للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَإِنَّ عَوْدَهَا يُسْقِطُ وَاجِبَهَا لِظُهُورِ عَدَمِ الزَّوَالِ بِخِلَافِ مَا مَرَّ فِي الْجُرْمِ غَيْرِ الْإِفْضَاءِ وَسِنُّ مَنْ لَمْ يُثْغِرْ فَإِنَّهُ تَحَقَّقَ فِيهِ الْإِبَانَةُ وَلَا يُعْتَادُ فِيهِ الْعَوْدُ

(وَمِنْ سِوَى الْإِبْهَامِ كُلُّ أُنْمُلَهْ) أَيْ: وَكُلُّ أُنْمُلَةٍ مِنْ غَيْرِ الْإِبْهَامِ مِنْ أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ، وَالرِّجْلَيْنِ (كَثُلْثِهِ) أَيْ: كَثُلُثِ عُشْرِ نَفْسِ صَاحِبِهَا فَفِيهَا ثُلُثُ عُشْرِ دِيَةٍ؛ لِأَنَّ لِكُلِّ أُصْبُعٍ سِوَى الْإِبْهَامِ ثَلَاثَةُ أَنَامِلَ وَتَقَدَّمَ أَنَّ وَاجِبَ كُلِّ أُصْبُعٍ عُشْرُ الدِّيَةِ

(وَالْبَعْضِ قِسْطَ الْجِرْمِ) أَيْ: وَإِتْلَافُ بَعْضِ جِرْمٍ مِمَّا لَهُ مُقَدَّرٌ كَأُذُنٍ وَشَفَةٍ وَأُنْمُلَةٍ وَأَلْيَةٍ وَسِنٍّ وَحَلَمَةٍ وَحَشَفَةٍ أَوْجَبَ (لَهُ) قِسْطَهُ مِنْ أَرْشِ الْجُرْمِ إذَا وُزِّعَ عَلَى الْمُتْلَفِ، وَالْبَاقِي فَفِي نِصْفِ الْأُذُنِ نِصْفُ أَرْشِهَا وَفِي ثُلُثِ أُنْمُلَةٍ ثُلُثُ أَرْشِهَا هَذَا إنْ عُرِفَ قَدْرُ مَا نَقَصَ وَإِلَّا فَالْوَاجِبُ حُكُومَةٌ كَمَا سَيَأْتِي (، وَ) أُوجِبَ لِإِبْطَالِ بَعْضِ كَلَامِ شَخْصٍ قِسْطٌ (مَا مِنْ الْعِشْرِينَ، وَالثَّمَانِي يُحْسِنُ) أَيْ قِسْطُ مَا يُحْسِنُهُ مِنْ ثَمَانِيَةٍ وَعِشْرِينَ حَرْفًا فِي لُغَةِ الْعَرَبِ إذَا وُزِّعَ الْأَرْشُ عَلَى الْمُبْطَلِ، وَالْبَاقِي، وَلَامُ أَلِفٍ حَرْفَانِ مُكَرَّرَانِ فَلَا اعْتِدَادَ بِهِ فَفِي إبْطَالِ نِصْفِهَا نِصْفُ أَرْشِهَا وَفِي كُلِّ حَرْفٍ مِنْهَا رُبْعُ سُبْعِ أَرْشِهَا؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ يَتَرَكَّبُ مِنْ جَمِيعِهَا وَيُوَزَّعُ فِي لُغَةِ غَيْرِ الْعَرَبِ عَلَى عَدَدِ حُرُوفِهَا هَذَا إذَا بَقِيَ لِلْبَاقِي كَلَامٌ مَفْهُومٌ وَإِلَّا فَوَجْهَانِ أَحَدُهُمَا وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ النَّظْمِ وَأَصْلِهِ وُجُوبُ الْقِسْطِ أَيْضًا كَمَا لَوْ كَسَرَ صُلْبَهُ فَتَعَطَّلَ مَشْيُهُ، وَالرِّجْلُ سَلِيمَةٌ قَالَ الْمُتَوَلِّي: وَهُوَ الْمَشْهُورُ نَصُّهُ فِي الْأُمِّ وَثَانِيهِمَا وُجُوبُ كَمَالِ الدِّيَةِ؛ لِأَنَّ مَنْفَعَةَ الْكَلَامِ قَدْ فَاتَتْ وَجَزَمَ بِهِ الْبَغَوِيّ وَقَالَ الرُّويَانِيُّ: أَنَّهُ الْمَذْهَبُ كَذَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ تَرْجِيحُ الثَّانِي لِذَهَابِ النُّطْقِ وَصَحَّحَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَرَدَّ مَا قَالَهُ الْمُتَوَلِّي وَقَالَ: نَصُّ الْأُمِّ بِخِلَافِهِ وَحَكَى لَفْظَهُ وَمَنْ لَا يُحْسِنْ بَعْضَ الْحُرُوفِ كَالْأَرَتِّ، وَالْأَلْثَغِ الَّذِي لَا يَتَكَلَّمُ إلَّا بِعِشْرِينَ حَرْفًا مَثَلًا إذَا أَبْطَلَ غَيْرُهُ كَلَامَهُ لَزِمَهُ كَمَالُ الدِّيَةِ عَلَى الْأَصَحِّ فَعَلَيْهِ لَوْ أَبْطَلَ بَعْضَ الْحُرُوفِ وُزِّعَ عَلَى مَا يُحْسِنُهُ لَا عَلَى الْجَمِيعِ كَمَا أَفْهَمَهُ قَوْلُهُ: مَا يُحْسِنُ فَلَوْ تَكَلَّمَ بِلُغَتَيْنِ وَبَطَلَ بِالْجِنَايَةِ

