للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَجْمُوعُ الْحُكُومَتَيْنِ، أَوْ الْحُكُومَاتِ دِيَةَ الطَّرَفِ، أَوْ الْمُوضِحَةِ وَلَا حَاجَةَ إلَى ذِكْرِ التَّحَامُلِ مَعَ مَا قَبْلَهُ وَعِبَارَةُ الْحَاوِي إنْ اشْتَرَكُوا فِي أَجْزَاءِ الْقَطْعِ (لِوَارِثِيهِ) أَيْ: وَمَا سِوَى الشَّرْطِ يُوجِبُ الْقَوَدَ فِي النَّفْسِ لِوَرَثَةِ الْقَتِيلِ وَإِنْ وَرِثُوا بِسَبَبٍ كَالزَّوْجَيْنِ (مِثْلُ) إرْثِ (مَالٍ حَاصِلِ) لَهُ حَتَّى لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ خَاصٌّ فَالْأَمْرُ فِيهِ لِلْإِمَامِ فَلَوْ كَانَ لَهُ بِنْتٌ، أَوْ أُخْتٌ فَالْأَمْرُ لَهَا وَلِلْإِمَامِ وَقِيَاسُ تَوْرِيثِ ذَوِي الْأَرْحَامِ فِي غَيْرِ الْقَوَدِ أَنْ يُقَالَ بِهِ فِيهِ أَيْضًا

(وَلِقَرِيبِ مُسْلِمٍ إنْ يَرْتَدِدْ، ثُمَّ يَمُتْ) أَيْ: وَمَا سِوَى الشَّرْطِ يُوجِبُ الْقَوَدَ فِي نَفْسِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ لِوَرَثَتِهِ كَمَا مَرَّ وَفِيمَا دُونَهُمَا لِقَرِيبِهِ الْمُسْلِمِ إنْ ارْتَدَّ وَمَاتَ مُرْتَدًّا فَلَوْ قَطَعَ طَرَفَ إنْسَانٍ فَارْتَدَّ وَمَاتَ مُرْتَدًّا بِالسِّرَايَةِ هُدِرَتْ نَفْسُهُ وَثَبَتَ قَوَدُ طَرَفِهِ لِقَرِيبِهِ الْمُسْلِمِ الْوَارِثِ لَهُ لَوْلَا الرِّدَّةُ لَا لِلْإِمَامِ لِلتَّشَفِّي وَلَا يُهْدَرُ تَبَعًا لِلنَّفْسِ؛ لِأَنَّهُ يَنْفَرِدُ عَنْ قَوَدِهَا وَزَادَ عَلَى الْحَاوِي قَوْلَهُ: (وَالْمَالُ فَيْءٌ) لَا شَيْءَ لِلْقَرِيبِ فِيهِ (إنْ وُجِدْ) بِأَنْ عَفَا بِهِ الْوَارِثُ، أَوْ أَوْجَبَتْهُ الْجِنَايَةُ وَهُوَ أَقَلُّ الْأَمْرَيْنِ مِنْ أَرْشِهَا وَدِيَةِ النَّفْسِ (وَ) الْمُسْتَحَقُّونَ لِلْقَوَدِ (الْقَادِرُونَ) عَلَى اسْتِيفَائِهِ (لِلزِّحَامِ) أَيْ: عِنْدَهُ بِأَنْ طَلَبَ كُلٌّ مِنْهُمْ أَنَّهُ الَّذِي يَسْتَوْفِيهِ (اقْتَرَعُوا) وَلَيْسَ لَهُمْ الِاجْتِمَاعُ عَلَيْهِ لِمَا فِيهِ مِنْ زِيَادَةِ التَّعْذِيبِ بَلْ يَتَّفِقُونَ عَلَى وَاحِدٍ يَسْتَوْفِيهِ وَيُؤْخَذُ مِنْ الْعِلَّةِ أَنَّ لَهُمْ الِاجْتِمَاعُ عَلَيْهِ إذَا كَانَ الْقَوَدُ بِنَحْوِ إغْرَاقٍ، أَوْ تَحْرِيقٍ إذْ لَيْسَ فِيهِ زِيَادَةُ تَعْذِيبٍ وَخَرَجَ بِالْقَادِرِ الْعَاجِزُ كَالشَّيْخِ، وَالْمَرْأَةِ؛ لِأَنَّ الْقُرْعَةَ لِلِاسْتِيفَاءِ فَتَخْتَصُّ بِأَهْلِهِ هَذَا هُوَ الْأَظْهَرُ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ وَعَزَا فِي الْكَبِيرِ تَرْجِيحَهُ لِابْنِ كَجٍّ وَأَبِي الْفَرَجِ الزَّازِ وَالْإِمَامِ وَغَيْرِهِمْ وَقَالَ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ: أَنَّهُ الْأَصَحُّ عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ: وَنَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ وَصُحِّحَ فِي الْمِنْهَاجِ كَأَصْلِهِ دُخُولُ الْعَاجِزِ فِي الْقُرْعَةِ وَيُنِيبُ إذَا خَرَجَتْ لَهُ وَعَزَا الرَّافِعِيُّ تَرْجِيحَهُ لِلْبَغَوِيِّ فَقَطْ وَعَلَى الْأَوَّلِ لَوْ عَجَزَ قَبْلَ الِاسْتِيفَاءِ مَنْ خَرَجَتْ لَهُ الْقُرْعَةُ أُعِيدَتْ لِلْبَاقِينَ (وَهُوَ) أَيْ: مَنْ خَرَجَتْ لَهُ الْقُرْعَةُ (بِمَنْعِ غَيْرِهِ) لَهُ مِنْ الِاسْتِيفَاءِ لَا بِقَوْلِهِ: لَا تَسْتَوْفِ لِأَسْتَوْفِيَ بَلْ بِقَوْلِهِ: لَا تَسْتَوْفِ وَأَنَا لَا أَسْتَوْفِي (يَمْتَنِعُ) مِنْهُ لِبِنَاءِ الْقَوَدِ عَلَى الدَّرْءِ وَكَذَا بِقَوْلِهِ: لَا تَسْتَوْفِ فَقَطْ فِيمَا يَظْهَرُ كَلَامُهُ أَنَّهُ إذَا لَمْ يَمْنَعْهُ غَيْرُهُ فَلَهُ الِاسْتِيفَاءُ بِغَيْرِ إذْنٍ وَهُوَ وَجْهٌ، وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ إذْنِ الْبَقِيَّةِ لَهُ فَقَدْ يَبْدُو لَهُمْ التَّأْخِيرُ وَفَارَقَ نَظِيرُهُ فِي التَّزْوِيجِ بِأَنَّ مَبْنَى الْقَوَدِ عَلَى الدَّرْءِ وَيَجُوزُ لِجَمِيعِ الْمُسْتَحَقِّينَ وَلِبَعْضِهِمْ تَأْخِيرُهُ كَإِسْقَاطِهِ، وَالنِّكَاحُ لَا يَجُوزُ تَأْخِيرُهُ

