للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

نِصْفُ دِيَتِهِ كَالْخُصْيَةِ وَفِي الشُّفْرَيْنِ الدِّيَةُ كَالْخُصْيَيْنِ سَوَاءٌ شُفْرُ الرَّتْقَاءِ، وَالْقَرْنَاءِ وَغَيْرِهِمَا؛ لِأَنَّ النُّقْصَانَ فِيهِمَا لَيْسَ فِي الشُّفْرِ بَلْ فِي دَاخِلِ الْفَرْجِ وَفَسَّرَ الشُّفْرَ بِقَوْلِهِ: (نَاتِئٌ فِي أَطْبَاقِهَا عَنْ بَدَنٍ) أَيْ مُشْرِفٍ عَنْ بَدَنِ الْمَرْأَةِ عِنْدَ إطْبَاقِهَا اللَّحْمَيْنِ الْمُحِيطَيْنِ بِالْفَرْجِ (كَالنِّصْفِ) خَبَرُ قَوْلِهِ: وَالْأُذُنُ وَيُقَدَّرُ مِثْلُهُ فِيمَا عُطِفَ عَلَيْهِ كَمَا تَقَرَّرَ

(وَعَقْلُهُ فِي الْخَلَوَاتِ يُعْرَفُ) بِأَنْ يُرَاقَبَ فِيهَا (إنْ قِيلَ) أَيْ: قَالَ وَلِيُّهُ (قَدْ جُنَّ) وَأَنْكَرَ الْجَانِي فَإِنْ انْتَظَمَ قَوْلُهُ: وَفِعْلُهُ فِي خَلَوَاتِهِ صُدِّقَ الْجَانِي بِيَمِينِهِ وَإِنَّمَا حَلَفَ لِاحْتِمَالِ صُدُورِ الْمُنْتَظِمِ اتِّفَاقًا، أَوْ جَرْيًا عَلَى الْعَادَةِ وَإِنْ لَمْ يَنْتَظِمَا وَجَبَتْ دِيَتُهُ (وَلَا يُحَلَّفُ) ؛ لِأَنَّهُ يَتَجَانَنُ فِي الْجَوَابِ وَيَعْدِلُ إلَى كَلَامٍ آخَرَ؛ وَلِأَنَّ يَمِينَهُ تُثْبِتُ جُنُونَهُ، وَالْمَجْنُونُ لَا يَحْلِفُ لَا يُقَالُ يُسْتَدَلُّ بِحَلِفِهِ عَلَى عَقْلِهِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَجْرِي انْتِظَامُ ذَلِكَ مِنْهُ اتِّفَاقًا نَعَمْ إنْ تَقَطَّعَ جُنُونُهُ حَلَفَ زَمَنَ إفَاقَتِهِ

