للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لَوْ أَخْرَجَ بَدَلَهُ تَامًّا كَفَى وَكَانَ أَوْلَى وَيَشْهَدُ لَهُ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ فِي الْأُمِّ لَوْ نَذَرَ أَنْ يُهْدِيَ شَاةً عَوْرَاءَ أَوْ عَمْيَاءَ، أَوْ مَا لَا يَجُوزُ أُضْحِيَّةً أَهْدَاهُ وَلَوْ أَهْدَى تَامًّا كَانَ أَحَبَّ إلَيَّ وَبِمَا تَقَرَّرَ عُلِمَ أَنَّ الْمَعِيبَ يَثْبُتُ فِي الذِّمَّةِ وَمَا نَقَلَهُ الشَّيْخَانِ عَنْ التَّهْذِيبِ مِنْ أَنَّهُ لَوْ ذَبَحَ الْمَعِيبَةَ الْمُعَيَّنَةَ لِلضَّحِيَّةِ قَبْلَ يَوْمِ النَّحْرِ تَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا، وَلَا يَأْكُلُ مِنْهُ شَيْئًا وَعَلَيْهِ قِيمَتُهَا يَتَصَدَّقُ بِهَا وَلَا يَشْتَرِي بِهَا أُخْرَى؛ لِأَنَّ الْمَعِيبَ لَا يَثْبُتُ فِي الذِّمَّةِ حُمِلَ عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ أَنَّ بَدَلَ الْمَعِيبِ لَا يَثْبُتُ فِي الذِّمَّةِ

(وَ) النَّذْرُ (لِلظِّبَاءِ) أَيْ: لِلتَّضْحِيَةِ بِهَا (لَغَا) فَلَا يَكُونُ ضَحِيَّةً وَلَا يَلْزَمُهُ صَرْفُهَا مَصْرِفَ الضَّحَايَا لِانْتِفَاءِ الْجِنْسِيَّةِ بِخِلَافِ الْمَعِيبَةِ (وَ) لَغَا (تَعْيِينُ الَّذِي تَعَيَّبَا) أَيْ: تَعْيِينُ الْمَعِيبِ (لِنَذْرِهِ) الَّذِي فِي ذِمَّتِهِ فَلَا تَبْرَأُ ذِمَّتُهُ بِذَبْحِهِ؛ لِأَنَّ وَاجِبَهُ سَلِيمٌ فَلَا يَتَأَدَّى بِمَعِيبٍ وَلَا يَلْزَمُهُ ذَبْحُهُ بَلْ يَبْقَى عَلَى مِلْكِهِ يَتَصَرَّفُ فِيهِ كَيْفَ يَشَاءُ نَعَمْ إنْ عَيَّنَهُ بِصِيغَةِ النَّذْرِ كَقَوْلِهِ لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أُضَحِّيَ بِهَذَا عَمَّا فِي ذِمَّتِي لَزِمَهُ ذَبْحُهُ وَصَرْفُهُ مَصْرِفَ الضَّحِيَّةِ وَإِنْ لَمْ يَجُزْ عَمَّا فِي ذِمَّتِهِ كَمَا لَوْ الْتَزَمَ ذَبْحَهُ ابْتِدَاءً تَنْزِيلًا لَهُ مَنْزِلَةَ إعْتَاقِ عَبْدٍ أَعْمَى مِنْ كَفَّارَتِهِ فَإِنَّهُ يُعْتَقُ وَإِنْ لَمْ يَقَعْ عَنْهَا وَخَرَجَ بِالْمَعِيبِ السَّلِيمُ فَإِنَّهُ يَتَعَيَّنُ بِالتَّعْيِينِ

