للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشَّيْنُ إلَى الْقَفَا وَجَبَ مَعَ أَرْشِ الْمُوضِحَةِ حُكُومَةُ شَيْنِ الْقَفَا عَلَى الْأَصَحِّ فِي الْمِيمِيِّ، وَلَا تَرْجِيحَ فِيهَا فِي الرَّوْضَةِ، وَأَصْلِهَا، وَفِيهِمَا عَنْ الْمُتَوَلِّي مَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْبُوَيْطِيِّ لَوْ، أَوْضَحَ جَبِينَهُ، وَأَزَالَ حَاجِبَهُ، وَحَصَلَ حَوْلَ الْمُوضِحَةِ شَيْنٌ لَزِمَهُ الْأَكْثَرُ مِنْ أَرْشِ مُوضِحَةٍ، وَحُكُومَةِ الشَّيْنِ، وَإِزَالَةِ الْحَاجِبِ، وَدَخَلَ فِيمَا لَهُ مُقَدَّرُ جِرَاحَةٍ يُمْكِنُ تَقْدِيرُ أَرْشِهَا بِمُوضِحَةٍ، أَوْ جَائِفَةٍ بِقُرْبِهَا، فَيَتْبَعُهَا الشَّيْنُ، وَخَرَجَ بِهِ مَا لَا مُقَدَّرَ لَهُ كَمُتَلَاحِمَةٍ تَعَذَّرَ تَقْدِيرُ أَرْشِهَا، فَلَا يَتْبَعُهُ شَيْنُهُ فِي الْحُكُومَةِ؛ لِأَنَّهَا ضَعِيفَةٌ لَا تَقْوَى عَلَى الِاسْتِتْبَاعِ بِخِلَافِ الْمُقَدَّرِ، وَقِيلَ يَجِبُ أَكْثَرُهُمَا حُكُومَةً

(وَحَيْثُ لَمْ يَنْقُصْ) أَيْ: الْجِنَايَةُ الْقِيمَةُ بَعْدَ الْبُرْءِ (كَسِنٍّ) أَيْ: كَقَلْعِ سِنٍّ (شَاغِيَهْ) أَيْ: زَائِدَةٍ كَمَا مَرَّ (وَ) قَطْعِ (أُصْبُعٍ زَادَتْ تُقَدَّرْ دَامِيَهْ) حَتَّى تَنْقُصَ الْقِيمَةُ لِتَأَثُّرِهَا بِالْخَوْفِ، وَالْخَطَرِ، فَإِنْ لَمْ تَنْقُصْ أَيْضًا فَفِي الْوَسِيطِ تُلْحِقُهَا بِاللَّطْمِ، وَالضَّرْبِ لِلضَّرُورَةِ حَتَّى لَا يَجِبَ إلَّا التَّعْزِيرُ، وَفِي التَّتِمَّةِ يُوجِبُ الْحَاكِمُ شَيْئًا بِاجْتِهَادِهِ، وَرَجَّحَهُ الْبُلْقِينِيُّ، وَإِنَّمَا تُقَدَّرُ الْجِنَايَةُ دَامِيَةً إذَا لَمْ يَظْهَرْ نَقْصٌ إلَّا فِي حَالِ سَيَلَانِ الدَّمِ، وَإِلَّا اُعْتُبِرَ أَقْرَبُ الْأَحْوَالِ إلَى الْبُرْءِ، وَإِذَا كَانَ خَلْفَ السِّنِّ الزَّائِدَةِ أَصْلِيَّةٌ عَلَى اسْتِوَاءِ الْأَسْنَانِ فَيُقَوَّمُ، وَلَهُ سِنٌّ زَائِدَةٌ، وَلَا أَصْلِيَّةَ خَلْفَهَا، ثُمَّ يُقَوَّمُ مَقْلُوعُ الزَّائِدَةِ، فَيَظْهَرُ التَّفَاوُتُ بِذَلِكَ لِأَنَّ الزَّائِدَةَ تَسُدُّ الْفُرْجَةَ، وَيَحْصُلُ بِهَا ضَرْبُ جَمَالٍ، وَالتَّمْثِيلُ بِالسِّنِّ، وَالْأُصْبُعِ الزَّائِدَتَيْنِ مِنْ زِيَادَةِ النَّظْمِ

