للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالْأَحْقَابُ وَالْأَوْقَاتُ وَالْمُدَّةُ سَوَاءٌ وُصِفَتْ بِقُرْبٍ أَوْ بُعْدٍ أَمْ لَا، وَلَوْ قَالَ: لَأَقْضِيَنَّ حَقَّك إلَى أَيَّامٍ حُمِلَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ. (لَا) إنْ مَاتَ. (صَاحِبُ الدَّيْنِ) فَلَا يَحْنَثُ الْحَالِفُ بَلْ يَبَرُّ بِالدَّفْعِ لِوَارِثِهِ إلَّا أَنْ تَكُونَ صِيغَةُ يَمِينِهِ لَأَقْضِيَنَّكَ حَقَّك أَوْ لَأَقْضِيَنَّ إلَيْك حَقَّك فَيَحْنَثُ قُبَيْلَ مَوْتِهِ لِتَعَذُّرِ أَدَائِهِ إلَيْهِ بَعْدَ مَوْتِهِ. (وَلَنْ أُسَاكِنَا) أَيْ: وَكَقَوْلِهِ وَاَللَّهِ لَا أُسَاكِنُكَ. (فَلِلْبِنَا أَقَامَ) أَيْ: فَأَقَامَ لِبِنَاءِ جِدَارِ بَيْنَهُمَا فَيَحْنَثُ وَإِنْ كَانَ لِكُلِّ جَانِبٍ مَدْخَلٌ لِحُصُولِ الْمُسَاكَنَةِ إلَى أَنْ يَتِمَّ الْبِنَاءُ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ؛ لِأَنَّ اسْتِدَامَةَ الْمُسَاكَنَةِ مُسَاكَنَةٌ وَهَذَا مَا صَحَّحَهُ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ وَنَقَلَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا عَنْ تَصْحِيحِ الْجُمْهُورِ وَصَحَّحَ فِي الْمُحَرَّرِ وَالْمِنْهَاجِ عَدَمَ الْحِنْثِ إذَا كَانَ لِكُلِّ جَانِبٍ مَدْخَلٌ وَنَقَلَ تَصْحِيحَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا عَنْ الْبَغَوِيّ.

(لَا إذَا أَحَدْ) مِنْ الْحَالِفِ وَالْمَحْلُوفِ عَلَى عَدَمِ مُسَاكَنَتِهِ. (فَارَقَ) فِي الْحَالِ فَلَا يَحْنَثُ وَإِنْ عَادَ بَعْدَ بِنَاءِ الْحَائِلِ وَيُعْتَبَرُ فِي الْمُفَارَقَةِ حَالًا الْعُرْفُ كَمَا مَرَّ فِي تَفَرُّقِ الْعَاقِدَيْنِ عَنْ الْمَجْلِسِ وَأَنْ يَكُونَ فِرَاقُهُ بِنِيَّةِ التَّحَوُّلِ كَمَا سَيَأْتِي نَظِيرُهُ وَلَا يَضُرُّ اشْتِغَالُهُ بِنَقْلِ أَمْتِعَتِهِ وَلُبْسِ ثَوْبِ الْخُرُوجِ. (أَوْ بِبَيْتِ خَانٍ) وَلَوْ صَغِيرًا. (انْفَرَدْ) كُلٌّ مِنْهُمَا فَلَا حِنْثَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِكُلٍّ مِنْهُمَا بَابٌ وَغَلْقٌ؛ لِأَنَّ الْخَانَ مَبْنِيٌّ لِسُكْنَى قَوْمٍ فَهُوَ كَالدَّرْبِ وَبُيُوتُهُ كَالدُّورِ بِخِلَافِ بُيُوتِ الدَّارِ كَمَا ذَكَرَهَا بِقَوْلِهِ. (أَوْ بَيْتِ) أَيْ: أَوْ انْفَرَدَ كُلٌّ مِنْهُمَا بِبَيْتٍ. (دَارٍ كَبُرَتْ) فَلَا حِنْثَ. (إنْ اتَّفَقْ فِي الدَّارِ لِلْبَيْتَيْنِ) أَيْ: لِكُلٍّ مِنْ بَيْتَيْهِمَا. (بَابٌ وَغَلَقْ) فَإِنْ لَمْ يَنْفَرِدْ كُلٌّ مِنْهُمَا بِبَيْتٍ بِأَنْ كَانَ بِصُفَّةٍ أَوْ أَحَدُهُمَا بِهَا وَالْآخَرُ بِبَيْتٍ أَوْ انْفَرَدَ كُلٌّ مِنْهُمَا بِبَيْتٍ فِي دَارٍ صَغِيرَةٍ أَوْ فِي كَبِيرَةٍ لَكِنْ لَيْسَ لِكُلٍّ مِنْ بَيْتَيْهِمَا بَابٌ وَغَلْقٌ حَنِثَ الْحَالِفُ لِحُصُولِ الْمُسَاكَنَةِ حِينَئِذٍ. (وَحُجْرَةٍ) أَيْ: أَوْ انْفَرَدَ أَحَدُهُمَا بِحُجْرَةٍ مِنْ الدَّارِ. (مَمَرُّهَا فِيهَا) وَهِيَ مُنْفَرِدَةُ الْمَرَافِقِ مِنْ مَطْبَخٍ وَمُسْتَحَمٍّ وَمَرْقًى وَغَيْرِهَا وَالْآخَرُ سَاكِنٌ فِي الدَّارِ فَلَا حِنْثَ لِعَدَمِ الْمُسَاكَنَةِ

(وَ) كَقَوْلِهِ وَاَللَّهِ. (لَا فَارَقْت زَيْدًا وَتَمَاشٍ حَصَلَا) مِنْهُمَا. (فَوَقَفَ الْوَاحِدُ) مِنْهُمَا وَمَضَى الْآخَرُ فَيَحْنَثُ الْحَالِفُ (لَا إنْ فَارَقَهْ زَيْدٌ) وَلَوْ بِإِذْنِهِ فَلَا يَحْنَثُ (وَإِنْ أَمْكَنَ أَنْ يُوَافِقَهْ) ؛ لِأَنَّهُ حَلَفَ عَلَى فِعْلِ نَفْسِهِ فَلَا يَحْنَثُ بِفِعْلِ غَرِيمِهِ وَلَوْ قَالَ: لَا يُفَارِقُنِي زَيْدٌ تَعَلَّقَ الْحِنْثُ بِمُفَارَقَةِ زَيْدٍ فَقَطْ وَلَوْ قَالَ لَا افْتَرَقْنَا أَوْ لَا نَفْتَرِقُ حَنِثَ بِفِرَاقِ أَحَدِهِمَا لِصِدْقِ الِافْتِرَاقِ بِذَلِكَ وَالتَّصْرِيحِ بِقَوْلِهِ وَإِنْ أَمْكَنَ أَنْ يُوَافِقَهُ مِنْ زِيَادَتِهِ

. (وَ) كَقَوْلِهِ وَاَللَّهِ. (لَا أَكَلْت الْخَلَّ أَوْ سَمْنًا فَفِي) أَيْ: فَأَكَلَ الْخَلَّ فِي. (سِكْبَاجَةٍ أَوْ) السَّمْنَ. (فِي عَصِيدٍ) وَ. (مَا خَفِيَ أَثَرُهُ) أَيْ: الْخَلَّ أَوْ السَّمْنَ بَلْ ظَهَرَ. (أَوْ) أَكَلَهُ جَامِدًا وَلَوْ بِلَا خُبْزٍ أَوْ ذَائِبًا. (مَعَ خُبْزَةٍ) فَيَحْنَثُ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَظْهَرْ أَثَرُهُ أَوْ شَرِبَهُ ذَائِبًا أَوْ أَكَلَ لَحْمَ السِّكْبَاجَةِ أَوْ سَلَقَهَا فَلَا يَحْنَثُ وَاعْتِبَارُ ظُهُورِ ذَلِكَ تَبِعَ فِيهِ الْحَاوِيَ وَاَلَّذِي فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا اعْتِبَارُ رُؤْيَةِ جِرْمِهِ

