للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تَفْرِقَةَ سَائِرِ الضَّحَايَا؛ لِأَنَّهَا مُسْتَحِقَّةُ الصَّرْفِ إلَى هَذِهِ الْجِهَةِ فَلَا يُشْتَرَطُ فِعْلُهُ كَرَدِّ الْوَدِيعَةِ؛ وَلِأَنَّ ذَبْحَهَا لَا يَفْتَقِرُ إلَى النِّيَّةِ فَإِذَا فَعَلَهُ غَيْرُهُ أَجْزَأَ كَإِزَالَةِ الْخُبْثِ. قَالَ الرَّافِعِيُّ وَهَذَا يُؤَيِّدُ الْقَوْلَ بِأَنَّ التَّعْيِينَ يُغْنِي عَنْ النِّيَّةِ وَأُجِيبُ عَنْهُ بِأَنَّ مَا هُنَا مَفْرُوضٌ فِي التَّعْيِينِ بِالنَّذْرِ وَمَا مَرَّ فِي التَّعْيِينِ بِالْجُعْلِ (لَكِنْ عَلَى ذَا) أَيْ: الْأَجْنَبِيِّ (أَرْشُ ذَبْحٍ) وَإِنْ ضَاقَ وَقْتُ الضَّحِيَّةِ؛ لِأَنَّ إرَاقَةَ الدَّمِ قُرْبَةٌ مَقْصُودَةٌ وَقَدْ فَوَّتَهَا (وَكَتِلْكَ جُعِلَا) مِنْ زِيَادَةِ النَّظْمِ أَيْ: وَجُعِلَ الْأَرْشُ كَالضَّحِيَّةِ فَيَشْتَرِي بِهِ الْمَالِكُ شَاةً إنْ أَمْكَنَ وَإِلَّا فَشِقْصًا كَمَا سَيَأْتِي فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ تَصَدَّقَ بِهِ عَلَى الْأَصَحِّ (وَإِنْ يُفَرِّقْ) أَيْ: الْأَجْنَبِيُّ (لَحْمَهَا) وَتَعَذَّرَ اسْتِرْدَادُهُ (أَوْ أَكَلَهْ أَوْ يُتْلِفَنْهُ يَضْمَنُ) لِتَفْوِيتِهِ لَهَا (الْقِيمَةَ) أَيْ: قِيمَتَهَا عِنْدَ ذَبْحِهَا لَا الْأَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهَا وَقِيمَةِ اللَّحْمِ وَلَا الْأَرْشَ وَقِيمَةَ اللَّحْمِ (لَهْ) أَيْ: لِلْمَالِكِ وَقَوْلُهُ أَوْ يُتْلِفَنَّهُ يُغْنِي عَمَّا قَبْلَهُ (كَذَبْحِ شَاةِ غَيْرِهِ) الَّتِي لَيْسَتْ ضَحِيَّةً (وَأَكْلِهِ) لَحْمَهَا فَإِنَّهُ يَضْمَنُ قِيمَتَهَا عِنْدَ ذَبْحِهَا، وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ أَوْ لَا فِي وَقْتِهَا مَا لَوْ ذَبَحَهَا قَبْلَ وَقْتِهَا فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ ضَحِيَّةً وَإِنْ لَزِمَهُ الْأَرْشُ أَيْضًا، وَأَمَّا اللَّحْمُ فَيُشْبِهُ أَنْ يَجِيءَ فِيهِ خِلَافٌ مِمَّا إذَا ذَبَحَ يَوْمَ النَّحْرِ، وَقُلْنَا لَا يَقَعُ ضَحِيَّةً وَفِيهِ وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ يَنْفَكُّ عَنْ حُكْمِ الضَّحِيَّةِ وَيَصِيرُ مِلْكًا لَهُ، وَالثَّانِي أَنَّهُ مُسْتَحِقٌّ لِجِهَةِ الضَّحِيَّةِ ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا

(وَ) إنْ أَتْلَفَ (الْمَالِكُ) مَا عَيَّنَهُ لِلضَّحِيَّةِ ضَمِنَ (الْأَكْثَرَ أَيْ: مِنْ مِثْلِهِ وَقِيمَةَ الْمُتْلَفِ) يَوْمَ إتْلَافِهِ؛ لِأَنَّهُ الْتَزَمَ الذَّبْحَ وَتَفْرِقَةَ اللَّحْمِ وَقَدْ فَوَّتَهُمَا، وَأَقَامَ النَّاظِمُ الظَّاهِرَ مَقَامَ الْمُضْمَرِ فِي قَوْلِهِ الْمُتْلَفِ (وَلْيَسْتَخْلِصْ بِهِ) أَيْ: وَلْيَشْتَرِ بِمَا ذُكِرَ مِنْ الْقِيمَةِ اللَّازِمَةِ لَهُ أَوْ لِلْأَجْنَبِيِّ فِيمَا مَرَّ (نَظِيرَهُ) أَيْ: مِثْلَ الْمُتْلَفِ فَأَكْثَرَ جِنْسًا وَنَوْعًا وَسِنًّا وَيُضَحِّي بِهِ، ثُمَّ إنْ اشْتَرَاهُ بِعَيْنِ الْقِيمَةِ أَوْ فِي الذِّمَّةِ لَكِنْ بِنِيَّةِ الضَّحِيَّةِ صَارَ ضَحِيَّةً بِنَفْسِ الشِّرَاءِ وَإِلَّا فَلْيَجْعَلْهُ بَعْدَ الشِّرَاءِ ضَحِيَّةً (وَمَهْمَا يَنْقُصُ) مَا أُخِذَ مِنْ الْأَجْنَبِيِّ عَنْ قِيمَةِ الْمِثْلِ (أَوْ زَادَ) عَلَيْهَا مَا يُؤْخَذُ مِنْهُ أَوْ مِنْ الْمَالِكِ (مَعَ فِقْدَانِ ذَاتِ الْكَرَمِ) أَيْ: كَرِيمَةٍ تُشْتَرَى بِالْمَأْخُوذِ الزَّائِدِ (فَالشِّقْصُ) مِنْ مِثْلِ الْمُتْلَفِ يَشْتَرِيهِ الْمَالِكُ فِي الْأُولَى

ــ

[حاشية العبادي]

سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ

(قَوْلُهُ: وَأُجِيبُ عَنْهُ إلَخْ) هَذَا الْجَوَابُ يُفِيدُ عَدَمَ اشْتِرَاطِ النِّيَّةِ فِي الْمُعَيَّنِ بِالنَّذْرِ ابْتِدَاءً وَعَمَّا فِي الذِّمَّةِ فَرَاجِعْ حَاشِيَةَ أَسْفَلِ الْوَرَقَةِ السَّابِقَةِ (قَوْلُهُ: أَرْشُ ذَبْحٍ) وَهُوَ مَا نَقَصَ مِنْ الْقِيمَةِ بِالذَّبْحِ (قَوْلُهُ: أَيْ: قِيمَتُهَا عِنْدَ ذَبْحِهَا) ظَاهِرُهُ اعْتِبَارُ الْقِيمَةِ وَقْتَ الذَّبْحِ وَإِنْ كَانَ وَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا تَعَدِّيًا قَبْلَهُ وَكَانَتْ قِيمَتُهَا قَبْلَهُ أَكْثَرَ وَكَذَا يُقَالُ فِي مَسْأَلَةِ ذَبْحِ شَاةِ الْغَيْرِ الْآتِيَةِ وَأَكْلِهَا وَقَدْ يُقَالُ إذَا تَقَدَّمَ وَضْعُ يَدِهِ تَعَدِّيًا عَلَى الذَّبْحِ فَهُوَ غَاصِبٌ وَالْغَاصِبُ يَلْزَمُهُ أَقْصَى الْقِيَمِ مِنْ وَضْعِ يَدِهِ إلَى التَّلَفِ بَلْ، وَأُجْرَةُ الْمِثْلِ (قَوْلُهُ: ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا) رَجَّحَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ الثَّانِيَ فَقَالَ إنَّهُ الظَّاهِرُ

(قَوْلُهُ: وَإِنْ أَتْلَفَ الْمَالِكُ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَإِنْ أَتْلَفَهَا الْمُضَحِّي لَزِمَهُ الْأَكْثَرُ مِنْ قِيمَتِهَا يَوْمَ الْإِتْلَافِ وَمِنْ قِيمَةِ مِثْلِهَا يَوْمَ النَّحْرِ. اهـ.

