للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَكَبِرَتْ وَأَكَلَ لَحْمَهَا أَوْ لَا أُكَلِّمُ هَذَا الصَّبِيَّ فَصَارَ شَيْخًا وَكَلَّمَهُ لِزَوَالِ الِاسْمِ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ اعْتِبَارِ الِاسْمِ الْمُطَابِقِ اعْتِبَارُ غَيْرِهِ وَلَا يَجِيءُ فِيهِ الْخِلَافُ فِي نَظِيرِهِ فِي الْبَيْعِ إذْ بَابُ الْأَيْمَانِ أَوْسَعُ.

(لَا) إنْ قَالَ وَاَللَّهِ لَا آكُلُ. (الْبَيْضَ مَعَ) قَوْلِهِ وَاَللَّهِ. (آكُلُ ذَا) وَهُوَ. (يُومِي) أَيْ: يُشِيرُ بِهِ. (إلَى بَيْضٍ) وَلَمْ يُسَمِّهِ. (فَفِي النَّاطِفِ هَذَا أَكَلَا) أَيْ: فَأَكَلَهُ فِي نَاطِفٍ فَلَا يَحْنَثُ؛ لِأَنَّهُ أَكَلَ مَا أَشَارَ إلَيْهِ وَلَمْ يَأْكُلْ الْبَيْضَ، أَمَّا إذَا سَمَّاهُ فَقَالَ: لَآكُلَنَّ هَذَا الْبَيْضَ فَعَمِلَهُ نَاطِفًا وَأَكَلَهُ فَلَا يَبَرُّ بِذَلِكَ كَمَا سَيَأْتِي نَظِيرُهُ

(وَ) كَقَوْلِهِ وَاَللَّهِ. (أَفْعَلَنَّ) كَذَا (غَدًا فَقَبْلَ الْعَجْزِ قَدْ أَمْكَنَ) أَيْ: فَأَمْكَنَهُ فِعْلُهُ مِنْ الْغَدِ، ثُمَّ عَجَزَ عَنْهُ بِأَنْ تَلِفَ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ أَوْ بَعْضُهُ. (أَوْ فَوَّتَ) الْحَالِفُ. (ذَاكَ) أَيْ: الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ. (قَبْلَ غَدْ) كَأَنْ أَكَلَهُ فَيَحْنَثُ؛ لِأَنَّ فَوْتَ الْبِرِّ بِاخْتِيَارِهِ، وَهَلْ يَحْنَثُ فِي الثَّانِيَةِ عِنْدَ التَّفْوِيتِ بِأُصُولِ الْيَأْسِ مِنْ الْبِرِّ أَوْ بَعْدَ مَجِيءِ الْغَدِ؛ لِأَنَّهُ وَقْتُ الْبِرِّ وَالْحِنْثِ؟ قَوْلَانِ أَوْ وَجْهَانِ قَطَعَ ابْنُ كُجٍّ بِالثَّانِي وَصَحَّحَهُ الرَّافِعِيُّ فِي النَّوْعِ الْمَعْقُودِ لِلْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَعَلَيْهِ هَلْ يَحْنَثُ بِمُضِيِّ زَمَنِ إمْكَانِ الْفِعْلِ مِنْ الْغَدِ أَوْ قُبَيْلَ غُرُوبِ شَمْسِهِ؟ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا عِنْدَ الْبَغَوِيّ وَالْإِمَامِ الْأَوَّلُ، أَمَّا لَوْ مَاتَ الْحَالِفُ أَوْ تَلِفَ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ بِنَفْسِهِ أَوْ بِإِتْلَافِ أَجْنَبِيٍّ قَبْلَ الْغَدِ أَوْ بَعْدَهُ وَقَبْلَ التَّمَكُّنِ لَمْ يَحْنَثْ لِفَوَاتِ الْبِرِّ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ.

(أَوْ قَالَ إلَّا أَنْ يَشَا ذَا) أَيْ: وَكَقَوْلِهِ وَاَللَّهِ لَأَفْعَلَنَّ كَذَا الْيَوْمَ إلَّا أَنْ يَشَاءَ زَيْدٌ أَيْ: أَنْ لَا أَفْعَلَهُ أَوْ لَا أَفْعَلَ كَذَا الْيَوْمَ إلَّا أَنْ يَشَاءَ زَيْدٌ أَيْ: أَنْ أَفْعَلَهُ. (فَهَلَكْ) زَيْدٌ. (وَشَكَّ) فِي مَشِيئَتِهِ فَيَحْنَثُ إذْ لَا أَمَارَةَ تَدُلُّ عَلَيْهَا وَالْأَصْلُ عَدَمُهَا. (قُلْتُ ضِدُّ هَذَا مَرَّ لَكْ) فِي الطَّلَاقِ فِيمَا لَوْ قَالَ: أَنْت طَالِقٌ إلَّا أَنْ يَقْدَمَ أَوْ يَشَاءَ زَيْدٌ فَمَاتَ وَشَكَّ فِي قُدُومِهِ أَوْ مَشِيئَتِهِ، فَلَا يَحْنَثُ لِلشَّكِّ فِي مُوجِبِ الطَّلَاقِ لَكِنْ الْأَكْثَرُونَ عَلَى الْحِنْثِ كَمَا قَدَّمْته هُنَاكَ

