فَشَرِيكُ شِبْهِ الْعَمْدِ (وَ) لَا أَنْ يُشَارِكَ الْعَامِدُ (خَاطِيَا) فَلَا قَوَدَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِحُصُولِ الزَّهُوقِ بِجُرْحَيْنِ أَحَدُهُمَا عَمْدٌ، وَالْآخَرُ خَطَأٌ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ كَانَا مِنْ وَاحِدٍ نَعَمْ إنْ أَوْجَبَ جُرْحُ الْعَامِدِ قَوَدًا وَجَبَ فَلَوْ قَطَعَ الْيَدَ فَعَلَيْهِ قَوَدُهَا، أَوْ الْأُصْبُعَ فَكَذَلِكَ مَعَ أَرْبَعَةِ أَعْشَارِ الدِّيَةِ وَكَالْخَطَإِ فِيمَا ذُكِرَ شِبْهُ الْعَمْدِ، وَالْخَاطِئُ لُغَةٌ فِي الْمُخْطِئِ حَكَاهَا أَبُو عُبَيْدَةَ وَغَيْرُهُ، وَالْمَشْهُورُ أَنَّهُ فَاعِلُ مَا لَا يَنْبَغِي عَمْدًا فَكَانَ الْأَوْلَى التَّعْبِيرُ بِالْمُخْطِئِ (أَوْ مِنْهُ) أَيْ: وَلَا إنْ شَارَكَ الْجَارِحُ (جَرْحًا) آخَرُ مِنْهُ (لَا قِصَاصَ فِيهِ) كَمَا لَوْ جَرَحَهُ عَمْدًا عُدْوَانًا وَقَطَعَ يَدَهُ خَطَأً، أَوْ لِسَرِقَةٍ، أَوْ قِصَاصٍ، أَوْ صِيَالٍ، أَوْ فِي حَالِ رِدَّتِهِ، أَوْ حِرَابَتِهِ، أَوْ فِي حَالِ رِقِّهِ، وَالْقَاطِعُ حُرٌّ، أَوْ فِي أَمَانِهِ، وَالْقَاطِعُ مُسْلِمٌ فَمَاتَ بِهِمَا فَلَا قَوَدَ فِي النَّفْسِ لِعَدَمِ الْكَفَاءَةِ فِي بَعْضِهَا وَعَدَمِ حُصُولِ الْعَمْدِ الْعُدْوَانِ فِي بَعْضِهَا الْآخَرِ وَيَثْبُتُ مُوجَبُ الْجُرْحِ الْوَاقِعِ عَمْدًا عُدْوَانًا مِنْ قَوَدٍ، أَوْ دِيَةٍ مُغَلَّظَةٍ وَخَرَجَ بِمَا قَالَهُ مَا لَوْ شَارَكَ جُرْحًا آخَرَ مِنْ غَيْرِهِ كَأَنْ شَارَكَ أَبٌ إنْسَانًا فِي قَتْلِهِ، أَوْ مِنْهُ لَكِنْ فِيهِ قِصَاصٌ كَأَنْ قَطَعَ يُمْنَاهُ، ثُمَّ يُسْرَاهُ فَعَلَيْهِ الْقَوَدُ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ شَرِيكِ الْأَبِ وَشَرِيكِ الْمُخْطِئِ أَنَّ الْخَطَأَ شُبْهَةٌ فِي فِعْلِ الْمُخْطِئِ، وَالْفِعْلَانِ مُضَافَانِ إلَى مَحَلٍّ وَاحِدٍ فَأَوْرَثَ شُبْهَةً فِي الْقَوَدِ كَمَا لَوْ صَدَرَا مِنْ وَاحِدٍ، وَالْأُبُوَّةُ صِفَةٌ فِي ذَاتِ الْأَبِ وَذَاتُهُ مُتَمَيِّزَةٌ عَنْ ذَاتِ الْأَجْنَبِيِّ فَلَا تُورِثُ شُبْهَةً فِي حَقِّهِ وَقَوْلُهُ: لَا قِصَاصَ فِيهِ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَوْ أَجَافَ مَثَلًا إنْسَانًا وَجَرَحَهُ عَمْدًا عُدْوَانًا فَمَاتَ بِهِمَا لَا قَوَدَ عَلَيْهِ وَلَيْسَ مُرَادًا (كَقَتْلِ حُرِّ الْبَعْضِ لِلشَّبِيهِ) لَهُ هَذَا نَظِيرٌ لِمَا مَرَّ