(قَوْلُهُ: أَيْ: مِنْ مِثْلِهِ) أَيْ: مِنْ قِيمَةِ مِثْلِهِ جِنْسًا وَنَوْعًا وَسِنًّا مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ شَرْحُ الْإِرْشَادِ (قَوْلُهُ: ثُمَّ إنْ اشْتَرَاهُ بِعَيْنِ الْقِيمَةِ إلَخْ) وَفَارَقَ الْمَوْقُوفَ إذَا قُتِلَ وَاشْتَرَى بِقِيمَتِهِ مِثْلَهُ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ إنْشَاءِ وَقْفِهِ وَإِنْ اشْتَرَى بِالْمُعَيَّنِ أَوْ نَوَى عَلَى مَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ بِأَنَّ الْوَقْفَ مَوْضُوعُهُ الدَّوَامُ وَلَيْسَتْ الْعَيْنُ فِيهِ آيِلَةً إلَى الْإِتْلَافِ فَاحْتِيجَ إلَى لَفْظٍ يَقْتَضِي ذَلِكَ مُطْلَقًا بِخِلَافِ التَّضْحِيَةِ هُنَا فَإِنَّهَا آيِلَةٌ إلَى الْإِتْلَافِ فَلَمْ يَحْتَجْ إلَى التَّعَرُّضِ إلَى جَعْلِهَا كَذَلِكَ إلَّا حَيْثُ لَمْ تُوجَدْ قَرِينَةٌ دَالَّةٌ عَلَى ذَلِكَ مِنْ الشِّرَاءِ بِالْعَيْنِ أَوْ النِّيَّةِ فَانْدَفَعَ قَوْلُ الشَّارِحِ يَعْنِي الْجَوْجَرِيَّ يَنْبَغِي أَنْ يَتَسَاوَى الْوَقْفُ وَالْأُضْحِيَّةَ وَفَارَقَ الرَّهْنَ حَيْثُ حَكَمُوا عَلَى بَدَلِهِ بِأَنَّهُ رَهْنٌ فِي ذِمَّةِ الْجَانِي بِقُوَّةِ تَعَلُّقِهِ لِتَمَحُّضِهِ لِلْآدَمِيِّ بِخِلَافِهِمَا حَجَرٌ.