(وَلِحْيَةُ الْأُنْثَى) ، وَالْخُنْثَى (لِمَنْبِتٍ فَسَدْ) أَيْ: عِنْدَ فَسَادِ مَنْبَتِهَا بِنَتْفِهَا، أَوْ نَحْوِهِ، وَلَمْ تَنْقُصْ بِهِ قِيمَتُهُمَا، بَلْ رُبَّمَا زَادَتْ تُقَدَّرُ لِحْيَةً (لِلْعَبْدِ) الَّذِي تَزِينُهُ اللِّحْيَةُ فَإِنْ لَمْ يَفْسُدْ مَنْبَتُهَا، فَلَا شَيْءَ فِيهَا إلَّا التَّعْزِيرُ كَمَا شَمِلَهُ مَا زَادَهُ بِقَوْلِهِ: (، وَالتَّعْزِيرُ فِي الشُّعُورِ قَدْ) بِمَعْنَى فَقَطْ أَيْ: وَالتَّعْزِيرُ بِغَيْرِ حُكُومَةٍ وَاجِبٌ فِي إزَالَةِ الشُّعُورِ بِغَيْرِ فَسَادِ مَنْبَتِهَا؛ لِأَنَّهَا تَعُودُ، فَإِنْ فَسَدَ مَنْبَتُهَا وَجَبَتْ الْحُكُومَةُ أَيْضًا، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لِحْيَةٌ، وَمَحَلُّهُ فِيمَا فِيهِ جَمَالٌ فِي الْجُمْلَةِ كَاللِّحْيَةِ، وَشَعْرِ الرَّأْسِ، أَمَّا مَا الْجَمَالُ فِي إزَالَتِهِ كَشَعْرِ الْإِبْطِ، فَلَا حُكُومَةَ فِيهِ فِي الْأَصَحِّ، وَإِنْ كَانَ التَّعْزِيرُ وَاجِبًا لِلتَّعَدِّي (هَذَا) مَخْلَصٌ، وَفَصْلُ خِطَابٍ كَقَوْلِهِ تَعَالَى {هَذَا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ} [ص: ٥٥] أَيْ: مَضَى هَذَا، أَوْ خُذْ هَذَا، أَوْ الْأَمْرُ هَذَا، أَوْ هَذَا كَمَا ذُكِرَ

(وَإِنْ أَمْكَنَنَا نُقَدِّرُ) مَا لَا مُقَدَّرَ لَهُ (بِمَا لَهُ مُقَدَّرٌ) كَمُتَلَاحِمَةٍ بِقُرْبِهَا مُوضِحَةٌ، أَوْ جَائِفَةٌ (فَالْأَكْثَرُ) أَيْ: فَالْوَاجِبُ الْأَكْثَرُ (مِنْ قِسْطِ) أَرْشِ (مَا قُلْنَا) مِمَّا لَهُ مُقَدَّرٌ (وَمِنْ حُكُومَتِهْ) أَيْ: حُكُومَةِ مَا لَا مُقَدَّرَ لَهُ لِوُجُودِ سَبَبِ كُلٍّ مِنْهُمَا كَمَا مَرَّ فِي قَطْعِ بَعْضِ اللِّسَانِ مَعَ ذَهَابِ بَعْضِ الْكَلَامِ، فَإِنْ كَانَ الْأَكْثَرُ الْقِسْطَ تَبِعَهُ أَرْشُ الشَّيْنِ حَوَالَيْهِ أَوَالْحُكُومَةُ فَقَدْ وَفَّيْنَا حَقَّ الشَّيْنِ بِإِيجَابِ الْأَكْثَرِ، وَإِنْ اسْتَوَيَا وَجَبَ أَحَدُهُمَا، وَاعْتِبَارُ الْأَوَّلِ، أَوْلَى؛ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ، فَإِنْ شَكَكْنَا فِي النِّسْبَةِ، أَوْجَبْنَا الْيَقِينَ

(وَالْعَبْدُ) أَيْ: مُعَقَّبُ تَلَفِ الْمَعْصُومِ الصَّادِرِ مِنْ الْحُرِّ يُوجِبُ الضَّمَانَ فِي مَالِ عَاقِلَتِهِ، أَوْ مَالِهِ كَمَا مَرَّ، وَمِنْ الْعَبْدِ يُوجِبُ ضَمَانَ الْمَالِ (فِي رَقَبَتِهِ) بِإِسْكَانِ الْقَافِ، أَوْ الْهَا إذْ لَا يُمْكِنُ إلْزَامُهُ لِسَيِّدِهِ؛ لِأَنَّهُ إضْرَارٌ بِهِ مَعَ بَرَاءَتِهِ، وَلَا أَنْ يُقَالَ فِي ذِمَّتِهِ إلَى عِتْقِهِ؛ لِأَنَّهُ تَفْوِيتٌ، أَوْ تَأْخِيرٌ إلَى مَجْهُولٍ، وَفِيهِ ضَرَرٌ ظَاهِرٌ بِخِلَافِ مُعَامَلَةِ غَيْرِهِ لَهُ لِرِضَاهُ بِذِمَّتِهِ فَالتَّعْلِيقُ بِرَقَبَتِهِ طَرِيقٌ وَسَطٌ فِي رِعَايَةِ الْجَانِبَيْنِ (لَا) فِي (ذِمَّتِهْ) أَيْضًا، وَإِنْ أَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ، وَإِلَّا لَمَا وَجَبَ فِي رَقَبَتِهِ كَدُيُونِ الْمُعَامَلَاتِ حَتَّى لَوْ بَقِيَ شَيْءٌ لَا يُتْبَعُ بِهِ بَعْدَ عِتْقِهِ

