للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْأَذْرَعِيُّ وَاقْتَضَاهُ كَلَامُ التَّتِمَّةِ فِي مَوَانِعِ النِّكَاحِ أَنَّهُ يُقَادُ بِهِ مَا دَامَ مُصِرًّا عَلَى النَّفْيِ.

وَأَفْهَمَ كَلَامُ النَّظْمِ هُنَا مَعَ مَا مَرَّ أَوَّلَ الْبَابِ أَنَّهُ يُقَادُ الذِّمِّيُّ بِالذِّمِّيِّ وَبِالْمُؤْمِنِ وَبِالْمُسْلِمِ لَا بِالْحَرْبِيِّ، وَالْمُرْتَدِّ وَأَنَّهُ يُقَادُ الْمُرْتَدُّ بِمِثْلِهِ وَبِالذِّمِّيِّ وَبِالْمُؤْمِنِ، وَالْمُكَاتَبُ، وَالْمُسْتَوْلَدَةُ، وَالْقِنُّ، وَالْمُدَبَّرُ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ وَبِالْحُرِّ، وَالْفَرْعُ بِأَصْلِهِ وَسَائِرُ الْمَحَارِمِ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ، وَالذَّكَرُ بِالْأُنْثَى وَبِالْخُنْثَى، وَالْخُنْثَى بِهِمَا، وَالْعَالِمُ بِالْجَاهِلِ، وَالشَّرِيفُ بِالْخَسِيسِ، وَالشَّيْخُ بِالشَّابِّ، وَالرَّقِيقُ بِسَيِّدِهِ إلَّا أَنْ يَكُونَ أَبَاهُ وَدَخَلَ فِي كَلَامِهِ مَا لَوْ جَرَحَ ذِمِّيٌّ ذِمِّيًّا، أَوْ مُؤْمِنًا، أَوْ رَقِيقٌ رَقِيقًا فَأَسْلَمَ الْجَارِحُ، أَوْ عَتَقَ ثُمَّ مَاتَ الْجَرِيحُ سِرَايَةً؛ لِأَنَّ الْجَارِحَ لَمْ يَفْضُلْهُ عِنْدَ الْإِصَابَةِ وَإِنْ فَضَلَهُ عِنْدَ السِّرَايَةِ وَإِنَّمَا اُعْتُبِرَتْ الْإِصَابَةُ؛ لِأَنَّهَا الْفِعْلُ الدَّاخِلُ تَحْتَ الِاخْتِيَارِ دُونَ السِّرَايَةِ وَقَوْلُهُ: لَدَى إصَابَةٍ قَيْدٌ فِي مُلْتَزِمِ الْأَحْكَامِ وَفِي لَمْ يَفْضُلْهُ كَمَا تَقَرَّرَ فَلَوْ أَخَّرَهُ عَنْ قَوْلِهِ: وَسَيِّدِيَّتِهِ الْمَزِيدِ عَلَى الْحَاوِي كَانَ أَوْلَى

