الْمَالِ (وَحَقُّهُ) فِي التَّمَلُّكِ (مُوَرَّثٌ) عَنْهُ كَسَائِرِ الْحُقُوقِ فَيَتَخَيَّرُ وَارِثُهُ بَيْنَ تَمَلُّكِهِ وَالْإِعْرَاضِ عَنْهُ كَمَا مَرَّ
(وَالْبَعْضُ) أَيْ: بَعْضُ الْغَانِمِ مِنْ أَصْلٍ أَوْ فَرْعٍ إذَا رُقَّ أَوْ أَرَقَّ (يَنْفِي عِتْقَهُ) أَيْ: لَا يَعْتِقُ عَلَيْهِ قَبْلَ اخْتِيَارِ التَّمَلُّكِ لِعَدَمِ الْمِلْكِ، وَكَذَا لَوْ أَعْتَقَ عَبْدًا بِخِلَافِ الْإِيلَادِ عَلَى وَجْهٍ كَمَا سَيَأْتِي لِقُوَّتِهِ وَمَا ذَكَرَهُ هُنَا يُغْنِي عَنْهُ قَوْلُهُ قَبْلُ أَوْ بَعْضٌ لِهَذَا فِيهِ
. (وَلَا يُحَدُّ) الْغَانِمُ (إنْ يَطَأْ) قَبْلَ الِاخْتِيَارِ أَمَةً وَقَعَتْ فِي الْمَغْنَمِ؛ لِأَنَّ لَهُ فِيهِ شُبْهَةَ مِلْكٍ نَعَمْ يُعَزَّرُ الْعَالِمُ بِالتَّحْرِيمِ، أَمَّا غَيْرُ الْغَانِمِ فَيُحَدُّ بِوَطْئِهِ إلَّا أَنْ يَكُونَ بِشُبْهَةٍ كَأَنْ يَكُونَ لَهُ فِي الْغَانِمِينَ وَلَدٌ أَوْ عَبْدٌ (وَالْمَهْرُ) بِوَطْءِ الْغَانِمِ وَاجِبٌ (عَلَيْهِ) بِمَعْنَى أَنَّهُ يَغْرَمُهُ إذَا لَمْ يَنْحَصِرْ الْغَانِمُونَ وَلَمْ يُفْرِزْ الْإِمَامُ الْخُمُسَ فَيُضَمُّ إلَى الْمَغْنَمِ وَيُقْسَمُ بَيْنَ الْجَمِيعِ فَتَعُودُ إلَيْهِ حِصَّتُهُ مِنْهُ وَلَا يُكَلَّفُ الْإِمَامُ ضَبْطَهُمْ.
قَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ: وَلْيُخَصَّ مَا ذَكَرُوهُ بِمَا إذَا طَابَتْ نَفْسُهُ بِغُرْمِ الْجَمِيعِ، فَإِنْ قَالَ أَسْقِطُوا حِصَّتِي فَلَا بُدَّ مِنْ إجَابَتِهِ وَيُؤْخَذُ الْمُتَيَقَّنُ وَيُوقَفُ الْمَشْكُوكُ فِيهِ. قَالَ فِي الرَّوْضَةِ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ خِلَافُ مَا قَالَهُ وَيُحْتَمَلُ أَخْذُ هَذَا الْقَدْرِ مِنْهُ وَإِنْ كَانَ يَسْتَحِقُّهُ لِلْمَصْلَحَةِ الْعَامَّةِ وَالْمَشَقَّةِ الظَّاهِرَةِ وَلِئَلَّا يُقَدَّمَ بَعْضُ الْمُسْتَحِقِّينَ فِي الْإِعْطَاءِ عَلَى بَعْضٍ فَإِنْ انْحَصَرَ وَأَبَانَ سَهُلَ ضَبْطُهُمْ سَقَطَتْ حِصَّةُ الْوَاطِئِ إذْ لَا مَعْنَى لِأَخْذِهَا مِنْهُ وَرَدِّهَا عَلَيْهِ حَيْثُ لَا مَشَقَّةَ فِي مَعْرِفَتِهَا، وَغَرِمَ حِصَّةَ الْخُمُسِ وَغَيْرِهِ مِنْ الْغَانِمِينَ وَإِنْ أَفْرَزَ الْإِمَامُ الْخُمُسَ وَعَيَّنَ لِكُلِّ طَائِفَةٍ شَيْئًا، وَكَانَتْ الْأَمَةُ مُعَيَّنَةً لِجَمَاعَةٍ مَخْصُوصِينَ فَوَطِئَهَا أَحَدُهُمْ قَبْلَ اخْتِيَارِهِمْ تَمَلُّكَهَا وَغَرِمَ حِصَّةَ غَيْرِهِ مِنْ الْغَانِمِينَ لَا الْخُمُسَ أَوْ بَعْدَهُ فَهُوَ كَوَطْءِ الْأَمَةِ الْمُشْتَرَكَةِ فَيَغْرَمُ قِسْطَ شُرَكَائِهِ كَمَا سَيَأْتِي وَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْ لِكُلِّ طَائِفَةٍ شَيْئًا بَلْ كَانَتْ الْأَمَةُ فِي حِصَّةِ الْغَانِمِينَ وَهُمْ غَيْرُ مَحْصُورِينَ فَوَطِئَهَا أَحَدُهُمْ غَرِمَ الْمَهْرَ وَقُسِّمَ كَمَا مَرَّ (وَالْفَرْعُ) الْحَاصِلُ بِوَطْءِ الْغَانِمِ قَبْلَ اخْتِيَارِهِ التَّمَلُّكَ (نَسِيبٌ حُرُّ) لِلشُّبْهَةِ سَوَاءٌ كَانَ مُوسِرًا أَمْ مُعْسِرًا كَمَا صَحَّحَهُ الشَّيْخَانِ. وَقِيلَ إنْ كَانَ مُعْسِرًا فَالْحُرُّ مِنْهُ قَدْرُ حِصَّتِهِ فَقَطْ كَإِيلَادِهِ؛ وَلِأَنَّ الشُّبْهَةَ هِيَ اسْتِحْقَاقُ التَّمَلُّكِ وَهُوَ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ وَهَذَا مُوَافِقٌ لِمَا قَدَّمَهُ النَّاظِمُ تَبَعًا لِلشَّيْخَيْنِ فِي النِّكَاحِ فِي الْكَلَامِ عَلَى وَطْءِ الْأَبِ الْأَمَةَ الْمُشْتَرَكَةَ بَيْنَ ابْنِهِ وَأَجْنَبِيٍّ قَالَا هُنَا وَالْخِلَافُ فِي تَبْعِيضِ الْحُرِّيَّةِ يَجْرِي فِي وَلَدِ الشَّرِيكِ الْمُعْسِرِ، ثُمَّ صَحَّحَا كَالْعِرَاقِيِّينَ الْأَوَّلَ لَكِنَّهُمَا صَحَّحَا فِي بَابِ دِيَةِ الْجَنِينِ وَغَيْرِهِ الثَّانِيَ (وَ) عَلَى الْمُوَلِّدِ (حِصَّةُ الْغَيْرِ) أَيْ: حِصَّةُ غَيْرِهِ مِنْ الْمَهْرِ كَمَا تَقَرَّرَ، وَمِنْ قِيمَةِ الْأَمَةِ حَالَةَ السِّرَايَةِ وَالْوَلَدِ حَالَةَ عَدَمِهَا بِشَرْطِ انْحِصَارِ الْغَانِمِينَ، وَإِلَّا فَيَغْرَمُ الْجَمِيعَ وَيَعُودُ إلَيْهِ بِالْقِسْمَةِ حِصَّتُهُ كَمَا مَرَّ فِي الْمَهْرِ وَبِمَا تَقَرَّرَ عُلِمَ أَنَّهُ كَانَ الْأَوْلَى تَأْخِيرَهَا هَذَا وَمَا قَبْلَهُ عَنْ مَسْأَلَةِ الْإِيلَادِ الْآتِيَةِ فَإِنَّهُمَا فَرْعَاهَا (كَفَى) وَطْءُ (الْمُشْتَرَكَهْ) مِنْ أَحَدِ الشُّرَكَاءِ فَإِنَّ الْوَلَدَ الْحَاصِلَ بِهِ حُرٌّ نَسِيبٌ وَعَلَيْهِ حِصَّةُ غَيْرِهِ مِنْ قِيمَةِ الْأَمَةِ إنْ كَانَ مُوسِرًا، وَقِيمَةُ الْوَلَدِ إنْ كَانَ مُعْسِرًا (وَنَافِذٌ) فِي الْحَالِ مِنْ الْغَانِمِ الْمُوَلِّدِ لِأَمَةِ الْغَنِيمَةِ قَبْلَ اخْتِيَارِهِ التَّمَلُّكَ (إيلَادُ جُزْءٍ مَلَكَهْ) بِتَقْدِيرِ اخْتِيَارِهِ التَّمَلُّكَ أَيْ: إيلَادَ نَصِيبِهِ مِنْهَا لِلشُّبْهَةِ كَمَا فِي وَطْءِ الْأَبِ أَمَةَ ابْنِهِ بَلْ أَوْلَى؛ لِأَنَّ حَقَّ الْغَانِمِ أَقْوَى سَوَاءٌ كَانَ مُوسِرًا أَمْ مُعْسِرًا
(وَلَيْسَ) الْإِيلَادُ (لِلْمُوسِرِ) مِنْ حِصَّتِهِ إلَى الْبَاقِي فَيَلْزَمُهُ قِيمَةُ حِصَّةِ شُرَكَائِهِ بِخِلَافِ الْمُعْسِرِ كَمَا تَقَرَّرَ وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ نُفُوذِ الْإِيلَادِ الْمُتَرَتِّبِ عَلَيْهِ السِّرَايَةُ هُوَ مَا رَجَّحَهُ الرَّافِعِيُّ بِقَوْلِهِ وَالظَّاهِرُ الْمَنْصُوصُ نُفُوذُهُ لَكِنَّهُ نَقَلَ عَدَمَ نُفُوذِهِ عَنْ الْعِرَاقِيِّينَ وَكَثِيرٍ مِنْ غَيْرِهِمْ؛ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ إلَّا بِالِاخْتِيَارِ، وَجَعَلَهُ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ الْمَذْهَبَ، ثُمَّ قَالَ وَعَلَيْهِ إنْ مَلَكَهَا بَعْدُ فَفِي نُفُوذِهِ قَوْلَانِ كَنَظَائِرِهِ أَظْهَرُهُمَا النُّفُوذُ وَبِهِ قَطَعَ الْبَغَوِيّ وَعَنَى بِنَظَائِرِهِ إيلَادَ الْمَرْهُونَةِ وَالْجَانِيَةِ