ــ

[حاشية العبادي]

لِبَيَانِ الْمَتْبُوعِ الَّذِي يُعْتَبَرُ نَقْصُ حُكُومَةِ تَابِعِهِ عَنْ أَرْشِهِ

(قَوْلُهُ: لَا فِي ذِمَّتِهِ أَيْضًا) أَيْ: مَعَ التَّعَلُّقِ بِالرَّقَبَةِ بِرّ.

ــ

[حاشية الشربيني]

قَوْلُهُ: وَحَصَلَ مَعَ الْمُوضِحَةِ شَيْنٌ) أَيْ: بِإِزَالَةِ الْحَاجِبِ (قَوْلُهُ: لَزِمَهُ الْأَكْثَرُ إلَخْ.) فَهَذَا مُسْتَثْنًى مِنْ اسْتِتْبَاعِ مَا لَهُ أَرْشٌ مُقَدَّرٌ لِلشَّيْنِ. اهـ. ق ل عَنْ غَيْرِهِ، وَقَدْ يُقَالُ: لَا اسْتِثْنَاءَ؛ لِأَنَّ الِاسْتِتْبَاعَ إنَّمَا يَكُونُ إذَا اتَّحَدَ الْمَحَلُّ، وَالْجَبْهَةُ، وَالْحَاجِبُ مَحِلَّانِ كَالرَّأْسِ، وَالْقَفَا فَتَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: وَحُكُومَةِ الشَّيْنِ، وَإِزَالَةِ الْحَاجِبِ) أَيْ: وَالْحُكُومَةُ الْكَائِنَةُ لِمَجْمُوعِ الشَّيْنِ، وَإِزَالَةِ الْحَاجِبِ فَيُقَابِلُ بَيْنَهَا، وَبَيْنَ أَرْشِ الْمُوضِحَةِ، وَيَجِبُ أَكْثَرُ الْأَمْرَيْنِ. اهـ. شَيْخُنَا، وَوُجُوبُ الْأَكْثَرِ مَعَ إهْدَارِ غَيْرِهِ مُشْكِلٌ، وَهَلَّا وَجَبَتْ الْحُكُومَةُ مَعَ أَرْشِ الْمُوضِحَةِ كَمَا فِي شَيْنِ الْقَفَا. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ أَيْ:؛ لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إلَى تَبَعِيَّةِ الْمُقَدَّرِ لِغَيْرِهِ لَوْ فُرِضَ أَنَّ الْغَيْرَ هُوَ الْأَكْثَرُ. اهـ. شَيْخُنَا. اهـ. مَرْصَفِيٌّ

(قَوْلُهُ: تُقَدَّرُ إلَخْ.) بِأَنْ لَمْ يَكُنْ بِجَانِبِهَا شَيْءٌ تُعْرَفُ بِهِ

(قَوْلُهُ تَبِعَهُ إلَخْ.) ؛ لِأَنَّ لَهُ حِينَئِذٍ مُقَدَّرًا (قَوْلُهُ: وَاعْتِبَارُ الْأَوَّلِ أَوْلَى إلَخْ) .

عِبَارَةُ شَرْحِ م ر، وَالْحُكُومَةُ أَوْلَى لِأَنَّهَا الْأَصْلُ فِيمَا لَا يَتَقَدَّرُ لَهُ. اهـ. قَالَ ع ش، وَثَمَرَةُ إيجَابِ الْحُكُومَةِ أَنَّهَا قَدْ تَزِيدُ لِأَنَّهَا تَابِعَةٌ لِلْقِيمَةِ، وَقَدْ يَزِيدُ سِعْرُ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ بِتَقْدِيرِ كَوْنِهِ رَقِيقًا، وَأَمَّا الْأَرْشُ فَجُزْءٌ مُتَيَقَّنٌ مِنْ أَرْشِ الْمُوضِحَةِ لَا يَزِيدُ، وَلَا يَنْقُصُ. اهـ. وَفِيهِ أَنَّ الْفَرْضَ اسْتِوَاؤُهُمَا، بَلْ الثَّمَرَةُ أَنَّا إنْ، أَوْجَبْنَا الْقِسْطَ تَبِعَهُ الْأَرْشُ، وَإِنْ، أَوْجَبْنَا

<<  <  ج: ص:  >  >>