(وَإِنْ يُعَيِّبْ) أَيْ: الْمُضَحِّي مَا عَيَّنَهُ لِلضَّحِيَّةِ ابْتِدَاءً بِنَذْرٍ أَوْ غَيْرِهِ (صَرَفَهْ مَصْرِفَهَا) ؛ لِأَنَّهُ الْتَزَمَ صَرْفَهُ إلَى هَذِهِ الْجِهَةِ (وَ) بِالتَّضْحِيَةِ (بِسَلِيمٍ أَرْدَفَهْ) لِاسْتِقْرَارِ وُجُوبِ السَّلِيمِ عَلَيْهِ (وَ) مَا عَيَّنَهُ لِلضَّحِيَّةِ ابْتِدَاءً لَا يَتَأَثَّرُ (بِتَعَيُّبٍ) أَيْ: بِتَعَيُّبِهِ بِنَفْسِهِ بِلَا تَقْصِيرٍ مِنْهُ بَلْ هُوَ (ضَحِيَّةٌ) بِحَالِهِ وَ (لَا شَيْءٌ) عَلَيْهِ بِسَبَبِ التَّعَيُّبِ (كَأَنْ يَتْلَفَ أَوْ يَضِلَّا) بِلَا تَقْصِيرٍ مِنْهُ بِأَنْ تَلِفَ أَوْ ضَلَّ قَبْلَ دُخُولِ الْوَقْتِ أَوْ بَعْدَهُ وَلَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ ذَبْحِهِ فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ وَيَلْزَمُهُ طَلَبُ الضَّالِّ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مُؤْنَةٌ فَإِنْ وَجَدَهُ فِي الْوَقْتِ ذَبَحَهُ أَوْ بَعْدَهُ فَلَهُ ذَبْحُهُ قَضَاءً وَصَرْفُهُ مَصْرِفَ الضَّحِيَّةِ وَلَا يَلْزَمُهُ الصَّبْرُ إلَى قَابِلٍ (وَإِنْ يُعَيِّنْهَا) أَيْ: الضَّحِيَّةَ (لِنَذْرٍ) فِي ذِمَّتِهِ فَتَعَيَّبَتْ أَوْ عَيَّبَهَا أَوْ تَلِفَتْ أَوْ ضَلَّتْ (يَجِبْ) عَلَيْهِ (إبْدَالُهَا بِهَا) أَيْ: بِسَلِيمَةٍ وَلَهُ تَمَلُّكُ تِلْكَ الْمَعِيبَةِ فَتَنْفَكُّ عَنْ الِاخْتِصَاصِ وَتَعُودُ إلَى مِلْكِهِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَلْتَزِمْ التَّصَدُّقَ بِهَا ابْتِدَاءً وَإِنَّمَا عَيَّنَهَا لِأَدَاءِ مَا عَلَيْهِ وَإِنَّمَا يَتَأَدَّى بِهَا شَرْطُ السَّلَامَةِ وَقِيَاسُ هَذَا أَنَّ لَهُ تَمَلُّكَ الضَّالَّةِ وَلَوْ وَجَدَهَا قَبْلَ ذَبْحِ الْمُبْدَلَةِ ذَبَحَهَا فَقَطْ؛ لِأَنَّهَا الْأَصْلُ وَتَبْقَى الْمُبْدَلَةُ عَلَى مِلْكِهِ أَوْ بَعْدَ ذَبْحِهَا لَمْ يَلْزَمْهُ ذَبْحُهَا بَلْ لَهُ أَنْ يَتَمَلَّكَهَا

(وَذَبْحُ الْأَجْنَبِي) الْمُعَيَّنَةَ ابْتِدَاءً أَوْ عَمَّا فِي الذِّمَّةِ (فِي وَقْتِهَا) أَيْ: الضَّحِيَّةِ لَا يَقْدَحُ فِيهَا بَلْ هِيَ (ضَحِيَّةٌ) تَقَعُ الْمَوْقِعَ فَيُفَرِّقُهَا صَاحِبُهَا

