وَجَزَمَ فِي الْمِنْهَاجِ تَبَعًا لِلْمُحَرَّرِ بِأَنَّهُ يَبَرُّ بِالشَّمَارِيخِ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ: وَهُوَ الصَّوَابُ الْمُفْتَى بِهِ فَإِنَّهُ الْمَعْرُوفُ فِي الْمَذْهَبِ وَيُوَافِقُهُ جَزْمُ الرَّافِعِيِّ بِالِاكْتِفَاءِ بِالْعُثْكَالِ عِنْدَ التَّعْبِيرِ بِالْخَشَبَةِ
. (يُعْتِقُ) أَيْ: مَنْ حَلَفَ عَلَى مُمْتَنِعِ الْبِرِّ يَعْتِقُ فِي الْحَالِ أَوْ عَلَى مُمْكِنِهِ فَعِنْدَ الْحِنْثِ رَقَبَةٌ مَوْصُوفَةٌ بِمَا مَرَّ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ، وَإِنَّمَا يَعْتِقُهَا كَامِلُ الْحُرِّيَّةِ. (لَا مُبَعَّضٌ) وَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَفِي بِالْعِتْقِ لِنَقْصِهِ عَنْ أَهْلِيَّةِ الْوَلَاءِ الْمُسْتَلْزِمِ لِلْوِلَايَةِ وَالْإِرْثِ وَمَا قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ مِنْ أَنَّهُ يَصِحُّ إعْتَاقُهُ عَنْ كَفَّارَتِهِ فِيمَا لَوْ قَالَ لَهُ مَالِكُ بَعْضِهِ: إذَا أَعْتَقْت عَنْ كَفَّارَتِك فَنَصِيبِي مِنْك حُرٌّ قَبْلَ إعْتَاقِك أَوْ مَعَهُ مَفْهُومٌ مِنْ تَعْلِيلِهِمْ السَّابِقِ. (وَأَدَّى سِوَاهُ) أَيْ: وَأَعْطَى الْمُبَعَّضُ سِوَى الْعِتْقِ وَالْمُرَادُ كَفَّرَ بِسِوَاهُ وَهُوَ الْإِطْعَامُ أَوْ الْكِسْوَةُ إنْ كَانَ مُوسِرًا وَالصَّوْمُ إنْ كَانَ مُعْسِرًا، وَأَمَّا كَامِلُ الرِّقِّ فَلَا يُكَفِّرُ إلَّا بِالصَّوْمِ كَمَا سَيَأْتِي. (أَوْ مَلَّكَ) أَيْ: أَعْتَقَ الْحُرُّ رَقَبَةً أَوْ مَلَّكَ. (مُدًّا مُدَّا) مِمَّا يُخْرَجُ فِي سَائِرِ الْكَفَّارَاتِ. (لِعَشْرَةٍ تَمَسْكَنُوا أَوْ) مَلَّكَهُمْ. (كِسْوَهْ) لِلْآيَةِ السَّابِقَةِ أَوَّلَ الْبَابِ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَصْرِفَ إلَى دُونِ عَشَرَةٍ وَلَوْ فِي عَشَرَةِ أَيَّامٍ وَلَا إلَى عَشَرَةٍ أَوْ أَكْثَرَ كُلُّ وَاحِدٍ دُونَ مُدٍّ وَلَا أَنْ يُطْعِمَ خَمْسَةً وَيَكْسُوَ خَمْسَةً.