(وَالشَّكُّ فِي تَثَاقُلِ الْغُصُونِ) فِيمَا لَوْ حَلَفَ لَيَضْرِبَنَّهُ مِائَةَ عَصًا أَوْ لَيَجْلِدَنَّهُ مِائَةَ جَلْدَةٍ فَضَرَبَهُ بِمِائَةِ غُصْنٍ مَجْمُوعَةٍ ضَرْبَةً أَوْ لَيَضْرِبَنَّهُ مِائَةَ سَوْطٍ فَضَرَبَهُ بِمِائَةِ سَوْطٍ مَجْمُوعَةٍ ضَرْبَةً. (لَا يَقْتَضِي الْحِنْثَ) بَلْ يَبَرُّ بِذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ الْمَضْرُوبُ قَوِيًّا، وَالْفَرْقُ بَيْنَ هَذِهِ وَاَلَّتِي قَبْلَهَا أَنَّ الضَّرْبَ سَبَبٌ ظَاهِرٌ فِي الِانْكِبَاسِ وَالْمَشِيئَةُ لَا أَمَارَةَ عَلَيْهَا وَالْأَصْلُ عَدَمُهَا وَفَارَقَ هَذَا نَظِيرَهُ فِي الْحُدُودِ بِأَنَّ الْمَقْصُودَ فِيهَا الزَّجْرُ وَالتَّنْكِيلُ وَالْمَقْصُودَ فِي الْبِرِّ حُصُولُ الِاسْمِ وَهُوَ حَاصِلٌ بِالشَّكِّ لَكِنَّ الْوَرَعَ أَنْ يُحَنِّثَ نَفْسَهُ وَيُكَفِّرَ عَنْ يَمِينِهِ. (كَفِي) حَالَةَ. (الْيَقِينِ) أَيْ: تَيَقُّنِهِ إصَابَةَ ثِقْلِ الْكُلِّ بَدَنَهُ فَإِنَّهُ يَبَرُّ بِهِ وَلَا يَضُرُّ كَوْنُ الْبَعْضِ حَائِلًا بَيْنَ بَدَنِهِ وَالْبَعْضِ كَالثِّيَابِ وَغَيْرِهَا مِمَّا لَا يَمْنَعُ تَأَثُّرَ الْبَشَرَةِ بِالضَّرْبِ وَإِنْ حَلَفَ لَيَضْرِبَنَّهُ مِائَةَ مَرَّةٍ أَوْ مِائَةَ ضَرْبَةٍ فَضَرَبَهُ بِمِائَةِ غُصْنٍ مَجْمُوعَةٍ ضَرْبَةً لَمْ يَبَرَّ وَلَوْ حَلَفَ لَيَضْرِبَنَّهُ بِالسَّوْطِ لَمْ يَبَرَّ بِالْعَصَا وَالشَّمَارِيخِ لِاخْتِلَافِ الِاسْمِ ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: فَعَمِلَهُ نَاطِفًا) يَنْبَغِي الْحِنْثُ هُنَا بِمُجَرَّدِ عَمَلِهِ نَاطِفًا لِتَعَذُّرِ الْبِرِّ بِمُجَرَّدِ الْعَمَلِ

(قَوْلُهُ: قُلْت ضِدُّ هَذَا مَرَّ لَك فِي الطَّلَاقِ) الْمُعْتَمَدُ فِي كُلِّ بَابٍ مَا ذُكِرَ فِيهِ وَالْفَرْقُ أَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ الْعِصْمَةِ م ر

(قَوْلُهُ: وَالشَّكُّ فِي تَثَاقُلِ الْغُصُونِ) يَنْبَغِي أَنْ يُرَادَ بِالشَّكِّ مُطْلَقُ التَّرَدُّدِ بِاسْتِوَاءٍ أَوْ غَيْرِهِ لِئَلَّا يَخْلُوَ الْمَتْنُ عَنْ التَّصْرِيحِ بِمَسْأَلَةِ الظَّنِّ

ــ

[حاشية الشربيني]

شَرْحِ الْإِرْشَادِ: لَا أَحَدِهِمَا، ثُمَّ قَالَ: وَمِنْهُ يُؤْخَذُ أَنَّهُ لَا يَحْنَثُ الْحَالِفُ لَا يَأْكُلُ لَبَنًا بِأَكْلِ مَطْبُوخٍ بِهِ إلَّا إنْ ظَهَرَ جِرْمُهُ دُونَ لَوْنِهِ وَطَعْمِهِ. اهـ.