(وَ) كَقَوْلِهِ وَاَللَّهِ. (لَا آكُلُ ذَا الثَّوْرِ) أَيْ: لَحْمَهُ مُشِيرًا. (لِشَاةٍ مَثَلَا) فَيَحْنَثُ بِأَكْلِهَا تَغْلِيبًا لِلْإِشَارَةِ دُونَ الِاسْمِ بِخِلَافِ قَوْلِهِ لَا آكُلُ لَحْمَ هَذِهِ السَّخْلَةِ

ــ

[حاشية العبادي]

الْوَعْدِ وَغَيْرِهِ اهـ. (قَوْلُهُ: بِنِيَّةِ التَّحَوُّلِ) مَحَلُّ اعْتِبَارِ ذَلِكَ إذَا كَانَ سَاكِنًا قَبْلُ فِي تِلْكَ الدَّارِ وَإِلَّا بِأَنْ كَانَ دَخَلَ إلَيْهَا لِحَاجَةٍ أَوْ لِيَنْظُرَ هَلْ تَصْلُحُ لِلسُّكْنَى مَثَلًا كَفَى الْخُرُوجُ وَلَوْ بِغَيْرِ نِيَّةِ التَّحَوُّلِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَصَرَّحَ بِهِ الْأَذْرَعِيُّ. (قَوْلُهُ بَابٌ وَغَلْقٌ) لَمْ يُقَيَّدْ هُنَا بِمَا يَأْتِي فِي مَسْأَلَةِ الْحُجْرَةِ مِنْ انْفِرَادِ الْمَرَافِقِ وَمَا هُنَا أَوْلَى بِالتَّقْيِيدِ مِنْ الْحُجْرَةِ فَيَنْبَغِي التَّقْيِيدُ بِهِ، ثُمَّ رَأَيْت أَنَّ شَيْخَنَا الْإِمَامَ الشِّهَابَ الرَّمْلِيَّ أَفْتَى هُنَا بِاعْتِبَارِ هَذَا التَّقْيِيدِ. (قَوْلُهُ: أَوْ انْفِرَادُ أَحَدِهِمَا بِحُجْرَةٍ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَكَذَا لَوْ انْفَرَدَ كُلٌّ مِنْهُمَا بِحُجْرَةٍ كَذَلِكَ فِي دَارٍ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ. اهـ.

(قَوْلُهُ: فَوُقِفَ الْوَاحِدُ) أَيُّ وَاحِدٍ كَانَ وَلَا يُنَافِيهِ قَوْلُهُ لَا إنْ فَارَقَهُ زَيْدٌ؛ لِأَنَّهُ فِي غَيْرِ الْوُقُوفِ بَعْدَ التَّمَاشِي كَأَنْ فَارَقَهُ زَيْدٌ بَعْدَ وُقُوفِهِمَا. (قَوْلُهُ: وَلَوْ قَالَ: لَا افْتَرَقْنَا أَوْ لَا نَفْتَرِقُ) لَا يَخْفَى أَنَّ حَاصِلَ الْمَعْنَى أَنَّهُ حَلَفَ عَلَى فِعْلِهِ وَفِعْلِ غَيْرِهِ وَكَأَنَّهُ قَالَ: وَاَللَّهِ لَا أُفَارِقُهُ أَوْ لَا يُفَارِقُنِي وَحِينَئِذٍ يَنْبَغِي أَنْ يُلَاحَظَ كَوْنُهُ مُبَالِيًا أَوْ غَيْرَ مُبَالٍ وَيَجْرِي فِيهِ التَّفْصِيلُ الْمُقَرَّرُ فِي ذَلِكَ

