وَتَعْبِيرُ الْحَاوِي بِإِذَا، أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِ النَّظْمِ بِلَوْ إذْ التَّقْوِيمُ الْمُبَيِّنُ لِلنَّقْصِ إنَّمَا يُعْتَبَرُ بَعْدَ الْبُرْءِ لَا قَبْلَهُ بِفَرْضِهِ لَكِنَّ النَّاظِمَ اسْتَعْمَلَ لَوْ بِمَعْنَى إذَا مَعَ أَنَّهُ قَدْ يُعْتَبَرُ فَرْضُهُ بِأَنْ يَدُومَ الْجُرْحُ بِغَيْرِ بُرْءٍ، أَوْ يَمُوتَ الْجَرِيحُ بِغَيْرِ الْجُرْحِ قَبْلَ الْبُرْءِ، وَزَادَ (مَثَلَا) لِبَيَانِ أَنَّ فَرْضَ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ عَبْدًا غَيْرُ لَازِمٍ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ أُنْثَى فَيُفْرَضُ أَمَةً إلَّا فِي ذَاتِ اللِّحْيَةِ كَمَا سَيَأْتِي (عَنْ دِيَةِ الْعُضْوِ الْجَرِيحِ نَزَلَا) صِفَةٌ لِجُزْءٍ أَيْ: الْحُكُومَةُ جُزْءٌ مِنْ دِيَةِ النَّفْسِ نَازِلٌ أَيْ: نَاقِصٌ عَنْ دِيَةِ الْعُضْوِ الْمَجْرُوحِ إنْ كَانَ لَهُ دِيَةٌ، وَبَلَغَتْهَا الْحُكُومَةُ لِئَلَّا تَكُونَ الْجِنَايَةُ عَلَى الْعُضْوِ مَعَ بَقَائِهِ مَضْمُونَةً بِمَا يُضْمَنُ بِهِ الْعُضْوُ نَفْسُهُ، فَتَنْقُصُ حُكُومَةُ الْأُنْمُلَةِ بِجُرْحِهَا، أَوْ قَطْعِ ظُفُرِهَا عَنْ دِيَتِهَا، وَحُكُومَةُ جِرَاحَةِ الْأُصْبُعِ بِطُولِهِ عَنْ دِيَتِهِ
قَالَ الْإِمَامُ وَلَا يَكْفِي نَقْصُ أَقَلِّ مُتَمَوَّلٍ، وَعَلَى نَقْلِهِ اقْتَصَرَ الشَّيْخَانِ، وَقَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ تَبَعًا لِلْمَاوَرْدِيِّ أَقَلُّهُ مَا يَصْلُحُ ثَمَنًا، أَوْ صَدَاقًا أَيْ: فَيَكْفِي أَقَلُّ مُتَمَوَّلٍ (وَالنَّقْصُ بِاجْتِهَادِ حَاكِمٍ ثَبَتْ) أَيْ: وَنَقْصُ الْحُكُومَةِ عَمَّا ذُكِرَ، وَعَمَّا يَأْتِي مُخْتَصٌّ بِاجْتِهَادِ الْحَاكِمِ فَلَوْ فَعَلَهُ غَيْرُهُ لَمْ يُؤَثِّرْ، وَقَوْلُهُ مِنْ زِيَادَتِهِ (هُنَا) احْتِرَازٌ عَنْ عَيْبِ الْمَبِيعِ، وَنَحْوِهِ (وَعَنْ) أَيْ: الْحُكُومَةُ جُزْءٌ نَاقِصٌ عَنْ دِيَةِ الْعُضْوِ الْجَرِيحِ إنْ كَانَ لَهُ دِيَةٌ كَمَا مَرَّ، وَعَنْ دِيَةِ (مَتْبُوعِهِ) إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ دِيَةٌ، وَكَانَ لَهُ مَتْبُوعٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَتْبُوعٌ اُعْتُبِرَ نَقْصُهُ عَنْ دِيَةِ النَّفْسِ حَتَّى تَبْلُغَ حُكُومَةُ جُرْحِ السَّاعِدِ، وَالْعَضُدِ دِيَةَ الْأَصَابِعِ الْخَمْسِ، وَتَزِيدُ عَلَيْهَا، وَقَوْلُهُ (الَّذِي نَبَتْ) أَيْ: عَلَى التَّابِعِ تَفْسِيرٌ لِلْمَتْبُوعِ أَيْ: الْمَتْبُوعِ الْمُنْدَرِجِ فِي دِيَتِهِ حُكُومَةٌ تَابِعَةٌ إذَا قُطِعَا مَعًا هُوَ النَّابِتُ دُونَ الْمَنْبَتِ إلَّا مَا يَسْتَثْنِيهِ (فَكَفُّهُ مَتْبُوعَهُ) جَرَى عَلَى لُغَةِ مَنْ ذَكَّرَ الْكَفَّ، وَالْمَعْرُوفُ تَأْنِيثُهَا فَيُقَالُ مَتْبُوعُهَا (الْأَصَابِعُ) ، فَتَنْقُصُ حُكُومَةُ الْكَفِّ عَنْ دِيَةِ الْأَصَابِعِ، وَإِنْ زَادَتْ عَلَى دِيَةِ أُصْبُعٍ؛ لِأَنَّ مَنْفَعَتَهَا تَزِيدُ عَلَى مَنْفَعَةِ الْأُصْبُعِ الْوَاحِدِ، وَكَمَا أَنَّ حُكُومَةَ الْيَدِ الشَّلَّاءِ لَا تَبْلُغُ دِيَةَ الْيَدِ، وَيَجُوزُ أَنْ تَبْلُغَ دِيَةَ أُصْبُعٍ، وَأَنْ تَزِيدَ عَلَيْهَا، وَتَنْقُصَ حُكُومَةُ السِّنْخِ عَنْ دِيَةِ السِّنِّ، وَحُكُومَةُ الثَّدْيِ عَنْ دِيَةِ الْحَلَمَةِ، وَبَاقِي الذَّكَرِ عَنْ دِيَةِ الْحَشَفَةِ، وَنَحْوُ ذَلِكَ مِنْ الْأَمْثِلَةِ الْآتِيَةِ، وَغَيْرِهَا، وَتَمْثِيلُهُ بِالْكَفِّ مَعَ الْأَصَابِعِ مِنْ زِيَادَتِهِ (وَالْجَفْنُ مَتْبُوعٌ) لِلْهُدْبِ (وَهُدْبٌ تَابِعُ) لِلْجَفْنِ هَذَا كَالْمُسْتَثْنَى مِنْ قَوْلِهِ: مَتْبُوعُهُ الَّذِي نَبَتَ إذْ الْجَفْنُ مَنْبَتٌ لِلْهُدْبِ لَا نَابِتٌ عَلَيْهِ، وَمَعَ ذَلِكَ هُوَ مَتْبُوعٌ لَهُ؛ لِأَنَّهُ إذَا قُطِعَ، وَعَلَيْهِ الْهُدْبُ انْدَرَجَتْ حُكُومَتُهُ فِي دِيَتِهِ، وَلَمْ يُفْرَدْ بِحُكُومَةٍ كَمَا لَا يُفْرَدُ بِهَا شَعْرُ السَّاعِدِ، وَالسَّاقِ، وَمَحَلُّ الْمُوضِحَةِ
(وَمَارِنُ الْأَنْفِ) ، وَهُوَ اللَّيْنُ مِنْهُ مَتْبُوعٌ (لِغَيْرِ اللَّيْنِ) بِفَتْحِ اللَّامِ، وَتَخْفِيفِ الْيَاءِ مُخَفَّفُ اللَّيِّنِ بِالتَّشْدِيدِ أَيْ: لِلْقَصَبَةِ؛ لِأَنَّهَا لَوْ قُطِعَتْ مَعَ الْمَارِنِ انْدَرَجَتْ حُكُومَتُهَا فِي دِيَتِهِ قَالَ الشَّيْخَانِ وَقَدْ قَدَّمْنَا أَنَّ قَصَبَةَ الْأَنْفِ مَحَلُّ الْمُوضِحَةِ، وَالْهَاشِمَةِ، وَالْمُنَقِّلَةِ فِي الْوَجْهِ، وَحِينَئِذٍ فَقَطْعُهَا، وَإِبَانَتُهَا أَعْظَمُ مِنْ الْمُنَقِّلَةِ، فَيَجِبُ أَنْ يَجِبَ فِيهَا مَعَ أَرْشِ الْمَارِنِ أَرْشُ الْمُنَقِّلَةِ، وَقَدْ حَكَاهُ ابْنُ كَجٍّ عَنْ نَصِّ الْأُمِّ. اهـ. وَيُجَابُ بِأَنَّهَا إذَا قُطِعَتْ مَعَ الْمَارِنِ صَارَتْ تَبَعًا، فَتَنْدَرِجُ كَالْكَفِّ مَعَ الْأَصَابِعِ، وَالْأَطْرَافِ مَعَ النَّفْسِ، وَلَوْ قُطِعَ بَعْضُ ظَاهِرِ السِّنِّ، أَوْ بَعْضُ الْحَشَفَةِ، أَوْ الْحَلَمَةِ، أَوْ الْمَارِنِ نُسِبَ الْقَدْرُ الْمَقْطُوعُ إلَى ظَاهِرِ السِّنِّ، وَالْحَشَفَةِ، وَالْحَلَمَةِ، وَالْمَارِنِ لَا إلَى جَمِيعِ الظَّاهِرِ مَعَ السِّنْخِ وَجَمِيعِ الذَّكَرِ، وَالثَّدْيِ، وَالْأَنْفِ، وَالتَّمْثِيلُ بِالْمَارِنِ مَعَ الْقَصَبَةِ كَالتَّمْثِيلِ بِالْكَفِّ مَعَ الْأَصَابِعِ فِي أَنَّ الْمَتْبُوعَ فِيهِمَا نَابِتٌ عَلَى التَّابِعِ فَلَوْ قَرَنَهُ بِهِ كَانَ، أَوْلَى
(وَمَا لَهُ) أَرْشٌ (مُقَدَّرٌ) مَتْبُوعٌ (لِلشَّيْنِ) حَوَالَيْهِ، وَهَذَا كَالْمُسْتَثْنَى أَيْضًا مِنْ قَوْلِهِ: مَتْبُوعُهُ الَّذِي نَبَتَ إذْ لَا نَبَاتَ فِي هَذَا فَلَوْ، أَوْضَحَ رَأْسَهُ، وَبَقِيَ حَوْلَ الْمُوضِحَةِ شَيْنٌ كَتَغَيُّرِ لَوْنٍ، وَنُحُولٍ، وَاسْتِحْشَافٍ، وَارْتِفَاعٍ، وَانْخِفَاضٍ تَبِعَهَا؛ لِأَنَّهُ لَوْ اسْتَوْعَبَ جَمِيعَ مَوْضِعِهِ بِالْإِيضَاحِ لَمْ يَلْزَمْهُ إلَّا أَرْشُ مُوضِحَةٍ، فَإِنْ جَاوَزَ الشَّيْنُ مَحَلَّ الْإِيضَاحِ كَأَنْ، أَوْضَحَ رَأْسَهُ فَانْتَهَى
ــ
[حاشية العبادي]
قَوْلُهُ: احْتِرَازٌ عَنْ عَيْبِ الْمَبِيعِ) أَيْ: نَقْصٌ هُنَاكَ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى اجْتِهَادِ الْحَاكِمِ حَتَّى يَحْتَرِزَ عَنْهُ
(قَوْلُهُ: وَيُجَابُ إلَخْ.) فِيهِ نَظَرٌ، فَإِنَّ التَّبَعِيَّةَ فِي الْإِجْرَامِ إنَّمَا تَكُونُ فِيمَا لَا مُقَدَّرَ فِيهِ كَالْكَفِّ الَّذِي مَثَّلَ بِهِ، وَدَعْوَى الشَّيْخَيْنِ أَنَّ قَطْعَ الْقَصَبَةِ، وَإِبَانَتَهَا أَعْظَمُ مِنْ الْمُنَقِّلَةِ، فَيَجِبُ مِقْدَارٌ هُوَ أَرْشُ الْمُنَقِّلَةِ، فَافْتَرَقَا، وَلَا يُشْكِلُ بِالْأَطْرَافِ مَعَ النَّفْسِ، فَتَأَمَّلْ. بِرّ
