِ الدِّيَةُ» وَهُوَ غَرِيبٌ؛ وَلِأَنَّهُ مِنْ الْمَنَافِعِ الْمَقْصُودَةِ سَوَاءٌ الْأَحْوَلُ، وَالْأَعْمَشُ وَغَيْرُهُمْ فَلَوْ فَقَأَ الْعَيْنَ لَمْ تَتَعَدَّدْ الدِّيَةُ بِخِلَافِ الْأُذُنِ مَعَ السَّمْعِ لِمَا مَرَّ وَلَوْ جَنَى عَلَيْهِ فَصَارَ أَعْشَى فَعَلَيْهِ نِصْفُ الدِّيَةِ، أَوْ عَشِيَتْ عَيْنٌ فَقَطْ فَرُبْعُهَا ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا عَنْ التَّهْذِيبِ

(وَشَحْمُ مَنْخِرِ) وَاحِدٍ بِفَتْحِ الْمِيمِ وَكَسْرِهَا مَعَ كَسْرِ الْخَاءِ فِيهِمَا كَنِصْفِ نَفْسِ صَاحِبِهِ فَفِي إبْطَالِهِ نِصْفُ دِيَتِهِ وَفِي إبْطَالِ شَمِّ الْمَنْخِرَيْنِ الدِّيَةُ قَالُوا لِخَبَرِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ «وَفِي الشَّمِّ الدِّيَةُ» وَهُوَ غَرِيبٌ؛ وَلِأَنَّهُ مِنْ الْمَنَافِعِ الْمَقْصُودَةِ وَيَأْتِي فِي تَعْطِيلِهِ مَا مَرَّ فِي السَّمْعِ

(وَمَشْيُ رِجْلٍ فَرْدَةٍ) كَنِصْفِ نَفْسِ صَاحِبِهِ (وَبَطْشُ يَدْ) كَذَلِكَ فَفِي إبْطَالِ كُلٍّ مِنْهُمَا نِصْفُ الدِّيَةِ؛ لِأَنَّهُمَا مِنْ الْمَنَافِعِ الْمَقْصُودَةِ وَفِي كُلٍّ مِنْ الْيَدِ، وَالرِّجْلِ نِصْفُ الدِّيَةِ وَلَمْ يَذْكُرْهُمَا النَّاظِمُ وَأَصْلُهُ كَأَنَّهُ لِلِاكْتِفَاءِ بِمَنْفَعَتِهِمَا؛ لِأَنَّهَا الْمُعْتَبَرَةُ لِحُلُولِهَا فِيهِمَا بِخِلَافِ السَّمْعِ مَعَ الْأُذُنِ، وَالشَّمِّ مَعَ الْمَنْخِرِ لَكِنَّ الْبَصَرَ مَعَ الْعَيْنِ كَذَلِكَ، وَقَدْ ذَكَرَاهَا

(وَشَفَةٌ) كَنِصْفِ نَفْسِ صَاحِبِهَا فَفِي قَطْعِهَا، أَوْ إشْلَالِهَا نِصْفُ دِيَتِهِ سَوَاءٌ السُّفْلَى، وَالْعُلْيَا وَإِنْ تَفَاوَتَ نَفْعُهُمَا كَمَا فِي الْيَدَيْنِ، وَالْأَصَابِعِ؛ وَلِأَنَّ فِيهَا جَمَالًا وَمَنْفَعَةً ظَاهِرَةً وَفِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ كَمَا جَاءَ فِي خَبَرِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ «لَهَا إلَى الشِّدْقَيْنِ حَدْ» ) أَيْ: لِلشَّفَةِ حَدٌّ وَهُوَ فِي الْعَرْضِ إلَى الشِّدْقَيْنِ (وَ) فِي الطُّولِ إلَى (مَا يُوَارِي) أَيْ: يَسْتُرُ (لِثَةً) وَهِيَ اللَّحْمُ حَوْلَ الْأَسْنَانِ