(قَوْلُهُ: أَيْ الْخَلِّ أَوْ السَّمْنِ) سَوَّى بَيْنَ مَسْأَلَتَيْ السَّمْنِ وَالْخَلِّ فِي اعْتِبَارِ ظُهُورِ الْأَثَرِ الشَّامِلِ لِلطَّعْمِ أَوْ الرِّيحِ فَقَضِيَّتُهُ الِاكْتِفَاءُ بِكُلٍّ مِنْهُمَا وَقَضِيَّةُ قَوْلِ الشَّارِحِ الْآتِي وَاَلَّذِي فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا إلَخْ الِاكْتِفَاءُ بِرُؤْيَةِ الْجِرْمِ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا لَكِنَّ قَضِيَّةَ كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ اعْتِبَارُ اللَّوْنِ وَالطَّعْمِ مَعًا فِي مَسْأَلَةِ الْخَلِّ وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ وَإِنْ جَعَلَهُ أَيْ السَّمْنَ فِي عَصِيدَةٍ وَظَهَرَ جِرْمُهُ حَنِثَ وَإِنْ جَعَلَ الْخَلَّ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ فِي سِكْبَاجٍ فَظَهَرَ لَوْنُهُ وَطَعْمُهُ حَنِثَ بِأَكْلِهِ اهـ. (قَوْلُهُ: وَاَلَّذِي فِي الرَّوْضَةِ إلَخْ) يُمْكِنُ حَمْلُ الْأَثَرِ عَلَيْهِ فَلَا مُخَالَفَةَ

(قَوْلُهُ: فَيَحْنَثُ بِأَكْلِهَا) قِيَاسُ الْحِنْثِ هُنَا الْحِنْثُ فِي لَا أُكَلِّمُ ذَا الصَّبِيَّ مُشِيرًا لِشَيْخٍ أَوْ بِالْعَكْسِ

ــ

[حاشية الشربيني]

م ر، ثُمَّ إنَّ التَّخْيِيرَ إذَا الْتَزَمَ قُرْبَةً، أَمَّا لَوْ الْتَزَمَ غَيْرَهَا كَلَا آكُلُ الْخُبْزَ فَيَلْزَمُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ. اهـ. م ر

(قَوْلُهُ: وَصَحَّحَ فِي الْمُحَرَّرِ) ضَعِيفٌ. اهـ. شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: بَابٌ وَغَلْقٌ) أَيْ: وَمَرْقًى كَمَا فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ قَالَ فَإِنْ لَمْ تُوجَدْ الثَّلَاثَةُ حَنِثَ. (قَوْلُهُ أَوْ انْفَرَدَ أَحَدُهُمَا بِحُجْرَةٍ) خَالَفَتْ الْحُجْرَةَ فِي هَذَا الْبَيْتِ مِنْ الدَّارِ؛ لِأَنَّ ظَاهِرَ هَذَا عَدَمُ الْحِنْثِ وَلَوْ كَانَ الْآخَرُ فِي صُفَّةٍ. (قَوْلُهُ: مِنْ الدَّارِ) قَيَّدَهَا حَجَرٌ تَبَعًا لِشَارِحِ الرَّوْضِ بِالْكَبِيرَةِ

(قَوْلُهُ وَاَلَّذِي فِي الرَّوْضَةِ إلَخْ) الَّذِي فِي الرَّوْضِ اعْتِبَارُ ظُهُورِ جِرْمُ السَّمْنِ مُشَاهَدًا مُتَمَيِّزًا فِي الْحِسِّ وَاعْتِبَارُ ظُهُورِ طَعْمِ الْخَلِّ وَلَوْنِهِ قَالَ حَجَرٌ فِي

<<  <  ج: ص:  >  >>