للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ضُحَى وَيُفْسِدَنْ ذَا) أَيْ: صَوْمَهُ صَوْمٌ فَلَوْ حَلَفَ لَا يَصُومُ فَأَصْبَحَ صَائِمًا أَوْ نَوَى نَفْلَ الصَّوْمِ قَبْلَ الزَّوَالِ حَنِثَ وَإِنْ أَفْسَدَهُ

(وَدُخُولُ الْبَعْضِ مِنْ دِهْلِيزِ دَارٍ) بِكَسْرِ دَالِهِ دُخُولُهَا؛ لِأَنَّهُ مِنْهَا وَذِكْرُ لَفْظِ الْبَعْضِ وَدَارٍ مِنْ زِيَادَتِهِ الْأَوَّلُ لِلتَّأْكِيدِ، وَالثَّانِي لِإِخْرَاجِ دِهْلِيزِ الدَّارِ فِي يَمِينِهِ عَلَى دُخُولِهِ الْبَيْتَ وَعِبَارَةُ الْحَاوِي وَدُخُولُ الدِّهْلِيزِ وَلَيْسَ دُخُولُ الطَّاقِ الْمَعْقُودِ خَارِجَ بَابِ الدَّارِ دُخُولَهَا فَإِنَّهُ وَإِنْ كَانَ مِنْهَا وَيَدْخُلُ فِي بَيْعِهَا لَا يُقَالُ لِمَنْ دَخَلَهُ أَنَّهُ دَخَلَهَا. (وَ) الدُّخُولُ. (بِهِ) أَيْ: بِالْحَالِفِ أَيْ: بِحَمْلِهِ. (إذَا أَذِنْ) هُوَ فِيهِ دُخُولُهُ كَمَا لَوْ كَانَ رَاكِبَ دَابَّةٍ إذْ يُنْسَبُ الْفِعْلُ إلَيْهِ. (لَا) الدُّخُولُ بِهِ. (بِالسُّكُوتِ) أَيْ: مَعَ سُكُوتِهِ فَلَيْسَ دُخُولُهُ وَإِنْ تَمَكَّنَ مِنْ الِامْتِنَاعِ إذْ لَمْ يُوجَدْ مِنْهُ الدُّخُولُ حَقِيقَةً وَلَا حُكْمًا. (كَنُزُولٍ فِيهَا) أَيْ: فِي الدَّارِ. (مِنْ نَحْوِ سَطْحٍ) لَهَا فَإِنَّهُ دُخُولُهَا وَزَادَ لَفْظَ نَحْوِ لِيَشْمَلَ مَا لَوْ تَسَلَّقَ الْجِدَارَ وَنَزَلَ إلَيْهَا فَالْحُكْمُ ثَابِتٌ لِمَنْ حَصَلَ فِيهَا بِأَيِّ طَرِيقٍ يُنْسَبُ إلَيْهِ. (لَا لِمُسْتَعْلِيهَا) بِأَنْ صَعِدَ عُلُوَّهَا كَسَطْحِهَا وَلَمْ يَنْزِلْ إلَيْهَا بِأَنْ تَسَلَّقَ أَوْ جَاءَ مِنْ دَارِ الْجَارِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ دُخُولًا لَهَا فَلَا يَحْنَثُ بِهِ مَنْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُهَا سَوَاءٌ كَانَ مَحُوطًا أَمْ لَا إذْ يُقَالُ: إنَّهُ عَلَى السَّطْحِ وَلَيْسَ فِي الدَّارِ نَعَمْ إنْ سُقِفَ كُلُّهُ أَوْ بَعْضُهُ وَكَانَ يَصْعَدُ إلَيْهِ مِنْهَا حَنِثَ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ كَطَبَقَةٍ مِنْهَا وَلَوْ تَعَلَّقَ بِغُصْنِ شَجَرَةٍ فِي الدَّارِ فَإِنْ حَصَلَ فِي مُحَاذَاةِ بِنَائِهَا بِحَيْثُ صَارَتْ مُحِيطَةً بِهِ عَالِيَةً عَلَيْهِ حَنِثَ أَوْ فِي مُحَاذَاةِ سَطْحِهَا فَلَا وَلَا يَحْنَثُ بِإِدْخَالِ بَعْضِ أَعْضَائِهِ فِيهَا إلَّا أَنْ يَكُونَ مُعْتَمِدًا عَلَيْهِ كَأَنْ أَدْخَلَ رِجْلَيْهِ مُعْتَمِدًا عَلَيْهِمَا فَيَحْنَثُ وَكَذَا لَوْ أَدْخَلَ وَاحِدَةً وَاعْتَمَدَ عَلَيْهَا بِحَيْثُ لَوْ رَفَعَ الْخَارِجَةَ لَمْ يَسْقُطْ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْبَغَوِيّ فِي فَتَاوِيهِ