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: وَمِنْ سِوَى الْإِبْهَامِ) حَالُ قَوْلِهِ: كُلُّ مُبْتَدَأٌ، وَقَوْلُهُ: كَثُلُثِهِ خَبَرٌ

(وَقَوْلُهُ: وَالْبَعْضُ) أَيْ: لِلْجُرْمِ وَقَوْلُهُ: قِسْطٌ قَضِيَّةُ الشَّرْحِ نَصْبُ، قِسْطَ، وَيُمْكِنُ رَفْعُهُ مُبْتَدَأً ثَانِيًا خَبَرُهُ لَهُ أَيْ: وَاجِبٌ لَهُ لَكِنَّ الْأَوَّلَ هُوَ الْمُوَافِقُ لِمَا بَعْدَهُ وَقَوْلُهُ: أَوْجَبَ قَضِيَّتُهُ نَصْبُ، قِسْطَ (قَوْلُهُ: مِنْ ثَمَانِيَةٍ وَعِشْرِينَ) اعْلَمْ أَنَّ الْهَمْزَةَ خَارِجَةٌ عَنْ الثَّمَانِيَةِ مُغَايِرَةٌ لِكُلٍّ مِنْهَا فَالْوَجْهُ عَدُّهَا، وَالتَّوْزِيعُ عَلَى تِسْعَةٍ وَعِشْرِينَ وَإِنَّمَا يُتَّجَهُ عَدَمُ عَدِّهَا لَوْ دَخَلَتْ فِي غَيْرِهَا مِنْ الثَّمَانِيَةِ، وَالْعِشْرِينَ وَلَيْسَ كَذَلِكَ كَمَا لَا يَخْفَى (قَوْلُهُ: كَمَا لَوْ كَسَرَ صُلْبَهُ فَتَعَطَّلَ مَشْيُهُ) لَمْ يَظْهَرْ مِمَّا تَقَدَّمَ فِي مَسْأَلَةِ كَسْرِ الصُّلْبِ الْمَذْكُورَةِ أَنَّهُ يَجِبُ الْقِسْطُ بَلْ أَنَّهُ تَجِبُ الْحُكُومَةُ فَلْيُحَرَّرْ وَكَتَبَ أَيْضًا اُنْظُرْهُ مَعَ مَا تَقَدَّمَ فِي شَرْحِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ، وَالْمَشْيُ مِنْ قَوْلِهِ: فَإِنَّهُ لَا دِيَةَ فِي تَعْطِيلِهِ بَلْ فِيهِ الْحُكُومَةُ بِأَنْ كَسَرَ صُلْبَهُ فَتَعَطَّلَ مَشْيُهُ مَعَ بَقَاءِ قُوَّتِهِ اهـ.

