للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الْمُحَرِّكِ نَعَمْ إنْ كَانَ غَيْرَ مُمَيِّزٍ، أَوْ مُعْتَقِدًا وُجُوبَ طَاعَةِ آمِرِهِ، وَقَدْ أَمَرَهُ الْوَاضِعُ بِذَلِكَ فَالْقَطْعُ عَلَى الْآمِرِ كَنَظِيرِهِ فِيمَا لَوْ ثَقَبَ الْحِرْزَ، ثُمَّ أَمَرَ مَنْ هُوَ كَذَلِكَ بِإِخْرَاجِ مَا فِيهِ فَأَخْرَجَهُ، وَلَوْ، وَضَعَ الْمَالَ فِي النَّقْبِ حَالَةَ هُبُوبِ الرِّيحِ فَخَرَجَ بِهَا قُطِعَ، وَإِنْ هَبَّتْ بَعْدَ، وَضْعِهِ فَأَخْرَجَتْهُ، فَلَا قَطْعَ كَمَا فِي زِيَادَةِ الْمَاءِ

(أَوْ عَبْدٍ) أَيْ: أَوْ كَعَبْدٍ (رَقَدْ عَلَى بَعِيرٍ) وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ أَمْتِعَةٌ تَبْلُغ نِصَابًا (فَالزِّمَامَ قَطَعَهْ) أَيْ: فَقَطَعَ السَّارِقُ زِمَامَ الْبَعِيرِ (عَنْ قَفْلِهِ) بِفَتْحِ الْقَافِ، وَإِسْكَانِ الْفَاءِ أَيْ: قَافِلَتِهِ حَالَةَ كَوْنِهِ (جَاعِلَهُ فِي مَضْيَعَهْ) فَإِنَّهُ يُقْطَعُ بِهِ؛ لِأَنَّ الْبَعِيرَ بِمَا عَلَيْهِ مَسْرُوقٌ، وَخَرَجَ بِالْعَبْدِ الْحُرُّ، فَلَا قَطْعَ فِيهِ؛ لِأَنَّ الْبَعِيرَ بِمَا عَلَيْهِ فِي يَدِ الْحُرِّ، وَمِثْلُهُ الْمُكَاتَبُ، وَالْمُبَعَّضُ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ، وَأَصْلِهَا، وَخَرَجَ بِجَعْلِهِ بِمَضْيَعَةٍ الْمَزِيدُ عَلَى الْحَاوِي مَا لَوْ جَعَلَهُ بِقَافِلَةٍ أُخْرَى، أَوْ بَلَدٍ، أَوْ نَحْوِهَا، وَقَوْلُهُ جَاعِلَهُ حَالُ مُنْتَظِرَة إذْ الْمَعْنَى قَطَعَ زِمَامَهُ، ثُمَّ جَعَلَهُ بِمَضْيَعَةٍ.