. (وَمُسْتَدَامُ) بِمَعْنَى اسْتِدَامَةِ. (لُبْسِهِ) وَ (انْتِعَالِهِ) وَ (قِيَامِهِ) وَ. (قُعُودِهِ) وَ (اسْتِقْبَالِهِ) الْقِبْلَةَ مَثَلًا وَ. (رُكُوبِهِ) لُبْسٌ وَانْتِعَالٌ وَقِيَامٌ وَقُعُودٌ وَاسْتِقْبَالٌ وَرُكُوبٌ فَلَوْ حَلَفَ لَا يَلْبَسُ وَهُوَ لَابِسٌ حَنِثَ بِاسْتِدَامَةِ اللُّبْسِ وَكَذَا الْبَقِيَّةُ مِمَّا يَصِحُّ تَقْدِيرُهُ بِمُدَّةٍ كَالسُّكْنَى إذْ يَصِحُّ أَنْ يُقَالَ سَكَنْت يَوْمًا وَلَبِسْت شَهْرًا وَكَذَا الْبَقِيَّةُ وَالتَّصْرِيحُ بِمَسْأَلَةِ الِانْتِعَالِ مِنْ زِيَادَةِ النَّظْمِ

(يُخَالِفُ التَّزَوُّجَا وَالطُّهْرَ وَالطِّيبَ وَمَا لَوْ خَرَجَا وَضِدَّهُ) أَيْ: يُخَالِفُ ذَلِكَ التَّزَوُّجَ وَالتَّطَهُّرَ وَالتَّطَيُّبَ وَالْخُرُوجَ وَالدُّخُولَ فَلَيْسَ اسْتِدَامَتُهَا تَزَوُّجًا وَتَطَهُّرًا وَتَطَيُّبًا وَخُرُوجًا وَدُخُولًا فَلَوْ حَلَفَ لَا يَتَزَوَّجُ وَهُوَ مُتَزَوِّجٌ لَمْ يَحْنَثْ بِاسْتِدَامَةِ التَّزَوُّجِ وَكَذَا الْبَقِيَّةُ وَنَحْوُهَا مِمَّا لَا يُقَدَّرُ بِمُدَّةٍ كَالْوَطْءِ وَالصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ إذْ لَا يَصِحُّ أَنْ يُقَالَ تَزَوَّجْت شَهْرًا؛ لِأَنَّ التَّزَوُّجَ قَبُولُ النِّكَاحِ، وَأَمَّا وَصْفُ الشَّخْصِ بِأَنَّهُ لَمْ يَزَلْ مُتَزَوِّجًا بِفُلَانَةَ مُنْذُ كَذَا فَإِنَّمَا يُرَادُ بِهِ اسْتِمْرَارُهَا عَلَى عِصْمَةِ نِكَاحِهِ وَكَذَا الْبَقِيَّةُ وَلَا يَخْلُو بَعْضُ ذَلِكَ عَنْ إشْكَالٍ إذْ قَدْ يُقَالُ صُمْت شَهْرًا وَصَلَّيْت لَيْلَةً

(وَبَيْتُ شَعْرٍ وَالْأَدَمْ) بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَالدَّالِ أَيْ الْجِلْدِ. (وَالْخَامِ) بَيْتٌ فَلَوْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ بَيْتًا حَنِثَ بِدُخُولِ كُلٍّ مِنْهَا كَمَا يَحْنَثُ بِدُخُولِ الْبَيْتِ الْمَبْنِيِّ سَوَاءٌ الْقَرَوِيُّ وَالْبَدْوِيُّ لِوُقُوعِ اسْمِ الْبَيْتِ عَلَى الْكُلِّ لُغَةً وَلَا مُعَارِضَ لَهُ عُرْفًا وَعَدَمُ اسْتِعْمَالِ الْقَرَوِيِّ لِبَيْتِ الشَّعْرِ لَا يُوجِبُ تَخْصِيصًا أَوْ نَقْلًا عُرْفِيًّا لِلَفْظٍ بَلْ

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: نَعَمْ إنْ سُقِفَ كُلُّهُ أَوْ بَعْضُهُ إلَخْ) وَدَخَلَ تَحْتَ السَّقْفِ حَجَرٌ وَقَوْلُهُ حَنِثَ ظَاهِرُهُ وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ الْمُسْقَفُ مِنْهُ. (قَوْلُهُ: عَالِيَةً) عِبَارَةُ الرَّوْضِ بِحَيْثُ لَا يَرْتَفِعُ بَعْضُهُ عَنْ الْبُنْيَانِ وَكَتَبَ أَيْضًا أَخْرَجَ مُسَاوَاتَهَا لَهُ. (قَوْلُهُ: أَوْ فِي مُحَاذَاةِ سَطْحِهَا فَلَا) لَعَلَّهُ مَا لَمْ يُسْقَفْ كُلُّهُ أَوْ بَعْضُهُ. (قَوْلُهُ وَاعْتَمَدَ عَلَيْهَا) وَحْدَهَا لَا عَلَيْهِمَا حَجَرٌ