إلَّا أَنْ يَكُونَ الْمَقْصُودُ التَّنْظِيرَ بِالنِّسْبَةِ لِعَدَمِ وُجُوبِ الدِّيَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَصَحَّحَهُ الْبُلْقِينِيُّ) وَجَزَمَ بِهِ الْإِرْشَادُ حَيْثُ

ــ

[حاشية الشربيني]

أَنَّ الْآخَرَ لَيْسَ بِقَيْدٍ بَلْ مِثْلُهُ الْأَوَّلُ فَرَاجِعْهُ (قَوْلُهُ: وَسِنُّ مَنْ لَمْ يُثْغِرْ) أَيْ، وَالْجِلْدُ إذَا سُلِخَ كَمَا مَرَّ، وَالْبَكَارَةُ أَيْضًا

(قَوْلُهُ: وَمِنْ سِوَى الْإِبْهَامِ إلَخْ) فَإِنْ زَادَتْ الْأَنَامِلُ عَلَى الثَّلَاثَةِ، أَوْ نَقَصَتْ وُزِّعَ وَاجِبُ الْأُصْبُعِ عَلَيْهَا إنْ لَمْ تُعْلَمْ زِيَادَتُهَا وَإِلَّا فَفِيهَا حُكُومَةٌ بِخِلَافِ مَا لَوْ زَادَتْ الْأَصَابِعُ فَإِنَّهُ يَجِبُ دِيَةٌ كَامِلَةٌ لِلْأُصْبُعِ الزَّائِدَةِ حَيْثُ لَمْ تَتَمَيَّزْ زِيَادَتُهَا بِقِصَرٍ فَاحِشٍ، أَوْ انْحِرَافٍ مَثَلًا وَإِلَّا فَفِيهَا حُكُومَةٌ فَلَوْ كَانَ لَهُ سِتَّةُ أَصَابِعَ فِي يَدٍ وَقَالَ أَهْلُ الْخِبْرَةِ: كُلُّهَا أَصْلِيَّةٌ، أَوْ اشْتَبَهَتْ وَجَبَ سِتُّونَ بَعِيرًا وَمَا فِي الْمَنْهَجِ مُؤَوَّلٌ بِعَوْدِ الضَّمِيرِ عَلَى الْأَنَامِلِ دُونَ الْأَصَابِعِ اهـ.

ق ل

(قَوْلُهُ: وَالْبَعْضُ إلَخْ) يَتَنَاوَلُ بَعْضَ اللِّسَانِ مَعَ بَقَاءِ تَمَامِ الْكَلَامِ وَقَالَ الشَّيْخَانِ فِيهِ حُكُومَةٌ لَا قِسْطٌ مِنْ الدِّيَةِ إذْ لَوْ وَجَبَ لَزِمَ إيجَابُ الدِّيَةِ الْكَامِلَةِ فِي لِسَانِ الْأَخْرَسِ اهـ.

سم عَلَى أَبِي شُجَاعٍ قَالَ فِي حَاشِيَةِ التُّحْفَةِ وَوَجْهُ الْمُلَازَمَةِ أَنَّ وُجُوبَ الْقِسْطِ عَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ لِذَاتِ اللِّسَانِ بِلَا اعْتِبَارِ الْكَلَامِ قَالَ ع ش وَيَرِدُ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَوْ قَطَعَ نِصْفَ لِسَانِهِ فَذَهَبَ رُبْعُ كَلَامِهِ وَجَبَ نِصْفُ الدِّيَةِ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّ لِسَانَ الْأَخْرَسِ لَا دِيَةَ فِيهِ أَنَّهُ يَجِبُ رُبْعُ دِيَةٍ لِمَا ذَهَبَ مِنْ الْكَلَامِ وَحُكُومَةٌ لِمَا زَادَ عَلَى الرُّبْعِ مِنْ اللِّسَانِ اهـ.