(قُلْت وَلَوْ رَمَى امْرُؤٌ مِنَّا) أَيْ مُسْلِمٌ بِسَهْمٍ (إلَى ذِي ذِمَّةٍ) ، ثُمَّ (أَسْلَمَ قَبْلُ) إنْ (وَصَلَا) إلَيْهِ السَّهْمُ (، أَوْ رَشَقَ الْحُرُّ رَقِيقًا) أَيْ رَمَاهُ (فَعَتَقْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُصِيبَهُ بِمَا رَشَقْ) (فَلَا قِصَاصَ) فِيهِمَا وَإِنْ تَسَاوَيَا عِنْدَ الْإِصَابَةِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُسَاوِهِ مِنْ أَوَّلِ الْفِعْلِ فَحِينَئِذٍ (اسْتَثْنِ تَيْنِ) الْمَسْأَلَتَيْنِ (مِنْ) قَوْلِهِ لَمْ يَفْضُلْهُ (لَدَى إصَابَةٍ) فَإِنَّهُ لَمْ يَفْضُلْهُ عِنْدَهَا فِيهِمَا مَعَ أَنَّهُ لَا قِصَاصَ فِيهِمَا وَتَرَكَ الْحَاوِي اسْتِثْنَاءَهُمَا لِعِلْمِهِمَا مِمَّا مَرَّ مِنْ أَوَائِلِ الْبَابِ مِنْ أَنَّ الدِّيَةَ فِيهِمَا مُخَفَّفَةٌ وَكَالذِّمِّيِّ الْمُؤْمِنُ الْمَفْهُومُ بِالْأَوْلَى (وَحَيْثُ حُرٌّ ذُو هُدَى) أَيْ: مُسْلِمٌ (يَقْتُلُ مَنْ يُجْهَلُ مِنْهُ الْأَصْلُ فِي هُدًى وَرِقٍّ) أَيْ: يُجْهَلُ أَصْلُهُ فِي الْإِسْلَامِ، وَالرِّقِّ (فَالْقِصَاصُ مُنْتَفِي) عَنْ الْقَاتِلِ لِلشُّبْهَةِ (وَالرَّافِعِيُّ عَنْ كِتَابِ الْبَحْرِ حَكَاهُ) وَأَقَرَّهُ وَتَبِعَهُ النَّوَوِيُّ وَذَكَرَ نَحْوَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ فِي فُرُوعِهِ (أَمَّا شَيْخُنَا) الْبَارِزِيُّ (فَيَجْرِي هَذَا عَلَى الْقَوْلَيْنِ فِيمَا لَوْ قَتَلْ الْمُسْلِمُ الْحُرَّ لَقِيطًا) فِي صِغَرِهِ (وَالْعَمَلْ) مِنْهُمَا (عَلَى) وُجُوبِ (الْقِصَاصِ) ؛ لِأَنَّ الدَّارَ دَارُ حُرِّيَّةٍ وَإِسْلَامٍ قَالَ وَلَا يَظْهَرُ بَيْنَهُمَا فَرْقٌ وَقَالَ الْقَمُولِيُّ فِي الْأُولَى الظَّاهِرُ أَنَّ مَحَلَّهَا إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ يَدَّعِي الْكَفَاءَةَ وَإِلَّا فَهِيَ مَسْأَلَةُ اللَّقِيطِ وَبِهِ يَجْتَمِعُ الْكَلَامَانِ انْتَهَى.

، وَالْأَوْلَى فِي الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا أَنْ يُقَالَ: مَحَلُّ الْأُولَى فِي قَتْلِهِ بِدَارِ الْحَرْبِ، وَالثَّانِيَةِ فِي قَتْلِهِ بِدَارِنَا بِقَرِينَةِ تَعْلِيلِهِمْ وُجُوبَ الْقَوَدِ فِيهَا بِأَنَّ الدَّارَ دَارُ حُرِّيَّةٍ وَإِسْلَامٍ (فَعَلَى مَا قُلْنَا عَنْ شَيْخِنَا) مِنْ وُجُوبِ الْقِصَاصِ فِي مَسْأَلَةِ الْبَحْرِ (مَا هَذِهِ تُسْتَثْنَى) مِمَّا ذُكِرَ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهَا تُسْتَثْنَى عَنْ الْمَحْكِيِّ عَنْ الْبَحْرِ قَالَ الشَّارِحُ وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّا لَمْ نَتَحَقَّقْ مُكَافَأَتَهُ لَهُ حَالَ الْقَتْلِ وَإِنَّمَا أَسْقَطْنَا الْقِصَاصَ لِلِاحْتِمَالِ وَلَوْ تَحَقَّقْنَاهَا لَأَوْجَبْنَا الْقِصَاصَ بِلَا تَوَقُّفٍ