(قَوْلُهُ: بِمَعْنَى اسْتِدَامَةِ) قَدْ يُقَالُ لَا ضَرُورَةَ إلَى هَذَا التَّأْوِيلِ لِانْتِظَامِ الْمَعْنَى بِدُونِهِ إذْ الْمَعْنَى بِدُونِهِ أَنَّ اللُّبْسَ الْمُسْتَدَامَ لُبْسٌ وَهَكَذَا وَهَذَا صَحِيحٌ وَيُجَابُ بِأَنَّهُ بِدُونِهِ يَصِيرُ الْمَحْكُومُ بِأَنَّهُ لَيْسَ هُوَ اللُّبْسَ الْمُسْتَدَامَ لَا نَفْسَ اسْتِدَامَتِهِ مَعَ أَنَّهَا الْمُرَادُ سم

. (قَوْلُهُ: وَنَحْوُهَا) فِي الْعُبَابِ بِخِلَافِ اسْتِدَامَةِ الشَّرِكَةِ أَيْ يَحْنَثُ بِهِ إنْ لَمْ يَنْوِ شَرِكَةً مُبْتَدَأَةً اهـ وَنَقَلَهُ فِي تَجْرِيدِهِ عَنْ فَتَاوَى ابْنِ الصَّلَاحِ. (قَوْلُهُ: يُخَالِفُ النَّزْوَ) جَاءَ فِي الْعُبَابِ عَطْفًا عَلَى مَا لَا يَحْنَثُ بِاسْتِدَامَتِهِ وَكَذَا الْغَصْبُ خِلَافًا لِلرَّوْضَةِ اهـ لَكِنَّ الَّذِي فِي الرَّوْضِ عَطْفًا عَلَى مَا ذَكَرُوا الْغَصْبَ وَلَمْ يَتَعَرَّضْ فِي شَرْحِهِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ زِيَادَتِهِ وَلَا لِنِسْبَةِ خِلَافِهِ لِلرَّوْضَةِ فَلْيُرَاجَعْ. (قَوْلُهُ: كَالْوَطْءِ وَالْغَصْبِ) كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَإِنْ أَطَالَ الْإِسْنَوِيُّ فِي رَدِّهِ حَجَرٌ. (قَوْلُهُ: وَالصَّلَاةِ) وَصُورَةُ حَلِفِهِ فِي الصَّلَاةِ أَنْ يَحْلِفَ نَاسِيًا لَهَا أَوَكَانَ أَخْرَسَ فَحَلَفَ بِالْإِشَارَةِ

ــ

[حاشية الشربيني]

أَذِنَ لَهُ فِي حَلِفِهِ كَاذِبًا

(قَوْلُهُ: وَمُسْتَدَامٌ إلَخْ) اعْلَمْ أَنَّ كُلَّ مَا يُقَدَّرُ عُرْفًا بِمُدَّةٍ مِنْ غَيْرِ تَأْوِيلٍ يَكُونُ دَوَامُهُ كَابْتِدَائِهِ فَيَحْنَثُ بِاسْتِدَامَتِهِ وَمَا لَا فَلَا وَمِنْ ذَلِكَ نَكَحَ وَوَطِئَ وَغَصَبَ وَصَامَ إذْ الْمُرَادُ فِي نَحْوِ نَكَحَ وَوَطِئَ وَغَصَبَ وَصَامَ شَهْرًا اسْتِمْرَارُ مُدَّةِ أَحْكَامِهَا لَا حَقِيقَةً لِانْفِصَالِهَا بِانْقِضَاءِ أَدْنَى زَمَنٍ فِي الثَّلَاثَةِ الْأُوَلِ وَبِمُضِيِّ يَوْمٍ لَا بَعْضِهِ فِي الصَّوْمِ، وَالصَّلَاةُ لَمْ يُعْهَدْ شَرْعًا وَلَا عُرْفًا تَقْدِيرُهَا بِزَمَنٍ بَلْ بِعَدَدِ الرَّكَعَاتِ. اهـ. شَرْحُ م ر عَلَى الْمِنْهَاجِ لَكِنْ يُحْتَاجُ فِي نَحْوِ صُمْت يَوْمًا إلَى مَا يَأْتِي عَنْ حَاشِيَةِ شَرْحِ الرَّوْضِ بِالصَّفْحَةِ الْآتِيَةِ

. (قَوْلُهُ: إذْ يُقَالُ إلَخْ) قَالَ شَيْخُنَا يُمْكِنُ الْجَوَابُ عَنْهُ بِأَنَّ الصَّوْمَ وَالصَّلَاةَ يَصْدُقُ وُجُودُهُمَا بِمُجَرَّدِ دُخُولٍ صَحِيحٍ فِيهِمَا وَإِنْ فَسَدَا بَعْدَ ذَلِكَ. اهـ. مِنْ حَاشِيَةِ شَرْحِ الرَّوْضِ ل مَرَّ

(قَوْلُهُ: وَلَا مُعَارِضَ) يُقَيِّدُ أَنَّ الْعُرْفَ إذَا عَارَضَ اللُّغَةَ اُتُّبِعَ وَهُوَ كَذَلِكَ

<<  <  ج: ص:  >  >>