، وَالْحَاوِي عَطَفَهُ فَقَالَ: أَوْ اشْتَرَكَا حُرِّيَّةً وَرِقًّا أَيْ: فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ الْقَوَدُ وَإِنْ لَمْ تَزِدْ حُرِّيَّةُ الْقَاتِلِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُقْتَلُ جُزْءُ الْحُرِّيَّةِ بِجُزْءِ الْحُرِّيَّةِ وَجُزْءُ الرِّقِّ بِجُزْءِ الرِّقِّ بَلْ الْجَمِيعُ بِالْجَمِيعِ وَذَلِكَ مُتَعَذِّرٌ فَسَقَطَ الْقَوَدُ وَعَدَلَ إلَى بَدَلِهِ وَدَلِيلُ ذَلِكَ الْمَالُ فَإِنَّهُ يَجِبُ عِنْدَ التَّسَاوِي رُبْعُ الدِّيَةِ وَرُبْعُ الْقِيمَةِ فِي مَالِهِ وَيَتَعَلَّقُ الرُّبْعَانِ الْبَاقِيَانِ بِرَقَبَتِهِ وَلَا نَقُولُ نِصْفُ الدِّيَةِ فِي مَالِهِ وَنِصْفُ الْقِيمَةِ فِي رَقَبَتِهِ
(وَوَاجِبٌ) أَيْ: الْقَوَدُ وَإِنْ كَثُرَتْ الْجُنَاةُ (فِي) قَطْعِ (طَرَفٍ) كَيَدٍ (وَفِي الَّتِي تُوضِحُ) أَيْ: وَفِي الْمُوضِحَةِ (لَكِنْ بِاشْتِرَاطِ الْجُمْلَةِ) أَيْ جُمْلَةِ الْجُنَاةِ (فِي الْحَزِّ) لِمَحَلِّ الْجِنَايَةِ (دُفْعَةً وَفِي التَّحَامُلِ) كَذَلِكَ حَتَّى يَحْصُلَ الْقَطْعُ، وَالْإِيضَاحُ بِخِلَافِ مَا لَوْ اشْتَرَكُوا فِي سَرِقَةِ نِصَابٍ لَا قَطْعَ عَلَى أَحَدٍ؛ لِأَنَّ الْحَدَّ مَحَلُّ الْمُسَاهَلَةِ؛ لِأَنَّهُ حَقَّ اللَّهِ تَعَالَى بِخِلَافِ الْقَوَدِ وَلِهَذَا لَوْ سَرَقَ نِصَابًا دَفْعَتَيْنِ لَمْ يُقْطَعْ لَوْ أَبَان الْيَدَ بِدَفْعَتَيْنِ قُطِعَ وَخَرَجَ بِمَا قَالَهُ مَا لَوْ انْفَرَدَ فِعْلُ كُلٍّ مِنْ فِعْلِ غَيْرِهِ كَأَنْ قَطَعَ كُلٌّ مِنْ جَانِبٍ حَتَّى الْتَقَتْ الْحَدِيدَتَانِ، أَوْ جَرُّوا حَدِيدَةَ جَرِّ الْمِنْشَارِ فَلَا قَوَدَ لِتَعَذُّرِ الْمُمَاثَلَةِ لِاشْتِمَالِ الْمَحَلِّ عَلَى أَعْصَابٍ مُلْتَفَّةٍ وَعُرُوقٍ ضَارِبَةٍ وَسَاكِنَةٍ مَعَ اخْتِلَافِ وَضْعِهَا فِي الْأَعْضَاءِ وَعَلَى كُلٍّ حُكُومَةٌ لَائِقَةٌ بِجِنَايَتِهِ بِحَيْثُ يَبْلُغُ
ــ
[حاشية العبادي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[حاشية الشربيني]
عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: وَلَا إنْ شَارَكَ الْعَامِدُ خَاطِئًا) مَا لَمْ يَكُنْ الْخَاطِئُ آلَةً لِلْمُعْتَمِدِ كَمَا تَقَدَّمَ فِيمَا لَوْ أَكْرَهَهُ عَلَى رَمْيِ شَاخِصٍ عَلِمَهُ الْمُكْرِهُ بِالْكَسْرِ آدَمِيًّا وَظَنَّهُ الْمُكْرَهُ صَيْدًا فَإِنَّ الْقِصَاصَ عَلَى الْمُكْرِهِ مَعَ كَوْنِهِ شَرِيكَ مُخْطِئٍ وَكَمَا لَوْ كَانَ غَيْرُ الْمُمَيِّزِ مَأْمُورَ الْمُكَلَّفِ، أَوْ أَعْجَمِيًّا يَعْتَقِدُ وُجُوبَ طَاعَةِ الْآمِرِ اهـ.
ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: فَعَلَيْهِ قَوَدُهَا، أَوْ الْأُصْبُعِ فَكَذَلِكَ مَعَ أَرْبَعَةِ أَعْشَارِ الدِّيَةِ) أَيْ: وَلَا يَجِبُ مَعَ قَطْعِ الْيَدِ شَيْءٌ؛ لِأَنَّ قَطْعَهَا فِي مُقَابَلَةِ نِصْفِ الدِّيَةِ بِخِلَافِ قَطْعِ الْأُصْبُعِ وَاسْتَشْكَلَ ق ل هَذَا فَانْظُرْهُ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا وَجْهَ لَهُ (قَوْلُهُ: فَلَا تُورِثُ شُبْهَةً فِي حَقِّهِ) قَالَ حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ بَعْدَ ذَلِكَ فَالْحَاصِلُ أَنَّهُ يُقْتَصُّ مِنْ شَرِيكِ مَنْ امْتَنَعَ قَوَدُهُ لِمَعْنًى فِيهِ لَا مِنْ شَرِيكِ مَنْ امْتَنَعَ قَوَدُهُ لِمَعْنًى فِي فِعْلِهِ كَشَرِيكِ نَحْوِ الْمُخْطِئِ؛ لِأَنَّ نَحْوَ الْخَطَإِ شُبْهَةٌ فِي الْفِعْلِ تُورِثُ فِي فِعْلِ الشَّرِيكِ فِيهِ شُبْهَةً فِي الْقَوَدِ بِخِلَافِ شَرِيكِ مَنْ امْتَنَعَ قَوَدُهُ لِمَعْنًى فِيهِ؛ لِأَنَّهُ عَمْدٌ وَلَا شُبْهَةَ فِيهِ اهـ.
أَيْ: فَالزُّهُوقُ فِي الْأَوَّلِ حَصَلَ بِمَا يَجِبُ فِيهِ الْقَوَدُ مَا لَا يَجُوزُ فِيهِ فَهُوَ مِنْ قَاعِدَةِ اجْتِمَاعِ مُقْتَضٍ وَمَانِعٍ فَغَلَبَ الثَّانِي وَلَيْسَ ذَلِكَ فِي الثَّانِي؛ لِأَنَّ الْمَانِعَ فِيهِ أَمْرٌ خَارِجٌ عَمَّا حَصَلَ بِهِ الزَّهُوقُ اهـ.
ق ل (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ تَزِدْ) سَوَاءٌ سَاوَتْ، أَوْ نَقَصَتْ فَالشُّبْهَةُ مِنْ حَيْثُ التَّبْعِيضُ لَا الْمِقْدَارُ ق ل (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ تَزِدْ) رَدٌّ عَلَى ضَعِيفٍ (قَوْلُهُ: وَذَلِكَ) أَيْ: قَتْلُ جُزْءِ الْحُرِّيَّةِ بِحَزْءِ الْحُرِّيَّةِ وَجُزْءِ الرِّقِّ بِجُزْءِ الرِّقِّ مُتَعَذِّرٌ إذْ الْحُرِّيَّةُ شَائِعَةٌ فِيهِمَا وَلَوْ قَدَّمَ قَوْلَهُ وَذَلِكَ إلَخْ عَلَى قَوْلِهِ: بَلْ وَقَالَ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مُتَعَذِّرٌ لَكَانَ أَوْلَى
(قَوْلُهُ: بِاشْتِرَاطِ الْجُمْلَةِ فِي الْجُزْءِ) بِأَنْ يَتَحَامَلُوا دَفْعَةً وَاحِدَةً مِنْ أَوَّلِ الْفِعْلِ إلَى انْتِهَائِهِ اهـ.
شَرْحُ الْإِرْشَادِ (قَوْلُهُ: أَوْ جَرُّوا حَدِيدَةً جَرَّ الْمِنْشَارِ) أَيْ: وَلَمْ