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: لَوْ أَخْرَجَ بَدَلَهُ) فِي التَّعْبِيرِ بِالْبَدَلِ إشْعَارٌ بِأَنَّهُ بَعْدَ إخْرَاجِ الْبَدَلِ لَا يَلْزَمُهُ إخْرَاجُهُ هُوَ أَيْضًا بَلْ لَهُ تَمَلُّكُهُ وَالتَّصَرُّفُ فِيهِ وَهُوَ قِيَاسُ مَا يَأْتِي فِي شَرْحِ قَوْلِهِ يَجِبُ إبْدَالُهَا بِهَا لَكِنْ قَدْ يُفْهِمُ خِلَافَهُ التَّعْلِيلُ الْآتِي، ثُمَّ بِقَوْلِهِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَلْزَمْ التَّصَدُّقُ إلَخْ وَقَدْ يُفَرَّقُ بَيْنَ الِالْتِزَامِ مَعَ الْعَيْبِ وَقَبْلَهُ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: وَبِمَا تَقَرَّرَ إلَخْ) مِنْ قَوْلِهِ أَوْ فِي الذِّمَّةِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ

(قَوْلُهُ: نَعَمْ إنْ عَيَّنَهُ بِصِيغَةِ النَّذْرِ) خَرَجَ صِيغَةُ الْجُعْلِ فَرَاجِعْ حَاشِيَةَ أَعْلَى هَامِشِ الصَّفْحَةِ السَّابِقَةِ (قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ يَتَعَيَّنُ بِالتَّعْيِينِ) وَلَوْ ذَبَحَ غَيْرَ الْمُعَيَّنِ عَمَّا فِي ذِمَّتِهِ مَعَ وُجُودِهِ فَفِي إجْزَائِهِ خِلَافٌ وَقِيَاسُ مَا مَرَّ مِنْ صِحَّةِ تَعْيِينِ الْمُجْزِئِ وَلُزُومِ ذَبْحِهِ أَنَّ غَيْرَهُ لَا يُجْزِئُ حَجَرٌ

(قَوْلُهُ: إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مُؤْنَةٌ) مَحَلُّهُ مَا لَمْ يُقَصِّرْ كَمَا هُوَ الْفَرْضُ فَإِنْ قَصَّرَ حَتَّى ضَلَّتْ وَجَبَ طَلَبُهَا وَلَوْ بِمُؤْنَةٍ كَمَا فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ (قَوْلُهُ: وَلَا يَلْزَمُهُ الصَّبْرُ إلَى قَابِلٍ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بَلْ لَا يَجُوزُ لَهُ فَيَلْزَمُهُ الذَّبْحُ فِي الْحَالِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُّ وَغَيْرُهُ. اهـ.

(قَوْلُهُ: وَلَا يَلْزَمُهُ الصَّبْرُ إلَى قَابِلٍ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بَلْ لَا يَجُوزُ لَهُ فَيَلْزَمُهُ الذَّبْحُ فِي الْحَالِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُّ وَغَيْرُهُ. اهـ.

(قَوْلُهُ: وَإِنْ يُعَيِّنُهَا إلَخْ) هَذَا فِي الْمُعَيَّنِ عَمَّا فِي الذِّمَّةِ وَمَا قَبْلَهُ مِنْ قَوْلِهِ وَإِنْ يَعِيبَ إلَى هُنَا فِي الْمُعَيَّنِ ابْتِدَاءٌ فَفِي ذَاكَ يُفَرَّقُ بَيْنَ التَّعْيِيبِ وَالتَّعَيُّبِ بِخِلَافِ هَذَا (قَوْلُهُ: وَلَوْ وَجَدَهَا قَبْلَ ذَبْحِ الْمُبْدَلَةِ) شَامِلٌ لِوُجُودِهَا فِي الْوَقْتِ وَبَعْدَهُ وَقَوْلُهُ: ذَبَحَهَا لَمْ يُصَرِّحْ هُنَا وَلَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فِيمَا إذَا وَجَدَهَا بَعْدَ الْوَقْتِ بِوُجُوبِ الذَّبْحِ فِي الْحَالِ وَعَدَمِ جَوَازِ الصَّبْرِ إلَى قَابِلٍ كَمَا صَرَّحَ بِذَلِكَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فِي الْمُعَيَّنَةِ ابْتِدَاءً إذَا ضَلَّتْ وَوَجَدَهَا بَعْدَ الْوَقْتِ كَمَا نَقَلْنَاهُ فِي الْهَامِشِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُمَا

ــ

[حاشية الشربيني]

سَلِيمَةً عَنْ مَعِيبَةٍ عَيَّنَهَا فِي نَذْرِهِ. اهـ. ثُمَّ كَتَبَ عَلَى قَوْلِ م ر وَلَوْ عَيَّنَ مَعِيبَةً ابْتِدَاءً صَرَفَهَا مَصْرِفَهَا وَأَرْدَفَهَا بِسَلِيمَةٍ. اهـ.

مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ: وَأَرْدَفَهَا بِسَلِيمَةٍ أَيْ: لِتَحْصُلَ لَهُ سُنَّةُ الْأُضْحِيَّةَ. اهـ.

وَهَذَا فِي الْمُعَيَّنَةِ الْمَعِيبَةِ أَمَّا إذَا الْتَزَمَ فِي ذِمَّتِهِ مَعِيبَةً فَلَهُ ذَبْحُ سَلِيمَةٍ وَهُوَ أَفْضَلُ نَصَّ عَلَيْهِ م ر بَعْدُ أَيْضًا وَهَذَا هُوَ ظَاهِرُ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَلَوْ نَذَرَ أَنْ يَهْدِيَ شَاةً عَوْرَاءَ إلَخْ وَلَوْ عَمَّمْنَاهُ لَهُمَا كَانَ قَوْلُهُ: أَهْدَاهُ مُوَزَّعًا أَيْ: وُجُوبًا فِي الْمُعَيَّنِ ابْتِدَاءً وَجَوَازًا فِي غَيْرِهِ فَتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: أَرَادَ أَنَّ بَدَلَ الْمَعِيبِ إلَخْ) وَإِلَّا فَالْمَعِيبُ يَثْبُتُ فِيهَا بِالِالْتِزَامِ كَمَا هُوَ أَصْلُ الْمَسْأَلَةِ (قَوْلُهُ: أَنَّ بَدَلَ الْمَعِيبِ) أَيْ: لَا يَثْبُتُ شَاةٌ بَدَلَ الْمَعِيبَةِ فِي ذِمَّتِهِ وَإِلَّا فَالْقِيمَةُ الَّتِي يَجِبُ التَّصَدُّقُ بِهَا ثَابِتَةٌ فِي الذِّمَّةِ. اهـ.

ع ش (قَوْلُهُ: أَيْضًا أَرَادَ أَنَّ بَدَلَ الْمَعِيبِ إلَخْ) أَيْ: بَدَلَ الْمَعِيبِ الَّذِي أَخْرَجَهُ الْعَيْبُ عَنْ الْإِجْزَاءِ لَا يَثْبُتُ فِي الذِّمَّةِ لِعَدَمِ إجْزَائِهِ وَإِنَّمَا ثَبَتَ أَصْلُهُ بِالْتِزَامِهِ تَأَمَّلْ

(قَوْلُهُ: أَوْ غَيْرِهِ) كَالْجُعْلِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ وَجَدَهَا إلَخْ) لَعَلَّ هَذَا الْكَلَامَ مَبْنِيٌّ عَلَى عَدَمِ صِحَّةِ إبْدَالِ مَا عَيَّنَهُ عَمَّا فِي ذِمَّتِهِ بِلَا مَانِعٍ وَقَدْ مَرَّ عَنْ م ر تَرْجِيحُ خِلَافِهِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ وَجَدَهَا إلَخْ) عِبَارَةُ ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَلَوْ ضَلَّتْ تَعَيَّنَ غَيْرُهَا، ثُمَّ إنْ وَجَدَهَا وَلَوْ قَبْلَ ذَبْحِ الْمُعَيَّنِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ لَمْ يَلْزَمْهُ ذَبْحُهَا؛ لِأَنَّهَا عَادَتْ لِمِلْكِهِ. اهـ.

(قَوْلُهُ: بَلْ لَهُ أَنْ يَتَمَلَّكَهَا) قَالَ حَجَرٌ فِي التُّحْفَةِ إنَّهَا تَعُودُ إلَى مِلْكِهِ بِدُونِ

<<  <  ج: ص:  >  >>