فَإِنَّهُ يُقْطَعُ نَاقِبُهُ كَمَا لَوْ أَخْرَجَهُ بِيَدِهِ دَفَعَاتٍ فَإِنَّهُ يُعَدُّ فِعْلًا وَاحِدًا فِي الْعُرْفِ، وَالْكُنْدُوجُ بِكَافٍ مَضْمُومَةٍ ثُمَّ نُونٍ سَاكِنَةٍ، ثُمَّ دَالٍ مُهْمَلَةٍ، ثُمَّ، وَاوٍ سَاكِنَةٍ، ثُمَّ جِيمٍ لَفْظٌ عَجَمِيٌّ، وَالْمُرَادُ بِهِ وِعَاءُ النَّحْلِ، وَتُسَمِّيهِ الْعَرَبُ الْخَلِيَّةَ قَالَهُ النَّوَوِيُّ قَالَ الْجَارْبُرْدِيُّ، وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ الْمَعْرُوفَ عِنْدَ الْعَجَمِ كَنْدُو بِفَتْحِ الْكَافِ بِلَا جِيمٍ، وَلَا يُعْرَفُ فِي لُغَتِهِمْ كُنْدُوجٍ مَعَ نشونا عِنْدَهُمْ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْكُنْدُوجَ مُعَرَّبُ كندو. اهـ.
(وَ) كَإِخْرَاجِ (بَذْرِ أَرْضٍ أُحْرِزَتْ) أَيْ: مُحْرَزَةٍ كَأَنْ تَكُونَ بِجَنْبِ الْمَزَارِعِ فَإِنَّهُ يُقْطَعُ بِهِ، وَلَا يُقَالُ: مَوْضِعُ كُلِّ حَبَّةٍ حِرْزٌ خَاصٌّ فَصَارَ كَمَا لَوْ أَخْرَجَ النِّصَابَ مِنْ حِرْزَيْنِ؛ لِأَنَّ الْأَرْضَ تُعَدُّ بُقْعَةً وَاحِدَةً، وَالْبَذْرُ فِيهَا كَأَمْتِعَةٍ فِي أَطْرَافِ الْبَيْتِ، أَمَّا إذَا كَانَتْ الْأَرْضُ غَيْرَ مُحْرَزَةٍ، فَلَا قَطْعَ (وَ) كَإِخْرَاجِ (وَقْفِ) أَيْ: مَوْقُوفٍ فَيُقْطَعُ بِهِ كَمَا فِي أَسْتَارِ الْكَعْبَةِ إلَّا أَنْ يَكُونَ لِلسَّارِقِ شُبْهَةٌ فِيهِ كَمَا مَرَّ كَأَنْ يَكُونَ مِنْ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ، أَوْ أَصْلًا، أَوْ فَرْعًا، أَوْ عَبْدًا لِأَحَدِهِمْ (وَأُمَّ فَرْعٍ) مُتَّصِفَةً بِمَا زَادَهُ بِقَوْلِهِ: (عَتِهَتْ، أَوْ تُغْفِي) بِغَيْنٍ مُعْجَمَةٍ مِنْ أَغْفَى إذَا نَامَ أَيْ:، وَكَإِخْرَاجِ أُمِّ، وَلَدٍ مَجْنُونَةٍ، أَوْ نَائِمَةً، أَوْ مُغْمًى عَلَيْهَا، أَوْ سَكْرَانَةَ، أَوْ مُكْرَهَةٍ فَإِنَّهُ يُقْطَعُ بِهِ؛ لِأَنَّهَا مَمْلُوكَةٌ مَضْمُونَةٌ بِالْقِيمَةِ كَالْقِنَّةِ بِخِلَافِ الْعَاقِلَةِ الْمُسْتَيْقِظَةِ الْمُخْتَارَةِ لِقُدْرَتِهَا عَلَى الِامْتِنَاعِ، وَسَيَأْتِي حُكْمُ الْعَبْدِ، وَلَا قَطْعَ بِسَرِقَةِ مُكَاتَبَةٍ؛ لِأَنَّهَا فِي يَدِ نَفْسِهَا كَالْحُرَّةِ، وَكَذَا الْمُبَعَّضَةُ
(وَ) كَإِخْرَاجِ (الزَّوْجِ) الذَّكَرِ، أَوْ الْأُنْثَى مَالِ الْآخَرِ الْمُحْرَزَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يُقْطَعُ بِهِ؛ لِأَنَّ النِّكَاحَ عَقْدٌ عَلَى مَنْفَعَةٍ، فَلَا يُؤَثِّرُ فِي دَرْءِ الْحَدِّ كَالْإِجَارَةِ، وَتُفَارِقُ الزَّوْجَةُ الْعَبْدَ حَيْثُ لَا يُقْطَعُ بِسَرِقَةِ مَالِ سَيِّدِهِ بِأَنَّ مُؤْنَتَهَا عَلَى الزَّوْجِ عِوَضٌ كَثَمَنِ الْمَبِيعِ، وَنَحْوِهِ بِخِلَافِ مُؤْنَةِ الْعَبْدِ