(وَلَيْسَ شَرْطًا أَنْ تَكُونَ) الْكِسْوَةُ بَيْنَهُمْ. (أُسْوَهْ) يَعْنِي سَوَاءً فَيَجُوزُ أَنْ يُفَاوِتَ بَيْنَهُمْ فِيهَا وَقَدْ بَيَّنَ نَوْعَهَا بِقَوْلِهِ. (إزَارًا أَوْ قَمِيصًا أَوْ رِدَاءَ أَوْ شَاشًا) أَيْ: عِمَامَةً. (أَوْ سِرْوَالًا أَوْ قَبَاءَ) أَوْ مِنْدِيلًا أَوْ مِقْنَعَةً أَوْ طَيْلَسَانًا وَالتَّصْرِيحُ بِعَدَمِ اشْتِرَاطِ التَّسْوِيَةِ فِي الْكِسْوَةِ وَبِالشَّاشِ وَالْقَبَاءِ مِنْ زِيَادَتِهِ وَأَشَارَ إلَى بَيَانِ جِنْسِ الْكِسْوَةِ بِقَوْلِهِ. (صُوفًا وَكَتَّانًا وَقُطْنًا) وَشَعْرًا وَلُبْدًا اُعْتِيدَ لُبْسُهُ وَلَوْ نَادِرًا. (وَحَرِيرْ) بِالْوَقْفِ بِلُغَةِ رَبِيعَةَ لِلنِّسَاءِ وَلِلرِّجَالِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ لُبْسُهُ. (وَلَوْ) كَانَ ذَلِكَ. (عَتِيقًا) لَمْ تَذْهَبْ قُوَّتُهُ فَيَجُوزُ كَالطَّعَامِ الْعَتِيقِ. (وَ) لَوْ كَانَ مَلْبُوسًا. (لِطِفْلٍ) وَأَعْطَاهُ. (لِكَبِيرْ) لَا يَصْلُحُ لَهُ لِوُقُوعِ اسْمِ الْكِسْوَةِ عَلَيْهِ كَمَا يُعْطِي مَا لِلْمَرْأَةِ لِلرَّجُلِ وَعَكْسُهُ وَلَا يُشْتَرَطُ كَوْنُهُ مَخِيطًا وَلَا سَاتِرًا لِعَوْرَةٍ وَفِي نُسْخَةٍ بَدَلُ الْبَيْتِ الْمَذْكُورِ
صُوفًا حَرِيرًا قُطْنًا أَوْ كَتَّانَا ... وَلَوْ عَتِيقًا وَلِطِفْلٍ كَانَا
(لَا خُفًّا أَوْ مِنْطَقَةً أَوْ دِرْعَا) مِنْ حَدِيدٍ أَوْ نَحْوِهِ مِنْ آلَاتِ الْحَرْبِ. (أَوْ نَعْلًا أَوْ مُكَعَّبًا) أَيْ: مَدَاسًا وَعَبَّرَ عَنْهُ الْحَاوِي بِالشَّمْشَقِ. (أَوْ قُبَّعَا)
وَعَبَّرَ عَنْهُ الْحَاوِي بِالْقَلَنْسُوَةِ أَوْ طَاقِيَّةٍ أَوْ قُفَّازًا أَوْ خَاتَمًا أَوْ تِكَّةً أَوْ فَصَادِيَّةً إذْ لَا تُسَمَّى هَذِهِ الْأَشْيَاءُ كِسْوَةً وَإِنْ كَانَتْ لُبُوسًا يَجِبُ عَلَى الْمُحْرِمِ الْفِدْيَةُ بِلُبْسِهَا. (وَ) لَا. (الْجِلْدَ إذْ لَا عَادَةٌ) أَيْ: حَيْثُ لَا يُعْتَادُ لُبْسُهُ. (وَ) لَا. (دَانِي مَحْقٍ) أَيْ: قَرِيبَ انْمِحَاقٍ بِأَنْ ذَهَبَتْ قُوَّتُهُ؛ لِأَنَّهُ مَعِيبٌ. (كَذِي التَّخْرِيقِ) بِخِلَافِ الْمُرَقَّعِ ابْتِدَاءً لِزِينَةٍ أَوْ غَيْرِهَا وَكَقَرِيبِ الِانْمِحَاقِ مُهَلْهَلُ النَّسْجِ الَّذِي لَا يَقْوَى عَلَى الِاسْتِعْمَالِ وَإِنْ كَانَ جَدِيدًا. (وَالتُّبَّانِ) مِنْ زِيَادَتِهِ أَيْ: وَكَالتُّبَّانِ وَهُوَ سَرَاوِيلُ صَغِيرٌ لَا يَبْلُغُ الرُّكْبَةَ فَلَا يَكْفِي؛ لِأَنَّهُ لَا يُسَمَّى كِسْوَةً وَيُجْزِئُ الْمُتَنَجِّسُ وَعَلَيْهِ أَنْ يُعَرِّفَهُمْ بِذَلِكَ حَتَّى لَا يُصَلُّوا فِيهِ وَلَا يُجْزِئُ مَا نُسِجَ مِنْ نَجِسِ الْعَيْنِ كَصُوفِ مَيْتَةٍ. (ثُمَّ وَعَبْدٌ ثَلَّثَا صَوْمَهُمَا) أَيْ: ثُمَّ إذَا عَجَزَ الْحُرُّ أَوْ الْمُبَعَّضُ عَمَّا مَرَّ صَامَ هُوَ وَالْعَبْدُ الْحَانِثُ وَلَوْ مُكَاتَبًا لَمْ يَأْذَنْ لَهُ سَيِّدُهُ عَنْ كَفَّارَتِهِمَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَوْ مُتَفَرِّقَةً لِبِنَائِهَا عَلَى التَّخْفِيفِ بِخِلَافِ كَفَّارَةِ الظِّهَارِ وَالْقَتْلِ وَإِنَّمَا تَعَيَّنَ الصَّوْمُ عَلَى مَنْ ذُكِرَ لِلْآيَةِ السَّابِقَةِ وَيَزِيدُ الْعَبْدُ بِانْتِفَائِهِ أَهْلِيَّةَ الْمِلْكِ لَكِنَّ ذَلِكَ لَا يَشْمَلُ الْمُكَاتَبَ فَهُوَ مُلْحَقٌ بِالْقِنِّ لِحَجْرِ السَّيِّدِ عَلَيْهِ فِي الْجُمْلَةِ وَالسَّفِيهُ يَصُومُ كَالْعَبْدِ فَلَوْ فُكَّ حَجْرُهُ قَبْلَ الصَّوْمِ فَإِنْ اعْتَبَرْنَا حَالَ الْأَدَاءِ لَمْ يُجْزِهِ أَوْ الْوُجُوبِ فَوَجْهَانِ فَإِنَّهُ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّوْمِ إلَّا أَنَّهُ كَانَ مُوسِرًا وَالْمُكَاتَبُ إنْ أَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ فِي التَّكْفِيرِ بِالْإِطْعَامِ أَوْ الْكِسْوَةِ جَازَ أَوْ بِالْإِعْتَاقِ فَلَا كَمَا سَيَأْتِي ذَلِكَ فِي بَابِ الْكِتَابَةِ.