ــ
[حاشية العبادي]
قَوْلُهُ: وَكَذَا لَوْ أَعْتَقَ عَبْدًا) أَيْ: مِنْ الْغَنِيمَةِ قَبْلَ الِاخْتِيَارِ
(قَوْلُهُ: وَالْمَهْرُ) لَعَلَّ مَحَلَّهُ إذَا لَمْ يَتَقَدَّمْ الْإِنْزَالُ عَلَى تَغْيِيبِ الْحَشَفَةِ
(قَوْلُهُ: وَيُقْسَمُ بَيْنَ الْجَمِيعِ) وَمِنْهُ الْخُمُسُ (قَوْلُهُ: وَلَا يُكَلَّفُ الْإِمَامُ ضَبْطَهُمْ) وَمَعْرِفَةَ نَصِيبِهِ شَرْحٌ رَوْضٌ (قَوْلُهُ: يَجْرِي فِي وَلَدِ الشَّرِيكِ الْمُعْسِرِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فَيَكُونُ الْأَصَحُّ أَنَّهُ حُرٌّ كُلُّهُ وَقَوْلُهُ: ثُمَّ صَحَّحَا كَالْعِرَاقِيِّينَ الْأَوَّلَ أَيْ: فَمَا صَحَّحَ صَحَّحَهُ الشَّيْخَانِ وَقَوْلُهُ: الثَّانِي أَيْ: التَّبْعِيضُ فِي الْمُعْسِرِ (قَوْلُهُ: وَمِنْ قِيمَةِ الْأَمَةِ) عُطِفَ عَلَى قَوْلِهِ مِنْ الْمَهْرِ وَقَوْلُهُ: وَالْوَلَدُ عُطِفَ عَلَى الْأَمَةِ (قَوْلُهُ: فَإِنَّ الْوَلَدَ إلَخْ) هَلَّا تَعَرَّضَ لِوُجُوبِ حِصَّةِ غَيْرِهِ مِنْ الْمَهْرِ كَمَا يُفِيدُهُ التَّشْبِيهُ (قَوْلُهُ: وَجَعَلَهُ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ الْمَذْهَبَ) وَهُوَ الْأَوْجَهُ م ر
ــ
[حاشية الشربيني]
قَوْلُهُ: وَيُحْتَمَلُ إلَخْ) أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ م ر فِي هَامِشِ شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: حِصَّةُ غَيْرِهِ مِنْ الْغَانِمِينَ) ظَاهِرُهُ جَمِيعُهُمْ لَا خُصُوصُ طَائِفَةٍ وَغَايَةُ مَا هُنَا أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ غُرْمُ حِصَّتِهِ كَمَا لَوْ كَانُوا مَحْصُورِينَ (قَوْلُهُ: لِمَا قَدَّمَهُ إلَخْ) الْفَرْقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَسْأَلَتِنَا ظَاهِرٌ. اهـ.
م ر فِي حَوَاشِي شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: لَكِنَّهُمَا صَحَّحَا إلَخْ) أَشَارَ م ر فِي هَامِشِ شَرْحِ الرَّوْضِ إلَى تَصْحِيحِهِ (قَوْلُهُ: وَجَعَلَهُ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ الْمَذْهَبَ) فِيهِ إشَارَةٌ إلَى خَلَلٍ فِي جَعْلِهِ الْمَذْهَبَ مَعَ أَنَّهُ خِلَافُ النَّصِّ (قَوْلُهُ: أَظْهَرُهُمَا) أَيْ: أَظْهَرُ الْقَوْلَيْنِ فِيمَا هُنَا وَفِي نَظَائِرِهِ إنْ أُرِيدَ بِالنَّظَائِرِ إيلَادُ الْمَرْهُونَةِ وَالْجَانِيَةِ فَإِنَّ الْأَصَحَّ أَنَّهُ إذَا أَوْلَدَهَا مَرْهُونَةً أَوْ جَانِيَةً وَهُوَ مُعْسِرٌ، ثُمَّ انْفَكَّ الرَّهْنُ وَفُدِيَتْ الْجَانِيَةُ ثُبُوتُ الِاسْتِيلَادِ وَإِنَّمَا كَانَ مَا هُنَا نَظِيرُ تَيْنِكَ الْمَسْأَلَتَيْنِ؛ لِأَنَّ شُبْهَةَ حَقِّهِ فِي الْغَنِيمَةِ نَزَّلَتْهَا مَنْزِلَةَ الْمَمْلُوكَةِ قَالَ