(وَمَنْ يُبَادِرْ) مِنْ الْمُسْتَحِقِّينَ لِلِاسْتِيفَاءِ (قَبْلَ عَفْوٍ) مِنْ الْبَقِيَّةِ، أَوْ بَعْضِهِمْ (قَبَضَا لَهُ) أَيْ: قَبَضَ حَقَّهُ مِنْ الْقَوَدِ فَلَا قَوَدَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ لَهُ فِيهِ حَقًّا فَدَفَعَ عَنْهُ الْعُقُوبَةَ كَمَا فِي وَطْءِ الشَّرِيكِ الْمُشْتَرَكَةَ (وَمَا عَنْ حَقِّهِ) أَيْ: وَمَا (زَادَ) عَنْ حَقِّهِ مِنْ دِيَةِ الْجَانِي (قَضَى) أَيْ قَضَاهُ لِوَرَثَتِهِ (وَحَقُّ غَيْرِهِ) أَيْ: غَيْرِ الْمُبَادِرِ (فِي تُرَاثِ الْجَانِي) أَيْ فِي تَرِكَتِهِ لَا فِي ذِمَّةِ الْمُبَادِرِ؛ لِأَنَّ الْمُبَادِرَ فِيمَا

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: لِوَارِثَيْهِ) قَالَ النَّاشِرِيُّ: مَحَلُّ ذَلِكَ فِي غَيْرِ قَطْعِ الطَّرِيقِ، أَوْ مَا فِيهِ فَالْقِصَاصُ مُتَحَتِّمٌ بِشَرْطِهِ وَهُوَ مُتَعَلِّقٌ بِالْإِمَامِ دُونَ الْوَرَثَةِ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَلِلْإِمَامِ) أَيْ: عِنْدَ انْتِظَامِ بَيْتِ الْمَالِ وَإِلَّا فَلَهَا وَحْدَهَا فَرْضًا وَرَدًّا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ

(قَوْلُهُ: وَلِقَرِيبٍ) هَذَا يُفْهِمُ إخْرَاجَ الزَّوْجِيَّةِ، وَالْوَلَاءِ وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ التَّقْيِيدُ بِهِ لِلْغَالِبِ فَلَا إخْرَاجَ بِرّ وَكَتَبَ أَيْضًا قَوْلَهُ: وَلِقَرِيبٍ يَعْنِي أَيَّ وَارِثٍ لَهُ وَلَوْ بِوَلَاءٍ، أَوْ زَوْجِيَّةٍ حَجَرٌ ش د (قَوْلُهُ: لَا لِلْإِمَامِ) أَيْ: مَعَ وُجُودِ الْوَارِثِ (قَوْلُهُ: لَا بِقَوْلِهِ: لَا تَسْتَوْفِ إلَخْ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَوْ قَالَ: لَا تَسْتَوْفِ لِأَسْتَوْفِيَ لَمْ يُؤَثِّرْ ذَلِكَ وَلَمْ يَمْتَنِعْ عَلَيْهِ الِاسْتِيفَاءُ وَلَمْ يَكُنْ مُوجِبًا لِلتَّوَقُّفِ