(كَحَمْلِ) عَبْدٍ (طِفْلٍ) بِأَنْ حَمَلَهُ السَّارِقُ، وَأَخْرَجَهُ مِنْ الْحِرْزِ، وَلَوْ مِنْ حَرِيمِ دَارِ السَّيِّدِ فَيُقْطَعُ بِهِ (لَا) حَمْلِ عَبْدٍ (قَوِيِّ الْجَلَدِ) بِفَتْحِ اللَّامِ (وَلَوْ بِنَوْمٍ) أَيْ: وَلَوْ مَعَ نَوْمِهِ، فَلَا يُقْطَعُ بِهِ؛ لِأَنَّهُ مُحْرَزٌ بِقُوَّتِهِ، وَهِيَ مَعَهُ فَعُلِمَ أَنَّ الْقَطْعَ لَا يَخْتَصُّ بِحَمْلِ الطِّفْلِ، بَلْ يُجْزِئُ فِي حَمْلِ كُلِّ مَنْ لَا قُوَّةَ لَهُ عَلَى الِامْتِنَاعِ كَأَنْ كَانَ مَجْنُونًا، أَوْ نَائِمًا، أَوْ سَكْرَانَ، أَوْ مَرْبُوطًا، وَمَا ذَكَرَهُ فِي النَّائِمِ احْتِمَالٌ لِلْإِمَامِ جَرَى عَلَيْهِ الْغَزَالِيُّ فِي، وَجِيزِهِ، وَالْمَنْقُولُ الْقَطْعُ بِحَمْلِهِ صَرَّحَ بِهِ الْقَاضِيَانِ أَبُو الطَّيِّبِ وَحُسَيْنٌ وَابْنُ الصَّبَّاغِ وَالْبَغَوِيِّ وَالشَّاشِيُّ وَالْعِمْرَانِيُّ، وَغَيْرُهُمْ، وَهُوَ نَظِيرُ مَا مَرَّ فِي أُمِّ الْوَلَدِ، وَقَوْلُهُ (مِنْ حَرِيمِ السَّيِّدِ) صِلَةُ حَمْلٍ (لَا إنْ دَعَا عَبْدًا بِخَدْعٍ رَوَّجَهْ مُمَيِّزًا) أَيْ: لَا إنْ دَعَا عَبْدًا مُمَيِّزًا بِخِدَاعٍ رَوَّجَهْ عَلَيْهِ حَتَّى خَرَجَ مِنْ حَرِيمِ دَارِ سَيِّدِهِ، فَلَا يُقْطَعُ فَإِنَّهُ خِيَانَةٌ لَا سَرِقَةٌ، فَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُمَيِّزٍ وَجَبَ الْقَطْعُ لِأَنَّهُ كَالْبَهِيمَةِ تُسَاقُ (أَوْ دُونَ طَوْعٍ) أَيْ: كَرْهًا (أَخْرَجَهْ) أَيْ: الْعَبْدَ الْمُمَيِّزَ، فَلَا قَطْعَ؛ لِأَنَّهُ خَرَجَ بِفِعْلِهِ، وَهَذَا، وَجْهٌ تَبِعَ فِيهِ الْحَاوِي تَصْحِيحَ الرَّافِعِيِّ فِي بَعْضِ نُسَخِهِ، وَلَا تَرْجِيحَ فِي أَكْثَرِهَا، وَالْأَوْلَى فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ، وَالْأَصَحُّ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ وُجُوبُ الْقَطْعِ لِأَنَّ الْقُوَّةَ الَّتِي هِيَ الْحِرْزُ قَدْ زَالَتْ بِالْقَهْرِ، وَلِذَلِكَ قَالَ النَّاظِمُ (قُلْتُ الْأَصَحُّ الْقَطْعُ حَيْثُ أَكْرَهَهْ بِالسَّيْفِ كَيْ يَخْرُجَ) فَخَرَجَ (أَوْ مَا أَشْبَهَهْ) أَيْ: السَّيْفَ، وَهَذَا آخِرُ زِيَادَتِهِ