(وَمَنْعُهُ لِسَيِّدٍ) أَيْ: وَلِلسَّيِّدِ مَنْعُ الْعَبْدِ الْحَانِثِ مِنْ الصَّوْمِ. (كَفِي الْإِمَا) الْحَانِثَاتُ فَإِنَّ لَهُ مَنْعَهُنَّ مِنْهُ وَإِنْ لَمْ يَضْعُفْنَ عَنْ الْخِدْمَةِ لِحَقِّ تَمَتُّعِهِ الْفَوْرِيِّ بِخِلَافِ الْعَبْدِ فَإِنَّهُ يَمْنَعُهُ مِنْ ذَلِكَ. (إنْ تَمْتَنِعْ خِدْمَتُهُ) لَهُ بِأَنْ يَضْعُفَ عَنْهَا مَعَ الصَّوْمِ فَإِنْ خَالَفَ وَصَامَ أَجْزَأَهُ وَقَوْلُهُ. (وَيُوجَدْ مِنْ ذَيْنِ حِنْثٌ لَا بِإِذْنِ السَّيِّدِ) شَرْطٌ لِمَنْعِهِ الْعَبْدَ وَالْأَمَةَ أَيْ: يَمْنَعُهُمَا مِنْ
ــ
[حاشية العبادي]
قَوْلُهُ: وَيُوَافِقُهُ جَزْمُ الرَّافِعِيِّ إلَخْ) قَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ الْعِثْكَالَ مِنْ نَوْعِ الْخَشَبِ لَا السَّوْطِ
(قَوْلُهُ: أَيْ عِمَامَةً) كَأَنَّهُ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالشَّاشِ الْعِمَامَةُ حَتَّى يَشْمَلَ غَيْرَ الشَّاشِ. (قَوْلُهُ: اُعْتِيدَ لُبْسُهُ) فِي ذَلِكَ الْمَحَلِّ حَجَرٌ. (قَوْلُهُ: وَلَا سَاتِرًا لِعَوْرَةٍ) أَيْ لِصِغَرِهِ عَنْهَا. (قَوْلُهُ: وَالتُّبَّانِ) وَإِنْ كَانَ بَعْدَ فَتْقِهِ أَوْ قَبْلَهُ بِقَدْرِ الْمِنْدِيلِ أَوْ أَكْبَرَ مِنْهُ كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُ. (قَوْلُهُ فَإِنْ اعْتَبَرْنَا حَالَ الْأَدَاءِ) أَيْ وَهُوَ الْأَصَحُّ
ــ
[حاشية الشربيني]
قَوْلُهُ: وَجَزَمَ فِي الْمِنْهَاجِ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: إنَّهُ ضَعِيفٌ وَإِنْ زَعَمَ الْإِسْنَوِيُّ أَنَّهُ الصَّوَابُ
(قَوْلُهُ: لَا يَبْلُغُ الرُّكْبَةَ) أَيْ: لَا يَسْتُرُ عَوْرَةً وَلَوْ لِصَغِيرٍ فَإِنْ سَتَرَ عَوْرَةَ الصَّغِيرِ دُونَ الْكَبِيرِ أَجْزَأَ م ر عَلَى شَرْحِ الرَّوْضِ
(قَوْلُهُ: وَمَنَعَهُ السَّيِّدُ إلَخْ) تَقَدَّمَ أَنَّ السَّيِّدَ لَا يَمْنَعُهُ مِنْ صَوْمِ كَفَّارَةِ الظِّهَارِ لِتَضَرُّرِهِ بِدَوَامِ