(وَالْمَسْجِدِ) أَيْ:، وَكَإِخْرَاجِ مَا لِلْمَسْجِدِ كَبَابٍ، وَجِذْعٍ فَيُقْطَعُ بِهِ لِانْتِفَاءِ الشُّبْهَةِ (قُلْتُ أَيْ: مَنْ يَسْتَثْنِ) كَالشَّيْخَيْنِ مِنْ ذَلِكَ قِنْدِيلًا (مُسْرَجًا، وَفُرُشًا) لَهُ بِضَمِّ الْفَاءِ، وَنَحْوِهِمَا (فَحَسَنْ) ، فَلَا يُقْطَعُ السَّارِقُ الْمُسْلِمُ بِإِخْرَاجِهَا؛ لِأَنَّهَا أُعِدَّتْ لِانْتِفَاعِ الْمُسْلِمِ بِهَا بِالْإِضَاءَةِ، وَالِافْتِرَاشِ، وَغَيْرِهِمَا بِخِلَافِ بَابِهِ، وَجِذْعِهِ، وَنَحْوِهِمَا فَإِنَّهَا لِتَحْصِينِهِ، وَعِمَارَتِهِ، وَخَرَجَ بِالْمُسْرَجِ قِنْدِيلُ الزِّينَةِ فَيُقْطَعُ بِإِخْرَاجِهِ، أَمَّا الذِّمِّيُّ فَيُقْطَعُ بِالْكُلِّ لِانْتِفَاءِ الشُّبْهَةِ
(وَالرَّمْيُ مِنْ مُغْلَقِ بَيْتٍ سَلَكَهْ لِصَحْنِ دَارٍ فُتِحَتْ) أَيْ:، وَكَرَمْيِ السَّارِقِ الْمَسْرُوقَ مِنْ بَيْتٍ مُغْلَقٍ إلَى صَحْنِ الدَّارِ الْمَفْتُوحَةِ (وَتَرَكَهْ) فِيهِ فَإِنَّهُ يُقْطَعُ؛ لِأَنَّهُ أَخْرَجَهُ مِنْ حِرْزِهِ إلَى مَحَلِّ الضَّيَاعِ، فَإِنْ كَانَ الْبَيْتُ مَفْتُوحًا، وَالدَّارُ مُغْلَقَةً، أَوْ كَانَا مَفْتُوحَيْنِ، أَوْ مُغْلَقَيْنِ، فَلَا قَطْعَ، أَمَّا فِي الْأُولَى فَكَمَا لَوْ نَقَلَهُ مِنْ زَاوِيَةٍ إلَى أُخْرَى مِنْ الْحِرْزِ، وَأَمَّا فِي الثَّانِيَةِ فَلِعَدَمِ الْإِحْرَازِ، وَأَمَّا فِي الثَّالِثَةِ فَلِأَنَّهُ لَمْ يُخْرِجْهُ مِنْ تَمَامِ حِرْزِهِ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ أَخْرَجَهُ مِنْ الصُّنْدُوقِ إلَى الْبَيْتِ، وَمَا فَتَحَهُ السَّارِقُ كَالْمُغْلَقِ فِي حَقِّهِ، وَإِلَّا لَزِمَ أَنْ لَا يَقْطَعَ بَعْدَ إخْرَاجِهِ الْمَالَ؛ لِأَنَّهُ أَخْرَجَهُ مِنْ غَيْرِ حِرْزٍ فَلَوْ كَانَ الَّذِي فَتَحَ الدَّارَ فِي مَسْأَلَةِ الْكِتَابِ هُوَ السَّارِقُ، فَلَا قَطْعَ كَمَا نَقَلَهُ الشَّيْخَانِ عَنْ الْإِمَامِ، وَأَقَرَّاهُ، وَقَوْلُهُ مِنْ زِيَادَتِهِ سَلَكَهُ أَيْ: دَخَلَهُ السَّارِقُ تَكْمِلَةً، بَلْ يُوهِمُ خِلَافَ الْمُرَادِ إذْ دُخُولُهُ الْبَيْتَ لَيْسَ شَرْطًا (وَ) كَأَنْ (ابْتَلَعَ الدُّرَّ) مَثَلًا فِي الْحِرْزِ (وَمِنْهُ ظَهَرَا) أَيْ: وَخَرَجَ مِنْ جَوْفِهِ الدُّرُّ خَارِجَ الْحِرْزِ فَإِنَّهُ يُقْطَعُ بِهِ لِبَقَائِهِ بِحَالِهِ كَمَا لَوْ أَخْرَجَهُ فِي فِيهِ، أَوْ فِي وِعَاءٍ، أَمَّا إذَا لَمْ يَخْرُجْ مِنْ جَوْفِهِ، فَلَا قَطْعَ لِلِاسْتِهْلَاكِ كَمَا لَوْ أَكَلَ الْمَسْرُوقَ، وَكَذَا لَوْ خَرَجَ لَكِنْ نَقَصَتْ قِيمَتُهُ حَالَ الْخُرُوجِ عَنْ رُبُعِ دِينَارِ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ الْبَارِزِيُّ