(قَوْلُهُ: لِزَوَالِ الِاسْمِ) وَلَوْ حَلَفَ لَا يُكَلِّمُ زَوْجَةَ فُلَانٍ هَذِهِ فَكَلَّمَهَا مُطَلَّقَةً حَنِثَ قَالَهُ فِي الرَّوْضِ وَاسْتَشْكَلَهُ الْإِمَامُ بِمَسْأَلَةِ مَا لَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ لَحْمَ هَذِهِ السَّخْلَةِ فَكَبِرَتْ مَعَ أَنَّهُ سَمَّى وَأَشَارَ وَلَمْ يَجْعَلُوا زَوَالَ الْإِضَافَةِ كَزَوَالِ الِاسْمِ قَالَ: وَالْفَرْقُ عَسِرَ وَفَرَّقَ غَيْرُهُ بِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ اعْتِبَارِ الْإِضَافَةِ لِعُرُوضِهَا عَدَمُ اعْتِبَارِ الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ لِلُزُومِهِمَا وَعَدَمُ عُرُوضِهِمَا وَزَوَالِهِمَا بَعْدَ ذَلِكَ إنَّمَا هُوَ بِتَغْيِيرٍ يَحْصُلُ إمَّا بِعِلَاجٍ أَوْ بِخِلْقَةٍ فَلِذَلِكَ اُعْتُبِرَ الِاسْمُ مَعَ الْإِشَارَةِ فَتَعَلَّقَتْ الْيَمِينُ بِمَجْمُوعِهِمَا وَلَمْ يُوجَدْ بَعْدَ ذَلِكَ إلَّا أَحَدُهُمَا وَهُوَ بَعْضُ مَا عُلِّقَ بِهِ الْيَمِينُ لِأَكْلِهِ وَلَا كَذَلِكَ زَوْجَةُ فُلَانٍ هَذِهِ؛ لِأَنَّ الْمُعَوَّلَ عَلَيْهِ الْإِشَارَةُ فَقَطْ وَهِيَ مَوْجُودَةٌ ابْتِدَاءً وَدَوَامًا. اهـ. م ر فِي حَاشِيَةِ شَرْحِ الرَّوْضِ

(قَوْلُهُ: وَهَلْ يَحْنَثُ إلَخْ) أَيْ وَالصُّورَةُ أَنَّهُ بَقِيَ لَمْ يَمُتْ لِبَعْدِ الْغَدِ مَعَ التَّمَكُّنِ إذْ لَوْ مَاتَ قَبْلَ الْغَدِ أَوْ بَعْدَهُ وَلَمْ يَتَمَكَّنْ لَا يُمْكِنُ الْقَوْلُ بِالْحِنْثِ عِنْدَ التَّفْوِيتِ لِاحْتِمَالِ مَوْتِهِ حِينَئِذٍ إلَّا أَنْ يَخُصَّ مَا يَأْتِي بِغَيْرِ الْمُفَوَّتِ، أَمَّا هُوَ فَتَفْوِيتُهُ تَقْصِيرٌ ثُمَّ رَأَيْت م ر جَعَلَ قَتْلَهُ بِنَفْسِهِ قَبْلَ الْغَدِ مَقْضِيًّا لِحِنْثِهِ وَتَوَقَّفَ فِيهِ ع ش بِمِثْلِ مَا قُلْنَا، ثُمَّ أَجَابَ بِمَا حَاصِلُهُ أَنَّ تَفْوِيتَ الْبِرِّ بِاخْتِيَارِهِ قَائِمٌ مَقَامَ بُلُوغِ زَمَنِ الْبِرِّ وَالْحِنْثِ فَرَاجِعْهُ

(قَوْلُهُ: لَمْ يَبَرَّ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَضْرِبْهُ بِهَا إلَّا مَرَّةً أَوْ ضَرْبَةً اهـ وَالْفَرْقُ بَيْنَ ضَرْبِهِ مِائَةَ ضَرْبَةٍ وَجَلْدِهِ مِائَةَ جَلْدَةٍ أَنَّهُ يَصْدُقُ بِضَرْبِهِ بِهَا مَرَّةً أَنَّهُ جَلَدَهُ مِائَةَ جَلْدَةٍ دُونَ ضَرْبِهِ مِائَةَ ضَرْبَةٍ فَتَأَمَّلْ

<<  <  ج: ص:  >  >>