(قَوْلُهُ: وَمَنْ يُبَادِرُ إلَخْ) اُنْظُرْ لَوْ بَادَرَ بَعْدَ خُرُوجِ الْقُرْعَةِ لَهُ وَقَبْلَ اسْتِئْذَانِ بَاقِيهِمْ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَيْهِ وَلَا غُرْمَ بِرّ (قَوْلُهُ: قَبْضًا لَهُ) هَذَا ظَاهِرٌ فِيمَا قَالَهُ جَمَاعَاتٌ، وَقَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ إنَّهُ الْحَقُّ مِنْ أَنَّهُ اسْتَوْفَى حَقَّهُ بِقَتْلِهِ الْجَانِيَ لَكِنَّ الَّذِي قَالَهُ الشَّيْخَانِ أَنَّهُ يَسْقُطُ عَنْهُ قَدْرُ نَصِيبِهِ تَقَاصَّا بِمَالِهِ عَلَى تَرِكَةِ الْجَانِي وَتَظْهَرُ فَائِدَةُ ذَلِكَ فِيمَا لَوْ اخْتَلَفَ الدِّيَتَانِ (قَوْلُهُ: أَيْ قَضَاهُ لِوَرَثَتِهِ) ظَاهِرٌ فِي أَنَّهُ عَلَيْهِ لَا عَلَى عَاقِلَتِهِ وَهُوَ كَذَلِكَ عِنْدَ عِلْمِهِ بِتَحْرِيمِ الْمُبَادَرَةِ بِخِلَافِهِ عِنْدَ جَهْلِهِ بِهِ قَالَ فِي الرَّوْضِ: فَإِنْ جَهِلَ أَيْ: الْقَاتِلُ تَحْرِيمَ الْمُبَادَرَةِ فَهَلْ تَحْمِلُهُ أَيْ بَدَلَ الْقَتْلِ وَهُوَ الدِّيَةُ عَاقِلَتُهُ قَوْلَانِ قَالَ فِي شَرْحِهِ: أَوْجَهُهُمَا الْأَوَّلُ اهـ.

أَيْ: إنَّهُ تَحْمِلُهُ عَاقِلَتُهُ، وَالْمُرَادُ مِنْ حَمْلِهِمْ الدِّيَةَ حَمْلُ مَا عَدَا مَا يَخُصُّهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ

ــ

[حاشية الشربيني]

يَتَعَاوَنُوا فِي كُلِّ جَذْبَةٍ وَإِرْسَالَةٍ لِتَعَذُّرِ الْمُمَاثَلَةِ فَإِنْ تَعَاوَنُوا كَذَلِكَ اُقْتُصَّ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمْ اهـ.

شَرْحُ الْإِرْشَادِ الصَّغِيرِ لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ: وَلَا حَاجَةَ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ: إنَّ الِاشْتِرَاكَ فِي الْحَزِّ لَا يَلْزَمُهُ الِاشْتِرَاكُ فِي التَّحَامُلِ بِأَنْ يَكُونَ تَحَامُلَ كُلٍّ مُسَاوِيًا لِتَحَامُلِ الْآخَرِ تَأَمَّلْ

(قَوْلُهُ: أَوْ أَوْجَبَتْهُ الْجِنَايَةُ) بِأَنْ لَمْ تُوجِبْ قَوَدًا اهـ.

شَرْحُ إرْشَادٍ (قَوْلُهُ: بِأَنْ طَلَبَ إلَخْ) أَمَّا إذَا اتَّفَقُوا عَلَى مَنْ يَسْتَوْفِيهِ فَلَا قُرْعَةَ (قَوْلُهُ: هَذَا هُوَ الْأَظْهَرُ) هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَإِنْ كَانَ مَنْ خَرَجَتْ لَهُ الْقُرْعَةُ لَا يَسْتَوْفِي إلَّا بِإِذْنِ الْبَاقِينَ حَتَّى الْعَاجِزُ لِاحْتِمَالِ الْعَفْوِ اهـ.

ق ل عَلَى الْجَلَالِ

(قَوْلُهُ: وَمَنْ يُبَادِرْ) أَيْ: بِلَا إذْنٍ وَلَا عَفْوٍ شَرْحُ الرَّوْضِ

<<  <  ج: ص:  >  >>