(وَ) كَأَنْ (وَضَعَ الْمَالَ عَلَى مَاءٍ جَرَى) بِهِ بِنَفْسِهِ، أَوْ بِتَحْرِيكِ السَّارِقِ لَهُ (أَوْ) عَلَى (حَيَوَانٍ سَائِرٍ، أَوْ) ، وَاقِفٍ وَ (هُوَ) أَيْ: السَّارِقُ (قَدْ سَاقَ) الْحَيَوَانَ (فَأَخْرَجَاهُ) أَيْ: فَأَخْرَجَ الْمَاءَ، وَالْحَيَوَانَ الْمَسْرُوقَ مِنْ حِرْزِهِ فَإِنَّهُ يُقْطَعُ بِهِ؛ لِأَنَّهُ أَخْرَجَهُ مِنْ الْحِرْزِ بِفِعْلِهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ خَرَجَ بِزِيَادَةِ الْمَاءِ بِانْفِجَارٍ، أَوْ مَجِيءِ سَيْلٍ، أَوْ سَارَ الْحَيَوَانُ بِنَفْسِهِ، وَلَوْ عَلَى الْفَوْرِ؛ لِأَنَّ لَهُ اخْتِيَارًا فِي السَّيْرِ، وَالْوُقُوفِ، فَيَصِيرُ ذَلِكَ شُبْهَةً دَارِئَةً لِلْقَطْعِ فَلَوْ حَرَّكَ الْمَاءَ غَيْرُ الْوَاضِعِ فَالْقَطْعُ عَلَى
ــ
[حاشية العبادي]
قَوْلُهُ: وَمَا، فَتَحَهُ السَّارِقُ كَالْمُغْلَقِ فِي حَقِّهِ) أَيْ: فَلَا قَطْعَ حِينَئِذٍ كَمَا يَأْتِي آنِفًا (قَوْلُهُ: حَالَ الْخُرُوجِ) الْمُتَبَادَرُ مِنْهُ أَنَّ الْمُرَادَ حَالَ خُرُوجِهِ مِنْ جَوْفِهِ لَا حَالَ خُرُوجِهِ بِهِ مِنْ الْحِرْزِ، فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ، فَلَعَلَّ، وَجْهَهُ أَنَّهُ مَا دَامَ فِي الْجَوْفِ كَالْمَعْدُومِ، فَلَا اعْتِبَارَ حِينَئِذٍ بِقِيمَتِهِ، فَلْيُتَأَمَّلْ.
ــ
[حاشية الشربيني]
نَقَلَهُ لِلنَّقَّابِ كَمَا هُوَ الظَّاهِرُ فَإِنْ رَجَعَ إلَى مَعْلُومٍ مِنْ الْمَقَامِ، وَهُوَ الْمَسْرُوقُ، فَلَا.
(قَوْلُهُ: وَكَذَا الْمُبَعَّضَةُ) ظَاهِرُهُ، وَلَوْ كَانَ بَيْنَهَا، وَبَيْنَ السَّيِّدِ مُهَايَأَةٌ، وَاتَّفَقَ ذَلِكَ فِي نَوْبَةِ السَّيِّدِ، وَقَدْ يَتَوَقَّفُ فِيهِ لِأَنَّهَا الْآنَ لَا يَدَ لَهَا ع ش
(قَوْلُهُ: وَالدَّارُ مُغْلَقَةً) أَيْ: وَتَسَوَّرَ الْجِدَارَ، وَدَخَلَ فِي هَذِهِ، وَفِيمَا إذَا كَانَا مُغْلَقَيْنِ (قَوْلُهُ: وَأَمَّا فِي الثَّالِثَةِ إلَخْ.) شَرْحُ م ر أَنَّهُ لَوْ أَخْرَجَهُ مِنْ حِرْزٍ، وَلَوْ إلَى حِرْزٍ آخَرَ قُطِعَ، وَهُنَا كَذَلِكَ قَالَ سم ذَاكَ فِيمَا إذَا لَمْ يَكُنْ الْحِرْزُ الْمُخْرَجُ مِنْهُ دَاخِلًا فِي الْحِرْزِ الْآخَرِ؛ لِأَنَّ دُخُولَ أَحَدِ الْحِرْزَيْنِ مَعَ الْآخَرِ يَجْعَلُهُمَا كَالْحِرْزِ الْوَاحِدِ. اهـ. وَيُؤَيِّدُ هَذَا أَنَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ دَاخِلًا فِيهِ فَقَدْ أَخْرَجَهُ إلَى الْفَاصِلِ بَيْنَهُمَا، وَهُوَ غَيْرُ حِرْزٍ (قَوْلُهُ: فَلَا قَطْعَ) ؛ لِأَنَّهُ كَمَنْ