(قَوْلُهُ: مِنْ الْأَجْنَبِيِّ) بِخِلَافِ الْمَالِكِ إذْ لَا يُؤْخَذُ مِنْهُ دُونَ الْمِثْلِ كَمَا عُلِمَ مِمَّا تَقَدَّمَ (قَوْلُهُ: ذَاتِ الْكَرَمِ) أَيْ: فِي صُورَةِ الزِّيَادَةِ وَقَوْلُهُ: يَشْتَرِي صِفَةُ كَرِيمَةٍ (قَوْلُهُ: فَبِالشِّقْصِ) جَوَابُ مَهْمَا أَيْ: إذَا لَمْ يَجِدْ دُونَ الْمِثْلِ كَمَا سَيَأْتِي وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَإِنْ أَتْلَفَهَا أَجْنَبِيٌّ ضَمِنَهَا بِالْقِيَمِ فَيَأْخُذُهَا مِنْهُ الْمُضَحِّي وَيَشْتَرِي بِهَا مِثْلَهَا جِنْسًا وَنَوْعًا وَسِنًّا وَيُضَحِّي بِهِ، ثُمَّ إنْ لَمْ يَجِدْ بِهَا مِثْلَهَا اشْتَرَى دُونَهَا فَإِنْ كَانَتْ الْمُتْلَفَةُ ثَنِيَّةً مِنْ الضَّأْنِ مَثَلًا فَنَقَصَتْ الْقِيمَةُ عَنْ ثَمَنِهَا أَخَذَ عَنْهَا جَذَعَةً مِنْ الضَّأْنِ، ثُمَّ إنْ نَقَصَتْ الْقِيمَةُ عَنْ ثَمَنِ الْجَذَعَةِ اشْتَرَى بِهَا ثَنِيَّةَ مَعْزٍ، ثُمَّ إنْ نَقَصَتْ الْقِيمَةُ عَنْ ثَنِيَّةِ مَعْزٍ اشْتَرَى دُونَ سِنِّ الْأُضْحِيَّةَ أَيْ: دُونَ الْجَذَعَةِ؛ لِأَنَّ فِيهِ إرَاقَةَ دَمٍ كَامِلٍ، ثُمَّ إنْ نَقَصَتْ الْقِيمَةُ عَنْ دُونِ الْجَذَعَةِ اشْتَرَى بِهِمَا سَهْمًا مِنْ ضَحِيَّةٍ صَالِحَةٍ لِلشَّرِكَةِ مِنْ بَعِيرٍ أَوْ بَقَرَةٍ لَا شَاةٍ؛ لِأَنَّ فِيهِ شَرِكَةً فِي إرَاقَةِ دَمٍ، ثُمَّ إنْ نَقَصَتْ عَنْ شِرَاءِ سَهْمٍ مِنْ ذَلِكَ اشْتَرَى لَحْمًا؛ لِأَنَّهُ مَقْصُودُ الْأُضْحِيَّةَ وَالْمُرَادُ لَحْمُ النَّعَمِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ

ــ

[حاشية الشربيني]

تَمَلُّكٍ خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ كَلَامُ جَمْعٍ. اهـ.

(قَوْلُهُ: فِي التَّعْيِينِ بِالنَّذْرِ) أَيْ: ابْتِدَاءً أَوْ عَمَّا فِي الذِّمَّةِ كَمَا فِي الشَّرْحِ فَلَا يَحْتَاجُ ذَلِكَ لِنِيَّةٍ (قَوْلُهُ: وَمَا مَرَّ فِي التَّعْيِينِ بِالْجُعْلِ) وَالْفَرْقُ أَنَّ الْجُعْلَ جَرَى الْخِلَافُ فِي أَصْلِ اللُّزُومِ بِهِ فَانْحَطَّ عَنْ النَّذْرِ، وَاحْتَاجَ لِتَقْوِيَتِهِ بِالنِّيَّةِ عِنْدَ الذَّبْحِ. اهـ.

حَجَرٌ وم ر قَالَ م ر وَلَوْ اُقْتُرِنَتْ النِّيَّةُ بِالْجُعْلِ كَفَتْ عَنْهَا عِنْدَ الذَّبْحِ كَمَا اكْتَفَى بِاقْتِرَانِهَا بِإِفْرَازِ أَوْ تَعْيِينِ مَا يُضَحِّي بِهِ فِي مَنْدُوبَةٍ وَوَاجِبَةٍ مُعَيَّنَةٍ عَنْ نَذْرٍ فِي ذِمَّتِهِ قِيَاسًا عَلَى الِاكْتِفَاءِ بِهَا عِنْدَ الْإِفْرَازِ فِي الزَّكَاةِ وَبَعْدَهُ وَقَبْلَ الذَّبْحِ. اهـ.

(قَوْلُهُ: وَإِنْ أَتْلَفَ إلَخْ) أَيْ: أَوْ ضَلَّ بِتَقْصِيرٍ وَأَيِسَ مِنْ تَحْصِيلِهِ م ر (قَوْلُهُ: ضَمِنَ الْأَكْثَرَ) ؛ لِأَنَّهُ الْتَزَمَ الذَّبْحَ وَتَفْرِقَةَ اللَّحْمِ وَقَدْ فَوَّتَهُمَا وَبِهَذَا فَارَقَ إتْلَافَ الْأَجْنَبِيِّ. اهـ.

شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ: يُعَيِّنُ الْقِيمَةَ) أَيْ: يُعَيِّنُ النَّقْدَ الَّذِي عَيَّنَهُ عَنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>