وَفِيهِ أَنَّ الْمَدَارَ عَلَى ثُبُوتِ النُّطْقِ فِي اللِّسَانِ سَوَاءٌ ذَهَبَ رُبْعُ الْكَلَامِ، أَوْ نِصْفُهُ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: حَرْفَانِ مُكَرَّرَانِ) أَمَّا اللَّامُ فَمُكَرَّرَةٌ لِأَجْلِ النُّطْقِ بِالْأَلِفِ اللَّيِّنَةِ وَأَمَّا الْأَلِفُ اللَّيِّنَةُ فَلَيْسَتْ مُكَرَّرَةً مَعَ الْهَمْزَةِ إذْ هُمَا حَقِيقَتَانِ مُخْتَلِفَتَانِ؛ لِأَنَّ الْهَمْزَةَ مِنْ أَقْصَى الْحَلْقِ، وَالْأَلِفُ اللَّيِّنَةُ مِنْ هَوَاءِ الْجَوْفِ وَإِطْلَاقُ اسْمِ الْأَلِفِ بِالِاشْتِرَاكِ عَلَيْهِمَا لَا يَقْتَضِي اتِّحَادَهُمَا (قَوْلُهُ: إذَا بَقِيَ لِلْبَاقِي كَلَامٌ مَفْهُومٌ) قَالَ الْجَوْجَرِيُّ لَيْسَ مَعْنَاهُ الْإِفْهَامُ وَلَوْ فِي صُورَةٍ بَلْ الْمُرَادُ أَنْ يَقْدِرَ عَلَى أَنْ يَأْتِيَ فِي كُلِّ غَرَضٍ بِكَلَامٍ مُفْهِمٍ كَمَا يَكُونُ ذَلِكَ مَعَ إحْسَانِ الْجَمِيعِ كَذَا بِهَامِشِ بَعْضِ نُسَخِ الشَّرْحِ وَعِبَارَةُ شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ إنْ بَقِيَ كَلَامٌ مُفْهِمٌ بِأَنْ يَقْدِرَ عَلَى أَنْ يَأْتِيَ فِي كُلِّ غَرَضٍ بِكَلَامٍ مُفْهِمٍ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَإِلَّا وَجَبَتْ الدِّيَةُ بِكَمَالِهَا اهـ.

وَلَعَلَّهُ؛ لِأَنَّهُ عِنْدَ عَدَمِ الْقُدْرَةِ عَلَى أَنْ يَأْتِيَ فِي بَعْضِ الْأَغْرَاضِ بِكَلَامٍ مُفْهِمٍ صُدِّقَ عَلَيْهِ أَنَّهُ تَعَطَّلَ بِالنِّسْبَةِ لَهُ جَمِيعُ كَلَامِهِ تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ: وَصَحَّحَهُ الْبُلْقِينِيُّ) وَيُفَرَّقُ بَيْنَ مَا مَرَّ وَمَا هُنَا بِأَنَّ الْجِنَايَةَ هُنَاكَ عَلَى غَيْرِ مَا تَعَطَّلَ بِخِلَافِهَا هُنَا لَكِنْ يَلْزَمُ أَنَّهُ لَوْ جَنَى عَلَى رَأْسِهِ فَتَعَطَّلَ كَلَامُهُ مَعَ بَقَاءِ قُوَّتِهِ لَزِمَتْ حُكُومَةٌ فَقَطْ وَلَا مَانِعَ مِنْهُ؛ لِأَنَّ مَا هُنَا مَفْرُوضٌ فِي إبْطَالِ بَعْضِ الْحُرُوفِ فَلَمْ يَبْقَ لِلْبَاقِي كَلَامٌ مَفْهُومٌ

<<  <  ج: ص:  >  >>