(أَمَّا الْحَوَاسُّ) عِنْدَ التَّنَازُعِ فِي زَوَالِهَا (فَبِصَوْتٍ) أَيْ: فَالسَّمْعُ مِنْهَا يُجَرَّبُ بِصَوْتٍ (مُنْكَرِ) بَغْتَةً فَإِنْ انْزَعَجَ صُدِّقَ الْجَانِي بِيَمِينِهِ وَإِلَّا فَالْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ بِيَمِينِهِ وَإِنَّمَا حَلَفَ لِاحْتِمَالِ تَجَلُّدِهِ وَحَلَفَ الْجَانِي لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ انْزِعَاجُهُ اتِّفَاقًا فَإِنْ نَقَصَ سَمْعُ الْأُذُنَيْنِ وَجَبَ قِسْطُهُ مِنْ الدِّيَةِ إنْ عُرِفَ قَدْرُهُ بِأَنْ عُرِفَ أَنَّهُ كَانَ يَسْمَعُ مِنْ مَوْضِعِ كَذَا فَصَارَ يَسْمَعُ مِنْ قَدْرِ نِصْفِهِ مَثَلًا وَإِنْ لَمْ يُعْرَفْ قَدْرُهُ فَحُكُومَتُهُ وَإِنْ نَقَصَ سَمْعُ إحْدَاهُمَا سُدَّتْ وَضُبِطَ مُنْتَهَى سَمَاعِ الْأُخْرَى، ثُمَّ عُكِسَ وَوَجَبَ قِسْطُ التَّفَاوُتِ مِنْ الدِّيَةِ فَإِنْ كَانَ النِّصْفَ وَجَبَ رُبْعُهَا (وَقُرْبِ) أَيْ، وَالْبَصَرُ يُجَرَّبُ بِتَقْرِيبِ (ذِي حَدٍّ) مِنْ نَحْوِ سَيْفٍ، أَوْ سِكِّينٍ، أَوْ حَيَّةٍ إلَى عَيْنِهِ بَغْتَةً فَإِنْ لَمْ يَنْزَعِجْ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ وَإِلَّا فَالْجَانِي بِيَمِينِهِ وَخُيِّرَ فِي الْمِنْهَاجِ كَالْمُحَرَّرِ بَيْنَ الِامْتِحَانِ بِذَلِكَ وَسُؤَالِ أَهْلِ الْخِبْرَةِ فَإِنَّهُمْ إذَا أَوْقَفُوا الشَّخْصَ فِي مُقَابَلَةِ عَيْنِ الشَّمْسِ وَنَظَرُوا فِي عَيْنِهِ عَرَفُوا أَنَّ الضَّوْءَ ذَاهِبٌ، أَوْ قَائِمٌ بِخِلَافِ السَّمْعِ إذْ لَا طَرِيقَ لَهُمْ إلَى مَعْرِفَتِهِ لَكِنَّ مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّهُمْ إنْ تَوَقَّعُوا عَوْدَهُ وَقَدَّرُوا لَهُ مُدَّةً اُنْتُظِرَ قَدْ يَقْتَضِي أَنَّ لَهُمْ طَرِيقًا إلَى مَعْرِفَتِهِ وَفِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا نُقِلَ سُؤَالُهُمْ فِي زَوَالِ الْبَصَرِ عَنْ نَصِّ الْأُمِّ وَجَمَاعَةٍ، وَالِامْتِحَانُ عَنْ جَمَاعَةٍ وَرُدَّ الْأَمْرُ إلَى خِيَرَةِ الْحَاكِمِ بَيْنَهُمَا عَنْ الْمُتَوَلِّي وَرَتَّبَ فِي الْكِفَايَةِ فَقَالَ: يُسْأَلُونَ فَإِنْ تَعَذَّرَ الْأَخْذُ بِقَوْلِهِمْ اُمْتُحِنَ وَظَاهِرُ كَلَامِهِ أَنَّهُ الْمُعْتَبَرُ (وَمُرٍّ مُقِرِّ) أَيْ:، وَالذَّوْقُ يُجَرَّبُ بِمُقِرٍّ بِفَتْحِ الْمِيمِ وَكَسْرِ الْقَافِ أَيْ: مُرٌّ، بِأَنْ يُلْقِمَهُ لَهُ غَيْرُهُ مُغَافَصَةً فَإِنْ لَمْ يَعْبَسْ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ وَإِلَّا فَالْجَانِي بِيَمِينِهِ وَذِكْرُ مُرٍّ زَادَهْ النَّاظِمُ وَلَوْ أَخَّرَهُ عَنْ مُقِرٍّ لِيَكُونَ تَفْسِيرًا لَهُ كَانَ أَوْلَى

(وَ) الشَّمُّ يُجَرَّبُ بِتَقْرِيبِ ذِي (ذَفْرِ رِيحٍ) طَيِّبٍ، أَوْ خَبِيثٍ فَإِنْ هَشَّ لِلطَّيِّبِ وَعَبَسَ لِلْخَبِيثِ صُدِّقَ الْجَانِي بِيَمِينِهِ وَإِلَّا فَالْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ بِيَمِينِهِ، وَالذَّفَرُ بِالْمُعْجَمَةِ وَفَتْحِ الْفَاءِ وَسَكَّنَهَا النَّاظِمُ لِلْوَزْنِ كُلُّ رِيحٍ ذَكِيَّةٍ مِنْ طِيبٍ، أَوْ نَتْنٍ قَالَهُ الْجَوْهَرِيُّ فَإِضَافَتُهُ إلَى رِيحٍ مِنْ إضَافَةِ الْخَاصِّ إلَى الْعَامِّ فَلَوْ قَالَ كَالْحَاوِي وَرَائِحَةٌ حَادَّةٌ كَانَ أَوْلَى (وَلِنَقْصٍ كَائِنٍ) أَيْ مَوْجُودٍ لِشَيْءٍ مِمَّا مَرَّ مِنْ الْعَقْلِ، أَوْ السَّمْعِ، أَوْ الْبَصَرِ، أَوْ الذَّوْقِ، أَوْ الشَّمِّ ادَّعَاهُ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ وَأَنْكَرَهُ الْجَانِي (يَحْلِفُ) الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ لِيَأْخُذَ الْأَرْشَ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يُعْرَفُ إلَّا مِنْ جِهَتِهِ وَكَذَا حُكْمُ فَقْدِ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ إلَّا فِي جُنُونٍ مُطْبِقٍ كَمَا مَرَّ قَالَ الْإِمَامُ: وَيَنْبَغِي أَنْ يُعَيِّنَ قَدْرًا يُطَالِبُ بِهِ وَهُوَ مَا يَتَيَقَّنُهُ وَقَوْلُهُ: مِنْ زِيَادَتِهِ كَائِنٍ تَكْمِلَةٌ