(وَلَحْيُ) بِفَتْحِ اللَّامِ وَكَسْرِهَا كَنِصْفِ نَفْسِ صَاحِبِهِ فَفِي إزَالَتِهِ نِصْفُ الدِّيَةِ؛ لِأَنَّ فِيهِ جَمَالًا وَمَنْفَعَةً ظَاهِرَةً وَظَاهِرٌ أَنَّ إشْلَالَهُ كَقَطْعِهِ وَفِي اللَّحْيَيْنِ وَهُمَا مَنْبِتُ الْأَسْنَانِ السُّفْلَى وَمُلْتَقَاهُمَا الذَّقَنُ الدِّيَةُ وَلَوْ كَانَ عَلَيْهِمَا الْأَسْنَانُ كَمَا هُوَ الْغَالِبُ لَزِمَ مَعَ دِيَتِهِمَا أُرُوشُ الْأَسْنَانِ عَلَى الْأَصَحِّ وَعَلَيْهِ نَصَّ فِي الْأُمِّ، وَالْمُخْتَصَرِ وَلَوْ فَكَّهُمَا، أَوْ ضَرَبَهُمَا فَيَبِسَا لَزِمَهُ دِيَتُهُمَا فَإِنْ تَعَطَّلَ بِذَلِكَ مَنْفَعَةُ الْأَسْنَانِ لَمْ يَجِبْ لَهَا شَيْءٌ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَجْنِ عَلَيْهَا حَكَاهُ الزَّرْكَشِيُّ عَنْ نَصِّ الْأُمِّ وَأَقَرَّهُ

(وَزِرُّ ثَدْيِ امْرَأَةٍ) وَهُوَ حَلَمَتُهَا كَمَا عَبَّرَ بِهِ الْحَاوِي كَنِصْفِ نَفْسِ صَاحِبِهِ فَفِي قَطْعِهِ، أَوْ إشْلَالِهِ نِصْفُ دِيَتِهِ؛ لِأَنَّ مَنْفَعَةَ الْإِرْضَاعِ بِهِ كَمَنْفَعَةِ الْيَدِ بِالْأَصَابِعِ وَفِي الْحَلَمَتَيْنِ الدِّيَةُ وَلَوْ قَطَعَ الثَّدْيَ مَعَ الْحَلَمَةِ لَمْ يَجِبْ إلَّا الدِّيَةُ وَيَدْخُلُ فِيهَا حُكُومَةُ الثَّدْيِ كَالْكَفِّ مَعَ الْأَصَابِعِ أَمَّا حَلَمَةُ الرَّجُلِ فَفِيهَا الْحُكُومَةُ كَمَا سَيَأْتِي إذْ لَيْسَ فِيهَا مَنْفَعَةٌ مَقْصُودَةٌ بَلْ مُجَرَّدُ جَمَالٍ فَلَوْ قَطَعَهَا مَعَ ثَدْيِهِ الْمُسَمَّى بِالثَّنْدُوَةِ لَزِمَهُ حُكُومَةٌ أُخْرَى؛ لِأَنَّهُمَا مِنْ الرَّجُلِ عُضْوَانِ وَمِنْ الْمَرْأَةِ كَعُضْوٍ وَاحِدٍ وَحَلَمَةُ الْخُنْثَى كَحَلَمَةِ الرَّجُلِ

(وَخُصْيُ) تَرْخِيمُ خُصْيَةٍ بِضَمِّ الْخَاءِ أَفْصَحُ مِنْ كَسْرِهَا وَهِيَ الْبَيْضَةُ كَنِصْفِ نَفْسِ صَاحِبِهَا فَفِيهَا نِصْفُ دِيَتِهِ سَوَاءٌ قَطَعَهَا أَمْ أَشَلَّهَا، أَمْ دَقَّهَا بِحَيْثُ زَالَتْ مَنْفَعَتُهَا وَفِي الْخُصْيَيْنِ الدِّيَةُ لِخَبَرِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ «وَفِي الْأُنْثَيَيْنِ الدِّيَةُ»

(وَأَلْيَةٌ) وَهِيَ النَّاتِئُ عَنْ الْبَدَنِ عِنْدَ اسْتِوَاءِ الظَّهْرِ، وَالْفَخِذِ كَنِصْفِ نَفْسِ صَاحِبِهَا فَفِيهَا نِصْفُ دِيَتِهِ وَإِنْ لَمْ يَصِلْ الْقَطْعُ إلَى الْعَظْمِ وَفِي الْأَلْيَتَيْنِ الدِّيَةُ كَالْخُصْيَيْنِ سَوَاءٌ فِيهِ الرَّجُلُ، وَالْمَرْأَةُ وَلَوْ قَطَعَ بَعْضَ إحْدَاهُمَا وَجَبَ قِسْطُهُ إنْ عَرَفَ قَدْرَهُ وَإِلَّا فَالْحُكُومَةُ