(قَوْلُهُ: وَمَا لَهُ مُقَدَّرٌ) مِنْ هَذَا يَظْهَرُ أَنَّ مُرَادَ الْمُصَنِّفِ بَيَانُ الْمَتْبُوعِ أَعَمُّ مِمَّا يُعْتَبَرُ نَقْصُ حُكُومَةِ التَّابِعِ عَنْ أَرْشِهِ، وَمِمَّا يَنْدَرِجُ فِي أَرْشِهِ حُكُومَةُ تَابِعِهِ، وَلَا يُتَصَوَّرُ فِيهِ اعْتِبَارُ نَقْصِ حُكُومَةِ تَابِعِهِ عَنْ أَرْشِهِ، فَإِنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ لَوْ حَصَلَ بِالْجِنَايَةِ شَيْءٌ بِدُونِ إيضَاحٍ لَا يُعْتَبَرُ نَقْصُ حُكُومَةِ ذَلِكَ الشَّيْءِ عَنْ أَرْشِ الْإِيضَاحِ لَوْ كَانَ هُنَاكَ، وَإِنْ كَانَ أَصْلُ السِّيَاقِ لِلْأَوَّلِ
ــ
[حاشية الشربيني]
دُونَهَا فَتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: إلَّا بِحُكْمِ الْحَاكِمِ) قِيلَ: لِأَنَّهَا تَفْتَقِرُ إلَى فَرْضِ الْحُرِّ رَقِيقًا، وَتُعْتَبَرُ قِيمَتُهُ، ثُمَّ يُنْظَرُ لِمِقْدَارِ النَّقْصِ، وَيُؤْخَذُ بِنِسْبَتِهِ مِنْ الدِّيَةِ، وَهَذَا إنَّمَا يَسْتَقِرُّ بَعْدَ مَعْرِفَةِ الْقِيمَةِ مِنْ الْمُقَوِّمِينَ. اهـ. وَلَمْ يَظْهَرْ مِنْهُ وَجْهُ التَّوَقُّفِ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: عَنْ دِيَةِ الْعُضْوِ الْجَرِيحِ نَزَلَا) أَيْ: إنْ كَانَ لَهُ دِيَةٌ أَيْ: مُقَدَّرٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مُقَدَّرٌ كَفَخِذٍ، وَعَضُدٍ اشْتَرَطَ أَنْ لَا تَبْلُغَ دِيَةَ نَفْسٍ، وَإِنْ بَلَغَتْ أَرْشَ عُضْوٍ مُقَدَّرٍ، أَوْ زَادَتْ عَلَيْهِ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ الْمُصَنِّفِ، أَوْ لَا تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: أَيْ: فَيَكْفِي أَقَلُّ مُتَمَوَّلٍ) ضَعِيفٌ؛ لِأَنَّهُ يُتَسَامَحُ بِهِ فَيَلْزَمُ الْمَجْذُورُ الْمَارُّ. اهـ.
م ر (قَوْلُهُ: لَمْ يُؤَثِّرْ) ظَاهِرُهُ، وَلَوْ مَعَ التَّرَاضِي مِنْ الْجَانِي، وَالْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ
(قَوْلُهُ: أَرْشِ الْمَارِنِ) هُوَ تَمَامُ الدِّيَةِ