، ثُمَّ أَخَذَ فِي بَيَانِ مَا بَدَلُهُ كَثُلُثٍ بَدَلَ النَّفْسِ فَقَالَ: (بَلْ طَبَقَةٌ مِنْ مَارِنِ) وَهُوَ مَا لَانَ مِنْ الْأَنْفِ وَهُوَ ثَلَاثُ طَبَقَاتٍ طَرَفَانِ وَوَتْرَةٌ حَاجِزَةٌ بَيْنَهُمَا كَثُلُثِ نَفْسِ صَاحِبِهَا فَفِي قَطْعِهَا، أَوْ إشْلَالِهَا ثُلُثُ دِيَتِهِ؛ لِأَنَّ فِي كُلٍّ مِنْهَا جَمَالًا وَمَنْفَعَةً وَفِي الْمَارِنِ الدِّيَةُ كَمَا جَاءَ فِي خَبَرِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الْأَخْشَمُ، وَالسَّلِيمُ (وَوَاصِلٌ بِأَيِّ جَوْفِ ذِي قُوَى بِهَا الْغِذَاءُ يَسْتَحِيلُ، وَالدَّوَا) أَيْ:، وَالْجُرْحُ الْوَاصِلُ مِنْ صَدْرٍ، أَوْ ثُغْرَةِ نَحْرٍ، أَوْ جَبِينٍ، أَوْ وَرِكٍ، أَوْ غَيْرِهَا إلَى أَيِّ جَوْفٍ فِيهِ قُوَّةٌ تُحِيلُ الْغِذَاءَ، وَالدَّوَاءَ كَثُلُثِ النَّفْسِ فَفِي الْجُرْحِ الْمَذْكُورِ وَيُسَمَّى جَائِفَةً ثُلُثُ دِيَةِ صَاحِبِهِ كَمَا جَاءَ فِي خَبَرِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ سَوَاءٌ فِي الْجَوْفِ الْبَطْنُ، وَالْحَلْقُ، وَالْمَثَانَةُ، وَالرَّأْسُ وَنَحْوُهَا بِخِلَافِ الْفَمِ، وَالْأَنْفِ، وَاللَّحْيِ وَنَحْوِهَا؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ الْأَجْوَافِ الْبَاطِنَةِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَا يَحْصُلُ الْفِطْرُ بِمَا يَصِلُ إلَيْهَا؛ وَلِأَنَّهُ لَا يَعْظُمُ فِيهَا الْخَطَرُ كَتِلْكَ وَبِخِلَافِ الْعَيْنِ وَمَمَرِّ الْبَوْلِ مِنْ الذَّكَرِ وَنَحْوِهِمَا إذْ لَيْسَ فِيهَا قُوَّةٌ تُحِيلُ الْغِذَاءَ، وَالدَّوَاءَ وَقُوًى جَمْعُ قُوَّةٍ بِضَمِّ الْقَافِ فِيهِمَا، وَقَدْ

ــ

[حاشية العبادي]

جِنَايَةٍ لَا تَكْمُلُ فِيهِ الدِّيَةُ اهـ.

(قَوْلُهُ: نَاتِئٌ فِي إطْبَاقِهَا) أَيْ: فِي حَالِ إطْبَاقِهَا

(قَوْلُهُ: كَانَ أَوْلَى) وَعَلَى مَا صَنَعَهُ يُمْكِنُ جَعْلُ مُقِرٍّ صِفَةً عَلَى مَعْنًى مُسَمًّى بِهَذَا الِاسْمِ

(قَوْلُهُ: مِنْ إضَافَةِ الْخَاصِّ إلَى الْعَامِّ) فَالْمَعْنَى وَهَذَا النَّوْعُ وَهُوَ الزَّكِيُّ مِنْ الرِّيحِ (قَوْلُهُ: وَكَذَا حُكْمُ فَقْدِ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ إلَخْ) يُتَأَمَّلُ هَلْ هَذَا غَيْرُ مَا قَرَّرَهُ فِي قَوْلِهِ: السَّابِقِ، أَمَّا الْحَوَاسُّ إلَخْ مَعَ قَوْلِهِ: قَبْلَهُ وَعَقْلُهُ فِي الْخَلَوَاتِ إلَخْ

(قَوْلُهُ: وَالْحَلْقِ) هَلْ يُتَوَقَّفُ فِي إحَالَةِ الْحَلْقِ؟

ــ

[حاشية الشربيني]

الْبَيْضَةِ، وَالْجِلْدَةِ الَّتِي هِيَ فِيهَا وَمُثَنَّاهَا إنْ كَانَ مَعَ التَّاءِ فَهُوَ اسْمٌ لِلْبَيْضَتَيْنِ وَإِنْ كَانَ بِدُونِهَا وَهُوَ مِنْ النَّوَادِرِ فَهُوَ اسْمٌ لِلْجِلْدَتَيْنِ كَذَا فِي ق ل أَخْذًا مِنْ كَلَامِ الْمُحَلَّى

(قَوْلُهُ: ذَكِيَّةً) أَيْ حَادَّةً

<<  <  ج: ص:  >  >>