(وَمَنْ جَنَى، أَوْ فَرْعُهُ إنْ مَلَكَا قِسْطًا مِنْ الْقِصَاصِ عَنْهُ تُرِكَا) أَيْ وَإِنْ مَلَكَ الْجَانِي قِسْطَ قِصَاصِ نَفْسِهِ، أَوْ كُلَّهُ الْمَفْهُومَ بِالْأَوْلَى، أَوْ مَلَكَهُ فَرْعُهُ مِنْ الْقَتِيلِ، أَوْ مِنْ وَارِثِهِ، أَوْ مِنْ سَيِّدِهِ سَقَطَ الْقِصَاصُ؛ لِأَنَّ الشَّخْصَ لَا يَقْتَصُّ مِنْ نَفْسِهِ وَلَا مِنْ أَصْلِهِ وَذَلِكَ كَمَا لَوْ قَتَلَ أَحَدُ أَخَوَيْنِ أَبَاهُمَا فَوَرِثَهُ الْآخَرُ وَحْدَهُ لِمَانِعِ الْقَتْلِ، ثُمَّ مَاتَ فَوَرِثَهُ الْقَاتِلُ وَحْدَهُ، أَوْ مَعَ بِنْتِهِ مَثَلًا وَكَمَا قَتَلَ زَوْجَتَهُ فَوَرِثَهَا ابْنُهَا مِنْهُ، أَوْ بِنْتُهَا مِنْهُ مَعَ عَصَبَةٍ وَكَمَا لَوْ قَتَلَ أَبَا زَوْجَتِهِ، ثُمَّ مَاتَتْ الزَّوْجَةُ فَوَرِثَهَا وَلَدُهَا مِنْهُ وَحْدَهُ، أَوْ مَعَ غَيْرِهِ وَكَمَا لَوْ قَتَلَ رَقِيقٌ عَبْدَ أَخِيهِ، ثُمَّ عَتَقَ، ثُمَّ مَاتَ الْأَخُ فَوَرِثَهُ وَحْدَهُ، أَوْ مَعَ غَيْرِهِ وَكَمَا لَوْ قَتَلَ رَقِيقٌ عَبْدَ زَوْجَةِ ابْنِهِ، ثُمَّ مَاتَتْ فَوَرِثَهَا الِابْنُ كَذَلِكَ وَعَبَّرَ كَأَصْلِهِ بِالْمِلْكِ دُونَ الْإِرْثِ لِيَشْمَلَ مَا لَوْ قَتَلَ الْأَبُ الرَّقِيقُ عَبْدَ ابْنِهِ فَإِنَّ السَّيِّدَ يَمْلِكُ قَوَدَ عَبْدِهِ، وَالِابْنُ لَا يَقْتَصُّ مِنْ أَبِيهِ وَلَوْ قَتَلَ الِابْنُ عَبْدَ أَبِيهِ

ــ

[حاشية العبادي]

كَالرَّمْيِ أَيْضًا وَكَتَبَ أَيْضًا أَصَحُّهُمَا وُجُوبُ الضَّمَانِ بِالْمَالِ لَا بِالْقَوَدِ م ر (قَوْلُهُ: إلَّا أَنْ يَكُونَ) أَيْ: الرَّقِيقُ وَقَوْلُهُ: أَبَاهُ أَيْ: السَّيِّدُ كَأَنْ مَلَكَ مُكَاتَبٌ أَبَاهُ فَإِنَّهُ لَا يَعْتِقُ عَلَيْهِ بَلْ يَتَكَاتَبُ عَلَيْهِ وَيَتَحَصَّلُ مِنْ هَذَا مَعَ قَوْلِهِ: فِي الصَّفْحَةِ السَّابِقَةِ وَلَوْ أَبَاهُ أَنَّ الْمُكَاتَبَ إذَا مَلَكَ أَبَاهُ لَا يُقْتَلُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا بِالْآخَرِ (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهَا الْفِعْلُ الدَّاخِلُ تَحْتَ الِاخْتِيَارِ) فِيهِ تَأَمُّلٌ لِظُهُورِ أَنَّ الْإِصَابَةَ لَيْسَ فِعْلًا لَهُ فَضْلًا عَنْ دُخُولِهَا تَحْتَ الِاخْتِيَارِ وَإِنَّمَا الْفِعْلُ الدَّاخِلُ تَحْتَ الِاخْتِيَارِ الرَّمْيُ نَعَمْ هِيَ أَثَرٌ قَدْ يَتَرَتَّبُ عَلَى الرَّمْيِ كَمَا أَنَّ السِّرَايَةَ أَثَرٌ قَدْ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا

(قَوْلُهُ: قُلْت: وَلَوْ رَمَى امْرُؤٌ مِنَّا إلَخْ) هَذَا يُفِيدُك أَنَّ اشْتِرَاطَ عَدَمِ فَضْلِهِ عَلَيْهِ بِالْإِسْلَامِ، وَالْحُرِّيَّةِ مُعْتَبَرٌ مِنْ الْفِعْلِ إلَى الْإِصَابَةِ دُونَ مَا بَعْدَ ذَلِكَ بِرّ (قَوْلُهُ: اسْتَثْنَى تَيْنِ إلَخْ) يَنْبَغِي أَنْ يُسْتَثْنَى أَيْضًا مَا لَوْ رَمَى مُكَاتَبٌ إلَى رَقِيقِهِ فَخَرَجَ عَنْ مِلْكِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُصِيبَهُ وَلَا يُتَصَوَّرُ نَظِيرُهُ فِي الْأَصْلِيَّةِ وَقَدْ يُتَصَوَّرُ بِأَنْ يَرْمِيَ إلَى وَلَدِهِ ثُمَّ يَنْفِيهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُصِيبَهُ وَقَدْ صَحَّ نَفْيُهُ لِعُذْرِهِ بِالتَّأْخِيرِ فَهَلْ يُسْتَثْنَى هَذَا أَيْضًا بِنَاءً عَلَى مَا تَقَدَّمَ عَنْ الْأَذْرَعِيِّ؟ اُنْظُرْ؛ لِأَنَّهُ فَضَّلَهُ بِالْأَصَالَةِ أَوَّلَ الْفِعْلِ، وَكَذَا يُسْتَثْنَى أَيْضًا مَا لَوْ رَمَى حُرٌّ ذِمِّيٌّ إلَى رَقِيقٍ ذِمِّيٍّ ثُمَّ الْتَحَقَ الْحُرُّ بِدَارِ الْحَرْبِ ثُمَّ سُبِيَ وَاسْتُرِقَّ قَبْلَ الْإِصَابَةِ وَعِبَارَةُ الْإِرْشَادِ عَلَى مُلْتَزِمٍ وَلَمْ يَفْضُلْ عِنْدَ رَمْيٍ، أَوْ إصَابَةٍ

ــ

[حاشية الشربيني]

ضَعِيفٌ، وَالْمُعْتَمَدُ الْأَوَّلُ اهـ.

شَرْحُ م ر عَلَى الْمِنْهَاجِ

(قَوْلُهُ: وَلَا يَظْهَرُ بَيْنَهُمَا فَرْقٌ) فِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ اللَّقِيطَ لَمَّا عُلِمَ إسْقَاطُهُ جَرَى عَلَيْهِ حُكْمُ الدَّارِ بِخِلَافِ الْمَجْهُولِ اهـ.

حَجَرٌ وَفِيهِ نَظَرٌ حَيْثُ كَانَ الْمَدَارُ عَلَى الدَّارِ تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ: الظَّاهِرُ أَنَّ مَحَلَّهَا إلَخْ) اُنْظُرْ مَا وَجْهُ تَأْثِيرِ هَذَا الْفَرْقِ، وَالْحُكْمُ فِي مَسْأَلَةِ اللَّقِيطِ لَيْسَ خَاصًّا بِمَا إذَا كَانَ لَهُ وَلِيٌّ يُعْطِي مَا ذُكِرَ (قَوْلُهُ: وَالْأَوْلَى فِي الْجَمْعِ إلَخْ) مَشَى عَلَيْهِ م ر أَوَّلًا ثُمَّ نَقَلَ مَا قَالَهُ الْقَمُولِيُّ

(قَوْلُهُ:

<<  <  ج: ص:  >  >>