(أَوْ نَقَلَ الشَّيْءَ) أَيْ: الْمَالَ مِنْ زَاوِيَةِ الْحِرْزِ (إلَى زَاوِيَتِهْ) الْأُخْرَى (أَوْ نَقَلَ الْحُرَّ، وَلَوْ بِكِسْوَتِهْ) الَّتِي تَبْلُغُ نِصَابًا فَإِنَّهُ لَا يُقْطَعُ فِيهِمَا، أَمَّا فِي الْأُولَى فَلِعَدَمِ الْإِخْرَاجِ مِنْ الْحِرْزِ، وَأَمَّا فِي الثَّانِيَةِ فَلِأَنَّ الْحُرَّ لَا قَطْعَ بِسَرِقَتِهِ، وَلَا يَضْمَنُ بِالْيَدِ، وَمَا مَعَهُ مِنْ ثِيَابٍ، وَغَيْرِهَا فَهُوَ فِي يَدِهِ، وَمُحْرَزٌ بِهِ سَوَاءٌ كَانَ صَغِيرًا أَمْ كَبِيرًا نَائِمًا، أَوْ مُسْتَيْقِظًا (وَ) لَا إنْ (أَخْرَجَ الْغَصْبَ) أَيْ: الْمَغْصُوبَ، فَلَا يُقْطَعُ لِمَا مَرَّ أَوَائِلَ الْبَابِ سَوَاءٌ غَصَبَ مِنْهُ أَمْ مِنْ غَيْرِهِ (وَمِنْ مِنْدِيلِ) أَيْ: وَلَا إنْ أَخْرَجَ (بَعْضًا) مِنْ مِنْدِيلٍ (وَخَلَّاهُ سِوَى) أَيْ: غَيْرَ (مَفْصُولِ) مِنْ الْحِرْزِ، فَلَا يُقْطَعُ، وَإِنْ بَلَغَ الْبَعْضُ نِصَابًا؛ لِأَنَّهُ مَالٌ وَاحِدٌ، وَلَمْ يَتِمَّ إخْرَاجُهُ (وَ) لَا إنْ أَخْرَجَ (جَائِزَ الْكَسْرِ) كَصَنَمٍ، وَآنِيَةٍ مُحَرَّمَةٍ (بِقَصْدِ الْكَسْرِ) لَهُ (أَوْ) بِقَصْدِ سَرِقَتِهِ لَكِنْ (الرُّضَاضُ قَلَّ) أَيْ: لَمْ يَبْلُغْ نِصَابًا، فَلَا يُقْطَعُ فِيهِمَا؛ لِأَنَّ مَا أَخْرَجَهُ فِي الثَّانِيَةِ لَمْ يَبْلُغْ نِصَابًا، وَفِي الْأُولَى غَيْرُ مُحْرَزٍ شَرْعًا إذْ لِكُلِّ مَنْ قَصَدَ كَسْرَهُ أَنْ يَدْخُلَ مَكَانَهُ لِيَكْسِرَهُ، وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ دَخَلَ بِقَصْدِ كَسْرِهِ، وَأَخْرَجَهُ بِقَصْدِ سَرِقَتِهِ لَا يُقْطَعُ، وَهُوَ ظَاهِرٌ، فَإِنْ بَلَغَ رُضَاضَةً فِي الثَّانِيَةِ نِصَابًا قُطِعَ كَمَا صَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ فِي الْمِنْهَاجِ، وَنَقَلَهُ فِي الرَّوْضَةِ، وَأَصْلِهَا عَنْ تَصْحِيحِ الْأَكْثَرِينَ لِأَنَّهُ أَخْرَجَ نِصَابًا مِنْ حِرْزٍ بِلَا شُبْهَةٍ، وَصَحَّحَ الرَّافِعِيُّ فِي الْمُحَرَّرِ عَدَمَ الْقَطْعِ

(أَوْ) أَخْرَجَ (ذُو الْفَقْرِ) أَيْ: الْفَقِيرُ الْمُسْلِمُ نِصَابًا (مِنْ بَيْتِ مَالِ) لِلْمُسْلِمِينَ مِنْ الصَّدَقَاتِ، أَوْ مِنْ مَالِ الْمَصَالِحِ، فَلَا يُقْطَعُ؛ لِأَنَّ لَهُ فِيهِ حَقًّا نَعَمْ إنْ أُفْرِزَ الْمَسْرُوقُ لِطَائِفَةٍ مُعَيَّنَةٍ كَذَوِي الْقُرْبَى، وَالْيَتَامَى، وَالْمَسَاكِينِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، وَلَيْسَ السَّارِقُ مِنْهُمْ، وَلَا لَهُ فِيهِ شُبْهَةٌ قُطِعَ (وَ) لَا إنْ أَخْرَجَ (امْرُؤٌ) مُسْلِمٌ (ذُو مَالٍ) أَيْ: غَنِيٌّ نِصَابًا (أَيْ:

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: فَالْقَطْعُ عَلَى الْآمِرِ) فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى تَصْوِيرِ ذَلِكَ فِي غَيْرِ الْمُمَيِّزِ بِمَا إذَا أُمِرَ

(قَوْلُهُ: أَوْ نَائِمًا إلَخْ.) قَدْ يَسْتَشْكِلُ قَوْلُهُ: أَوْ نَائِمًا بِأَنَّ صَنِيعَهُ يُشْعِرُ بِأَنَّ النَّوْمَ سَبَبٌ لِعَدَمِ الْقُوَّةِ كَالْجُنُونِ وَغَيْرِهِ مِمَّا مَثَّلَ بِهِ، وَذَلِكَ يُنَافِي قَوْلَ الْمُصَنِّفِ وَلَوْ بِنَوْمٍ (قَوْلُهُ: وَالْمَنْقُولُ الْقَطْعُ) لَعَلَّ هَذَا، أَوْفَقَ بِقَوْلِهِ السَّابِقِ، أَوْ عَنْهُ رَقَدَا إلَخْ.، فَتَأَمَّلْهُ (قَوْلُهُ: قُلْتُ الْأَصَحُّ الْقَطْعُ حَيْثُ أَكْرَهَهُ إلَخْ.) قَدْ يَسْتَشْكِلُ الْقَطْعُ هُنَا عَلَى عَدَمِهِ فِي قَوْلِهِ: السَّابِقِ لِأَقْوَى الْجَلْدِ أَيْ: لَا حَمْلَ عَبْدٍ قَوِيٍّ الْجَلْدَ إذْ لَا فَرْقَ فِي الْمَعْنَى بَيْنَ حَمْلِهِ وَإِخْرَاجِهِ، وَبَيْنَ إكْرَاهِهِ بِنَحْوِ السَّيْفِ عَلَى الْإِخْرَاجِ إلَّا أَنْ يُحْمَلَ هَذَا عَلَى غَيْرِ

ــ

[حاشية الشربيني]

نَقَلَ إلَى الصَّحْنِ، وَبَابُ الدَّارِ مُغْلَقٌ. اهـ. رَوْضَةٌ

(قَوْلُهُ: وَالْمُبَعَّضُ) ظَاهِرُهُ، وَلَوْ فِي نَوْبَةِ السَّيِّدِ، وَقَدْ يُقَالُ: إنَّ نَوْبَةَ السَّيِّدِ لَا تُخْرِجُ بَعْضَهُ عَنْ الْحُرِّيَّةِ (قَوْلُهُ: بِقَافِلَةٍ أُخْرَى) أَيْ: مُتَّصِلَةٍ بِالْأُولَى بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ بَيْنَهُمَا مَضْيَعَةٌ. اهـ.

حَجَرٌ وم ر (قَوْلُهُ: لَا حَمْلِ عَبْدٍ إلَخْ.) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر عَلَى الْمِنْهَاجِ فَإِنْ حَمَلَ عَبْدًا مُمَيِّزًا قَوِيًّا عَلَى الِامْتِنَاعِ نَائِمًا، أَوْ سَكْرَانَ فَفِي الْقَطْعِ نُرَدِّدُ الْأَصَحَّ مِنْهُ نَعَمْ. اهـ. وَقَدْ ذَكَرَهُ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ: وَالْمَنْقُولُ إلَخْ.

(قَوْلُهُ: قُطِعَ) أَيْ: إنْ عَلِمَ أَنَّهُ أَفْرَزَ، وَإِلَّا، فَلَا لِلشُّبْهَةِ. اهـ. تُحْفَةٌ (قَوْلُهُ: ذُو مَالٍ) لَيْسَ بِقَيْدٍ، بَلْ الْفَقِيرُ أَوْلَى مِنْهُ، وَقَدْ

<<  <  ج: ص:  >  >>