(وَالشُّفْرُ) بِضَمِّ الشِّينِ كَنِصْفِ نَفْسِ صَاحِبِهِ فَفِي قَطْعِهِ، أَوْ إشْلَالِهِ

ــ

[حاشية العبادي]

وَعَيْنُ الْأَعْمَشِ لَمْ يَنْقُصْ ضَوْءُهَا عَمَّا كَانَ فِي الْأَصْلِ قَالَهُ الرَّافِعِيُّ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ كَمَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ أَنَّ الْعَمَشَ لَوْ تَوَلَّدَ مِنْ آفَةٍ، أَوْ

ــ

[حاشية الشربيني]

لِفَقْدِ الضَّوْءِ مِنْ الْمَسْتُورِ كَأَنَّهُ غَيْرُ مَوْجُودٍ وَخَصَّ الرَّافِعِيُّ ذَلِكَ الْبَيَاضَ الطَّارِئَ وَقَاسَ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ عَلَيْهِ الْعَمَشَ الطَّارِئَ وَسَلَّمَهُ الشَّارِحُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَم ر وَحَجَرٌ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ وَانْظُرْ الْفَرْقَ بَيْنَ الْعَمَشِ الطَّارِئِ بِلَا جِنَايَةٍ، وَالرُّتَّةِ، وَاللُّثْغَةِ الْحَاصِلَتَيْنِ كَذَلِكَ سَوَاءٌ كَانَ حُصُولُهُمْ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ، أَوْ لَا حَيْثُ وَجَبَ فِي الْجِنَايَةِ عَلَيْهِمَا دِيَةٌ كَامِلَةٌ دُونَ الْعَمَشِ وَلَعَلَّهُ؛ لِأَنَّ الْعَمَشَ يَظْهَرُ فِي الْجُرْمِ أَيْضًا فَأُلْحِقَ بِهِ بِخِلَافِهِمَا

(قَوْلُهُ: فَعَلَيْهِ نِصْفُ الدِّيَةِ) أَيْ تَوْزِيعًا عَلَى إبْصَارِهِ نَهَارًا وَلَيْلًا وَإِنْ أَخْفَشَهُ بِأَنْ صَارَ يُبْصِرُ لَيْلًا فَقَطْ لَزِمَتْهُ حُكُومَةٌ عَلَى مَا فِي الرَّوْضِ وَأَقَرَّهُ شَارِحُهُ وَهُوَ مُشْكِلٌ بِمَا قَبْلَهُ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ عَدَمَ الْإِبْصَارِ لَيْلًا يَدُلُّ عَلَى نَقْصٍ حَقِيقِيٍّ فِي الضَّوْءِ إذْ لَا مُعَارَضَةَ لَهُ حِينَئِذٍ بِخِلَافِ عَدَمِهِ نَهَارًا فَإِنَّهُ لَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ بَلْ عَلَى ضَعْفِ قُوَّةِ ضَوْئِهِ عَنْ أَنَّ تَعَارُضَ ضَوْءِ النَّهَارِ فَلَمْ تَجِبْ فِيهِ إلَّا حُكُومَةٌ اهـ.

ع ش عَلَى م ر وَعِبَارَةُ ق ل، وَالْفَرْقُ احْتِمَالُ أَنَّ عَدَمَ قُوَّةِ الْإِبْصَارِ لِضَوْءِ النَّهَارِ

(قَوْلُهُ: بِالثَّنْدُوَةِ) بِفَتْحِ الثَّاءِ الْمُثَلَّثَةِ غَيْرُ مَهْمُوزٍ كَالتَّرْقُوَةِ مَغْرَزُ الثَّدْيِ أَيْ مَا حَوْلَ الْحَلَمَةِ مِنْ اللَّحْمِ اهـ.

م ر وَع ش عَنْ الصِّحَاحِ

(قَوْلُهُ: تَرْخِيمُ خُصْيَةٍ) الْخُصْيَةُ اسْمٌ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ

<<  <  ج: ص:  >  >>